لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ المشهور بين الأصحاب. و قال في المسالك: لا فرق في الحربي بين المعاهد و غيره، و لا بين كونه في دار الحرب و دار الإسلام، و أطلق جماعة نفي الربا هنا من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة و الحربي، و التفصيل أقوى. و قال في الدروس: في جواز أخذ الفضل من الذمي خلاف أقربه المنع، و لا يجوز إعطاؤه الفضل قطعا. الحديث الثالث: مجهول. و يدل على عدم ثبوت الربا بين الزوجين كما هو المشهور. و في التذكرة خص الزوجة بالدائم، و الأشهر عدم الفرق بينها و بين المتعة. قوله عليه السلام:" و بين ما لا تملك" أي أمره و اختياره، و من لا حكم لك عليه و لعل فيه إشعارا بعدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد. قوله عليه السلام:" لأن عبدك" يدل على ثبوت الربا بين المولى و العبد المشترك، و على ثبوته بين المسلم و المشرك، و حمل على الذمي أو علي ما إذا كان الآخذ مشركا.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ١٢٨. — الإمام الباقر عليه السلام
مَا تَرَى لَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَ يَبْدَأُ نَفْسَهُ بِالْحَرَبِ لَا وَ لَكِنْ يَأْخُذُ وَ يُعْطِي عَلَى اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. قوله عليه السلام:" إذا يسقط رأيك" أي واقعا أو عند الناس. قوله عليه السلام:" على شيء" أي من الرأي أو حوائج المؤمنين. الحديث الحادي عشر: حسن. الحديث الثاني عشر: صحيح. قوله عليه السلام:" بالحرب" بسكون الراء أي يبدأ بمحاربة نفسه و معاداتها، أو بالتحريك أي يبدأ بنهب ما لنفسه، و هذا أظهر. قال الجوهري: حربه يحربه حربا: أخذ ماله و تركه بلا شيء. قوله عليه السلام:" على الله" أي متوكلا عليه.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ١٣١. — الإمام الصادق عليه السلام
فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ بَيْعٌ فَسَعَّرَهُ سِعْراً مَعْلُوماً فَمَنْ سَكَتَ عَنْهُ مِمَّنْ يَشْتَرِي مِنْهُ بَاعَهُ بِذَلِكَ السِّعْرِ وَ مَنْ مَاكَسَهُ وَ أَبَى أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ زَادَهُ قَالَ لَوْ الحديث السابع: ضعيف على المشهور. قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" السماحة من الرباح" في الفقيه" قال علي عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: السماح وجه من الرباح" قال الجزري: المسامحة المساهلة و منه الحديث المشهور: السماح رباح، أي المساهلة في الأشياء يربح صاحبها. و قال الفيروزآبادي: الرباح كسحاب: اسم ما يربحه. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. الحديث التاسع: مجهول. و حمله الأصحاب على الكراهة، و قال في التحرير: إذا قال التاجر لغيره: هلم أحسن إليك باعه من غير ربح، و كذلك إذا عامله مؤمن فليجهد أن لا يربح عليه فإن اضطر قنع باليسير. الحديث العاشر: ضعيف. قوله عليه السلام:" زاده" أي المتاع لا السعر كما يتوهم من السياق، و الحاصل كَانَ يَزِيدُ الرَّجُلَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا أَنْ يَفْعَلَهُ بِمَنْ أَبَى عَلَيْهِ وَ كَايَسَهُ وَ يَمْنَعُهُ مِمَّنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَبِيعَهُ بَيْعاً وَاحِداً
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ١٣٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ اسْتَقْرَضَ قَهْرَمَانٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَأَلَحَّ فِي التَّقَاضِي فَقَالَ
لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ لَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَسْتَقْرِضَ لِي مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَكَانَ و قال الجزري: المحارف بفتح الراء: هو المحروم المحدود الذي إذا طلب لا يرزق، و قد حورف كسب فلان: إذا شدد عليه في معاشه. الحديث الثاني: مرسل. و يدل على كراهة معاملة الأكراد، و ربما يأول كونهم من الجن بأنهم لسوء أخلاقهم و كثرة حيلهم أشباه الجن، فكأنهم منهم كشف عنهم الغطاء. الحديث الثالث: مرسل. قوله عليه السلام:" فإنهم أظلم شيء" لعل نسبة الظلم إليهم لسراية أمراضهم أو لأنهم مع علمهم بالسراية لا يجتنبون عن المخالطة. الحديث الرابع: حسن. و يدل على كراهة الاستقراض ممن تجدد له المال بعد الفقر و لم ينشأ في الخبر.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ١٤٥. — الإمام الصادق عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي تِجَارَةٍ فَلَمْ يَرَ فِيهَا شَيْئاً فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهَا قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" كيلوا" أي عند الصرف في حوائجهم، أو عند البيع، فيكون على الوجوب، و الأول أظهر كما فهمه الأصحاب. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: ضعيف. باب لزوم ما ينفع من المعاملات الحديث الأول: موثق. قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" بيوعا" أي أصنافا مختلفة من الطعام و المتاع. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ١٥٩. — الإمام الصادق عليه السلام
سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَى بَيْعِ دَارِهِ فَمَشَى إِلَى أَخِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ وَ تَكُونُ لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لِغَيْرِكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُكَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنَّهَا كَانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ كَثِيرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ لِمَنْ تَكُونُ الحديث الثامن: حسن. الحديث التاسع: مرسل كالموثق. قوله:" يوما أو يومين" لعدم علمه بخيار الحيوان، أو للتأكيد أو بعد الثلاثة أو للبائع على المشتري بإسقاط يوم أو يومين. الحديث العاشر: موثق. قوله عليه السلام:" الغلة للمشتري" يدل على أن النماء في زمن الخيار للمشتري فهو يؤيد المشهور من عدم توقف الملك على انقضاء الخيار، و إنما كان التلف من فَقَالَ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ١٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي و قال في الدروس: منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة تعويلا على روايات قاصرة الدلالة، ظاهرة في الكراهة. الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور. الحديث السادس عشر: موثق. الحديث السابع عشر: موثق. قوله عليه السلام:" يدا بيد" ظاهره عدم الجواز في النسيئة و لو اختلف الجنسان كما ذهب إليه بعض الأصحاب. قال في الدروس: لو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا و في النسيئة خلاف فمنعه ابن الجنيد في النسيئة و هو ظاهر المفيد و سلار و القاضي. لقوله عليه السلام:" إنما الربا في النسيئة"، و قول الباقر عليه السلام:" إذا اختلف الجنسان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد" و جوز الشيخ و المتأخرون على كراهية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:" إذا اتفق الجنس مثلا بمثل، و إن اختلف فبيعوا كيف شئتم" و صحيحة الحلبي تنزل على الكراهة. الحديث الثامن عشر: مجهول. الرَّبِيعِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا تَرَى فِي التَّمْرِ وَ الْبُسْرِ الْأَحْمَرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَأَشْتَرِي بَيْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَى منه بألف درهم التي هي في ذمته، فيكون قد قضى الدين الأول و بقي عليه الألف و المائتان، و هذا من حيل الربا. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: موثق. قوله عليه السلام:" هذا فاسد" فيه إشعار بكراهة نسبة الربح إلى رأس المال كما فهمه الأصحاب، و يحتمل أن يكون المراد به أن لا يقول عند البيع" ده يازده" (و ده دوازده) و لكن يقاوله قبل البيع على الربح ثم يبيعه بمجموع ما رضيا به مساومة. و لعل الأظهر أن المراد بالمساومة هنا المراوضة و المقاولة قبل البيع، لا البيع مع عدم الإخبار برأس المال، و على أي حال لا بد من حمل آخر الخبر على أنه يقاوله على شيء و لا يوقع البيع، ثم يشتري المتاع و يبيعه منه كما صرح به في أخبار أخر. الحديث السابع: حسن. أَجَلٍ عَلَى أَنْ أَضْمَنَ ذَلِكَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ وَ يَقْضِيَنِي الَّذِي عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ٢٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
إِنْ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ قَالَ قُلْتُ هَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ نَعَمْ مقدماته من اللمس و القبلة و النظر بشهوة، و قوي الشهيد الثاني ره إلحاق وطئ الدبر. الحديث الثالث: حسن و آخره مرسل. الحديث الرابع: ضعيف كالموثق. قوله عليه السلام:" تقوم" حمل على ما إذا كان العيب غير الحمل، و لعله رد على من قال من العامة كالشافعي: إن وطئ الثيب مطلقا حاملا كانت أم لا لا يمنع الرد. الحديث الخامس: صحيح.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ٢٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
لَهُ رَجُلٌ إِنَّ أَخِي يَخْتَلِفُ إِلَى الْجَبَلِ يَجْلِبُ الْغَنَمَ فَيُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيُعْطِي الرَّبَاعَ مَكَانَ الثَّنِيِّ فَقَالَ لَهُ أَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ و يجوز إذا عين صنف الماء و قدره بالوزن. الحديث الثالث عشر: صحيح. قوله:" فيأخذ" أي يشتري حالا و يأخذ منه في كل وقت ما يريد أو مؤجلا بآجال مختلفة و هو أظهر. الحديث الرابع عشر: مجهول كالصحيح.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ٢٥٨. — الإمام الصادق عليه السلام
إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ فِي الْأَرْضِ الْبُورِ يَرْتَهِنُهَا الرَّجُلُ لَيْسَ فِيهَا ثَمَرَةٌ فَزَرَعَهَا وَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَالَهُ إِنَّهُ يَحْتَسِبُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ عَمَلَهُ خَالِصاً ثُمَّ يَنْظُرُ نَصِيبَ الْأَرْضِ فَيَحْسُبُهُ مِنْ مَالِهِ الَّذِي ارْتَهَنَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَالَهُ فَإِذَا الحديث الثاني عشر: موثق. قوله عليه السلام:" ليس هذا مثل هذا" أي بدون أو مع الكراهة الخفيفة و يمكن أن يكون هذا في الأراضي المفتوحة عنوة. و قال في الدروس: لو شرط في الرهن انتفاع المرتهن به جاز، و لو شرط تملك الزوائد المنفصلة فسد و أفسد على الأقرب. الحديث الثالث عشر: حسن. الحديث الرابع عشر: حسن. و في القاموس: البور: الأرض قبل أن تصلح للزرع، و يدل على أن أجرة الأرض يحتسب من الدين، و يحمل على ما إذا لم يأذن له في الزراعة لنفسه مجانا لئلا ينافي الخبر السابق. اسْتَوْفَى مَالَهُ فَلْيَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهَا
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ٢٨١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
إِذَا رُهِنْتَ عَبْداً أَوْ دَابَّةً فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ وَ إِنْ هَلَكَتِ الدَّابَّةُ أَوْ أَبَقَ الْغُلَامُ فَأَنْتَ ضَامِنٌ الحديث السابع عشر: ضعيف. قوله:" أ عليه شيء" أي على المرتهن، و لا شبهة في عدم ضمانه و الظاهر عدم لزوم شيء على الراهن أيضا إن تلف بغير تفريطه، و إن تلف بتفريطه فهل يجب عليه أن يجعل ثمنه رهنا؟ و فيه إشكال، و ظاهر الخبر العدم، و ظاهر الأكثر أنه مع مباشرة الإتلاف يلزمه إقامة بدله رهنا و ينبغي التأمل في ذلك. قال في المسالك: إتلاف الرهن متى كان على وجه يوجب عوضه مثلا أو قيمة سواء كان المتلف الراهن أم المرتهن أم الأجنبي كان العوض رهنا. و قال في مصباح اللغة: التوى وزان الحصى، و قد يمد-: الهلاك. الحديث الثامن عشر: مجهول كالصحيح. قوله عليه السلام:" إن هلكت الدابة" لعل المراد انفلاتها و ضياعها لا إتلافها أو تلفها بالتفريط، و قال الشيخ في التهذيب: المعنى فيه أن يكون سبب هلاكها أو إباقه شيئا من جهة المرتهن فأما إذا لم يكن ذلك بشيء من جهته لم يلزمه شيء
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ٢٨٣. — الإمام الصادق عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
صلى الله عليه وآله وسلم فِي الْمُضَارِبِ مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ الحديث السابع: صحيح. و ظاهره أن الخسران أيضا عليه في صورة المخالفة، كما أن التلف عليه كما هو ظاهر بعض الأصحاب، و يظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف. الحديث الثامن: حسن. قوله عليه السلام:" فإن زاد" المشهور بين الأصحاب أنه يجوز له أن يشتري أباه فإن ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه لاختياره السبب و يسعى المعتق في الباقي و إن كان الولد موسرا، لإطلاق هذه الرواية، و قيل: يسري على العامل مع يساره، و حملت الرواية على إعساره. و ربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء و تجدده، فيسري في الأول دون الثاني، و يمكن حمل الرواية عليه أيضا و في وجه ثالث بطلان البيع، لأنه مناف لمقصود القراض، هذا ما ذكره الأصحاب و يمكن القول بالفرق بين علم العامل بكونه أباه و عدمه، فيسري عليه في الأول لاختيار السبب عمدا، دون الثاني الذي هو المفروض في الرواية لكن لم أر قائلا به. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ٢٩٤. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
تَصَدَّقْ بِهِ فَإِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدِيداً فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَبِيعُهُ قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ الحديث الثاني و العشرون: مجهول. و في أكثر النسخ عبد الله فضعيف. الحديث الثالث و العشرون: صحيح. قوله عليه السلام:" لا بأس به" حمل على ما إذا كان الثمن زائدا على الحلية إذا كان البيع بالجنس، و قوله أو ليعطي الطعام أي إذا أراد نسيئة الجميع. الحديث الرابع و العشرون: ضعيف. و قال المحقق ره: تراب الصياغة تباع بالذهب و الفضة جميعا، أو بعرض غيرهما ثم يتصدق به، لأن أربابه لا يتميزون. و قال في المسالك: فلو تميزوا بأن كانوا منحصرين رده إليهم، و لو كان بعضهم معلوما فلا بد من محاللته و لو بالصلح، لأن الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته، و لو دلت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ٣١٢. — الإمام الصادق عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً ثُمَّ يُعْطِي سُوداً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ الحديث الثالث: مرسل. الحديث الرابع: صحيح. باب الرجل يقرض الدراهم و يأخذ أجود منها الحديث الأول: حسن. و يدل على جواز أخذ الزيادة بدون الشرط، و تفصيل القول في ذلك ما ذكره الشهيد ره في الدروس حيث قال: لا يجوز في القرض اشتراط الزيادة في العين أو الصفة سواء كان ربويا أم لا، للنهي عن قرض يجر نفعا فلو شرط فسد و لم يفد الملك، و يكونا مضمونا مع القبض، خلافا لابن حمزة، نعم لو تبرع الآخذ برد أزيد عينا أو وصفا جاز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " اقترض بكرا فرد بازلا" و يكره لو كان ذلك في نيتهما و لم يذكراه لفظا، و في رواية أبي الربيع لا بأس، و يجوز اشتراط رهن وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا صَلَحَ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ٣١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
عليه السلام لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَكَّةَ وَ يَكْتُبَ لَهُمْ سَفَاتِجَ قوله عليه السلام:" إذا كان يضمن" قال الوالد العلامة ره: فإنه إذا كان الضرر عليه في بعض الصور فلو كان له نفع كان بإزاء الضرر، و هذه حكمة الجواز، و الضابط أنه لما ضمن صار المال عليه و لما كان بإذن المضمون عنه يجب عليه البدل فإذا أخذه فله أن يؤديه أو غيره. باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر الحديث الأول: صحيح. و قال في الدروس: إطلاق العقد يقتضي الرد في مكانه، فلو شرطا غيره جاز، و لو دفع إليه في غير مكانه على الإطلاق، أو في غير المكان المشترط لم يجب القبول و إن كان الصلاح للقابض و لا ضرر على المقترض، و لو طالبه في غيرهما لم يجب الدفع و إن كان الصلاح للدافع، نعم يستحب، و لو تراضيا جاز مطلقا. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و في القاموس: السفتجة كقرطفة- أن يعطي مالا لآخذ، و للآخذ مال في بلد أَنْ يُعْطُوهَا بِالْكُوفَةِ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ٣٢٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الوالد العلامة قدس سره: الغرض أنه إذا زارع عاملا قرية خربة و شرط على أصحابها أنه إن رم دورها يكون له أجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرى من المجوس أو غيرهم قبل المرمة أو قبل الإجارة، فإذا رمها هل يجوز له أن يأخذ من الأكرة أجرة الدور، فبين عليه السلام قاعدة كلية و هي أنه إذا استأجر الأرض أو زارعها فإن القبالة يشمل ما ينصرف الإطلاق إلى الأراضي، و لا يدخل فيه الدور و البيوت، سيما ما كان في أيدي الأكرة إلا أن يذكر الدور مع المزرعة، و عمل به الأصحاب. الحديث الخامس: مجهول. قوله عليه السلام:" لا بأس بذلك" لأنه لو كان لهم فهم أعطوه برضاهم، و لو كان من أرض الخراج فكل من قام بعمارتها فهو أحق بها.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ٣٥١. — غير محدد
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ فِيهَا جَبَلٌ مِمَّا يُبَاعُ يَأْتِيهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ وَ لَهُ غَنَمٌ قَدِ احْتَاجَ إِلَى جَبَلٍ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ الْجَبَلَ كَمَا يَبِيعُ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْجَبَلِ إِنْ طَلَبَهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ كَيْفَ حَالُهُ فِيهِ وَ مَا يَأْخُذُهُ قَالَ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ جَبَلِهِ مِنْ أَخِيهِ لِأَنَّ الْجَبَلَ لَيْسَ جَبَلَهُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ باب بيع المراعي الحديث الأول: مجهول. قوله عليه السلام:" لا يجوز" لعله محمول على الكراهة إن كان الجل في ملكه بقرينة التخصيص بالأخ. ف قوله عليه السلام:" لأن الجبل ليس جبله" أي ليس مما يبيعه ذوو المروات أو هو شيء أعطاه الله و زاد عن حاجته، و يمكن حمله على أنه لم يكن الجبل في ملكه، بل في الأراضي المباحة حول القرية و هو أظهر من لفظ الخبر، هذا إذا قرئ الجل بالجيم المكسورة ثم اللام المشددة، و هو قصب الزرع إذا حصد، و المراد به هنا ما يبقى منه في الأرض مجازا، و في أكثر النسخ:" الجبل" بالجيم و الباء و اللام المخففة، فالظاهر أن المنع على الحرمة لأن الجبل لا يصير ملكا لصاحب القرية، و لا يتعلق به الإحياء غالبا، فيكون من الأنفال، فقوله" لأن الجبل ليس جبله" على حقيقة، و تجويز بيعه من الكفار، لأنه ماله عليه السلام رخص في بيعه لهم، و يمكن حمله على بيع أصل الجبل لا حشيشه، و الأول هو الموافق لروايات العامة. قال المغرب: الجل- بالكسر- قصب الزرع إذا حصد و قطع. قال الدينوري: فإذا نقل إلى البيدر و دبس سمي التين، و أما ما في سير شرح القدوري أن ابن سماعة قال: و لو أن رجلا زرع في أرضه ثم حصده و بقي من حصاده و جله مرعى فله أن يمنعه و أن يبيعه، ففيه توسع كما في الحصاد.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ٣٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ لَا تُسَخِّرُوا و قال
