457 وَ قَالَ (عليه السلام) فِي مَدْحِ الْأَنْصَارِ هُمْ وَ اللَّهِ رَبُّوا الْإِسْلَامَ كَمَا يُرَبَّى الْفَلُوُّ مَعَ غِنَائِهِمْ بِأَيْدِيهِمُ السِّبَاطِ وَ أَلْسِنَتِهِمُ السِّلَاطِ 458 وَ قَالَ (عليه السلام) الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ و هذه من الاستعارات العجيبة كأنه شبه السه بالوعاء و العين بالوكاء فإذا أطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء و هذا القول في الأشهر الأظهر من كلام النبي (صلى الله عليه واله) و قد رواه قوم لأمير المؤمنين (عليه السلام) و ذكر ذلك المبرد في كتاب المقتضب في باب اللفظ بالحروف و قد تكلمنا على هذه الاستعارة في كتابنا الموسوم بمجازات الآثار النبوية 459 وَ قَالَ (عليه السلام) فِي كَلَامٍ لَهُ
نهج البلاغة - الشريف الرضي - الصفحة ٧٣٠. — غير محدد
60، 13 - 8 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، وعبدالله بن جبلة، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال
سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل فأي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجئ قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لا حتى يجئ، قلت: فإإذا جاء يزكيه؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده، فقلت: فقد الرجل فلم يجئ؟ قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الكاظم عليه السلام
حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد؟ فقال له: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال
عباد: إنك قلت لي: غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد عليه ذلك مرارا فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
73، 13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله (عليهما السلام) قال
اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال: أميرالمؤمنين عليه السلام لاصحابه: اغدوا غدا علي متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه فلينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
32، 14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين قال
فقال: يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه آخر لانه إنما قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول، قال: فقلت: إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى قال: فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد، فقلت له: أو ما يجب عليه الدية ويترك له رجله؟ فقال: إنما يجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم يجب عليه الدية، لانه ليس له جارحة يقاص منها.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
72، 14 - 12 علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال
في رجل حلف بيمين أن لا يتكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عزوجل فليس بشئ في طلاق أو عتق، قال: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها لفلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه الله عزوجل، وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة قال: ذلك من خطوات الشيطان وعن الرجل يقول وهو محرم بحجة قال: ليس بشئ أو يقول: أنا أهدي هذا الطعام، قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدى أو يقول: الجزور بعد ما نحرت هو يهدى بها لبيت الله قال: إنما تهدى البدن وهن أحياء وليس تهدى حين صارت لحما.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
76، 14 - 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام: قال
لا أرى للرجل أن يحلف بالله، وقال قول الرجل حين يقول: " لا بل شانئك " فإنما هو من قول الجاهلية ولو حلف الناس بهذا وشبهه ترك أن يحلف بالله.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
31، 13 - 2 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
، ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وصدقة مبتولة لا تورث أو سنة هدى يعمل بها بعده، أو ولد صالح يدعو له. محمد بن إسماعيل،عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله إلا أنه قال: أو ولد صالح يستغفر له.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
54، 13 - 8 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته هل للاخوة من الام من الدية شئ؟ قال: لا.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
56، 13 - 4 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان الاحمر، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم المواريث فهو له ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، وقال: في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث. (نبيه صلى الله عليه وآله )
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال
يضرب الحد.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار قال سألت أحدهما (عليهما السلام) عن حد الاخرس والاصم والاعمى فقال
عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
32، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح الجراحة فيعطاها.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
39، 14 - 6 سهل، وابن أبي نجران جميعا، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
72، 14 - 13 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
كل يمين لا يراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشئ.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
66، 13 - 6 ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن السائبة فقال
هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شي ولا علي من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
94، 13 - 7 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
اتي علي عليه السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال: أما لئن عدت لاقطعنها ثم قال: أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
59، 13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن [يونس] عن هشام بن سالم قال: سأل خطاب الاعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس فقال
إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقي له من أجره شئ ولا نعرف له وارثا قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه فلم نجده قال: فقال: مساكين وحرك يديه قال: فأعاد عليه قال: اطلب واجهد فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 4 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد سقي بطنه وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة: ما علمت به إلا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أزنيت؟ فقال: نعم، ولم يكن احصن فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره و خفضه ثم دعا بعذق فعده مائة ثم ضربه بشماريخه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
19، 14 - 8 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
أطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينك، قال: فقلت له أذاك لنا؟ فقال: ويحك أو ويلك أقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل، تقول: ذلك لنا:
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
42، 14 - 5 أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
ليس للنساء عفو ولا قود.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
89، 13 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ثقب بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شئ قال