الفيروزآبادي: سخره كمنعه- سخريا- بالكسر و يضم-: كلفه ما لا يريد و قهره، و هو سخرة لي، و سخره تسخيرا: ذلله و كلفه عملا بلا أجرة كتسخره. قوله:" أهل دار جار له" أي من الرعايا و الدهاقين" أ له" أي للجار أن يردهم و الجواب محمول على ما إذا نقضت مدة إجارتهم و عملهم. الحديث الثاني: حسن على الظاهر. قوله عليه السلام:" و لا سخرة" أي لا يكلف المسلم عملا بغير أجرة، أما مع عدم الاشتراط أولا فظاهر، و مع الاشتراط عند استئجارهم للزراعة فلعله محمول على الكراهة، لاستلزامه مذلتهم، و يمكن حمل الخبر على الأول فقط. قوله عليه السلام:" يعني الأجير" أي هو أجير لا يعطى أجره على العمل، و قال الأسترآبادي: أي مسلم استأجر أرض خراج. الحديث الثالث: صحيح. الْمُسْلِمِينَ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدَى فَلَا تُعْطُوهُ وَ كَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلَّاحِينَ خَيْراً وَ هُمُ الْأَكَّارُونَ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ٣٧٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ قرأ: فاعتبئوا بالباء و الهمزة بعدها بمعناه. الحديث التاسع عشر: ضعيف. و حمل على الكراهة و هو من الماعون، و لا يبعد القول بظاهره لمطابقته للآية و إن كان ضعيفا. الحديث العشرون: ضعيف. و قال الجوهري: أتيته على ذلك الأمر مؤاتاة: إذا وافقته و طاوعته. قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لم تكن ترد" أي لم تكن ترد ربحا لقلته، و لا تمسك ضرسا على مال شريكك أو على مالك بل كنت باذلا. الحديث الحادي و العشرون: ضعيف. و قال في المسالك: المشهور العمل بهذا الخبر و ضعفه منجبر بالشهرة، و أوجب ابن إدريس ردها إلى إمام المسلمين فإن تعذر أبقاها، أمانة ثم يوصي بها إلى حين التمكن من المستحق، و قواه في المختلف و هو حسن، و ذهب المفيد ره إلى أنه صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِذَا اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ٤٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى رَجُلٍ وَ مَعَهُ ثَوْبٌ يَبِيعُهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ طَوِيلًا وَ الثَّوْبُ قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" فليرب صغيرا" أي يشتري الحيوانات الصغار أو الأعم منها، و من الأشجار الصغار و يبيعها كبارا كما مر، و ما قيل من أن المراد عدم الإعراض عن الأرباح القليلة، و السعي في تنمية المال فلا يخفى بعده. قوله:" زعم" هو من كلام أحمد بن محمد. الحديث الثاني و الثلاثون: مجهول. الحديث الثالث و الثلاثون: ضعيف. الحديث الرابع و الثلاثون: مرسل. الحديث الخامس و الثلاثون: ضعيف على المشهور. قَصِيراً فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّهُ أَنْفَقُ لِسِلْعَتِكَ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ٤٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْعِطْرُ وَ أَخْذُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ كتاب النكاح من كتاب الكافي للكليني حب النساء الحديث الأول: حسن أو موثق. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: صحيح. و إحفاء الشعر: المبالغة في أخذه. قوله عليه السلام:" و كثرة الطروقة" أي كثرة الأزواج أو كثرة الجماع، و قال
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٥. — الإمام الرضا عليه السلام
فَقُلْنَا غَيْرَ شَيْءٍ فَقَالَ هُوَ عليه السلام أَلَذُّ الْأَشْيَاءِ مُبَاضَعَةُ النِّسَاءِ في النهاية:" طروقة الفحل" أي يعلو الفحل مثلها في سنها، و هي فعولة بمعنى مفعولة. أي مركوبة للفحل. و منه الحديث: كان يصبح جنبا من غير طروقة أي زوجة، و كل امرأة طروقة زوجها، و كل ناقة طروقة فحلها. الحديث الرابع: مجهول على الظاهر. الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: حسن. الحديث السابع: كالحسن. الحديث الثامن: ضعيف.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٦. — الإمام الصادق عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قوله عليه السلام:" و لم تبذل" الظاهر أن المراد بالتبذل ضد التصاون كما ذكره الجوهري، و المعنى عدم التشبث بالرجل و ترك الحياء رأسا، و طلب الوطء كما هو شأن الرجل، و يحتمل أن يكون من التبذل بمعنى ترك التزين، أي لا تترك الزينة كما أنه لا يستحب للرجل المبالغة فيها، أو كما تفعله الرجال و إن لم يكن مستحبا لهم، و في بعض نسخ الفقيه" ما يبذل الرجل" فيكون من البذل على بناء المجرد، فيؤول إلى المعنى الأول، و يحتمل على هذا أن يكون المراد الامتناع من وطئ الدبر و لكنه بعيد جدا، و قال في النهاية: التبذل: ترك التزين و التهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: ضعيف. و قال في النهاية: في الحديث" خير النساء الغلمة على زوجها العفيفة بفرجها" الغلمة: هيجان شهوة النكاح من المرأة و الرجل و غيرهما. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ١١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ الحديث الخامس: صحيح. قوله عليه السلام:" خير نسائكم الخمس" كان المضاف محذوف أي ذات الخمس من الصفات، و قال الفيروزآبادي: ما اكتحلت غمضا بالضم-: ما نمت. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. الحديث السابع: ضعيف. شرار النساء الحديث الأول: صحيح. إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
عليه السلام تَزَوَّجُوا سَمْرَاءَ عَيْنَاءَ عَجْزَاءَ مَرْبُوعَةً فَإِنْ كَرِهْتَهَا فَعَلَيَّ مَهْرُهَا اللين. و قال الزمخشري في الفائق رواها بالحاء المهملة حيث قال عند ذكر الحديث النبوي" عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها، و أنتق أرحاما، و أرضى باليسير": و روي" فإنهن أفتح أرحاما، و أعز عزة"، و روي" فإنهن أعز أخلاقا و أرضى باليسير". النتق: النقض، يقال: نتق الجرب: إذا نقضها و نثر ما فيها، و قيل: للكثيرة الأولاد ناتق. و قال في النهاية: المحبنطئ بالهمز و تركه: المتغضب المستبطئ للشيء و قيل: هو الممتنع امتناع طلبة، لا امتناع إباء، يقال: احبنطأت و احبنطيت. ما يستدل به من المرأة على المحمدة الحديث الأول: ضعيف. و قال الفيروزآبادي: الورك: ما فوق الفخذ. الحديث الثاني: مرسل.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٢٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ فَإِذَا حَصَلَتْ زَادَهَا قُوَّةَ عَشَرَةِ رِجَالٍ الحديث الثاني: مرسل. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و قال الجوهري: البضع بالضم: النكاح، عن ابن السكيت قال: يقال: ملك فلان بضع فلانة، و المباضعة: المجامعة. الحديث الرابع: مجهول محتمل الصحة. الحديث الخامس: مرسل. الحديث السادس: ضعيف. قوله عليه السلام:" فإذا أحصنت" قال الوالد العلامة ره: في بعض النسخ" فإذا حصلت" و التحصيل: التمييز، و في بعضها" إذا حملت" كما هو في الخصال، و في بعضها" إذا
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
كَانَ صَدَاقُ فَاطِمَةَ ع حذف الموصوف و أضيف صفته إلى جنسها للتبيين، إذ الجرد يحتمل أن يكون من القطيفة و من غيرها كما أن الخاتم محتملا كونه من الفضة و من غيرها، فالإضافة بمعنى من. و قال الفيروزآبادي: الإهاب: الجلود و يقال قبل أن يدبغ. الحديث الثاني: موثق. و قال في النهاية: في حديث زواج فاطمة عليهما السلام " إنه قال لعلي عليه السلام: أين درعك الحطمية" هي التي تحطم السيوف أي يكسرها" و قيل: هي العريضة الثقيلة، و قيل: هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له حطمة بن محارب، كانوا يعملون الدرع، و هذا أشبه الأقوال. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: مرسل. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. جَرْدَ بُرْدٍ حِبَرَةٍ وَ دِرْعَ حُطَمِيَّةٍ وَ كَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ كَبْشٍ يُلْقِيَانِهِ وَ يَفْرُشَانِهِ وَ يَنَامَانِ عَلَيْهِ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ١٠٣. — الإمام الباقر عليه السلام
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ وَ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ بِهِ كَائِناً مَا كَانَ نعم يظهر منها رائحة البقاء على التدبير، و حملها ابن إدريس على ما إذا كان التدبير واجبا بنذر و شبهه، و رد ببطلان جعلها مهرا حينئذ، و قيد في المختلف بقاء التدبير بما لو شرط بقاءه فإنه يكون لازما، لعموم" المؤمنون عند شروطهم"، و يظهر من قوله في الرواية" عرفتها و تقدمت على ذلك" كونه قد شرط عليها بقاء التدبير" فعلى هذا يتم الرواية و فتوى الشيخ، لأنه عبر في النهاية بلفظ الرواية. الحديث الرابع: مجهول. و في التهذيب" الحرث بن محمد بن النعمان الأحول" و هو الصواب. و يدل على جواز جعل تعليم السورة مهرا، و أجمع الأصحاب و غيرهم على أن كل ما يملكه المسلم مما يعد ما لا يصح جعله مهرا عينا كان أو دينا أو منفعة كمنفعة العقار و الحيوان و الغلام و الزوج، لكن منع الشيخ في النهاية من جهل المهر عملا من الزوج لها أو لوليها، و أجازه في المبسوط و الخلاف، و إليه ذهب المفيد و ابن الجنيد و ابن إدريس و عامة المتأخرين، و هذه الأخبار حجة لهم. قوله عليه السلام:" ما أحب" حمل في المشهور على الكراهة كما هو ظاهر الرواية.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ١٠٨. — الإمام الباقر عليه السلام
مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَجْعَلُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًى الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: موثق. من يمهر المهر و لا ينوي قضاه الحديث الأول: ضعيف. و ظاهره عدم بطلان العقد بذلك كما هو المشهور. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله عليه السلام:" فهو زناء" قال الوالد العلامة ره: أي كالزنا في العقوبة، و لكن الظاهر أنه لا يعاقب عليها إذا أدى بعد ذلك كما روي في الأخبار.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ١١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً وَ الَّذِي جَعَلَ لِأَبِيهَا فَاسِداً الحديث الثالث: صحيح. الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم و يجعل لأبيها أيضا شيئا الحديث الأول: صحيح. و قال المحقق ره: لو سمى للمرأة مهرا و لأبيها شيئا معينا لزم ما سمى لها و سقط ما سمى لأبيها، و لو أمهرها مهرا و شرط أن يعطي أباها منه شيئا معينا قيل: صح المهر و الشرط بخلاف الأولى.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ١١٥. — الإمام الرضا عليه السلام
لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ الحديث الخامس: صحيح. و ظاهره: أن الثيبوبة المعتبرة في الاستقلال إنما هو إذا كان بالتزويج كما أومأنا إليه. الحديث السادس: مجهول. الحديث السابع: ضعيف. الحديث الثامن: صحيح. قوله عليه السلام:" لا ينقض" قال الوالد العلامة ره: يدل على اشتراط إذن الأب و يمكن حمله على ما إذا عقد غير الأب و الجد الصبي و الصبية، أو المجنون و المجنونة فإنهما ينقضان النكاح إذا أرادا، و الظاهر أن الحصر إضافي بالنظر إلى غيرهما
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ١٢٧. — الإمام الباقر عليه السلام
الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يَعْنِي إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا و لم يدخل بها حتى مات أ تحل لك إذن؟ لقال: لا، و هم قد استحلوا أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين، فإن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أمهاتهم. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله عليه السلام:" و لا هم يستحلون" استفهاما إنكاريا. الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج أمها أو ابنتها الحديث الأول: حسن.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ١٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
عليه السلام عَرَضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص باب الرضاع الحديث الأول: حسن. و مضمونه متواتر مقطوع به بين الخاصة و العامة، و إنما يدل على تحريم ما كان شبيها بالنسب من الرضاع لا بالمصاهرة كما توهم جمع من المتأخرين، و الرضاع بكسر الراء و يفتح. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله عليه السلام:" عرضت" على بناء المجهول، و يحتمل صيغة المتكلم من المعلوم و يؤيد الأول ما رواه مسلم بإسناده عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت أم سلمة ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٢٠٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ باب أنه لا رضاع بعد فطام الحديث الأول: حسن. قوله عليه السلام:" لا رضاع بعد فطام" حمله بعض الأصحاب على أن المراد بعد المدة التي يجوز ترك الفطام بينها، أي الحولين فيكون ردا على بعض العامة، حيث ذهب إلى أن الرضاع بعد الحولين، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة، لما رواه عائشة" قالت: جاءت سهل بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله و الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة- و هو زوجها- عن دخول سالم مولى أبي حذيفة شيئا قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرضعيه فقالت: إنه ذو لحية فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة". قال عياض: المعتبر في الرضاع وصول اللبن إلى الجوف و لو بصبه في الحلق، و لعل رضاع سالم كان هكذا إذ لا يجوز للأجنبي رؤية الثدي و لا مسه ببعض الأعضاء، و أكثر العامة لم يعملوا بهذا الخبر و طرحوه و بعض آخر حملوه على قضية مخصوصة بسالم. الحديث الثاني: مجهول. قوله عليه السلام:" قبل أن يفطم" فهم بعض الأصحاب من كلام ابن عقيل اشتراط و قال في المسالك: إذا حلل له ما دون الوطء أو الخدمة كان الوطء
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٢١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّى فَكَانَ ذَلِكَ عِدَّةً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَيْهِ حَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتُهُنَّ كُلُّهُنَّ عن أبي جعفر عليه السلام أي الباقر عليه السلام بقرينة ابن شبرمة ففي الحديث إرسال. و اختلف الأصحاب في تحريم الكبيرة التي أرضعتها أخيرا، فذهب ابن إدريس و أكثر المتأخرين إلى التحريم، لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المشتق منه، و ذهب ابن الجنيد و الشيخ إلى عدم التحريم، لخروج الصغيرة من الزوجية إلى البنتية قبل إرضاعها، و يعضده أصالة الإباحة، و هذا الخبر و هو أقوى. الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور. قوله عليه السلام:" انهوا" قال الوالد العلامة ( رحمه الله ): هو من النهي أي امنعوهن عن كثرة الإرضاع فإنهن لا يحفظن ذلك و ربما وقع نكاح لنسيانهن ثم يذكرن بعد حصول الألفة و الأولاد و صعوبة الفراق، و قرأ بعضهم:" ينسئين" من الإنساء بالمد من باب الأفعال أي تحصيل النسب بسبب رضاعهن. و بعضهم قالوا: أنهوا من الإنهاء بمعنى الإعلام أي أخبروهن و مروهن بأن يرضعن من الثديين معا، لما روي أن في إحداهما الطعام، و في الأخرى الشراب و هو بعيد جدا. الحديث الخامس عشر: [ضعيف على المشهور، و سقط شرحه من المصنف]. قوله عليه السلام:" عدة" أي عدد كثير لا رضعة واحدة، و محمول على ما إذا تحقق
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٢٢٢. — الإمام الصادق عليه السلام
قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ قَالَ لَا وَ لَا باب في نحوه الحديث الأول: ضعيف. قوله عليه السلام:" أمها أمتك" محمول على ما إذا دخل بالأم أو الأخت كما عرفت. قوله عليه السلام:" و هي على سوم" أي لم تشترها بعد فقوله" أمتك" مجاز. نكاح القابلة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و المشهور كراهة نكاح القابلة و بنتها، و ظاهر كلام الصدوق في المقنع التحريم و خص الشيخ و المحقق و جماعة الكراهة بالقابلة المربية، و يمكن حمل خبر ابن ابْنَتَهَا
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٢٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ فَقَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا فَقَالَ هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام فَقُلْتُ نَزِيدُهَا وَ تَزْدَادُ فَقَالَ وَ هَلْ يَطِيبُهُ إِلَّا ذَاكَ الحديث السابع: مجهول. أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا الحديث الأول: حسن. قوله عليه السلام:" و هل يطيبه" الضمير راجع إلى عقد المتعة، و مراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة أن نزيد في المهر و تزداد المرأة في المدة أي تزوجها بمهر آخر مدة أخرى من غير عدة و تربص؟ فقال عليه السلام: العمدة في طيب المتعة و حسنها هو ذلك، فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازما له كلما عليه، بل يتمتعها مدة فإن وافقه يزيدها و إلا يتركها، و على هذا يحتمل أن يكون ضمير يطيبه راجعا إلى الرجل، أي هذا سبب لطيب نفس الرجل و سروره بهذا العقد. و يحتمل أن يكون المعنى لا يحل و لا يطيب ذلك العقد إلا ذكر هذا الشرط فيه، كما ورد في خبر الأحول في شروطها" فإن بدا لي زدتك و زدتني"، و يكون محمولا على الاستحباب ذكره ذلك في العقد، و في بعض النسخ" نريدها و نزداد" أي نريد المتعة و نحبها و نزداد منها، فقال عليه السلام: طيبه و التذاذه في إكثاره.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٢٣٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ كَيْفَ زَنَيْتِ فَقَالَتْ مَرَرْتُ بِالْبَادِيَةِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَاسْتَسْقَيْتُ أَعْرَابِيّاً فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَلَمَّا أَجْهَدَنِي الْعَطَشُ وَ خِفْتُ عَلَى نَفْسِي سَقَانِي فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الحديث السابع: صحيح. و ظاهره أنه سأل السائل عن حكم المتعة؟ و أجاب عليه السلام بعدم جواز أصل المتعة تقية. و حمله الوالد العلامة رحمه الله على أن المعنى أنه لا يجب على المتمتعة إطاعة زوجها في الخروج من البلد، كما كانت تجب في الدائمة.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٢٥٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
يَقُولُ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ وَ يُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَ لَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَماً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ باب المملوكة تتزوج بغير إذن مواليها الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و يشمل بإطلاقه أمة المرأة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الرجل يزوج عبده أمته الحديث الأول: حسن. قوله عليه السلام:" و يعطيها" أي المولى أو العبد و على الأول المراد بالمولى العبد، و قال في النافع: يستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا. و قال السيد في شرحه: المستند ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم، و ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي، و مقتضى الروايتين وجوب الإعطاء
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٢٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٣٠١. — الإمام الباقر عليه السلام
مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا حَتَّى يُصْبِحَ الحديث الثاني: ضعيف. الحديث الثالث: مرسل. قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" إن الجن يكثرون" أقول: يخطر بالبال أنه إشارة إلى ما يقال: إنه يحصل للإنسان الربى من الجن و هو الذي اتفق ولادته في زمان ولادة ذلك الشخص، فإذا صادف زمان وطئ الإنسان زمان وطئهم تتوافق ولادتهما أيضا فيكون ولد الجن رئيا له و يورث خبله. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٣٠٨. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
اتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ يَعْنِي بِذَلِكَ الْيَتِيمَ وَ النِّسَاءَ وَ إِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ الحديث الثاني: ضعيف. قوله صلى الله عليه وآله وسلم " إن الله عز و جل يقول" اعلم أن هذه تتمة آية هي قوله تعالى" وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِي لٰا يَرْجُونَ نِكٰاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنٰاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيٰابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ" و فسر بأن استعفاف القواعد بلبس الجلابيب خير لهن من وضعها، و إن سقط الجرح عنهن فيه، و قال علي بن إبراهيم: أي لا يظهرن للرجال.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٣٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" و تكفرن العشيرة" قال في النهاية: فيه" فرأيت أكثر أهلها النساء لكفرهن. قيل: أ يكفرن بالله؟ قال: لا و لكن يكفرن الإحسان، و يكفرن العشير" أي يجحدن إحسان أزواجهن. و قال الزمخشري في الفائق:" قال صلى الله عليه وآله وسلم للنساء: إنكن أكثر أهل النار، لأنكن تكثرن اللعن و تكفرن العشير" هو المعاشر كالخليل بمعنى المخال، و الصديق بمعنى المصادق، قال الله تعالى
" وَ لَبِئْسَ الْعَشِيرُ" و المراد به الزوج. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: صحيح. و حمل في المشهور على الاستحباب. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٣٢٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٣٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِي لٰا يَرْجُونَ نِكٰاحاً مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابُ الرجال الأجانب قصدن بالوضع إظهار زينة أو لا، فإن الظاهر من وضعهن الجلباب مطلقا إرادة إظهار شيء من ذلك" وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ" أي استعفاف القواعد بترك وضع الجلباب" خَيْرٌ لَهُنَّ" من الوضع" وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ" لأقوالكم" عَلِيمٌ" بما في قلوبكم. قوله عليه السلام:" بين يدي من كان" أي أي شخص كان من الرجال و النساء. قوله عليه السلام:" لهن شيء" أي شيء يثبت لهن جوازه في الآية الأخرى، و هي قوله عز و جل" إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا" فإن ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرج بها، و لا يبعد أن يكون" لهن" تصحيف هي. الحديث الثاني: حسن. قوله عليه السلام:" الجلباب وحده" يمكن حمله على الاستحباب أو على أن الحصر إضافي بالنسبة إلى بواطن البدن، و قد مر الكلام فيه. و قال في النهاية: الجلباب: الإزار و الرداء، و قيل: الملحفة، و قيل: هو كالمقنعة يغطي به المرأة رأسها و ظهرها و صدرها، و قيل: ثوب أوسع من الخمار دون الرداء جمعه جلابيب. الحديث الثالث: صحيح.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٣٤٥. — الإمام الباقر عليه السلام
الحديث الرابع: حسن. أولي الإربة من الرجال الحديث الأول: صحيح. قوله تعالى:" أَوِ التّٰابِعِينَ" قال في مجمع البيان: قد اختلف في معناه فقيل: هو التابع الذي يتبعك لينال من طعامك، و لا حاجة له في النساء، و هو الأبله المولى عليه، عن ابن عباس و قتادة و ابن جبير، و هو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام و قيل: هو العنين الذي لا إرب له في النساء لعجزه، عن عكرمة و الشعبي، و قيل: إنه الخصي المجبوب الذي لا رغبة له في النساء، عن الشافعي، و لم يسبق إلى هذا القول، و قيل: إنه الشيخ الهم لذهاب إربه عن يزيد بن أبي حبيب، و قيل: هو العبد الصغير عن أبي حنيفة و أصحابه. انتهى. و قال في الكشاف: حمل الرجال على مطلق الذكور بعيد، خصوصا مع مقابلة الطفل، لا يجوز حمل كلامه سبحانه عليه، فكيف التخصيص بالصغير كما نسب إلى أبي حنيفة و أصحابه، ثم قال: و قيل: هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم و لا حاجة لهم إلى النساء، لأنهم بله، لا يعرفون شيئا من أمرهن، أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم أو بهم عناية، و في كنز العرفان: المراد: الشيوخ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوِ التّٰابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٣٤٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ الْمَعْرُوفُ أَنْ لَا يَشْقُقْنَ جَيْباً وَ لَا يَلْطِمْنَ خَدّاً وَ لَا يَدْعُونَ وَيْلًا وَ لَا يَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ قَبْرٍ وَ لَا يُسَوِّدْنَ ثَوْباً وَ لَا يَنْشُرْنَ شَعْراً لا يصح لأنه إذا امتنع ذلك من رسول الله فمن غيره كذلك و روي أنه غمس يده في ماء ثم دفعه إلى النساء فغمسن أيديهن فيه. انتهى.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٣٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: مجهول. قوله عليه السلام:" حتى تخرج" يحتمل أن يكون الخروج من الأثواب التي لبستها عند ذلك العمل، أو المعنى أنها ملعونة قبل العمل من حين إرادة الفعل إلى حين نزع ثوبها، و بعد ذلك ظاهر.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٤٠٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ فِي شَوَّالٍ وَ قَالَ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ امرأة و ادعت أختها زوجيته، و أقام كل منهما بينة، فإن كان دخل بالمدعية كان الترجيح لبينتها، لأنه تصدق لها بظاهر فعلها، و كذا لو تقدم تاريخ بينتها، و مع عدم الأمرين يكون الترجيح لبينته. الحديث السابع و العشرون: حسن. قوله عليه السلام:" يلزمك إقرارها" أي تزويجك، و الحاصل أنه لا عبرة بدعوى العم من غير بينة و تصديق. الحديث الثامن و العشرون: ضعيف. و يدل على أنه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شيء كما هو المذهب. الحديث التاسع و العشرون: ضعيف. و قال عياض من علماء العامة: كانت العرب تكره أن يتزوج في شوال و تطير به لقولهم: شالت نعامتهم، و شالت النوق بأذنابها. فِي شَوَّالٍ أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الطَّاعُونَ كَانَ يَقَعُ فِيهِمْ فِي الْأَبْكَارِ وَ الْمُمْلَكَاتِ فَكَرِهُوهُ لِذَلِكَ لَا لِغَيْرِهِ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٤١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
إِنَّ فُلَاناً رَجُلًا سَمَّاهُ قَالَ إِنِّي كُنْتُ زَاهِداً فِي الْوَلَدِ حَتَّى وَقَفْتُ بِعَرَفَةَ فَإِذَا إِلَى جَانِبِي غُلَامٌ شَابٌّ يَدْعُو وَ يَبْكِي وَ يَقُولُ يَا رَبِّ وَالِدَيَّ وَالِدَيَّ فَرَغَّبَنِي فِي الْوَلَدِ حِينَ سَمِعْتُ ذَلِكَ الحديث الثاني: مرسل. و الولد بالتحريك و الضم: يكون مفردا و جمعا. الحديث الثالث: ضعيف. الحديث الرابع: حسن. قوله عليه السلام:" تثقل الأرض" لعله كناية عن استقرارها و عدم تزلزلها بالآفات و العقوبات، فإن بالطاعات تدفع عن الأرض البليات، و الصلحاء أوتاد الأرض، أو كناية عن وجودهم و كونهم على الأرض أو كثرتهم، و الأول أظهر. الحديث الخامس: موثق.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٦. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٢٢. — غير محدد
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ أَوْعِيَةٍ فَمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِ فَلِلْأَبِ وَ مَا كَانَ فِي الثَّانِي فَلِلْأُمِّ وَ مَا كَانَ الحديث السابع: صحيح. باب أكثر ما تلد المرأة الحديث الأول: مجهول. الحديث الثاني: مرفوع. قوله عليه السلام:" فللأب" أي لشبهه الولد إذا وقعت فيه، و كذا البواقي، فسياق الخبر الثاني لغير ما سيق له الأول من بيان أكثر ما يمكن أن تلد المرأة و إن كان فِي الثَّالِثِ فَلِلْعُمُومَةِ وَ مَا كَانَ فِي الرَّابِعِ فَلِلْخُئُولَةِ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
هَنَّأَ رَجُلٌ رَجُلًا أَصَابَ ابْناً فَقَالَ يَهْنِئُكَ الْفَارِسُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ عليه السلام مَا عِلْمُكَ يَكُونُ فَارِساً أَوْ رَاجِلًا قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا أَقُولُ قَالَ تَقُولُ شَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ باب التهنئة بالولد الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال الجوهري: بلغ أشده أي قوته و جاء على بناء الجمع. الحديث الثاني: ضعيف. قولهم:" يهنئك" أصله الهمزة و قد يتخفف بقلبها ياء. الحديث الثالث: ضعيف. قوله عليه السلام:" ما علمك" قيل: المعنى من أين علمت أن كونه فارسا أصلح له من كونه راجلا، أو أنه و إن كان على سبيل التفاؤل يتضمن كذبا و الأولى الاحتراز عنه.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٣٠. — الإمام الصادق عليه السلام
الْغُلَامُ رَهْنٌ بِسَابِعِهِ بِكَبْشٍ يُسَمَّى فِيهِ وَ يُعَقُّ عَنْهُ وَ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ عليها السلام حَلَقَتْ ابْنَيْهَا وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: موثق كالصحيح. و يدل على أن مع فقد العقيقة ينتظر وجودها، و لا يكفي التصدق بالثمن. الحديث السابع: مجهول. الحديث الثامن: حسن. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. قوله عليه السلام:" بكبش" بدل من قوله" بسابعه" و يحتمل أن يكون الباء في قوله" بسابعه" للظرفية، و في قوله" بكبش" صلة للرهن.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٤٦. — الإمام الصادق عليه السلام
سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ كَيْفَ هِيَ قَالَ إِذَا أَتَى لِلْمَوْلُودِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ يُسَمَّى بِالاسْمِ الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ ثُمَّ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ يُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ كَبْشٌ قوله عليه السلام:" طائفة من ذلك" في أكثر النسخ بالفاء، و ربما يقرأ بالباء الموحدة و القاف، و قد ورد مثل هذا في أخبار العامة و صححوه على الوجهين. قال ابن الأثير في النهاية: في حديث عمران بن حصين:" إن غلاما أبق له، فقال: لأقطعن منه طابقا إن قدرت عليه" أي عضوا، و جمعه طوابق. ثم قال: في الطاء مع الياء المثناة و الفاء أخيرا بعد ذكره في الحديث المذكور" طائفا" هكذا جاء في رواية، أي بعض أطرافه و الطائفة: القطعة من الشيء، و يروى بالباء و القاف و قد تقدم. قوله عليه السلام:" فأي ذلك" أي أي عضو من أعضائه أو أيا من الشاة و الجزور و الذهب و الفضة. الحديث الثامن: مجهول. الحديث التاسع: موثق. قوله عليه السلام:" سماه الله عز و جل به" أي قدره الله عز و جل، فإن كلما يسمى به فهو موافق لتقديره تعالى، و يحتمل أن يكون إشارة إلى الاستخارة و القرعة في تعيين الاسم. أَجْزَأَهُ مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَةِ وَ يُعْطَى الْقَابِلَةَ رُبُعُهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِيهَا مَنْ شَاءَتْ وَ تُطْعِمُ مِنْهُ عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ زَادُوا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ تَأْكُلُ مِنْهُ وَ الْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ إِنْ كَانَ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ وَ إِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ حَتَّى ضَحَّى عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ الْأُضْحِيَّةُ وَ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ يَهُودِيَّةً لَا تَأْكُلُ مِنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيَتْ قِيمَةَ رُبُعِ الْكَبْشِ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٥١. — الإمام الصادق عليه السلام
الْعَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُعْطَى الْقَابِلَةَ الرِّجْلُ مَعَ قوله عليه السلام:" و إن لم تكن قابلة" قال في المسالك:" المراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة، فيتصدق بها، لأنه يكره لها أن تأكل، و في قوله عليه السلام " تعطيها من شاءت" إشارة إلى أن صدقتها به لا تختص بالفقير" انتهى. و يدل على أن الأضحية تجزي عن العقيقة، و المشهور عدم الإجزاء، لما رواه الصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: و الله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ فأمرني فعققت عن نفسي، و أنا شيخ كبير، و قد ورد مثله إذ يبعد أن يكون عمر بن يزيد لم يكن ضحا عن نفسه في تلك المدة، و يمكن أن يقال: بسقوط تأكد الاستحباب بعد الأضحية، و يدل على أنه إذا كانت القابلة ذمية تعطي ثمن الربع، كما ذكره الأصحاب، و يدل على أن أقل من يحضر العقيقة عشرة، كما ذكره بعض الأصحاب، و يستفاد من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بالأقل و يستفاد من بعضها استحباب طبخها بالماء، و أن السنة تتأدى بذلك و لو أضاف إليها شيئا من الحبوب كان قد زاد خيرا. الحديث العاشر: صحيح. الحديث الحادي عشر: حسن. الْوَرِكِ وَ لَا يُكْسَرُ الْعَظْمُ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
الْغُلَامُ لَا يُلْقِحُ حَتَّى يَتَفَلَّكَ ثَدْيَاهُ وَ تَسْطَعَ رِيحُ إِبْطَيْهِ باب النشوء الحديث الأول: مجهول مرفوع. و قال في المغرب: ثغر الصبي فهو مثغور إذا سقطت رواضعه و أما إذا نبتت أسنانه بعد السقوط قيل: اثغر، بتشديد الثاء و اتغر بتشديد التاء فهو مثغر بالثاء و التاء و قد انفرد على افتعل. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله عليه السلام " لا يلقح" أي تبلغ أو يجامع، و قال الفيروزآبادي: فلك ثديها و تفلك استدار، و سطوع الريح ظهورها و انتشارها.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
بَادِرُوا أَوْلَادَكُمْ باب تأديب الولد الحديث الأول: مرسل. الحديث الثاني: مرسل كالموثق. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: مرفوع. الحديث الخامس: ضعيف. قوله عليه السلام:" بادروا" أي علموهم في بدو شبابهم و عند بلوغهم التميز من بِالْحَدِيثِ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَكُمْ إِلَيْهِمُ الْمُرْجِئَةُ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ وَ لَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ باب أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف الحديث الأول: ضعيف و آخره مرسل. و أراد عليه السلام " بالناس" المخالفين، فإنهم أبدعوا في الطلاق بدعا كثيرة مخالفة للكتاب و السنة. قوله" أوهمه" أي بشيء الميثمي. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: ضعيف.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٩٧. — الإمام الباقر عليه السلام
كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رُدَّ إِلَى كِتَابِ الحديث الرابع: ضعيف. الحديث الخامس: مرسل. قوله عليه السلام:" للعدة" أي في غير طهر المواقعة كما سيأتي. باب من طلق لغير الكتاب و السنة الحديث الأول: مجهول. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ السُّنَّةِ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٩٨. — الإمام الباقر عليه السلام
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي قَالَ أَ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا فَقَالَ ثلاثا على طهر ما يدل على هذا التفصيل. الحديث الرابع: موثق. الحديث الخامس: مرسل. و الطلاق لغير العدة هو أن تطلق في طهر المواقعة، لأنه طلاق في زمان لا يمكن فيه استئناف العدة، لكون هذا الطهر الذي وقع الدخول فيه غير محسوب منها، و به فسر قوله تعالى:" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ". الحديث السادس: ضعيف على المشهور. الحديث السابع: حسن. اعْزُبْ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ١٠٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
يُرْسِلُ إِلَيْهَا فَيَقُولُ الرَّسُولُ اعْتَدِّي فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَكِ قَالَ ابْنُ و أما قوله اعتدي، فالمشهور بين أصحابنا عدم وقوع الطلاق به، و ذهب ابن الجنيد إلى الوقوع إذا نوى به الطلاق، و قوي الشهيد الثاني ره مذهبه، و لا يمكن حمل الأخبار على التقية، لاشتمال بعضها على ما يخالف مذهب العامة، و يمكن حمل خبر محمد بن قيس و ما بعده على أن المراد أخبار الزوجة بعد إيقاع الطلاق به لتعتد، و هكذا فهمه ابن سماعة بحيث قال: فإن فلانا فارقك يعني الطلاق، أي المراد بقوله فارقك طلقك، إذ الفرقة لا تكون إلا بالطلاق، فهو إخبار عن طلاق سابق لا إنشاء للطلاق. قوله عليه السلام:" يريد بذلك" قال الوالد العلامة ره: يريد بذلك الطلاق، يمكن أن يكون متعلقا بقوله" اعتدي" لعدم صراحته في الطلاق، أو بالجملتين، لأن لفظ طالق أيضا لا يعتبر بدون إرادة الطلاق، كما لو قصد به الرخصة إلى بيت الله أو إلى الحمام مثلا، أو وقع فيه سهوا أو نائما أو غضبانا أو مكرها فلا يقع. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. الحديث الرابع: موثق. سَمَاعَةَ وَ إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ الرَّسُولِ اعْتَدِّي فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَكِ يَعْنِي الطَّلَاقَ إِنَّهُ لَا يَكُونُ فُرْقَةٌ إِلَّا بِطَلَاقٍ 5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ قَالَ الَّذِي أُجْمِعَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّي وَ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ كَيْفَ يُشْهِدُ عَلَى قَوْلِهِ اعْتَدِّي قَالَ يَقُولُ اشْهَدُوا اعْتَدِّي قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ غَلِطَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ أَنْ يَقُولَ اشْهَدُوا اعْتَدِّي قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ بِالشُّهُودِ إِلَى حَجَلَتِهَا أَوْ يَذْهَبَ بِهَا إِلَى الشُّهُودِ إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ هَذَا الْمُحَالُ الَّذِي لَا يَكُونُ وَ لَمْ يُوجِبِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا عَلَى الْعِبَادِ وَ قَالَ الْحَسَنُ لَيْسَ الطَّلَاقُ إِلَّا كَمَا رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ أَنْ يَقُولَ لَهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ طَالِقٌ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ كُلُّ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ مُلْغًى
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ١١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُسْتَرَابُ بِهَا وَ مِثْلُهَا تَحْمِلُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَ لَا تَحِيضُ وَ قَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا كَيْفَ يُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا قَالَ لِيُمْسِكْ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا المعنى أن خروج المرأة قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسه، أي لا يطلق لهن في الفاحشة، فيكون ذلك منعا لها عن الخروج على أبلغ وجه. الحديث الثاني: مجهول. باب طلاق المسترابة الحديث الأول: مرسل. قوله عليه السلام:" ليمسك" هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل الظاهر أنه موضع وفاق.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ١٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ١٦٦. — الإمام الباقر عليه السلام
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَ قَدْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ فَحَاضَتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَقَالَ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ وَ شَهْرَيْنِ مُسْتَقْبِلَيْنِ فَإِنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ في هذا الباب، فقال الشيخ في النهاية: ما يقارب كلام المحقق من الرجوع إلى عادة الحيض، فإن لم تعرفها فإلى صفة الدم، و مع الاشتباه إلى عادة نسائها. و قال ابن إدريس: الأولى تقديم العادة على اعتبار صفة الدم لأن العادة أقوى، فإن لم تكن لها نساء لهن عادة، رجعت إلى اعتبار صفة الدم، و كل منهما لا يفرق بين المبتدئة و المضطربة. و عبارة العلامة في القواعد و التحرير مثل عبارة المحقق و الشيخ من غير فرق بين المبتدئة و المضطربة، و قال في الإرشاد: و المضطربة ترجع إلى أهلها أو التميز فقدت اعتدت بالأشهر، فجعل الرجوع إلى الأهل حكم المضطربة، و لم يذكر المبتدئة و كان حقه العكس. الحديث الحادي عشر: صحيح على الظاهر. قوله عليه السلام:" تعتد بالحيضة" قال
السيد- ره- في شرح النافع: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و الرواية قاصرة من حيث السند من إثباته، و إن كان العمل بمضمونها أحوط، و لو فرض بلوغها حد اليأس بعد أن حاضت مرتين احتمل سقوط الاعتداد عنها للأصل، و أكمل العدة بشهر كما يلوح من الرواية.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ١٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي شَهْرِ كَذَا وَ كَذَا اعْتَدَّتْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِيهِ الطَّلَاقُ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ ذَلِكَ الْيَوْمَ اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمَ عَلِمَتْ الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: حسن. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن: مجهول. قوله عليه السلام:" من يوم علمت" أي يوم وصل إليها الخبر أو يوم علمت وقوع الطلاق قبله، و الأول أظهر لفظا و الثاني معنى.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ١٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
نَعَمْ الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: ضعيف. الحديث الرابع: موثق كالصحيح. قوله عليه السلام:" بغسلة" قال الجوهري: يقال: غسلة مطراة، و هي آس يطري بأفاويه الطيب و يمتشط به، و لا تقل غسلة، و قال أيضا: غسلة مطراة أي مرقاة بالأفاويه يغسل بها الرأس و اليد.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ١٩٩. — الإمام الصادق عليه السلام
سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا أشهر و عشرا بعدها أوجه: الأظهر الأول. الحديث الثاني: مرسل. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: حسن. قوله عليه السلام:" و لم تحرم عليه" أي كان رجعيا.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٢٠٦. — الإمام الباقر عليه السلام
تْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا تَعْدِلُ وَ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَ قَالَتْ حَفْصَةُ إِنْ طَلَّقَنَا وَجَدْنَا أَكْفَاءَنَا فِي قَوْمِنَا فَاحْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عِشْرِينَ يَوْماً قَالَ فَأَنِفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِرَسُولِهِ فَأَنْزَلَ يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ المصرحة بما ذكرناه أولا. باب كيف كان أصل الخيار الحديث الأول: موثق. و قال في القاموس: أنف من الشيء: كرهه، و المشربة: الغرفة. قوله عليه السلام:" فاعتزل" لعل تأخير تلك المدة للانتقال عن طهر المواقعة إلى طهر آخر ليصح الطلاق بعد اختيار هن له. قوله عليه السلام:" فلم يك شيئا" أي طلاقا ردا على مالك. الحديث الثاني: مجهول. و يحتمل أن يكون احتباس الوحي بعد أمره بالاعتزال هذه المدة فلا ينافي ما سبق، و يحتمل أن يكون سقط من الرواة لفظ التسعة، ثم اعلم أن ظاهر تلك الأخبار أن مع اختيار الفراق يقع بائنا لا رجعيا، و يحتمل أن يكون المراد أنه لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ إِلَى قَوْلِهِ- أَجْراً عَظِيماً قَالَ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ وَ إِنِ اخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٢٣١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْمُخْتَلِعَةُ الَّتِي تَقُولُ لِزَوْجِهَا اخْلَعْنِي وَ أَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتَّى تَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لآَذَنَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ يَتْبَعُهَا فَكَانَتْ بَائِناً بِذَلِكَ وَ كَانَ له وقع باطلا، و يستفاد من الروايات أنه لا يكفي بمجرد تحقق الكراهة، بل لا بد من انتهائها إلى الحد المذكور فيها، و بمضمونها أفتى الشيخ و غيره حتى قال ابن إدريس في سرائره: إن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره من قولها" لا اغتسل لك من جنابة" أو يعلم ذلك منها فعلا. الحديث الثاني: موثق. قوله عليه السلام:" و لا يتكلمونهم، أي أقارب المرأة. قوله عليه السلام:" و ليس له" يدل على ما ذهب إليه الصدوق و جماعة من المنع من أخذ تمام المهر في المبارأة. الحديث الثالث: حسن. قوله عليه السلام:" و كانت بائنا" أي ليس له الرجوع إلا أن ترجع في البذل، و اختلف الأصحاب في الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق، هل يقع بمجرده، أم يشترط اتباعه خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٢٣٥. — الإمام الصادق عليه السلام
لَيْسَ يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ قَدْ كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِيمَا هُوَ دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذَلِكَ حَلَّ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ كَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً وَ لَا يَكُونُ الْكَلَامُ إِلَّا مِنْ عِنْدِهَا ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ يَكُنِ بالطلاق؟ الأشهر الأول، و ذهب الشيخ و جماعة إلى الثاني. الحديث الرابع: مجهول. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. قوله عليه السلام:" حل خلعها" يومئ إلى ما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذ بل جوازه، و قال الشيخ في النهاية: بوجوبه و تبعه القاضي و جماعة استنادا إلى أن ذلك منكر، و النهي عن المنكر واجب، و إنما يتم بالخلع، و الجواب منع انحصار المنع في الخلع، و المشهور استحبابه. و قيل: الأقوى حينئذ استحباب فراقها، و أما كونه بالخلع فغير واضح. قوله عليه السلام:" لو كان الأمر إلينا" قال الوالد العلامة رحمه الله: أي كنا لم نجوز الخلع بدون الاتباع بالطلاق، و أما اليوم فيجوز لكم أن تجعلوا الخلع طلاقا تقية، أو المعنى لو كان الأمر إلينا نأمرهم استحبابا بأن لا يوقعوا التفريق إلا بالطلاق الطَّلَاقُ إِلَّا لِلْعِدَّةِ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٢٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَقَالَ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَكْرَهُهَا فَيَقُولُ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَكِ فَتَقُولُ لَهُ لَا تَفْعَلْ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ بِي وَ لَكِنِ انْظُرْ فِي لَيْلَتِي فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ وَ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكَ وَ دَعْنِي عَلَى حَالَتِي فَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَلٰا جُنٰاحَ باب النشوز الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله تعالى:" وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ" قال المحقق الأردبيلي ره: أي علمت أو ظنت أو توقعت نُشُوزاً أي استعلاء و ارتفاعا بنفسه عنها إلى غيرها إما لبغضه لها أو لكراهة منها شيئا كعلو سنها و غيره، أَوْ إِعْرٰاضاً أي انصرافا بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه،" فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا" أي لا حرج و لا إثم على كل من الزوج و الزوجة أن يصلحا بينهما صلحا، بأن يترك المرأة يومها أو تقنع عنه ببعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة أو غير ذلك تستعطفه بذلك، فيستديم المقام في حباله، كذا فسر، و فيه تأمل، لأنه يلزم إباحة، أخذ الشيء للإتيان بما يجب عليه و ترك ما يحرم عليه. الحديث الثاني: حسن. عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ هُوَ هَذَا الصُّلْحُ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٢٤٣. — الإمام الصادق عليه السلام
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ غُلَامُهُ جَارِيَةً حُرَّةً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْغُلَامِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْحُرِّ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ فَقَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلَى وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ فَقَالَ بَيْعُهَا طَلَاقُهَا الحديث الثالث: صحيح. و المشهور بين الأصحاب أن الطلاق بيد العبد، و ذهب ابن الجنيد و ابن أبي عقيل إلى نفي ملكية العبد للطلاق رأسا، للروايات الصحيحة الدالة على أنه ليس للعبد الطلاق إلا بإذن مولاه، و الآخرون حملوها على ما إذا تزوج بأمة مولاه جمعا، و الظاهر من مذهب من قال بوقوفه على إذن السيد أنه لا يقول: بأن له إجباره على الطلاق نعم لأبي الصلاح قول ثالث بأن للسيد إجباره عليه. الحديث الرابع: موثق. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و سقط شرحه عن المصنف. قوله عليه السلام " بيعها طلاقها" أي للمشتري فسخ العقد، و لا خلاف في خيار المشتري إذا بيعت الأمة، و كذا إذا بيع العبد إذا كان تحته أمة، و إذا كان تحته حرة فالأكثرون على ثبوت الخيار أيضا خلافا لابن إدريس و ظاهر المحقق.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٢٨٠. — الإمام الكاظم عليه السلام
فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا فِي في الحرة. أقول: لا يبعد الجمع بين الأخبار بحمل أخبار النهي على الكراهة كما يومئ إليه هذا الخبر. الحديث الثاني: حسن و آخره مرسل. و يظهر من ابن الجنيد القول بحلها بالشراء، و المشهور أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قوله عليه السلام:" و الحر و العبد" لعل المعنى كونها وقت الطلاق عبدا لا وقت الشراء. الحديث الثالث: موثق. قوله:" ثم طلقها" أي تطليقتين. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٢٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ قوله عليه السلام:" والده و لا والدته" في التهذيب و الاستبصار" والديه و لا ولده". باب أنه لا يكون عتق إلا ما أريد به وجه الله عز و جل الحديث الأول: حسن. و المعتبر قصد القربة لا التلفظ بها. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. باب أنه لا عتق إلا بعد ملك الحديث الأول: حسن. و لا خلاف فيهما بين الأصحاب.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٢٩٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَعْتَقَ النَّسَمَةَ فَقَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ باب عتق الصغير و الشيخ الكبير و أهل الزمانات الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: صحيح. قوله عليه السلام:" من أغنى نفسه" أي يكون له كسب لا يحتاج إلى النوال، أو أغنى نفسه عن الخدمة بكثرتها كما يؤيده بعض الأخبار.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٢٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالًا وَ دِيناً ابن عباس، و روي عنه أيضا إن علمتم فيهم قدرة على الاكتساب لأداء مال الكتابة و رغبة فيه و أمانة، و هو قول ابن عمرو ابن زيد و الثوري و الزجاج، قال الحسن
إن كان عنده مال فكاتبه، و إلا فلا تعلق عليه صحيفة يغدو بها على الناس و يروح بها فيسألهم. الحديث الثامن: صحيح. الحديث التاسع: حسن. الحديث العاشر: صحيح.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٣١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ كانوا مستمسكين ببعض الأخبار الدالة على أن الكاظم عليه السلام يقوم بالأمر، و يظهر الدين و يقمع المخالفين، و لم يظهر منه بعد أمثال ذلك، فيجب أي يكون حيا و يظهر بعد ذلك، فأجاب عليه السلام بعد تسليم ما تمسكوا به استظهارا بأنه ربما يقال شيء في رجل و يكون في ولده أو ولد ولده، فيمكن أن يظهر ما رويتم في أبي و في ولدي القائم عليه السلام. و قال في النهاية:" ما إخالك سرقت" أي ما أظنك. يقال: خلت إخال بالكسر و الفتح، و الكسر أفصح و أكثر استعمالا و الفتح القياس. قوله عليه السلام:" فما كان من مماليكه" قال
في المسالك: هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية، و تبعه عليها جماعة المتأخرين حتى ابن إدريس، و الأصل فيها رواية أبي سعيد، و كما ترى اشتملت على لفظ المملوك الشامل للذكر و الأنثى، و لكن الشيخ عبر عنه بلفظ العبد و تبعه الجماعة، و تمادى الأمر إلى أن توقف العلامة في تعدي الحكم إلى الأمة. الحديث السابع: مرفوع. و يمكن حمله على ما إذا كان الرجل عبدا أو على ما إذا اشترط رقية الولد على قول من قال به، أو يكون الولد لمملوك تزوجه قبل ذلك، فيكون حديث النكاح الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَلِيدَةَ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَبُّهَا أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَوَلَدَتْ تَوْأَماً فَقَالَ أُعْتِقَ كِلَاهُمَا
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٣٢٤. — الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف
- فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ قوله:" فإنما أمسك على نفسه" هذا الاستدلال مشهور بين العامة، و لعله عليه السلام لم يتعرض لدفعه لظهور بطلانه، إذا الآية تحتمل وجهين، الأول أن يكون المعنى كلوا من أي شيء أمكن عليكم أي لكم، فيشمل ما إذا أكل أو لم يأكل، بل يمكن أن يدعى أن ظاهره أنه أكل بعضا و أمسك بعضا، و الثاني أن يكون المعنى كلوا من صيد أمسكنه لكم، و لا يخفى أن الأول أظهر، و لو تنزلنا عن ظهوره فليس الثاني بأظهر، فلا يمكن الاستدلال، و لعله عليه السلام ذكر ما ذكر تأييدا لأظهر الاحتمالين، و حاصل استدلاله عليه السلام أنكم إذا سلمتم أن مقتول الكلب مثل مذبوح الإنسان في الحل، فكما أن مذبوح الإنسان إذا أكل منه كلب بعد ذبحه لا يحرمه، فكذا مقتول الكلب لا يحرم بأكله منه بعد قتله. الحديث السابع: مجهول. الحديث الثامن: صحيح. و قال في الدروس: و لو فقد الآلة عند إدراكه ففي صحيحة جميل يدع الكلب عَلَيْكُمْ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْكَلَ مِمَّا قَتَلَ الْفَهْدُ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٣٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
إِنَّمَا الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ الْمَكْرُوهُ وَ هُوَ مَا يَتَغَيَّرُ رَائِحَتُهُ و قال في المسالك: ذهب الشيخ في النهاية إلى حلها مطلقا ما لم يتسلخ، لرواية ابن أعين، و الشيخ رحمه الله لم يعتبر إدراكها حية تضطرب، فالرواية لا تدل على مذهبه، و في المختلف عمل بموجب الرواية، و هو يقتضي الاجتزاء بإدراكها حية، مع أنه لا يقول به في ذكاة السمك، و الوجه ما اختاره المحقق و ابن إدريس و جملة المتأخرين و هو اشتراط أخذه لها حية، لأن ذلك هو ذكاة السمك. الحديث السابع عشر: مجهول، و حمل على الكراهة كما ذكره في الدروس. الحديث الثامن عشر: مرسل. قوله عليه السلام:" ما تغير رائحته" لعله محمول على الغالب.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٣٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع- بِالْكُوفَةِ يَرْكَبُ بَغْلَةَ بالدال المهملة. الحديث الثالث: مرسل كالحسن. و قال في النهاية في حديث على" أنه أباح أكل الجريث" و في رواية أنه كان ينهى عنه، هو نوع من السمك يشبه الحيات. و يقال له بالفارسية: مارماهي انتهى، و ظاهر الأخبار مغايرتهما. الحديث الرابع: موثق. الحديث الخامس: حسن. قوله:" الربيثا" بالراء المهملة المفتوحة فالباء الموحدة فالياء المثناة من تحت الساكنة فالثاء المثلثة المفتوحة فالألف المقصورة، نوع مما يحل أكله من السمك و له فلس. الحديث السادس: حسن. رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ثُمَّ يَمُرُّ بِسُوقِ الْحِيتَانِ فَيَقُولُ لَا تَأْكُلُوا وَ لَا تَبِيعُوا مِنَ السَّمَكِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢١ - الصفحة ٣٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ إِنَّ الضَّبَّ وَ الْفَأْرَةَ وَ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيرَ جوادا" أي سريعا كالفرس الجواد، و يجوز أن يريد سيرا جوادا كما يقال سرنا عقبة جوادا: أي بعيدة. قال الجوهري: غشيه غشيانا: أي جاءه. و قال في النهاية: فيه" فلم أعرج عليه" أي لم أقم و لم أحتبس. و في القاموس: قامت الدابة: وقفت. الحديث الثاني: حسن و عليه الأصحاب. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: مجهول. و يدل على تحريم لحم المسوخ مطلقا كما ذكره الأصحاب. الحديث الخامس: حسن. مُسُوخٌ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ تِلْكَ شَاةٌ كَانَتْ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَ كَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى قوله عليه السلام " فاغسله" أي إذا أخذ نتفا لنجاسة موضع الملاقاة. الحديث السادس: موثق. الحديث السابع: مجهول. و يظهر من كتب الرجال أن المختار بن هلال بن المختار يروي عن فتح، و على التقادير مجهول. قوله عليه السلام " و كل ما كان" خبره محذوف، أي ينتفع به. الحديث الثامن: صحيح. لأن العلامة و ابن داود وثقا علي بن أبي المغيرة، و ربما يعد مجهولا لأن الظاهر اشتباههما من كلام النجاشي في ترجمة الحسن ابنه، و هو لا يدل إلا على
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٥٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ قوله عليه السلام:" فأعرض عليه الوضوء" أي ما يغسل به وجهه و يديه أو الطيب. باب أنس الرجل في منزل أخيه الحديث الأول: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني: حسن. و قال في المغرب: يقال: احتشمه، إذا انقبض منه و استحيا. الحديث الثالث: صحيح على الظاهر. الحديث الرابع: ضعيف. عَمَّنْ رَفَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ إِنَّ حَارِثاً الْأَعْوَرَ أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ قَالَ
لَنَا ادْنُوا فَكُلُوا قَالَ فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ يَقْصُرُونَ فَقَالَ عليه السلام كُلُوا فَإِنَّمَا يَسْتَبِينُ مَوَدَّةُ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ فِي أَكْلِهِ عِنْدَهُ قَالَ فَأَقْبَلْنَا نُغِصُّ أَنْفُسَنَا كَمَا تَغَصُّ الْإِبِلُ مكتوب. الحديث الرابع: مجهول مرسل. و الحوز: الجمع. الحديث الخامس: ضعيف. قوله عليه السلام:" أثبتم أثبتم" أي أثابكم أو سيثيبكم [الله] بكثرة الأكل، و في المحاسن" أبيتم أبيتم" أي عن جودة الأكل و هو أظهر. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. قوله عليه السلام:" نغص" قال في النهاية غصصت بالماء أغص غصصا: إذا شرقت به أو وقف في حلقك فلم تكد تسيغه و في بعض نسخ الكتاب" نعض" بالضاد المعجمة و هو من عض عليه بالنواجذ أي استمسكه و في بعضها و في المحاسن: تضفز أنفسنا كما تضفز الإبل"- بالضاد المعجمة و الفاء و الزاي- و هو أظهر، و قال في النهاية: يقال: ضفزت البعير: إذا علفته الضفائر، و هي اللقم الكبار، الواحدة ضفيزة.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٨٦. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
كَانَ أَبِي عليه السلام يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا فِي جَائِعِينَ وَ أَرْوَانَا فِي الحديث الثاني عشر: ضعيف. قوله عليه السلام:" و رب محتاج" أي رب شيء يحتاج إليه رزقتناه، أو الضمير راجع إلى الطعام الحاضر، أي رب شخص محتاج إلى هذا الطعام فلا يجده، فيكون" رزقت" كلاما مستأنفا و لعله أظهر. الحديث الثالث عشر: مجهول. الحديث الرابع عشر: مرسل. الحديث الخامس عشر: مرسل. الحديث السادس عشر: حسن. ظَامِئِينَ وَ آوَانَا فِي ضَائِعِينَ وَ حَمَلَنَا فِي رَاجِلِينَ وَ آمَنَنَا فِي خَائِفِينَ وَ أَخْدَمَنَا فِي عَانِينَ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ١٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