يعاقب فإن اخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع، قال: وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب وقال صاحب البيت: أعطانيها، قال: يدرأ عنه القطع إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت البينة عليه قطع، قال: ويقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال
أميرالمؤمنين عليه السلام: أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برئ حددناه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
51، 14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
63، 14 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن داود بن أبي يزيد، عمن سمعه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره: ما ترى؟ ما تقول؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الا يقوم من مجلسه وتجلسهم مكانه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
96، 13 - 19 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال
يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله عزوجل فإنه يضرب نصف الحد قلت: الذي من حقوق الله عزوجل ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
97، 13 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن نصراني قذف مسلما فقال
له: يازان، فقال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الاسلام ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
02، 14 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال
يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
29، 14 - 13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام: في ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
14، 14 - 8 على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء ابن الفضيل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا لا يقلع عنه حتى يقتل والخطأ الذي لا يتعمده.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
25، 14 - 13 ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال
عليه نصف عشر قيمته.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
27، 14 - 7 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم، قال
اقتله به، قيل: وإن لم يسلم قال: يدفع إلى أولياء المقتول [فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول] هو وماله.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
31، 14 - 8 علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن مفضل بن صالح، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال
عليه ربع دية العين.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
34، 14 - 9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال
فقال: إذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلت بعض الاصابع وبقي بعض فإن في كل أصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
66، 14 - 7 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
اتي عمر بامرأه تزوجها شيخ فلما أن واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادعى بنوه أنها فجرت وتشاهدوا عليها فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها علي عليه السلام فقالت: يا ابن عم رسول الله إن لي حجة قال: هاتي حجتك فدفعت إليه كتابا فقرأه فقال: هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها وكيف كان جماعه لها ردوا المرأة فلما أن كان من الغد دعا بصبيان أتراب ودعا بالصبي معهم، فقال لهم: العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب، قال لهم: اجلسوا حتى إذا تمكنوا صاح بهم، فقام الصبيان وقام الغلام فاتكأ على راحتيه فدعا به عليا عليه السلام وورثه من أبيه وجلد إخوته المفترين حدا حدا: فقال له عمر: كيف صنعت؟ قال عليه السلام: عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على راحتيه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
99، 13 - 19 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء والتعزير.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
35، 13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال
إبنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لابيك وامك أولى بك من أخيك لابيك، قال: وأخوك لابيك أولى بك من أخيك لامك، قال: وابن أخيك لابيك وامك أولى بك من ابن أخيك لابيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك لابيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه، قال وابن عمك أخي أبيك من أبيه وامه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لابيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
6 6، 13 - 2 أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي ابراهيم عليه السلام في قول الله
عز وجل: " يحيي الارض بعد موتها " قال: ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيى الارض لاحياء العدل، ولاقامة الحد لله أنفع في الارض من القطر أربعين صباحا.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الكاظم عليه السلام
67، 13 - 12 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ماذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد وكيف بالاربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟ قال: إي والله بعد رأي عينك وعلم الله أنه قد فعل لان الله عزوجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
90، 13 - 8 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال
إن كان طر من قميصه الاعلى لم نقطعه وإن كان طر من قميصه الاسفل قطعناه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
93، 13 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الاصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك، وقال: اتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الاصابع.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14، 14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جيمعا، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم إنه قرض على أهل البقر مائتي بقرة وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائه حلة، قال عبدالرحمن بن الحجاج: فسألت أبا عبدالله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلى فقال
كان علي عليه السلام يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف [درهم] لاهل الامصار وعلى أهل البوادي الدية مائة من الابل ولاهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
75، 14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله فأما قول الرجل " لا بل شانئك " فإنه من قول أهل الجاهلية ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله فأما قول الرجل: " يا هياه ويا هناه " فإنما ذلك لطلب الاسم ولا أرى به بأسا وأما قوله: " لعمر الله " وقوله: " لا هاه " فإنما ذلك بالله عزوجل.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل فقال
كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود ثم يقتله ولا يخالف علي عليه السلام.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 2 ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
لا حد لمن لا عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ولو قذفه رجل فقال له: يازان لم يكن عليه حد.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