فَقَالَ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْآنِيَةُ فَسَمِّ عَلَى كُلِّ إِنَاءٍ قُلْتُ فَإِنْ نَسِيتُ أَنْ أُسَمِّيَ قَالَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ قوله عليه السلام:" في ضاحين" قال شيخنا البهائي ره: بالضاد المعجمة و الحاء المهملة، أي أسكننا في المساكين بين جماعة ضاحين، أي ليس بينهم و بين ضحوة الشمس ستر يحفظهم من حرها" و أخدمنا في عانين" أي اجعل لنا من يخدمنا و نحن بين جماعة عانين من العناء، و هو التعب و المشقة. الحديث السابع عشر: موثق. الحديث الثامن عشر: موثق. الحديث التاسع عشر: صحيح. الحديث العشرون: صحيح.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ١١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ
إِذَا أَكَلْتَ شَيْئاً فَاسْتَلْقِ عَلَى قَفَاكَ وَ ضَعْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى الحديث السابع عشر: مرفوع. الحديث الثامن عشر: مرفوع. الحديث التاسع عشر: ضعيف على المشهور. و قال في مصباح اللغة: الطرفة ما يستطرف أي يستملح و أطرف إطرافا جاء بطرفة. الحديث العشرون: ضعيف على المشهور. قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" إلا أعطي" أي ما قال ذلك إلا أعطي. الحديث الحادي و العشرون: ضعيف على المشهور. و قال في الدروس: يستحب الاستلقاء بعد الطعام على قفاه و وضع رجله اليمنى على اليسرى، و ما رواه العامة بخلاف ذلك من الخلاف.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ١١٦. — الإمام الرضا عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ
لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ وَ لَكِنِ اكْسِرُوهُ بِالْيَدِ وَ خَالِفُوا الْعَجَمَ قوله عليه السلام:" قطع الخبز بالسكين" إذ يصير شبيها بالإدام فيقنع النفس به و لعله مخصص للخبر السابق. الحديث العاشر: ضعيف. الحديث الحادي عشر: كالموثق. الحديث الثاني عشر: كالموثق. الحديث الثالث عشر: ضعيف. قوله عليه السلام:" خالفوا العجم" أي في القطع بالسكين، أو في الإتيان به صحيحا أو فيهما، و يحتمل أن يكون الكسر لتأكيد عدم القطع بالسكين، لا لمرجوحية الإتيان به صحيحا كما يدل عليه الخبر الآتي. الحديث الرابع عشر: صحيح.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ١٢٢. — الإمام الرضا عليه السلام
سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّمَا أُنْزِلَ السَّوِيقُ بِالْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ باب الأسوقة و فضل سويق الحنطة الحديث الأول: صحيح. قوله عليه السلام:" أمسك" أي من الجوع، و قال في الدروس: و في السويق و نفعه أخبار جمة و فسره الكليني بسويق الحنطة. الحديث الثاني: مرسل. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: مجهول. الحديث الخامس: مجهول.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ١٢٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّ رَجُلًا قَالَ
لَهُ إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا يَرْوُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ بَيْتَ اللَّحِمِ فَقَالَ صَدَقُوا وَ لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي تُؤْكَلُ فِيهِ لُحُومُ النَّاسِ الحديث الثالث: مرفوع. الحديث الرابع: مرسل. الحديث الخامس: ضعيف. و قال الفيروزآبادي: اللحم ككتف: الكثير لحم الجسد كاللحيم، و الأكول للحم، القرم إليه، و فعلهما كرم و علم، و البيت يغتاب فيه الناس كثيرا، و به فسر" إن الله يبغض البيت اللحم" و قال في الفائق عن سفيان الثوري" إنه سئل عن اللحمين، أ هم الذين يكثرون أكل اللحم، فقال: هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس. الحديث السادس: موثق.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ١٢٨. — الإمام الصادق عليه السلام
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ
مَنْ أَرَادَ أَكْلَ الْمَاسْتِ وَ لَا يَضُرُّهُ فَلْيَصُبَّ عَلَيْهِ الْهَاضُومَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الْهَاضُومُ قَالَ النَّانْخَواهُ الحديث الثاني: مجهول. و قال الجوهري: ذريت معدته ذربا: فسدت. الحديث الثالث: موثق كالصحيح. قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" من كل الشجر" أي أنها تأكل من كل حشيش و ورق فتكسب فوائد ما تأكل من النبات. باب الماست الحديث الأول: مرفوع.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ١٧٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
أَنْتُمْ تَشْتَهُونَهُ وَ لَيْسَ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَ هِيَ تَحْتَكُّ بِهِ الحديث الثامن: مرفوع. و قال في القاموس: جرشت الشيء إذا لم تنعم دقة فهو جريش. باب الكرفس الحديث الأول: مجهول. الحديث الثاني: مجهول. قوله عليه السلام:" و هي تحتك به" مدح لها بأن الدواب أيضا يعرفن نفعها، فيتداوين بها، أو ذم لها بأن ذوات السموم تحتك بها، فيجاورها شيء من السم و الأول أظهر.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٢٠٩. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
سَلْ تَفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنُّتاً طَعْمُ الْمَاءِ طَعْمُ الْحَيَاةِ الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: مرفوع. الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: مرسل. قوله عليه السلام:" من تلذذ" يمكن أن يكون المراد بالتلذذ التأمل في لذة الماء و الشكر عليه، أو شربه بالتأني، و بثلاثة أنفاس لكون الالتذاذ، أي إدراك لذة الماء فيه أكثر. الحديث السابع: مجهول.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٢٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْرَبُ الْمَاءَ فَلَا يَقْطَعُ نَفَسَهُ حَتَّى يَرْوَى قَالَ فَقَالَ عليه السلام
وَ هَلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذَاكَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ شُرْبُ الْهِيمِ قَالَ فَقَالَ كَذَبُوا إِنَّمَا شُرْبُ الْهِيمِ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: ضعيف. الحديث السابع: حسن. الحديث الثامن: مختلف فيه. الحديث التاسع: مرسل. و قال في الصحاح: قوله تعالى" فَشٰارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ" هي الإبل العطاش و يقال: الرمل حكاه الأخفش.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٢٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
عليه السلام مَاءُ زَمْزَمَ خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَ شَرُّ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ باب فضل ماء زمزم و ماء الميزاب الحديث الأول: مرسل. قوله عليه السلام:" فبغت على الأمياه" و في بعض النسخ المياه، و هو أصوب لأنه لم يذكروا في جمع الماء إلا مواه و مياه، و يمكن أن يكون المراد ببغيها بغي أهلها، أو يكون كناية عن أنها لما كانت لشرافتها مفضلة على سائر المياه نقص من طعمها للمعادلة، و لا يبعد أن يكون للجمادات نوع من الشعور لا نعرفه، كما قال الله تعالى" وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّٰا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لٰكِنْ لٰا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ". الحديث الثاني: مرسل. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و قال في الصحاح: قال الأصمعي: برهوت على مثال رهبوت: بئر بحضر موت يقال: فيها أرواح الكفار. و في الحديث" خير بئر في الأرض زمزم، و شر بئر في الأرض برهوت" و يقال: برهوت مثال سبروت. الْأَرْضِ مَاءُ بَرَهُوتَ الَّذِي بِحَضْرَمَوْتَ تَرِدُهُ هَامُ الْكُفَّارِ بِاللَّيْلِ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٢٣٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ الحديث السادس: حسن. الحديث السابع: ضعيف. الحديث الثامن: موثق. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. و في بعض النسخ" و يعقوب" فالخبر مجهول. قال ابن حجر في التقريب" داذويه" بالدال المهملة و الألف بعدها، و الذال المعجمة بعدها الواو و الياء المثناة بعدها الهاء. الحديث العاشر: مرسل.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٢٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
فَكَتَبَ يَقُولُ هُوَ الْخَمْرُ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ الحديث العاشر: مجهول. الحديث الحادي عشر: صحيح، و السند الثاني موثق كالصحيح. الحديث الثاني عشر: ضعيف. الحديث الثالث عشر: موثق. الحديث الرابع عشر: مجهول أو ضعيف. قوله عليه السلام:" و كل مخمر" أي للعقل. الحديث الخامس عشر: موثق كالصحيح.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٢٩٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ الحديث التاسع عشر: ضعيف على المشهور. الحديث العشرون: ضعيف على المشهور. الحديث الحادي و العشرون: ضعيف على المشهور. قوله عليه السلام:" يقعقع" أي يصوت. الحديث الثاني و العشرون: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث و العشرون: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع و العشرون: ضعيف.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٣٠٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ تَمَّ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ* وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الزِّيِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الحديث الثالث عشر: صحيح على الظاهر. الحديث الرابع عشر: صحيح. الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور. قوله عليه السلام:" كالمقلب" أي يقصد الأكل. الحديث السادس عشر: ضعيف على المشهور. الحديث السابع عشر: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٣١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُبْغِضُ شُهْرَةَ اللِّبَاسِ الحديث الرابع عشر: ضعيف. الحديث الخامس عشر: موثق. الحديث السادس عشر: ضعيف على المشهور. باب كراهية الشهرة الحديث الأول: حسن. قوله عليه السلام:" يبغض شهرة اللباس" كلبس الخلق و المرقع و الغليظ بقرينة ما مر في قوله عليه السلام " لو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به" و يحتمل أن يكون المراد
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٣٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
إِنْ كَانَ فِيهِ خِلْطٌ فَلَا بَأْسَ الحديث التاسع: ضعيف. الحديث العاشر: مجهول. و قال في القاموس: السدى من الثوب ما مد منه كالأسدي كتركي و يفتح و السداة. الحديث الحادي عشر: صحيح. الحديث الثاني عشر: موثق. الحديث الثالث عشر: مجهول. الحديث الرابع عشر: مرسل كالموثق.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٣٣٥. — الإمام الصادق عليه السلام
قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ ص- وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ وَ كَانَتْ ثِيَابُهُ طَاهِرَةً وَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتَّشْمِيرِ عن النساء، عن أبي مسلم، و روى أبو بصير عن أبي عبد الله" قال: أمير المؤمنين: غسل الثياب يذهب الهم و الحزن، و هو طهور للصلاة و تشمير الثياب طهور لها، و قد قال الله" وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ" أي فشمر. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور و السند الثاني موثق. الحديث الرابع: مجهول.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٣٣٧. — الإمام الصادق عليه السلام
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ مُسَوِّمِينَ قَالَ الْعَمَائِمُ اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ اعْتَمَّ جَبْرَئِيلُ فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٣٤٣. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
لِي أَ تُرِيدُ أَنْ تَهَوَّدَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا وَهَبَهُمَا لِي إِنْسَانٌ قَالَ فَلَا بَأْسَ الحديث السادس: مجهول. الحديث السابع: مجهول. و قال في القاموس: كنف الراعي: وعاؤه الذي يجعل فيه آلته، و قال في النهاية: فيه" كان لنعله قبالان" القبال: زمام النعل و هو السير الذي يكون بين الإصبعين. الحديث الثامن: مجهول. الحديث التاسع: مرسل.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٣٤٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
إِنَّمَا قُصَّ الْأَظْفَارُ لِأَنَّهَا مَقِيلُ الشَّيْطَانِ باب قص الأظفار الحديث الأول: ضعيف. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: موثق كالصحيح. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. الحديث السادس: مرسل. قوله عليه السلام:" مقيل الشيطان" أي محل قيلولته. وَ مِنْهُ يَكُونُ النِّسْيَانُ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٣٨٧. — الإمام الباقر عليه السلام
مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: مجهول. قوله عليه السلام:" في مقدم الرأس" يحتمل أن يكون المراد ابتداء حدوثه، قوله عليه السلام " و في القفا شؤم" يدل على نحوسة صاحبه أو على أنه يصيبه بلاء و الأخير أظهر. باب دفن الشعر و الظفر الحديث الأول: ضعيف على المشهور. عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٣٩١. — الإمام الصادق عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ الحديث الخامس و العشرون: مرسل. الحديث السادس و العشرون: حسن. و يظهر من المؤلف و ابن بابويه رحمهما الله القول بمدلول الخبر، و يظهر من الشهيد و جماعة عدم الخلاف في التحريم مطلقا. الحديث السابع و العشرون: موثق كالصحيح. قوله عليه السلام:" كان أبي يكره" حمل على الحرمة، إلا أن يكون المراد أنه قد يرى أحيانا. الحديث الثامن و العشرون: حسن. و حمل على ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في البلاد الحارة أو على ما إذا بعثه إلى الحمامات للتنزه و التفرج، أو على ما إذا كانت الرجال و النساء يدخلون الحمام معا من غير تناوب.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٤٠٤. — الإمام الصادق عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم طِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَ خَفِيَ رِيحُهُ وَ طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَ خَفِيَ لَوْنُهُ الحديث الثاني عشر: مجهول كالحسن. قوله عليه السلام:" و لا تترك له" و في بعض النسخ" لا منزل له" و لعل المعنى لا حد له. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع عشر: مرفوع. الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور. الحديث السادس عشر: ضعيف. الحديث السابع عشر: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٤١٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عليه السلام اسْتَعِطُوا بِالْبَنَفْسَجِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَنَفْسَجِ لَحَسَوْهُ حَسْواً الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: مجهول. الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: ضعيف. الحديث السابع: ضعيف. قوله عليه السلام:" حسوا" و في بعض النسخ" لحسا" اللحس: اللطع باللسان، و في القاموس: حسا الماء شربه شيئا بعد شيء.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٤٣٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَرِهَ الصُّورَةَ فِي الْبُيُوتِ الذهب، ثم قيل لكل منقش و مزين مزوق. الحديث الثاني: مجهول. قوله عليه السلام:" تمثال جسد" ظاهره جسد الإنسان، و لا يدل على التحريم، و قال في المسالك: قد صرح جماعة من الأصحاب بتحريم التماثيل المجسمة و غيرها و خصها آخرون بذوات الأرواح المجسمة، و الذي رواه الصدوق في عقاب الأعمال في الصحيح عن أبي عبد الله" أنه قال: ثلاثة يعذبون" إلى أخره يدل بإطلاقه على تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقا، و لا دليل على تحريم غيرها، و هذا هو الأقوى. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: حسن.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٤٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ التَّمَاثِيلُ فِي الْبُيُوتِ إِذَا غُيِّرَتْ رُءُوسُهَا مِنْهَا وَ تُرِكَ مَا سِوَى ذَلِكَ الحديث السادس: موثق. قوله:" قلت: التماثيل" لعله أعاد ذكر التماثيل على وجه الاستبعاد، أو أنه سأل عما يكون منها في غير الوسادة و البساط، فأجاب عليه السلام بأن كل شيء يوطأ بالأقدام كالفرش و البسط فلا بأس بالتماثيل فيه، فيدل على تحقق البأس فيما نقش على الجدر و الستون و أشباهها، و البأس أعم من الحرمة و الكراهة. الحديث السابع: موثق كالصحيح. و قد مر باختلاف ما في السند في باب الفرش و تكلمنا عليه. الحديث الثامن: حسن. قوله عليه السلام:" إذا غيرت" أي قطعت أو غيرت بمحو بعض أعضائها كالعين، و يؤيد الأول الخبر الآتي، و الثاني بعض الأخبار، و يدل ظاهرا على أن التماثيل إنما يطلق على صور الحيوانات، خلافا لما فهمه الأكثر من التعميم في كل ماله شبه في الخارج فلا تغفل.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٤٣٩. — الإمام الباقر عليه السلام
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ الحديث التاسع: صحيح. الحديث العاشر: حسن أو موثق. و الثالث هو ما رواه الصدوق و غيره في آخر الخبر" و المستمع بين قوم و هم له كارهون، يصيب في أذنه الآنك و هو الأسرب" و هذا أيضا يدل على أن المراد بالتماثيل صور الحيوانات، كما ورد" من كراهة الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تماثيل" و يشكل الاستدلال به، على كراهة مطلق التماثيل كما قيل، و يؤيده ما رواه البرقي بسند صحيح في المحاسن عن محمد بن مسلم" قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر؟ قال: لا بأس ما لم يكن من الحيوان" و روي أيضا في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " قال
لا بأس بتماثيل الشجر". الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. قوله عليه السلام:" في هدم القبور" أي التي بنى عليها أو المسنمة و الأظهر أن المراد بالصور: المجسمة بقرينة الكسر. الحديث الثاني عشر: ضعيف. عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ جَبْرَئِيلُ عليه السلام يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَيْتاً يُبَالُ فِيهِ وَ لَا بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٤٤٠. — الإمام الباقر عليه السلام
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٤٤٨. — الإمام الباقر عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام اشْتَرِ دَابَّةً فَإِنَّ مَنْفَعَتَهَا لَكَ وَ رِزْقَهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله عليه السلام:" سمها لي" أي صفها، و قال