كان اسامة بن زيد يشفع في الشئ الذي لا حد فيه فاتي رسول الله صلى الله عليه وآله بإنسان قد وجب عليه حد فشفع له اسامة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يشفع في حد.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 - 13 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن بزيعا يزعم أنه نبي فقال
إن سمعته يقول: ذلك فاقتله، قال: فجلست له غير مرة فلم يمكني ذلك.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: إن أبغض الناس إلى الله عزوجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 - 4 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الحلال قال: قال ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال
لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهر [ها] الله عليه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
14 - 7 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال
سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة [جلدة] لقتلها ولدها وترجم لانها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لانها زنت وتجلد مائة لانها قتلت ولدها.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 11 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قلت له: الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به فقال: إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد الملوك إن كان من أمة فلا شئ عليه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 18 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إنني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط فضربه النبي صلى الله عليه وآله خمسة أسواط اخرى وقال: سل بوجهك اللئيم.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 - 37 وبهذا الاسناد قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 - 45 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حماد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمثل، والمرأة ترتد عن الاسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل. تم كتاب الحدود من الكافي ويتلوه كتاب الديات إن شاء الله
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: إن أعتى الناس على الله عزوجل من قتل غير قاتله ومن ضرب من لم يضربه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
13 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن على، عن ثعلبة ابن ميمون، عن أبى الحسن الساباطى، عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول
صاحب المال أحق بماله مادام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره، وقال: إذا أقر على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن عليه بينة.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: رمى شاة فأصاب إنسانا قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 10 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قلت له: أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله؟ قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي بها الشاة فأصابت رجلا قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة، وغيرهما عن أحدهما (عليهما السلام) في الدية قال
هي مائة من الابل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك، قال ابن أبي عمير، فقلت: لجميل هل للابل أسنان معروفة؟ فقال، نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع و ثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها، قال: روى ذلك بعض أصحابنا عنهما، وزاد علي بن حديد في حديثه " أن ذلك في الخطأ،قال: قيل لجميل: فإن قبل أصحاب العمد الدية كم لهم؟ قال: مائة من الابل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا من غير ذلك ".
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 9 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال
من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية فإن فعلوا جاز وإن تراجعوا اقيدوا وقال: الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الابل.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال قلت لابي جعفر عليه السلام: عشرة قتلوا رجلا فقال
إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات وإن شاوؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثم إن الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 10 محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال
إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فإن اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 3 علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن الكسوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام: في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد به ويستودع العبد السجن.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
14 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام أن قوما احتفروا زبية للاسد باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الاسد فوقع فيها رجل فتعلق بآخر فتعلق الآخر بآخر والآخر بآخر فجرحهم الاسد فمنهم من مات من جراحة الاسد ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين
عليه السلام: هلموا أقضي بينكم فقضي أن للاول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع دية كاملة وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبر بقضاء أمير المؤمنين عليه السلام فأجازه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سالته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الاولياء فقال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الاولياء حتى يأتوا بالقاتل قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن قال: فإن مات فعليهم الدية يودونها جميعا إلى أولياء المقتول.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 3 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبيد ابن زرارة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما فقال
ليس على الاعلى شئ وعلى الاسفل شئ.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال
سألته، عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاء ه قوم فشهدوا عليه الشهود أنه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يرتموا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلان فلا تقتلوه به و خذوني بدمه، قال: فقال أبوجعفر عليه السلام: إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: ذاك لهم وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلونهما، قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال: فقال: الدية بينهما نصفان لان أحدهما أقر والآخر شهد عليه، قلت: كيف جعلت لاولياء الذي شهد عليه على الذي أقر على نفسه نصف الدية حين قتل ولم تجعل لاولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقتل؟ قال: فقال: لان الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه والآخر أقر وأبرأ صاحبه فلزم الذي أقر وأبرأ صاحبه مالم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له، وقال: أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه، وقال: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقؤوا عينيه أو جرحوه فلا دية له، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 5 وعنه، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر إليهم من خلل شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه فليس عليهم غرم، وقال: إن رجلا أطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينيك.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 11 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
بينا رسول الله صلى الله عليه وآله في حجراته مع بعض أزواجه ومعه مغازل له يقلبها إذا بصر بعينين تطلعان فقال: لو أعلم أنك تثبت لي لقمت حتى أبخسك، فقلت: نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله بنا، قال: إن خفي لك فافعله.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله فقال
إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلنا له: أفيقاتل أفضل؟ فقال: إن لم تقاتل فلا بأس أما أنا فلو كنت لتركته ولم اقاتل.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
، 13 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لابى عليك من حصتي وأنت في حل مما لاخوتى وأخواتى وأنا ضامن لرضاهم عنك؟ قال: تكون في سعة من ذلك وحل، قلت: فإن لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فإن رجع الورثة علي فقالوا: أعطنا حقنا؟ فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله عزوجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذى أحل لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك، قلت: فما تقول في الصبى لامه أن تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ماترضيه أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها؟ قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: أنه يجوز تحليلها؟ فقال: إنما أعنى بذلك، إذا كان لها مال، قلت: فالاب يجوز تحليله على ابنه فقال له: ما كان لنا مع أبى الحسن عليه السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فإن الرجل ضمن لى عن ذلك الصبى وأنا من حصته في حل فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبى فلا شئ عليه؟ قال الامر جائز على ما شرط لك.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
14 - 5 أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبدالله بن جبلة. عن فزارة، عن أنس أو هيثم بن البراء، عن أبي جعفر عليه السلام قال
قلت له: اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي وما لي فقال: فاقتله فأشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي قال: قلت: أصلحك الله فأين علامة هذا الامر؟ فقال: أترى بالصبح من خفاء؟ قال: قلت: لا، قال: فإن أمرنا إذا كان كان أبين من فلق الصبح قال: ثم قال: مزاولة جبل بظفر أهون من مزاولة ملك لم ينقض أكله فاتقوا الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم للظلمة.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله عليه السلام: قال
إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المرأة فإن أراد القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجراحات فقال
جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية سواء اضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة وسن الرجل وسن المرأة سواء وقال: إن قتل رجل امرأة عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 8 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام: عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص فقال
الرجال والنساء في القصاص سواء السن بالسن، والشجة بالشجة، والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 12 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام: في رجل فقأ عين امرأة فقال
إن يشاوؤا أن يفقؤوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية و إن شاءت أن تأخذ ربع الدية، وقال: في امرأة فقأت عين رجل أنه إن شاء فقأ عينها وإلا أخذ دية عينه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 14 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالكريم، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قطع أصبع امرأة، قال
يقطع أصبعه حتى ينتهي إلى ثلث الدية فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال
سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويؤدوا إلى أولياء الغلام خمسة آلاف درهم وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه ترد المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية وإن أحب أولياء المقتول أن يقتل المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية، قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 5 علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبدالله ابن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكته أو مملوكه، قال
إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
14 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محجوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها، وقضي فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه. (الحر أو يجرحه)
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قال: يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 6 يونس، عن أبان بن تغلب، عمن رواه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا حبسوه وإن شاؤوا استرقوه ويكون عبدا لهم.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا، فقال
يقتل به، قال: قلت: فإن قتله خطأ؟ قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا إن شاؤوا باعوه وإن شاؤوا استرقوه، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
13 - 30 - محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن على بن مهزيار قال كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة: فكتب عليه السلام إلي
أعلم فلانا أنى آمره ببيع حقى من الضيعة وايصال ثمن ذلك إلي وإن ذلك رأيى إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له، وكتبت اليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟ فكتب بخطه إلي وأعلمه أن رأيى له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فانه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الاموال والنفوس
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 18 عنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين: إن على العبد حد للمفقوء عينه و يبطل دين الغرماء.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
14 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل، قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدي دية الحر ومارق منه فدية العبد.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
13 - 1 - على بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالرحمن بن سيابة قال ان امرأة أوصت الي فقالت: ثلثى يقضى به دينى وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبى ليلى فقال: ماأرى لها شيئا ما ادرى ما الجزء فسألت عنه أبا عبدالله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قال
ت المرأة وما قال ابن أبى ليلى فقال: كذب ابن أبى ليلى لها عشر الثلث إن الله عزوجل أمر ابراهيم عليه السلام فقال: " اجعل على كل جبل منهن جزء ا " وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشئ.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 2 - على بن ابراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد جميعا، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال: جزء من عشرة، قال الله عزوجل
" اجعل على كل جبل منهن جزء ا " وكانت الجبال عشرة.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الله تعالى (حديث قدسي)
14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم فقال
لا يجوز أن يتجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر. (أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا)
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 11 ابن محبوب، عن أبي أيوب وابن بكير، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي، قال
ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 4 - عنه، عن على بن عقبه، عن أبيه قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال
الورثة: انما لك الصندوق وليس لك مافيه فقال: الصندوق بما فيه له
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 5 ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 10 علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن صالح بن عقبة، عن معاوية بن عمار قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها فقال
عليه السلام: في كل فتق ثلث الدية.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 18 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها، قال
عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال: فإن كان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 19 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: في القلب إذا رعد فطار الدية، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الصعر الدية والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
13 - 9 محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي، عن أيوب بن عطية الحذاء قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
قسم نبي الله صلى الله عليه وآله الفئ فأصاب عليا عليه السلام أرضا فاحتفر فيها عينا فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها ينبع فجاء البشير يبشر فقال عليه السلام بشر الوارث هي صدقة بتة بتلا في حجيج بيت الله وعابري سبيل الله، لا تباع ولا توهب ولا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 23 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال: إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها وإن كان أخذ دية يده ويقتلوه وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي قال: وإن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا اخذ بها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال: وهكذا وجدنا في كتاب علي عليه السلام.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا يتبع الرجل بعد موته إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد موته، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد وفاته، وولد صالح يدعو له.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال
في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصي وانثييه ثلث الدية.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن سليمان الدهان، عن رفاعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إن عثمان أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا فقال له: أعطيك الدية فأبى قال: فارسل بهما إلى علي عليه السلام وقال: احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى قال: فلم يزالوا يعطونهم حتى أعطوه ديتين قال: فقال: ليس اريد إلا القصاص قال: فدعا علي عليه السلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
يقطع يد الرجل ورجليه في القصاص.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا، فقال: تفقأ عينه، قلت: يكون أعمى؟ قال: فقال: الحق أعماه. (والقياس في ذلك)
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه: أنه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصحه منها.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن فرات عن الاصبغ بن نباتة قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا ولا يشم الرائحة وأنه قد ذهب لسانه، فقال أمير المؤمنين
عليه السلام: إن صدق فله ثلاث ديات، فقيل: يا أمير المؤمنين وكيف يعلم أنه صادق؟ فقال: أما ما ادعاه أنه لا يشم الرائحة فإنه يدنى منه الحراق فإن كان كما يقول وإلا نحى رأسه ودمعت عينه، وأما ما ادعاه في عينه فإنه يقابل بعينه الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه، وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين، وأما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بابرة فإن خرج الدم أحمر فقد كذب وإن خرج الدم أسود فقد صدق.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن خالد البرقي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
14 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل، وفي الموضحة خمسا من الابل، وفي الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، و قضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق أربعة من الابل.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه، فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس وليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا عن وصي أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال عليه السلام
يرده عليهم ويكرههم عل ذلك.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الرضا عليه السلام
14 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: أصلحك الله إن بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم لهم ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الاسنان فقال: الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنتا عشر في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مؤاخيره فعلى هذا قسمت دية الاسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهم وفي كل سن من المؤاخير إذا كسرت حتى يذهب فإن ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمؤاخير من الاسنان عشرة آلاف درهم، وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام، قال
فقال الحكم: فقلت: إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم، قال: فقال: إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق؟ قال: فقال: الابل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية، انهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الابل يحسب بكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم قلت له: فما أسنان المائة بعير قال: فقال: ما حال عليه الحول ذكران كلها.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن ارشها ستة دنانير، فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمرت ولم تخضر فإن أرشها دينار ونصف.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
14 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب قال: أخبرني ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
" ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان و الاقربون " قال: إنما عنى بذلك أولى الارحام في المواريث ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها. (أحق ممن لا سهم له)
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فالقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 2 - حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا عن إبراهيم بن ميمون، عن سالم الاشل أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول
إن الله عزوجل أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس [شيئا] وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن [شيئا].