في القاموس: الوضح محركة: الغرة و التحجيل في القوائم. و قال في الصحاح: القشرة: لون الأشقر: و هي في الخيل حمرة صافية يحمر معها العرف و الذنب، فإن أسود فهو الكميت. و قال في القاموس: الكميت: الذي الذي خالط حمرته قنوء، و قال: قنأ كمنع: قنوء اشتدت حمرته، و في الصحاح: الدهمة: السواد، و فيه هذا فرس بهيم، أي مصمت، و هو الذي لا يخلط لونه شيء سوى لونه. و في القاموس: القرحة بالضم: في وجه الفرس دون الغرة. قوله عليه السلام:" سائلة" أي إلى الأنف. الحديث الرابع: حسن.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٤٥٢. — الإمام الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَسَمَّى رَدِفَهُ مَلَكٌ يَحْفَظُهُ حَتَّى يَنْزِلَ وَ إِذَا رَكِبَ وَ لَمْ يُسَمِّ رَدِفَهُ شَيْطَانٌ فَيَقُولُ لَهُ تَغَنَّ فَإِنْ قَالَ لَهُ لَا أُحْسِنُ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا يَزَالُ يَتَمَنَّى حَتَّى يَنْزِلَ وَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا رَكِبَ قوله عليه السلام:" أو عليها" أي قريبا منها إن لم يقدر على إدناء الفم من إذنها. الحديث الرابع عشر: حسن. قوله:" و في نسخة أخرى" لعله من كلام تلامذة الكليني الذين صححوا الكافي و ضبطوه كالصفواني و النعماني و غيرهما، و يحتمل أن يكون من كلام الكليني بأن يكون في نسخ كتاب ابن أبي عمير أو علي بن إبراهيم اختلاف فأشار إليه، و على هذه النسخة لعله محمول على ما إذا كان هناك طريق آخر يمكنه أن يثني عنانه إليه. قوله عليه السلام:" معرة" المعرة الإثم، و في بعض النسخ" مفسدة" كما في المحاسن. الحديث الخامس عشر: ضعيف. الدَّابَّةَ- بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدٰانٰا لِهٰذٰا الْآيَةَ وَ سُبْحٰانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا كُنّٰا لَهُ مُقْرِنِينَ حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ دَابَّتُهُ حَتَّى يَنْزِلَ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٤٥٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وآله وسلم صِيَاحُ الدِّيكِ صَلَاتُهُ وَ ضَرْبُهُ بِجَنَاحِهِ رُكُوعُهُ وَ سُجُودُهُ الحديث الرابع: مرسل. الحديث الخامس: مرسل. قوله عليه السلام:" و كثرة الطروقة" بفتح الطاء من قولهم طروقة الفحل أي أنثاه فالمراد كثرة الأزواج، أو بالضم مصدر طرق الفحل الناقة إذا نزل عليها، فالمراد كثرة الجماع. الحديث السادس: مجهول. و كأنه إشارة إلى قوله تعالى" وَ الطَّيْرُ صَافّٰاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ" باب الورشان و قال في حياة الحيوان: هو ساق حر و قيل: طائر متولد بين الفاختة و الحمامة و قال في القاموس: الورشان محركة: طائر و هو ساق حر لحمه أخف من الحمام و قال: ساق حر: ذكر القماري انتهى. و قيل: الورشان: طائر يتولد من الفاختة و الحمامة و قيل: هو الحمام الأبيض.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٤٧٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا الْكِلَابَ تَمَّ كِتَابُ الدَّوَاجِنِ مِنَ الْكَافِي وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَ آخِراً وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الحديث الثاني: موثق كالصحيح. قوله عليه السلام:" إلا الكلاب" لعل المراد به تحريش الكلب على الصيد، لا تحريش الكلاب بعضها ببعض و إن احتمله.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة ٤٧٨. — الإمام الصادق عليه السلام
مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ فَقَالَ يُجْعَلُ مَا تَرَكَ فِي ثَمَنِ كَفَنِهِ إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: حسن كالصحيح. باب أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: صحيح. قوله عليه السلام:" إلا أن يتجر" قال
الزمخشري في الفائق: فأما ما روي أن رجلا دخل المسجد و قد قضى النبي صلاته" فقال: من يتجر فيقوم فيصلي معه" فوجهه فَيُكَفِّنَهُ وَ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٣ - الصفحة ٣٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يكون" أقرت" بصيغة المجهول، و يكون حاصل المعنى أعطيت ثلاث الألف، و في الفقيه بثلثي ما في يديها، و سيأتي في كتاب المواريث، و قال في الدروس: من الوقائع ما رواه الحكم بن عتيبة من علماء العامة قال: كنا بباب أبي جعفر عليه السلام، و ساق الخبر إلى قوله فقال
" أقرت بثلثي ما في يديها" ثم قال: قلت: هذا مبني على أن الإقرار يبني على الإشاعة، و أن إقراره لا ينفذ في حق الغير، و الثاني لا نزاع فيه، و أما الأول فظاهر الأصحاب أن الإقرار إنما يمضي في قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه، كما لو أقر ممن هو مساو له، فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه، و لا يقاسمه فحينئذ تكون قد أقرت بثلث ما في يدها أعني خمسمائة، لأن لها بزعمها و زعمه ثلاث الألف الذي هو ثلثا خمسمائة، فيستقر ملكها عليه، و يفضل معها ثلث خمسمائة و إذا كانت أخذت شيئا بالإرث فهو بأسره مردود على المقر له، لأنه بزعمها ملك له، و الذي في التهذيب نقلا عن الفضل فقد" أقرت بثلث ما في يدها" رأيته بخط مصنفه و كذا في الاستبصار، و هذا موافق لما قلناه، و ذكره الشيخ أيضا بسند آخر غير الفضل و غير الحكم متصل بالفضيل بن يسار عنه عليه السلام " أقرت بذهاب ثلث مالها و لا ميراث لها" تأخذ المرأة ثلثي خمسمائة، و ترد عليه ما بقي. الحديث الرابع: مرسل. و المشهور أن غرماء الميت سواء في التركة، إلا أن يترك مثل ما عليه من الدين فصاعدا، فيجوز لصاحب العين أخذها، و خالف فيه ابن الجنيد، و حكم بالاختصاص مطلقا، و إن لم يكن وفت التركة بالدين كما هو المشهور في الحي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ وَ لَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَ الْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ إِلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَ قَالَ لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُخَاصِمُوهُ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٣ - الصفحة ٤٠. — الإمام الباقر عليه السلام
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي عليه السلام قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِيطَانِ السَّبْعَةِ الَّتِي كَانَتْ مِيرَاثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لِفَاطِمَةَ عليها السلام فَقَالَ لَا إِنَّمَا كَانَتْ وَقْفاً وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَأْخُذُ إِلَيْهِ مِنْهَا مَا يُنْفِقُ عَلَى أَضْيَافِهِ وَ التَّابِعَةُ يَلْزَمُهُ فِيهَا فَلَمَّا حمل الرواية الأخرى على ما ذكره الشيخ، و ربما يرجح العمل بأن" الإباء" أقرب من القسمة، فعود اسم الإشارة إليه أولى، و فيه الإشارة" بذلك" إلى البعيد، حمله على القسمة أنسب، و يمكن أن يستدل لهم من الرواية الصحيحة لا من جهة قولهم لا ينبغي، بل من قوله" أن يخالف الميت و أن يعملا على حسب ما أمرهما" فإن ذلك يقتضي حمل إطلاقه على أمره بالاجتماع، و مع أمره به لا يبقى في عدم جواز المخالفة إشكال، و يتعين حمل لا ينبغي على التحريم لأنه لا ينافيه، بل غايته كونه أعم أو متجوزا به فيه بقرينة الألفاظ الباقية، و هذا أحوط. انتهى. الحديث الثاني: موثق. باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم و فاطمة و الأئمة و وصاياهم عليهم السلام الحديث الأول: صحيح. قوله عليه السلام:" التابعة" أي التوابع اللازمة، و لعله تصحيف التبعة، و هي ما قُبِضَ جَاءَ الْعَبَّاسُ يُخَاصِمُ فَاطِمَةَ عليها السلام فِيهَا فَشَهِدَ عَلِيٌّ عليه السلام وَ غَيْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَى فَاطِمَةَ عليها السلام وَ هِيَ الدَّلَالُ وَ الْعَوَافُ وَ الْحَسْنَى وَ الصَّافِيَةُ وَ مَا لِأُمِّ إِبْرَاهِيمَ وَ الْمِيثَبُ وَ الْبُرْقَةُ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٣ - الصفحة ٨٠. — فاطمة الزهراء عليها السلام
بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ قَالَ الْفَضْلُ وَ وُلْدُ الْوَلَدِ أَبَداً يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ] لَا يَرِثُ مَعَهُمْ إِلَّا الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَ ابْنَةَ ابْنٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و استدل الصدوق ره ب قوله عليه السلام:" و لا وارث غيرهن" على ما ذهب إليه من اشتراط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد، و لم يقل به غيره هما الوالدان لا غير، و قال الشيخ ره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، أو البنت التي يتقرب بنت البنت بها، و لا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٣ - الصفحة ١٣٥. — الإمام الصادق عليه السلام
سَأَلْتُهُ هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْءٌ قَالَ لَا الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: الحديث السادس: موثق. الحديث السابع: صحيح على الظاهر. قوله عليه السلام:" فعليهم أن يقضوا" هذا هو المشهور، و قيل لا يصرف منها في الدين شيء لتأخر استحقاقها عن الحياة، و هو شاذ. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٣ - الصفحة ٢٠٧. — الإمام الصادق عليه السلام
أُمُّهُ فَقُلْتُ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ و روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام " أنه لا يرث أخواله" مع أنهم يرثونه، و حملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه و بين أخواله، و به روايات، و الأقرب الموارثة مطلقا، لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام. الحديث الثالث: حسن. قوله عليه السلام:" و إن قذف رجل امرأته" أي غير الزوج، قوله عليه السلام:" فإن ادعاه أبوه" قال في المسالك: ذهب الشيخ و الأكثر إلى أنه مع اعتراف الأب لا يرث الابن أقارب الأب و لا العكس، و ذهب أبو الصلاح و العلامة في بعض كتبه إلى التوارث حينئذ من الجانبين، و قيل: يرثهم و لا يرثونه، و فصل العلامة في بعض كتبه بأنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم و لا يرثونه، و إن كذبوه ورثهم و يرثونه، و الأشهر الأول، و أما توريث الابن من الأب و عدم توريث الأب من الابن فلا خلاف فيه. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٣ - الصفحة ٢٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٣ - الصفحة ٢٦٣. — الإمام الكاظم عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وآله وسلم إِقَامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً كتاب الحدود باب التحديد الحديث الأول: حسن أو موثق. قوله عليه السلام:" أزكى" أي أنمى أو أطهر. الحديث الثاني: ضعيف. قوله عليه السلام:" ليس يحييها بالقطر" لعل المراد ليس هذا فقط. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٣ - الصفحة ٢٦٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الحديث الرابع: صحيح. قوله عليه السلام:" مستورا" أي في حكم المستور يجب عليهم ستره. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: موثق. الحديث السابع: ضعيف. الحديث الثامن: مرفوع. ص سَاعَةٌ مِنْ إِمَامٍ عَدْلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً وَ حَدٌّ يُقَامُ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٣ - الصفحة ٢٦٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ مَا ذَا يَا سَعْدُ قَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ يَا سَعْدُ وَ كَيْفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَالَ إِي وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. الحديث العاشر: مرسل. الحديث الحادي عشر: ضعيف. الحديث الثاني عشر: صحيح. قوله عليه السلام:" أي و الله" لعل هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم و النجاة عن القود لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٣ - الصفحة ٢٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
إِذَا قَذَفَ باب الرجل يقذف امرأته و ولده الحديث الأول: صحيح. و لو قال لامرأته: أنا زنيت بك قيل: لا يحد لاحتمال الإكراه، و المشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدع الإكراه، و لا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيه بقوله" يا زانية" و الشيخ في النهاية فرض المسألة موافقا للخبر، و حكم بذلك، و غفل من تأخر عنه عن ذلك، و أسقطوا قوله" يا زانية" و قال في القواعد: لو قال لامرأة: أنا زنيت بك حد لها على إشكال، فإذا أقر أربعا حد للزناء أيضا. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: صحيح. الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ كَانَتِ امْرَأَتَهُ وَ إِنْ لَمْ يُكْذِبْ عَلَى نَفْسِهِ تَلَاعَنَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٣ - الصفحة ٣٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
سَلْهُ حَيْثُ سَرَقَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ أَيُّ شَيْءٍ تِلْكَ الْعُقُوبَةُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ قَطْعاً فَخَلِّ عَنْهُ قَالَ فَأَخَذْتُ الْغُلَامَ فَسَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ أَ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ قَالَ الضَّرْبُ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ قوله عليه السلام:" و قال" أي أمير المؤمنين عليه السلام بقرينة السابق و اللاحق، و الظاهر أنه سقط من الخبر شيء. الحديث التاسع: مرسل. و حملها الشيخ في الاستبصار أولا على ما إذا تكرر منهم الفعل، و ثانيا على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة و إن لم يكن قد احتلم، قال: فإنه إذا كان كذلك جاز للإمام أن يقطعه. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. الحديث الحادي عشر: مجهول.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٣ - الصفحة ٣٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
تُجْلَدُ خَمْسِينَ قُلْتُ فَإِنْ عَادَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ قُلْتُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَالاتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِ مَرَّاتٍ قَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِي التَّاسِعَةِ قُلْتُ وَ مَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ رَحِمَهَا أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهُ و قال في الشرائع: لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله، و لا عبد الغنيمة بالسرقة منها، لأن فيه زيادة إضرار، نعم يؤدب بما بحسم الجرأة. و قال في المسالك: في طريق الروايات ضعف، و لكن لا راد لها. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: مجهول. و اختلف الأصحاب في أن المملوك هل يقتل في التاسعة أو الثامنة، فذهب المفيد و المرتضى و ابنا بابويه و ابن إدريس و جماعة أنه يقتل في الثامنة، فذهب المفيد و المرتضى و ابنا بابويه و ابن إدريس و جماعة أنه يقتل في الثامنة، و ذهب الشيخ في النهاية و جماعة و القاضي و اختاره العلامة أنه يقتل في التاسعة و جمع الراوندي بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا أقامت البينة، و التاسعة على الإقرار. قوله عليه السلام:" أن يدفع ثمنه" قال في المسالك: اختاره بعض الأصحاب و نفى عنه إِلَى مَوْلَاهُ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٣ - الصفحة ٣٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
لَهُ يَا زَانِ فَقَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِحَقِّ الْمُسْلِمِ وَ ثَمَانِينَ سَوْطاً إِلَّا سَوْطاً لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُطَافُ بِهِ فِي أَهْلِ دِينِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ و لا خلاف في ثبوت القتل بزنا الذمي بالمسلمة. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: موثق. الحديث السادس: موثق و لم أر سوى الحد في كلامهم. الحديث السابع: قوله عليه السلام:" حتى يصيروا" أي إلا أن يجيئوا مع السكر بين المسلمين، فهو أيضا إظهار فيحدون عليه.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٣ - الصفحة ٣٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا قَالَ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ فَقُلْتُ فَعَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و لعله على المشهور محمول على تعزير المملوك، و ظاهره العموم. الحديث السادس: مجهول. الحديث السابع: موثق. الحديث الثامن: مرسل مجهول. و روى الشيخ الخبر بهذا الإسناد بعينه، و ذكر فيه" سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة" و الأصحاب تبعوه في ذلك و قالوا بمضمونه، و الظاهر أنه أخذه من الكافي، و فيما رأينا من نسخته ذمية مكان أمة، و لعله أظهر في مقابلة المسلمة، و قال الشهيدان في اللمعة و شرحها: من تزوج بأمة على حرة مسلمة و وطئها قبل الإذن ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ قُلْتُ فَإِنْ رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا كَانَ فَعَلَ قَالَ لَا يُضْرَبُ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَبْقَيَانِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٣ - الصفحة ٣٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ
قَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا و هو بينهم فعلى القاتل" فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ" الآية انتهى. قوله" و أما قتل الخطإ" أي في الآية الأولى. باب قتل العمد و شبه العمد و الخطإ الحديث الأول: مرسل كالصحيح. اعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما إذا قصد القتل بما يقتل نادرا، بل بما يحتمل الأمرين فقيل: إنه عمد أيضا، و الثاني ما إذا كان الفعل مما لا يحصل به القتل غالبا و لا قصد القتل به، و لكن قصد الفعل فاتفق القتل كالضرب بالحصاة و العود الخفيف ففي إلحاقه بالعمد في وجوب القود قولان: فالأشهر العدم، و ذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب القود، و هذا الخبر يدل على وجوب القود في الصورتين، إلا أن يخصص بالأخبار الأخر. ثم إن ظاهره ثبوت القتل بالإقرار مرة كما ذهب إليه أكثر الأصحاب، و ذهب الشيخ في النهاية و القاضي و ابن إدريس و جماعة إلى اعتبار المرتين عملا بالاحتياط. و أما صحيحة الحلبي فهي أيضا تدل على وجوب القود في الصورتين، إلا أن عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ وَ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٤ - الصفحة ١٩. — غير محدد
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَحُمِلَ إِلَى الْوَالِي وَ جَاءَهُ قَوْمٌ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْداً فَدَفَعَ الْوَالِي الْقَاتِلَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيُقَادَ بِهِ فَلَمْ يَرْتِمُوا حَتَّى أَتَاهُمْ رَجُلٌ فَأَقَرَّ عِنْدَ الْوَالِي أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً وَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بَرِيءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِكُمْ فُلَانٍ فَلَا تَقْتُلُوهُ بِهِ وَ خُذُونِي بِدَمِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الْآخَرِ ثُمَّ لَا سَبِيلَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى وَرَثَةِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ ثُمَّ لْيُؤَدِّ الدِّيَةَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَالَ ذَاكَ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْتُلُونَهُمَا قُلْتُ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ قَالَ فَقَالَ الدِّيَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ وَ الْآخَرَ شُهِدَ عَلَيْهِ قُلْتُ كَيْفَ جُعِلَتْ لِأَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ حِينَ قُتِلَ الحديث الثالث: صحيح. قوله عليه السلام:" فلم يريموا" كذا في أكثر النسخ، و الأظهر" لم يرموا" كما في بعضها، [و في بعضها]" لم يرتموا" بالتاء المثناة الفوقانية. قال في القاموس: الريم: البراح، ما رمت أفعل، و ما رمت المكان، و منه أريم ما برحت و قال: رتمه يرتمه: كسره، و ما رتم بكلمة ما تكلم، و ما زال راتما مقيما. و قال في التحرير: لو شهد اثنان على زيد بأنه قتل عمدا و أقر آخر أنه الذي قتل و أبرأ المشهود عليه تخير الولي في الأخذ بقول البينة، و المقر، قال الشيخ ره: فللولي قتل المشهود عليه و يرد المقر نصف ديته، و له قتل المقر و لا رد لإقراره بالانفراد، و له قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف الدية دون المقر و لو طلب الدية كانت عليهما نصفين، و دل على ذلك رواية زرارة عن الباقر عليه السلام، وَ لَمْ تُجْعَلْ لِأَوْلِيَاءِ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقْتَلْ قَالَ فَقَالَ لِأَنَّ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِثْلَ الَّذِي أَقَرَّ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَمْ يُقِرَّ وَ لَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَهُ وَ الْآخَرُ أَقَرَّ وَ أَبْرَأَ صَاحِبَهُ فَلَزِمَ الَّذِي أَقَرَّ وَ أَبْرَأَ صَاحِبَهُ مَا لَمْ يَلْزَمِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُقِرَّ وَ لَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَهُ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٤ - الصفحة ٤٤. — الإمام الباقر عليه السلام
مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ أي احذر. و قال في الروضة: لو قال الرامي: حذار- بفتح الحاء و كسر آخره مبنيا عليه- هذا هو الأصل في الكلمة لكن ينبغي أن يراد هنا ما دل على معناها فلا ضمان مع سماع المجني عليه، لما روي من حكم أمير المؤمنين عليه السلام فيه. و قال في الصحاح: أعذر الرجل صار ذا عذر، و في المثل أعذر من أنذر. الحديث الثامن: موثق كالصحيح. قوله عليه السلام:" من الجريد" أي من خلل جرائد النخل الداخلة في البناء و يدل الخبر على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم في كلما لم يعلم فيه الاختصاص. الحديث التاسع: صحيح.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٤ - الصفحة ٤٨. — الإمام الصادق عليه السلام
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٤ - الصفحة ٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحُتَعَمِّداً] قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ المقتول، فيرد على مولاه ما فضل، فإن قتلوا العبد و قيمته بقدر جنايته أو أقل فلا رد، و على المرأة دية جنايتها، و إن كان قيمته أكثر من نصف الدية، ردت عليه المرأة ما فضل من قيمته، فإن استوعب دية الحر و إلا كان الفاضل لورثة المقتول أولا. الحديث الثالث: موثق. و قال في المسالك: ذهب الشيخ في النهاية إلى أن عمد الأعمى و خطأه سواء، يجب فيه الدية على عاقلته، و تبعه ابن البراج، و هو قول ابن الجنيد و ابن بابويه و السند رواية الحلبي عن الصادق ( عليه السلام )" أنه قال
" الأعمى جنايته خطاء، يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمه دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين" الحديث" و رواية أبي عبيدة [عن الباقر عليه السلام ] و هما مشتركان في الضعف، و مختلفان في الحكم، و مخالفان للأصول، و ذهب ابن إدريس و جملة المتأخرين إلى أن الأعمى كالمبصر في وجوب القصاص عليه بعمده.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٤ - الصفحة ٦٦. — الإمام الصادق عليه السلام
إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ وَ إِلَّا دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ محمول على ما إذا رضي به المجني عليه أو على الخطإ. الحديث الخامس عشر: مرسل. قوله عليه السلام:" من قيمة ديته" لعل الضمير راجع إلى المجني عليه المعلوم بقرينة المقام أو إلى الجراح. و الحاصل أن المولى يلزمه إذا أراد الفك أن يعطي دية الجرح بالنظر إلى المجروح لا بالنظر إليه، فيدل على مذهب من قال بثبوت أرش الجناية مطلقا، و يحتمل إرجاع الضمير إلى العبد إشارة إلى أن المولى لا يلزم بأزيد من قيمة العبد، و يحتمل أن يكون إشارة إلى ما ذكره الأصحاب من أن أرش الجناية الواقعة على الحر إذا لم يقدر في الشرع تفرض الجناية في العبد و بنسبة نقص قيمته يؤخذ من الدية، لكن تطبيقه على العبارة مشكل، قوله عليه السلام:" فقيمة جراحته" إلى آخره أي ينسب دية الجراح في الحر إلى مجموع ديته، و بهذه النسبة يؤخذ من قيمة العبد كما ذكره الأصحاب. الحديث السادس عشر: السند الأول ضعيف على المشهور و الثاني مجهول. و قال الشيخ في التهذيب: هذه الروايات هكذا وردت مطلقة بأنه متى مات المدبر صار المدبر حرا، و ليس فيها أنه يستسعي في الدية، و الأولى أن يشترط ذلك فيها فيقال يَخْدُمُهُمْ فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ يَعْنِي الَّذِي أَعْتَقَهُ رَجَعَ حُرّاً وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٤ - الصفحة ٧٦. — الإمام الصادق عليه السلام
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى سِتَّةُ آلَافٍ وَ فِي الْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَى تُمْسِكُ الْمَاءَ الحديث الثالث: حسن. قوله عليه السلام:" و في الذكر" قال في الروضة: في الذكر مستأصلا أو الحشفة فما زاد الدية، لشيخ كان أم لشاب أو لطفل قادر على الجماع أم عاجز، و لو كان مسلول الخصيتين، و في بعض الحشفة بحسابه، منسوبا إلى مجموعها خاصة، قوله: " و في الأنف" قال في الروضة: في الأنف الدية سواء قطع مستأصلا أو قطع مارنه خاصة، و هو ما لأن منه في طرفه الأسفل، يشتمل على طرفين و حاجز و قيل: إن الدية في مارنه خاصة دون القصبة، حتى لو قطع المارن و القصبة معا فعليه دية و حكومة للزائد، و هو أقوى و لو قطع بعضه فبحسابه من المارن. الحديث الرابع: صحيح. قوله عليه السلام:" و في العين" أي الواحدة. الحديث الخامس: ضعيف. قوله:" في الشفة السفلى" قال في الروضة: في كل من الشفتين نصف الدية، للخبر العام و هو صحيح، لكنه مقطوع، و يعضده رواية سماعة، و قيل: في السفلى الثلثان، لإمساكها الطعام و الشراب و ردها اللعاب، و حينئذ ففي العليا الثلث،
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٤ - الصفحة ٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ المهر و الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما، فإن أفضاها الزوج بالوطء بعد البلوغ فلا شيء عليه، لأنه فعل مأذون فيه شرعا، و في رواية السكوني عن علي عليه السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة و قيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك، فجعلها من ديتها و أجبر الزوج على إمساكها، و لو أفضاها غير الزوج فالدية خاصة و هل يشترط عدم البلوغ حينئذ فيه نظر أقربه العدم، سواء كان زناء بإكراه لها أو بدونه أو بوطئ شبهة. الحديث التاسع عشر: ضعيف. قوله عليه السلام:" إذا رعد فطار" أي ذهب عقله من الخوف و لا خلاف في أن في ذهاب العقل الدية. قوله عليه السلام:" في الصعر الدية" قال
في التحرير: في العنق إذا كسر فصار الإنسان أصعر الدية كاملة انتهى و الأصعر: المائل العنق، و رواه مسمع عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم:" في الصعر الدية" و الصعر أن يثني عنقه، فيصير في ناحية، و منه قوله تعالى:" وَ لٰا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنّٰاسِ" أي لا تعرض عنهم، و كذا لو جنى على العنق ما يمنع الازدراد، و لو زال فلا دية، و يثبت الأرش و لو جنى عليه فصار الالتفات شاقا أو ابتلاع الماء أو غيره فالحكومة. الحديث العشرون: حسن أو موثق. و قد مضى آنفا بعينه. سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ عَلَى عِجَانِهِ فَلَا يَسْتَمْسِكُ غَائِطُهُ وَ لَا بَوْلُهُ أَنَّ فِي ذَلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٤ - الصفحة ٩٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الحادي و العشرون: ضعيف. قوله عليه السلام:" فقطع بوله" أي صار قطع سيلان البول سببا للسلس. قوله عليه السلام:" يمر إلى الليل" في القاموس: قول الله
تعالى:" فَمَرَّتْ بِهِ" أي استمرت به، قوله عليه السلام:" و إن كان إلى آخر النهار" هذه الفقرة موجودة في التهذيب، و ليست في الفقيه، و لعلها زيدت من الرواة أو النساخ، و على تقديره فالمعنى أن حكم الاستمرار إلى أواخر النهار أيضا مثل حكم الاستمرار إلى الليل. و قال في الروضة: في سلس البول، و هو نزوله مترشحا لضعف القوة الماسكة له الدية على المشهور، و المستند رواية غياث بن إبراهيم، و لو انقطع فالحكومة، و قيل: إن دام إلى الليل ففيه الدية، و إن دام إلى الزوال ففيه الثلثان، و إلى ارتفاع النهار ففيه ثلث الدية، لرواية إسحاق بن عمار معللا الأول بمنعه المعيشة، و يؤذن بأن المراد معاودته كذلك في كل يوم كما فهمه منه العلامة، و الطريق ضعيف فلا التفات إلى التفصيل. نعم يثبت الأرش في جميع الصور حيث لا دوام. الحديث الثاني و العشرون: حسن. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِي الْوَاحِدِ نِصْفُ الدِّيَةِ مِثْلُ الْيَدَيْنِ وَ الْعَيْنَيْنِ قَالَ فَقُلْتُ رَجُلٌ فُقِئَتْ عَيْنُهُ قَالَ نِصْفُ الدِّيَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ قُطِعَتْ يَدُهُ قَالَ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَى بَيْضَتَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْيَسَارَ فَفِيهَا الدِّيَةُ قُلْتُ وَ لِمَ أَ لَيْسَ قُلْتَ مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ اثْنَانِ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ الدِّيَةِ قَالَ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٤ - الصفحة ٩٥. — غير محدد
عَلَيْهِ رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ الموجوء أو مقطوع الجلدتين دون البيضتين، فإن الخصيتين يطلق على الجلدتين كما صرح به الجوهري. أو يقال: المراد بالأنثيين الجلدتان مجازا فلا يبعد أن يكون تصحيف الخنثى كما قال الصدوق في المقنع، و قال يحيى بن سعيد في جامعه: في ذكر الخصي الحر و أنثييه ثلث الدية على الرواية. الحديث السابع: صحيح. قوله عليه السلام:" فإن على الذي قطع لسانه" كذا في التهذيب أيضا، فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة كما هو المشهور بين الأصحاب، و في الفقيه في الأول" فعليه الدية" بدون لفظ الثلث، فيظهر فائدة التفصيل لكن لم أر من قال به و الله يعلم. الحديث الثامن: ضعيف.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٤ - الصفحة ١٠٢. — الإمام الصادق عليه السلام
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ كَمَا هِيَ فِي الْوَجْهِ فَقَالَ الْمُوضِحَةُ وَ الشِّجَاجُ فِي الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ مِنَ الرَّأْسِ وَ لَيْسَ الْجِرَاحَاتُ فِي وجوب الثلث. الحديث الثاني: السند الأول مجهول، و الثاني ضعيف. الحديث الثالث: حسن. قوله عليه السلام:" الجائفة ثلاث و ثلاثون" نقل الشهيد الثاني ره اتفاق الأصحاب على أن في الجائفة ثلث الدية كاملا، أي ثلاثة و ثلاثون بعيرا، و ثلث بعير، و قال: إنما الخلاف في المأمومة، فبعض الأصحاب قالوا فيها بالثلث كملا لوروده بلفظة في كثير من الأخبار، و منهم من أسقط ثلث البعير، تبعا لبعض الروايات المصرحة فيها بالعدد، و هذا الخبر و غيره يدل على إسقاط الثلث في الجائفة أيضا، و ربما يظهر من كلام بعض الأصحاب أيضا ذلك، حيث شبهوها بالمأمومة. الحديث الرابع: ضعيف. و قال في الروضة: دية الشجاج في الوجه و الرأس سواء، و في البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس، ففي حارصة اليد نصف بعير، و في أنملة إبهامها نصف عشره، الْجَسَدِ كَمَا هِيَ فِي الرَّأْسِ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٤ - الصفحة ١١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
فَقَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ إِنَّ باب الخلقة التي تقسم عليها الدية في الأسنان و الأصابع الحديث الأول: ضعيف. قوله عليه السلام:" فعلى هذا قسمت دية الأسنان" أقول: هذا التقسيم هو المشهور بين الأصحاب. و قال في المسالك: لا خلاف في ثبوت الدية لجملة الأسنان، سواء زادت أم نقصت، و أما قسمتها على ثمانية و عشرين و تفصيلها على الوجه الذي ذكره هو المعروف في المذهب، و به رواية ضعيفة مجبورة بالشهرة، مع أنهم رووا في الصحيح عن عبد الله بن سنان و في كتاب ظريف أيضا المساواة في الجميع. قوله عليه السلام:" فلا دية له" المشهور بين الأصحاب أن الزائدة إذا قلعت منضمة إلى البواقي لا دية لها، و إن قلعت منفردة ففيها ثلث الدية، و قيل: إن فيها منفردة الأرش و مال في المختلف الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ كَثُرَتِ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَلَى الْوَرِقِ قَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي مَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الدِّيَةِ الْيَوْمَ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ قَالَ فَقَالَ الْإِبِلُ الْيَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِي الدِّيَةِ الْخَطَإِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ يُحْسَبُ بِكُلِّ بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ لَهُ فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ بَعِيرٍ قَالَ فَقَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذُكْرَانٌ كُلُّهَا
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٤ - الصفحة ١٢٤. — غير محدد
بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ
جَعَلَ دِيَةَ الْجَنِينِ مِائَةَ دِينَارٍ وَ جَعَلَ مَنِيَّ الرَّجُلِ إِلَى أَنْ يَكُونَ جَنِيناً خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ فَإِذَا كَانَ جَنِيناً قَبْلَ أَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَةَ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْإِنْسٰانَ مِنْ سُلٰالَةٍ وَ هِيَ النُّطْفَةُ فَهَذَا جُزْءٌ ثُمَّ عَلَقَةً فَهُوَ جُزْءَانِ- قوله عليه السلام:" مائتا دينار" في الفقيه،" مائة دينار" و لكل وجه، و لعل ما في الكتاب أظهر. باب دية الجنين الحديث الأول: صحيح. و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن دية جنين الحر المسلم بعد تمام خلقته و قبل ولوج الروح فيه مائة دينار، و ذهب ابن الجنيد إلى أن دية الجنين مطلقا غرة عبد و أمة قيمتها نصف عشر الدية، و هو مذهب الجمهور، و به وردت رواياتهم عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و فيها:" أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بغرة عبد أو وليدة" و قال بعضهم: كيف ندي من لا شرب و لا أكل و لا صاح و لا استهل و مثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: إن هذا من أخوان الكهان، و يروى أسجعا كسجع الجاهلية. و رواه الأصحاب عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم حكم بذلك، و حملها الشيخ على ما إذا لم يتم خلقته مع أن في بعضها ما ينافي هذا الحمل، و المراد بالغرة: عبد أو أمة يقال: غرة عبد أو أمة على الإضافة، و يروى على البدل و الغرة الخيار، و لا فرق في الجنين بين الذكر و الأنثى، و به صرح الشيخ في الخلاف، و فرق في المبسوط ثُمَّ مُضْغَةً فَهُوَ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ عَظْماً فَهُوَ أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ يُكْسَى لَحْماً فَحِينَئِذٍ تَمَّ جَنِيناً فَكَمَلَتْ لَهُ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَ الْمِائَةُ دِينَارٍ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ لِلنُّطْفَةِ خُمُسَ الْمِائَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَيِ الْمِائَةِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ سِتِّينَ دِينَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ ثَمَانِينَ دِينَاراً فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ كَامِلَةً فَإِذَا نَشَأَ فِيهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِينَئِذٍ نَفْسٌ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ دِيَةٌ كَامِلَةٌ إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ وَ هِيَ حُبْلَى فَتَمَّ فَلَمْ يَسْقُطْ وَلَدُهَا وَ لَمْ يُعْلَمْ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى وَ لَمْ يُعْلَمْ أَ بَعْدَهَا مَاتَ أَوْ قَبْلَهَا فَدِيَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ وَ نِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَى وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ كَامِلَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ مِنَ الْجَنِينِ وَ أَفْتَى عليه السلام فِي مَنِيِّ الرَّجُلِ يُفْرِغُ مِنْ عِرْسِهِ فَيَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَةِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَ إِذَا أَفْرَغَ فِيهَا و أوجب في الذكر عشر ديته، و في الأنثى عشر ديتها، و نقل في الغرمين عن الفقهاء أن الغرة من العبد الذي يكون ثمنه عشر الدية، و هو مناسب للمشهور، و لو لم يتم خلقته ففي ديته قولان: أحدهما غرة ذكره في المبسوط، و في موضع من الخلاف و في كتابي الأخبار و الآخر و هو الأشهر توزيع الدية على مراتب التنقل ففيه عظما ثمانون و مضغة ستون، و علقة أربعون و قيل بالتخيير بين الغرة و ما ذكر جمعا. قوله عليه السلام:" و نصف دية الأنثى"، هذا هو المشهور، و ذهب ابن إدريس إلى القرعة. قوله عليه السلام:" من عرسه" قال الفيروزآبادي: العرس بالكسر امرأة الرجل و رجلها قوله عليه السلام: فيعزل عنها أي قبل دخول الرحم. قوله عليه السلام:" يفرغ عن عرسه" على بناء الفاعل أي يغرك الرجل المني و لا تريد المرأة ذلك فيعطيها عشرة دنانير أو على بناء المفعول أي تفعل المرأة أو أجنبي غيرها ما يصير سببا للعزل، و الرجل لا يريد ذلك. و في الفقيه و هي لا تريد ذلك: فيؤيد الأول، و في التهذيب و هو و يريد فيؤيد الثاني. قوله عليه السلام:" و إذا أفرع" أي استقر في الرحم قوله عليه السلام: و جعل له كأنه عِشْرِينَ دِينَاراً وَ قَضَى فِي دِيَةِ جِرَاحِ الْجَنِينِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَةِ عَلَى مَا يَكُونُ مِنْ جِرَاحِ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ جَعَلَ لَهُ فِي قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِهِ عَلَى قَدْرِ دِيَتِهِ وَ هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٤ - الصفحة ١٥٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِرِجْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً فَقَالَ إِنْ كَانَ نُطْفَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ دِينَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّطْفَةِ فَقَالَ هِيَ الَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ عَلَقَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْعَلَقَةِ فَقَالَ هِيَ الَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ ثَمَانِينَ يَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ مُضْغَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ سِتِّينَ دِينَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْمُضْغَةِ فَقَالَ هِيَ الَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ مِائَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَمَةٌ مُخَلَّقَةٌ لَهُ عَظْمٌ وَ لَحْمٌ مُزَيَّلَ الْجَوَارِحِ قَدْ نُفِخَ فِيهِ رُوحُ الْعَقْلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ دِيَةً كَامِلَةً قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ تَحَوُّلَهُ فِي بَطْنِهَا إِلَى حَالٍ أَ بِرُوحٍ كَانَ الزهري فقدرت أني استنظفت ما عنده و استغنيت عنه. الحديث الثالث عشر: حسن. الحديث الرابع عشر: موثق. الحديث الخامس عشر: مجهول. قوله عليه السلام:" مرتب الجوارح" و في بعض النسخ" مزيل الجوارح" أي امتازت و افترقت جوارحه، كما قال تعالى
الْغُرْمُ عَلَى مَوْلَاهُ و لو ضربها غيره ضمن الضارب و كذا السائق يضمن جنايتها مطلقا و القائد يضمن جناية يديها، و في يديها و في جناية رأسها ما مر من الخلاف. الحديث الثالث: حسن. و قال في الصحاح: الغلمة بالضم شهوة الضراب، و قد غلم البعير بالكسر غلمة و اغتلم إذا هاج من ذلك. و قال في الروضة: يجب حفظ البعير المغتلم و الكلب العقور فيضمن ما يجنيه بدونه إذا علم بحاله، و أهمل حفظه، و لو جهل حاله أو علم و لم يفرط فلا ضمان. قوله عليه السلام:" و يقبض ثمن بختيه" أي عن الأخ. قوله: عليه السلام " هو ضامن" محمول على ما إذا لم يكن على وجه [كذا]. الحديث الرابع: صحيح. قوله عليه السلام:" الغرم على مولاه" القول بضمان المولى مطلقا للشيخ و أتباعه
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٤ - الصفحة ١٦٩. — الإمام الصادق عليه السلام