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه، فقال
ما كان حفر في داره أو في ملكه فليس عليه ضمان وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال
ورث علي عليه السلام علم رسول الله صلى الله عليه وآله وورثت فاطمة عليها السلام تركته.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 7 عنه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن سعد ابن طريف الاسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام: قال
أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن ثور فلان قتل حماري؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ائت أبابكر فسله، فأتاه فسأله فقال: ليس على البهام قود، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره بمقالة أبي بكر فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ائت عمر فسله فأتاه فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ائت عليا عليه السلام فسله، فأتاه فسأله فقال علي عليه السلام: إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان، قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الانبياء.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قال: أيما رجل فرغ رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 1 - علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
لو أن رجلا قتل في قرية أو قريب من قرية ولم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شئ.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال: يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله. (الدية وبعض يريد القتل)
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل وله ام وأب و ابن فقال
الابن: أنا اريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الاب، أنا أعفو، وقالت الام: أنا اريد أن آخذ الدية؟ قال: فقال: فليعط الابن ام المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا وليقتله.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله
عزوجل: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " فقال الرجل: يعفو أو يأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
اتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرأ فلما خرج أخذه أخو المقتول الاول فقال: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال: قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول: والله قتلتني مرة، فمروا على أمير المؤمنين عليه السلام فأخبره خبره فقال: لا تعجل حتى أخرج إليك فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من أخي المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
14 - 2 ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال
له أمير المؤمنين عليه السلام: من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: مالي بهذه البلدة عشيرة ولا قرابة قال: فقال: فمن أي أهل البلدان أنت فقال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت قال: فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة قال: فكتب إلى عامله على الموصل أما بعد فإن فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه رجل من الموصل وأن له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا وكذا فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وامه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل امه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية علي قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها و استادهم الديه في ثلاث سنين فإن لم يكن له قرابة من قبل امه ولا قرابة من قبل أبيه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استاد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء الله، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليه والمؤدي عنه ولا أبطل دم امرئ مسلم.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال
لا تضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عين فرس فقئت عينها بربع ثمنها يوم فقئت عينها.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
في دية الكلب السلوقي اربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يديه لبني جذيمة.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 - 6 علي، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال
دية الكلب السلوقي اربعون درهما جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر، ودية كلب الاهلي قفيز من تراب لاهله.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 - 8 النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر ثمنها.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 - 11 أحمد بن العاصمي، عن علي بن الحسن الميثمي، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وأمر أن يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله فقال له بعض جلسائه: يا أميرالمؤمنين ما عليك من هذا شئ وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن فقال لهم أبوالحسن عليه السلام: لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم، ثم قال: عليك دية الصبي.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
14 - 20 وبهذا الاسناد قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
13 - 9 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عمه جعفر بن سماعة، عن مثنى عن عبدالملك بن أعين، عن أحدهما عليهم السلام قال
ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 11 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن أبان الاحمر قال: لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قمية الطوب والبناء والخشب والقصب، وأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيها، قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن نصيبهن قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 2 عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير،عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجرة قال:ترثه إن مات ولا يرثها لان لها الخيار ولا خيار عليها.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبدالله عليه السلام في شاهد الزور قال
إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقد ما أتلف من مال الرجل
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال
إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
حدثني أبى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بشاهد ويمين.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
13 - 3 محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن الجهم، عن حنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أي شئ للموالي؟ فقال: ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله عزوجل
" إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ".
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الله تعالى (حديث قدسي)
13 - 5 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله ابن سنان قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
كان علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول: " أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ".
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم ابن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال
سألته قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم أنه ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر الله له وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوى ظلمه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
13 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: لا ميراث للقاتل.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وهشام، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال
فيما روى الناس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يتوارث أهل ملتين فقال: نرثهم ولا يرثونا لان الاسلام لم يزده في حقه إلا شدة.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار ابن مروان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام أو قال
سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لابيه، أو الاب يشهد لابنه، أو الاخ لاخيه قال: لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لابيه، والاب لابنه، والاخ لاخيه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال
إن عليا عليه السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير قال سألت أباجعفر عليه السلام عن ولد الزنى أتجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز قال: اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله عزوجل
للحكم ابن عتيبة: " وإنه لذكر لك ولقومك ".
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الله تعالى (حديث قدسي)
13 - 6 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جاريته قال: إن كان اشترط عليه صار ابنه مع امه مملوكين وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وأدى إلى الموالي بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد فقال
ماله لولده المسلمين.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 4 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أولا يجوز له أن يشهد؟ فوقع عليه السلام: نعم يجوز والحمد لله، وكتب إليه رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود ارضه وعرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود: اشهدوا أني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك؟ وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك وكتب هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية ان يشهد بحدود قطاع الارض التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ فوقع عليه السلام نعم، يشهدون على شئ مفهوم معروف، وكتب رجل قال
لرجل: اشهد أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليه السلام: يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 9 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله قال عليه السلام
المفقود يحبس ماله الورثة على قدر ما يطلب في الارض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة وإن كان له ولد حبس المال وأنفق على ولده تلك الاربع سنين.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن ابي عبدالله عليه السلام قال
قلت له: المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء؟ قال: يورث من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن فرقد قال سألت: أبا عبدالله عليه السلام عن السحت فقال
هو الرشا في الحكم.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن رئاب، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال: نعم.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن جميل وهشام، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 1 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يدعي ولا بينة له قال
يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مات وأقر بعض ورثته لرجل بدين، قال
يلزمه ذلك في حصته. باب 644، 13 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: دخلت عليه وسلمت وقلت: جعلت فداك ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخ له من الرضاعة يرثه قال: نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الرضا عليه السلام
13 - 4 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله
تبارك وتعالى: " يسألونك عن الانفال " قال من مات وليس له مولى فماله من الانفال.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، أو غيره، عن أبان، عن أبي العباس، عن ابي عبدالله عليه السلام قال
إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فإن أبي أن يحلف فلا حق له. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله. (وان كانت له بينة)
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له، قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من ميراثه شئ وليشهد على ذلك.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي المعلى عن أبي عبدالله عليه السلام قال
اتى عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الانصار وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها بين فخذيها، ثم جاءت إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني قال: فهم عمر أن يعاقب الانصاري فجعل الانصاري يحلف وأمير المؤمنين عليه السلام جالس ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت في أمري، فلما أكثر الفتى قال عمر لامير المؤمنين عليه السلام: يا أبا الحسن ما ترى فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال: ايتوني بماء حار قد أغلى غليانا شديدا ففعلوا فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ودفع الله عزوجل عن الانصاري عقوبة عمر.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
13 - 9 محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبدالحميد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
13 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
13 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
إن لكل شئ حدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 8 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حفص بن عون رفعه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: ساعة من إمام عدل أفضل من عبادة سبعين سنة، وحد يقام لله في الارض أفضل من مطر أربعين صباحا.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 - 5 1 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
سألته عن البينة إذا قيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضى بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ قال: فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبايح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جاز شهادته ولا يسأل عن باطنه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 18 محمد بن جعفر الكوفي، عن محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعى أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه يجوز بلا بينة، قال
وكتبت إليه إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبوزوجها أو ام زوجها في متاعها أو [في] خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أتكون في ذلك بمنزلة الاب في الدعوى؟ فكتب عليه السلام: لا.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
13 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
13 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني، قال: وقضى عليه السلام في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال: عليه الجلد ويدرأ عنه الرجم.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن على بن الحسين (عليهما السلام) قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عزوجل.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
13 - 2 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال
يجلدان مائة مائة غير سوط.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
قال: لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا (للملوك) مع سيده.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الصادق عليه السلام
14 - 4 أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال
سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم، قال: وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه، وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه؟ قال: لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله؟ قال: نعم.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 - 6 علي بن إبراهيم،، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: لا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 - 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل جعل الله عليه نذر أولم يسمه، قال
إن سمى فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال
قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن خالد بن أيمن الحناط عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
لا يستحلف الرجل إلا على علمه.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 2 عنه، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول
ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فليس عليك فيها الكفارة، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيه الكفارة.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال
قال أميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال: هي مثل السائبة لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جل ولا نفي ولا رجم.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
13 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في امرأة مجنونة زنت قال
إنها لا تملك أمرها و ليس عليها شئ.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حسين القلانسي، أو بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال
للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
13 - 3 يونس، عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته، قال
إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شئ.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — غير محدد
14 - 7 علي، عن أبيه بإسناده، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: قول الله
عزوجل " والليل إذا يغشى " " والنجم إذا هوى " وما أشبه، فقال: إن لله عزوجل أن يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.
آية الولاية - — - الصفحة ٠. — الإمام الباقر عليه السلام
14 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون فقال