إِنَّمَا نَذَرْتِ لَيْسَ عَلَيْكِ ذَلِكِ الحديث التاسع: حسن. و قال في القواعد: و لو صاح على الصبي فارتعد و سقط من سطح ضمن الدية، و في القصاص نظر. الحديث العاشر: [مجهول و تقدم تحت الرقم 4 بدون الإرسال]. الحديث الحادي عشر: حسن أو موثق. و هذا الخبر يدل على تفصيل آخر غير المشهور و يمكن حمله على المشهور بأن يكون المراد ما يطأ عليه باليدين و الرجلين و يكون الضمان باعتبار اليدين. قوله عليه السلام:" إلا أن يضربها" الاستثناء منقطع أي يضمن الضارب حينئذ. الحديث الثاني عشر: مرسل. قوله عليه السلام:" ليس عليك ذلك" الخطاب للمرأة أي نذرت أمرا لم يكن عليك لازما، فصرت أنت سبب ذلك، أو الخطاب لصاحب البعير، أي إنما نذرت
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٤ - الصفحة ١٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
صلى الله عليه وآله وسلم لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ باب آخر منه الحديث الأول: موثق. الحديث الثاني: ضعيف. الحديث الثالث: موثق. باب أنه لا يحلف إلا بالله، و من لم يرض فليس من الله الحديث الأول: حسن أو موثق. قوله صلى الله عليه و آله و سلم:" فلم يرض" سواء كان في الدعاوي أو في الاعتذار عما ينسب إليه، و الرضا في الأول هو أن يقطع الطمع عما حلف عليه، و لا يتعرض لأخذه بتقاص و لا عَزَّ وَ جَلَّ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٤ - الصفحة ٣١٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
عليه السلام فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ فَعَلْتَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا فَعَلْتُهُ وَ قَدْ فَعَلَهُ فَقَالَ كَذِبَةٌ كَذَبَهَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا الحديث السادس عشر: موثق. قوله عليه السلام:" مما يباع" بأن لا يكون مقعدا، و لا يكون ممن مثل به المولى. و قال في الدروس: و لو نذر عتق رقبة أجزأت المعيبة و الصغيرة، و المؤمنة و الكافرة، إن جوزنا عتق الكافر مطلقا، لقول الشيخ في المبسوط و الخلاف. الحديث السابع عشر: مرسل. الحديث الثامن عشر: ضعيف و قد مر الكلام في مثله. الحديث التاسع عشر: ضعيف على المشهور.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٤ - الصفحة ٣٥٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
في مصباح اللغة: مج الرجل الماء من فيه مجا من باب قتل رمى به، و قال: الثرى: وزان الحصى ندي الأرض و الثرى أيضا التراب الندى انتهى.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٥ - الصفحة ٣٥. — غير محدد
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ الْمِصْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الحديث العاشر: ضعيف. قوله عليه السلام:" سبعة لم يخلق مثلهم" لعل هذا الخبر لما كان مشهورا بين العامة كما رويته بأسانيد من طرقهم في كتاب بحار الأنوار، ذكره عليه السلام للاحتجاج عليهم و إن لم يكن ذكره النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و يحتمل أن يكون المراد بقوله:" لا يخلق مثلهم فيمن بقي" من سوى الأئمة عليهم السلام مع أن سائر الأئمة لما كانوا متشعبين من أنوار هؤلاء المذكورين من الأئمة، و أنهم من نور واحد، فكأنهم مذكورون معهم، و تخصيص القائم بالذكر لخفائه و كثرة الاختلاف و الشبهة فيه عليه السلام، و قيل: المراد الموجودين في ذلك الزمان، و أسقطت فاطمة عليها السلام من الرواية، و قوله عليه السلام:" و فيكم القائم عليه السلام " كلام مستأنف و لا يخفى ما فيه. الحديث الحادي عشر: ضعيف. و في النسخ هنا" المصري" و في رجال الشيخ" البصري" و ذكر ابن داود محمد بن سليمان النصري بالنون و عده مغايرا للديلمي. بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- هٰذٰا كِتٰابُنٰا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْكِتَابَ لَمْ يَنْطِقْ وَ لَنْ يَنْطِقَ وَ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم هُوَ النَّاطِقُ بِالْكِتَابِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- هَذَا كِتَابُنَا يُنْطَقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا لَا نَقْرَؤُهَا هَكَذَا فَقَالَ هَكَذَا وَ اللَّهِ نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وَ لَكِنَّهُ فِيمَا حُرِّفَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٥ - الصفحة ١٠٧. — الإمام الصادق عليه السلام
قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كُلٌّ قَالَ أَ تَدْرِي مِمَّ ذَاكَ يَا يَعْقُوبُ قَالَ قُلْتُ لَا أَدْرِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِنَّ بالتخفيف و نفسك بالرفع. قوله تعالى:" فإن الشيء يكون مع الشيء" أي لكل عمل جزاء، و كل شيء يكون مع ما يجانسه، فلا تجلس مع الجاهلين، تكن منهم، و ليست هذه الفقرة في الأمالي. الحديث الرابع و المائة: ضعيف و قد سبق مثله. الحديث الخامس و المائة: صحيح، و مضمونه معلوم. إِبْلِيسَ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَ أَمَرَهُمْ فَأَطَاعُوهُ وَ دَعَاكُمْ فَلَمْ تُجِيبُوهُ وَ أَمَرَكُمْ فَلَمْ تُطِيعُوهُ فَأَغْرَى بِكُمُ النَّاسَ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٥ - الصفحة ٣٤٠. — الإمام الصادق عليه السلام
بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
صلى الله عليه وآله وسلم مَا خَلَقَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ خَلْقاً إِلَّا وَ قَدْ أَمَّرَ عَلَيْهِ آخَرَ يَغْلِبُهُ فِيهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الْبِحَارَ السُّفْلَى فَخَرَتْ وَ زَخَرَتْ وَ قَالَتْ أَيُّ شَيْءٍ يَغْلِبُنِي فَخَلَقَ الْأَرْضَ فَسَطَحَهَا عَلَى ظَهْرِهَا فَذَلَّتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَرْضَ فَخَرَتْ وَ قَالَتْ أَيُّ شَيْءٍ يَغْلِبُنِي فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَأَثْبَتَهَا عَلَى ظَهْرِهَا أَوْتَاداً مِنْ أَنْ تَمِيدَ بِمَا عَلَيْهَا فَذَلَّتِ الْأَرْضُ وَ اسْتَقَرَّتْ ثُمَّ إِنَّ الْجِبَالَ فَخَرَتْ عَلَى الْأَرْضِ فَشَمَخَتْ وَ اسْتَطَالَتْ وَ قَالَتْ أَيُّ شَيْءٍ يَغْلِبُنِي فَخَلَقَ الْحَدِيدَ فَقَطَعَهَا فَقَرَّتِ الْجِبَالُ قوله عليه السلام:" تحتقر الكلام" لعل السائل لم يعرف قدر نعمة الكلام، و ما إفاضة عليه السلام عليه من الحكم و المعارف فنبهه عليه السلام بفضيلة الكلام و رفعة شأنه، و أن عمدة معجزات الأنبياء بيان المعارف الإلهية و العلوم الدينية، و به يعرف الله تعالى و يستدل عليه. الحديث التاسع و العشرون و المائة: ضعيف. قوله صلى الله عليه و آله و سلم:" فخرت و زخرت" قال الفيروزآبادي: زخر البحر كمنع زخرا و زخورا و تزخر: طمى و تملأ، و الوادي مد جدا و ارتفع، و النبات طال، و الرجل بما عنده فخر.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٥ - الصفحة ٣٥٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِينَ إِذٰا ذُكِّرُوا بِآيٰاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا قوله:" و روى غيره البزل" هو جمع بازل و هو البعير الذي فطرنا به. قوله عليه السلام:" تعرف الزوراء" قال الفيروزآبادي: الزوراء: مال كان لاحيحة و البئر البعيدة، و القدح و إناء من فضة و القوس و دجلة، و بغداد لأن أبوابها الداخلة جعلت مزورة عن الخارجة، و موضع بالمدينة قرب المسجد، و دار كانت بالحيرة و البعيدة من الأراضي، و أرض عند ذي خيم انتهى.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٦ - الصفحة ٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
اشْرَبِ الْحَزَاءَ قوله عليه السلام:" الحزم في القلب" الحزم: ضبط الأمر و الأخذ فيه بالثقة و نسبته إلى القلب إما لأن المراد بالقلب النفس، و كثيرا ما يعبر به عنها لشدة تعلقها به، و إما لأن لقوة القلب مدخلا في حسن التدبير، و الرحمة و الغلظة منسوبتان إلى الأخلاط المتولدة من الكبد، فلذا نسبهما إليه، و يحتمل أن يكون لبعض صفاته مدخلا فيهما كما هو المعروف بين الناس. الحديث التاسع عشر و المائتان: ضعيف. قوله:" فقعد الدم" أي سكن، و لعله كان طحاله من غليان الدم، فقد يكون منه نادرا أو أنهم ظنوا أنه الطحال فأخطأوا، و يحتمل أن يكون المراد أنه انفصل عنه الدم. الحديث العشرون و المائتان: مجهول. قال الفيروزآبادي: الحزاءة نبت بالبادية يشبه الكرفس إلا أنه أعرض ورقا منه. بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَفَعَلْتُ فَوَجَدْتُ مِنْهُ مَا أُحِبُّ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٦ - الصفحة ٨٥. — الإمام الباقر عليه السلام
قوله عليه السلام:" أجر المجاهدين" أي في سائر أحوالهم غير حالة المصافة مع العدو. قوله عليه السلام:" فتح أبصاركم" أي أبصار قلوبكم. الحديث الحادي و الستون و المائتان: ضعيف. قوله عليه السلام:" و تقلقلي" و في بعض النسخ [و تقلقي] قال الجوهري: تقلقل أي تحرك و اضطرب، و قال: القلق: الانزعاج. قوله عليه السلام:" حتى تقدموا" أي من الكوفة و غيرها للحج فأراكم و آنس بكم. الحديث الثاني و الستون و المائتان: ضعيف. أَخْلَصَ اللَّهُ لِي هَوَايَ * * * فَمَا أُغْرِقُ نَزْعاً وَ لَا تَطِيشُ سِهَامِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَا تَقُلْ هَكَذَا فَمَا أُغْرِقُ نَزْعاً وَ لَكِنْ قُلْ فَقَدْ أُغْرِقَ نَزْعاً وَ لَا تَطِيشُ سِهَامِي
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٦ - الصفحة ١٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ عِبَاداً مَيَامِينَ مَيَاسِيرَ يَعِيشُونَ وَ يَعِيشُ النَّاسُ فِي أَكْنَافِهِمْ وَ هُمْ فِي عِبَادِهِ بِمَنْزِلَةِ الْقَطْرِ وَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَادٌ مَلَاعِينُ مَنَاكِيرُ لَا يَعِيشُونَ وَ لَا يَعِيشُ النَّاسُ فِي أَكْنَافِهِمْ وَ هُمْ فِي عِبَادِهِ بِمَنْزِلَةِ الْجَرَادِ لَا يَقَعُونَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا أَتَوْا عَلَيْهِ تسبيحها و كثير من المتكلمين يعدون استبعادات الوهم ما يخالف العادات برهانا و يأولون لذلك الآيات و الأخبار، بل يطرحون كثيرا من الأخبار المستفيضة، و ليس هذا إلا للاتكال على عقولهم، و عدم التسليم لأئمتهم عليهم السلام. الحديث الخامس و الأربعون و الثلاثمائة: ضعيف. قوله عليه السلام:" مياسر" جمع موسر. قوله عليه السلام:" في أكنافهم" قال الجوهري: كنفت الرجل أكنفه أي حطته و صنته، و أكنفته أي أعنته، و المكانفة المعاونة، و الكنف الجانب، و كنف الطائر جناحاه. و الحاصل إن الناس مختلفون في اليمن و اليسر، و البركة و نفع الخلق و أضدادها، فمنهم نفاعون كقطر المطر يوسع الله عليهم، و يوسعون على الناس و يعيش الناس في ظل حمايتهم، و حفظهم و نفعهم، و منهم من هو بضد ذلك" ملاعين" أي مبعدون من رحمة الله" مناكير" جمع منكر أي لا يتأتى منهم المعروف. قوله عليه السلام:" إلا أتوا عليه" قال الجوهري: أتى عليه الدهر: أهلكه.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٦ - الصفحة ٢١٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عَزَّ وَ جَلَّ- يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذٰا دَعٰاكُمْ لِمٰا يُحْيِيكُمْ الحديث الثامن و الأربعون و الثلاثمائة: مرسل. قوله عليه السلام:" و الجرجس" قال الجوهري: الجرجس: لغة في القرقس، و هو البعوض الصغار.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٦ - الصفحة ٢١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ لَمْ يُسَمِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَلَيْكَ بِالتِّلَادِ وَ إِيَّاكَ وَ كُلَّ مُحْدَثٍ لَا عَهْدَ لَهُ وَ لَا أَمَانَةَ وَ لَا ذِمَّةَ وَ لَا الحديث الخمسون و الثلاثمائة: مرسل. قوله عليه السلام:" عليك بالتلاد" بكسر التاء قال
الجوهري: التألد المال القديم الأصلي الذي ولد عندك، و هو نقيض الطارف، و كذلك التلاد و الاتلاد، و أصل التاء فيه واو.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٦ - الصفحة ٢٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَقْبَلَ يَقُولُ لِأَبِي بَكْرٍ فِي الْغَارِ اسْكُنْ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَنَا وَ قَدْ أَخَذَتْهُ الرِّعْدَةُ وَ هُوَ لَا يَسْكُنُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم حَالَهُ قَالَ لَهُ تُرِيدُ أَنْ أُرِيَكَ أَصْحَابِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي مَجَالِسِهِمْ يَتَحَدَّثُونَ فَأُرِيَكَ جَعْفَراً وَ أَصْحَابَهُ فِي الْبَحْرِ يَغُوصُونَ قَالَ الحديث السابع و السبعون و الثلاثمائة: مجهول. قوله عليه السلام:" و قد أخذته الرعدة" قال الجوهري: يقال: رعد يرعد و ارتعد اضطرب و الرعدة بالكسر اسم منه.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٦ - الصفحة ٢٥٤. — الإمام الباقر عليه السلام
قوله عليه السلام:" حتى تكونوا كالمعزى المواة" المعزي: بكسر الميم: لغة في المعز من الغنم خلاف الضأن. قوله عليه السلام:" لا يبالي الخابس" قال
الفيروزآبادي: خبس الشيء بكفه أخذه و فلانا حقه ظلمه و غشمه، و المختبس الأسد كالخابس انتهى. أي تكونوا في الذلة و الصغار و استيلاء الظلمة عليكم كالمعز الميت التي لا يبالي الأسد من افتراس أي عضو من أعضائه أراد، و في بعض النسخ [الجاس] من جسه بيده، أي مسه، و في بعض النسخ [أن يضع] و في بعضها [أين يضع] و المعاني متقارنة. قوله عليه السلام:" ليس لكم شرف ترقونه" الشرف محركة العلو و المكان العالي وَ لَا سِنَادٌ تُسْنِدُونَ إِلَيْهِ أَمْرَكُمْ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٦ - الصفحة ٢٥٦. — غير محدد
لَا تَرَوْنَ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ حَتَّى تَكُونُوا كَالْمِعْزَى الْمَوَاتِ الَّتِي لَا يُبَالِي الْخَابِسُ أَيْنَ يَضَعُ يَدَهُ فِيهَا لَيْسَ لَكُمْ شَرَفٌ تَرْقَوْنَهُ قوله عليه السلام:" فساخت" قال في النهاية: في حديث سراقة و الهجرة" فساخت يد فرسي" أي غاصت في الأرض يقال: ساخت الأرض به تسوخ و تسيخ.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٦ - الصفحة ٢٥٦. — الإمام الباقر عليه السلام
قوله عليه السلام:" صورة رجل" يمكن أن يكون المراد على تقدير صحة الخبر أن الله تعالى جعله في هذا الوقت ذا روح و حياة و علم، و بعثه إلى الأرض إذ ليس للسماويات حياة و شعور، و قد نقل على ذلك السيد المرتضى (رضي الله عنه) الإجماع. الحديث الثامن و الخمسمائة: مرسل. أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
سُئِلَ عَنِ النُّجُومِ قَالَ مَا يَعْلَمُهَا إِلَّا أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ قوله عليه السلام:" أهل بيت من العرب، أي أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٦ - الصفحة ٤٥٧. — الإمام الصادق عليه السلام
الثالث عشر: ما رواه السيد في نهج البلاغة في خطبة الأشباح حيث قال عليه السلام
و أجراها على إذلال تسخيرها من ثبات ثابتها و مسير سائرها و هبوطها و صعودها و نحوسها و سعودها.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٦ - الصفحة ٤٧٣. — غير محدد
يُونُسُ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام كَانَ مَوْلِدُهُ بِكُوثَى رُبَا وَ كَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِهَا وَ كَانَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ وَ أُمُّ
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٦ - الصفحة ٥٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
قوله:" محمد بن عبد الله" هو ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام و قد مر بعض أحواله في كتاب الحجة. قوله عليه السلام:" لأنه ينسب إلى امرأة إلى الخلافة أو إلى الملك و السلطنة. الحديث الخامس و التسعون و الخمسمائة: مرفوع. قوله عليه السلام:" الفتى المؤمن" الفتى في اللغة الشاب و السخي الكريم، و منه الفتوة، و غرضه عليه السلام أن الفتى في كثير من المواضع التي ذكره الله تعالى و رسوله هو الذي ترك الدنيا فتوة، اختار الإيمان بالله و برسوله. و قد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال" أنا الفتى ابن الفتى أخو الفتى" أي ابن إبراهيم حيث قال تعالى
فَتًى يَذْكُرُهُمْ، و أخو علي عليه السلام حيث قال لا فتى إلا علي.
مرآة العقول - العلامة المجلسي - ج ٢٦ - الصفحة ٦٠٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن حمّاد ابن عثمان، عن محمد بن مسلم، قال قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام -: إنّ سلمة بن كهيل روى في عليّ أشياء كثيرة. قال: ما هي؟ قلت: حدّثني انّ رسول اللّه- صلى الله عليه وآله وسلم - كان محاصر أهل الطائف، و انّه خلا بعليّ- عليه السلام - يوما فقال
رجل من أصحابه: عجبا لما نحن فيه من الشدّة، و انّه يناجي هذا الغلام منذ اليوم. فقال رسول اللّه- صلى الله عليه وآله وسلم -: ما أنا بمناجيه إنّما يناجي ربّه. فقال أبو عبد اللّه- عليه السلام -: نعم إنّما هذه أشياء يعرض بعضها من بعض.
مدينة معاجز الأئمة الاثني عشر - السيد هاشم البحراني - ج ١ - الصفحة ٧٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللّه قال إنّ رسول اللّه- صلى الله عليه وآله وسلم - في غزوة الطائف دعا (عليّا- عليه السلام -) فناجاه، فقال
الناس، و [قال] أبو بكر و عمر: انتجاه دوننا. فقام النبيّ- صلى الله عليه وآله وسلم - في الناس خطيبا، فحمد اللّه و أثنى عليه، ثمّ قال: أيّها الناس أنتم تقولون إنّي انتجيت عليّا، و إنّي و اللّه ما انتجيته و لكنّ اللّه انتجاه. قال معاوية (بن عمّار): فعرضت (هذا) الحديث على أبي عبد اللّه- عليه السلام -، فقال: (إنّ) ذلك ليقال.
مدينة معاجز الأئمة الاثني عشر - السيد هاشم البحراني - ج ١ - الصفحة ٧٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن محمد بن علي بن سعيد، عن حمدان بن سليمان النيشابوري، عن عبد اللّه بن محمد اليمامي، عن منيع، عن يونس، عن علي بن أعين، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام - قال: قال رسول اللّه
- صلى الله عليه وآله وسلم - لأهل الطائف: [يا أهل الطائف] لأبعثنّ إليكم رجلا كنفسي يفتح اللّه به [الخير سيفه سوطه] فيشرف الناس له، فلمّا أصبح دعا عليّا- عليه السلام - فقال: اذهب إلى الطائف. ثم أمر اللّه النبيّ- صلى الله عليه وآله وسلم - أن يرحل إليها بعد دخول عليّ، فلمّا صار إليها (و) كان عليّ- عليه السلام - على رأس الجبل، فقال رسول اللّه- صلى الله عليه وآله وسلم -: اثبت، فثبت فسمعنا صوتا مثل صرير الرحا، فقيل: يا رسول اللّه ما هذا؟ فقال: إنّ اللّه عزّ و جلّ يناجي عليّا- عليه السلام -.
مدينة معاجز الأئمة الاثني عشر - السيد هاشم البحراني - ج ١ - الصفحة ٧٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ابن شهرآشوب في مناقبه: عن الترمذي في الجامع، و أبو يعلى في المسند، و أبو بكر بن مردويه في الأمالي، و الخطيب في الأربعين، و السمعاني في الفضائل مسندا إلى جابر، قال: ناجى النبيّ- صلى الله عليه وآله وسلم - يوم الطائف عليّا فأطال نجواه، فقال أحد الرجلين للآخر: لقد طال نجواه مع ابن عمّه. و في رواية الترمذي: فقال الناس: لقد طال نجواه، و بلغ ذلك النبيّ- صلى الله عليه وآله وسلم -. و في رواية غيرهم: أنّ رجلا قال: أ تناجيه دوننا؟ فقال النبيّ
- صلى الله عليه وآله وسلم -: ما أنا انتجيته، و لكنّ اللّه انتجاه، ثمّ قال- صلى الله عليه وآله وسلم -: إنّ اللّه أمرني أن أنتجي معه.
مدينة معاجز الأئمة الاثني عشر - السيد هاشم البحراني - ج ١ - الصفحة ٨١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
و عنه: قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوهّاب، قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين العلوي العدل، قال: حدّثنا أبو الأحوص محمد ابن الهيثم القاضي، قال: حدّثنا أبو عفير، قال: حدّثنا بكّار بن زكريّا الأشجعي، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم - [أنّه] دعا عليّا- عليه السلام - و هو محاصر الطائف، فقال
ناس [من أصحابه]: لقد طالت مناجاته منذ اليوم، فسمع النبيّ- صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: ما [أنا] انتجيته، و لكنّ اللّه انتجاه.
مدينة معاجز الأئمة الاثني عشر - السيد هاشم البحراني - ج ١ - الصفحة ٨٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم