🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةمنوّعات من حديثهم عليهم السلام › صفحة 217

منوّعات من حديثهم عليهم السلام — صفحة 217 من 219

400 فِي الْجَنَّةِ قَالَ لَا أُرِيدُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمإِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمفَقُلِعَتْ ثُمَّ رُمِيَ بِهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمانْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَيْثُ شِئْتَ بَابٌ جَامِعٌ فِي حَرِيمِ الْحُقُوقِ [الحديث 1] 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

قَضَى النَّبِيُّصلى الله عليه وآله وسلمفِي رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا وَ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ نَخْلَةً فَقَضَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمبِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا وَ الْمَخْرَجِ مِنْهَا وَ مَدَى جَرَائِدِهَا [الحديث 2] 2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اشترى النخلة مع الطريق إليها، و سمرة كانت له نخلة و لم يكن له الممر إليها. انتهى. و لا يخفى ما فيه إذ جواز الدخول و الخروج لا ينافي وجوب الاستئذان و أمره (صلى الله عليه و آله) بالقلع كان لعدم قبوله الاستئذان تعزيرا و دفعا للضرر عن المسلم.

مرآة العقول — الضرار الحديث الأول: ضعيف كالموثق. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
32 [الحديث 2] 2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ فَإِذَا هَاجَتْ كَانَتْ لَهَا قُوَّةُ شَهْوَةِ عَشَرَةِ رِجَالٍ [الحديث 3] 3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ أُعْطِينَ بُضْعَ اثْنَيْ عَشَرَ وَ صَبْرَ اثْنَيْ عَشَرَ [الحديث 4] 4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّ النِّسَاءَ أُعْطِينَ بُضْعَ اثْنَيْ عَشَرَ وَ صَبْرَ اثْنَيْ عَشَرَ [الحديث 5] 5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ فُضِّلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَ تِسْعِينَ مِنَ اللَّذَّةِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَلْقَى عَلَيْهِنَّ الْحَيَاءَ [الحديث 6] 6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ صَبْرَ عَشَرَةِ رِجَالٍ فَإِذَا حَصَلَتْ زَادَهَا قُوَّةَ عَشَرَةِ رِجَالٍ الحديث الثاني: مرسل. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و قال الجوهري: البضع بالضم: النكاح، عن ابن السكيت قال: يقال: ملك فلان بضع فلانة، و المباضعة: المجامعة. الحديث الرابع: مجهول محتمل الصحة. الحديث الخامس: مرسل. الحديث السادس: ضعيف. قوله (عليه السلام):" فإذا أحصنت" قال الوالد العلامة (ره): في بعض النسخ" فإذا حصلت" و التحصيل: التمييز، و في بعضها" إذا حملت" كما هو في الخصال، و في بعضها" إذا

مرآة العقول — كراهية تزويج العاقر الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
الحديث الثاني: حسن. أقول: هذان الخبران لا يدلان على وقوع تزويج أم كلثوم رضي الله عنها من الملعون المنافق ضرورة و تقية، و ورد في بعض الأخبار ما ينافيه. مثل ما رواه القطب الراوندي من الصفار بإسناده إلى عمر بن أذينة، قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يحتجون علينا و يقولون: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) زوج فلانا ابنته أم كلثوم و كان متمكنا فجلس، و قال: أ يقولون ذلك؟ إن قوما يزعمون ذلك لا يهتدون إلى سواء السبيل، سبحان الله ما كان يقدر أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يحول بينه و بينها فينقذها، كذبوا و لم يكن ما قالوا، إن فلانا خطب إلى علي (عليه السلام) بنته أم كلثوم فأبى علي، فقال

للعباس: و الله لئن لم تزوجني لأنتزعن منك السقاية و زمزم، فأتى العباس عليا فكلمه فأبى عليه فألح العباس فلما رأى أمير المؤمنين مشقة كلام الرجل على العباس، و أنه سيفعل بالسقاية ما قال، أرسل أمير المؤمنين إلى جنية من أهل نجران يهودية يقال لها سحيقة بنت جريرية فأمرها فتمثلت في مثال أم كلثوم و حجبت الأبصار عن أم كلثوم، و بعث بها

مرآة العقول — في تزويج أم كلثوم الحديث الأول: حسن. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الحديث الثاني: مجهول. قوله تعالى" الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً"، قال الطبرسي (ره): اختلف في تفسيره على وجوه أحدها أن يكون المراد بالنكاح العقد، و نزلت الآية على سبب و هو أن رجلا من المسلمين استأذن النبي (صلى الله عليه و آله) في أن يتزوج أم مهزول و هي امرأة كانت تسافح و لها راية على بابها تعرف بها فنزلت الآية فيها، عن عبد الله بن عباس و ابن عمر و مجاهد و قتادة و الزهري، و المراد بالآية النهي و إن كان ظاهره الخبر، و يؤيده ما روي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام)، ثم روى مضمون تلك الروايات، و قال

و ثانيها: أن النكاح هاهنا الجماع و المعنى أنهما اشتركا في الزنا فهي مثله، عن الضحاك و ابن زيد و سعيد بن جبير

مرآة العقول — الزاني و الزانية الحديث الأول: ضعيف. — الإمام الباقر عليه السلام
145 فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ [الحديث 5] 5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما السلامفِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي فَإِنْ تَزَوَّجْتَ أَوْ تَسَرَّيْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ تَسَرَّى أَوْ تَزَوَّجَ قَالَ عَلَيْهِ شَرْطُهُ [الحديث 6] 6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ ضُرَيْساً كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ حُمْرَانَ فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ أَنْ لَا يَتَسَرَّى أَبَداً فِي حَيَاتِهَا وَ لَا بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِيَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ جَعَلَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْهَدْيِ وَ الْحَجِّ وَ الْبُدْنِ وَ كُلَّ مَالِهِمَا فِي الْمَسَاكِينِ إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ

إِنَّ لِابْنَةِ حُمْرَانَ لَحَقّاً وَ لَنْ يَحْمِلَنَا ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَا نَقُولَ لَكَ الْحَقَّ اذْهَبْ وَ تَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَ لَيْسَ شَيْءٌ عَلَيْكَ وَ لَا عَلَيْهَا وَ لَيْسَ ذَلِكَ الَّذِي صَنَعْتُمَا بِشَيْءٍ فَجَاءَ فَتَسَرَّى وَ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ [الحديث 7] 7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ قوله (عليه السلام):" فإن ذلك جائز" عليه الأصحاب كما سيأتي. الحديث الخامس: صحيح. و قال في الدروس:" روى إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) فيمن أعتق عبده و زوجه ابنته و شرط عليه إن أغارها رده في الرق" أن له شرطه" و عليه الشيخ و طرد الحكم في الشروط، و القاضي كذلك و جوز اشتراط مال معلوم" إن أخل بالشرط و هو خيرة الصدوقين لصحيحة محمد بن مسلم. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و يدل على فساد تلك الشروط و عدم بطلان العقد بها. الحديث السابع: مرسل.

مرآة العقول — الشرط في النكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — الإمام الصادق عليه السلام
159 فَنَكَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ [الحديث 2] 2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوكاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ فَإِنْ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ وَ أَقَرَّتْ بِذَلِكَ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا [الحديث 3] 3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما السلامفِي خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا قَالَ

فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ وَ إِنْ رَضِيَتْ بِهِ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ [الحديث 4] 4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّادٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ثبت لها المهر، فإن كان النكاح برضا السيد كان لها المسمى عليه، و إلا كان لها مهر المثل على المملوك يتبع به إذا أعتق. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: حسن أو موثق. الحديث الرابع: مجهول. و قال السيد (ره): إذا ثبت العنة فإن صبرت فلا بحث، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم، فإذا رفعت إليه أجله سنة من حين المرافعة، فإن عجز عنها و عن غيرها فلها الفسخ، و كان لها نصف المهر، و إن واقعها أو غيرها فلا فسخ، و الحكم بالتأجيل قول معظم الأصحاب و في المسألة قولان آخران: أحدهما- إن كانت متقدمة على العقد جاز لها الفسخ في الحال، و إن كانت حادثة بعد العقد أجل سنة من حين الترافع، ذهب إليه ابن الجنيد.

مرآة العقول — المدالسة في النكاح و ما ترد منه المرأة الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
170 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلاممِثْلَهُ [الحديث 9] 9 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لِي أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاموَ تَقُولَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ يُلَاعِبُ أُمَّهَا وَ يُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَفْضَى إِلَيْهَا قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفَقَالَ لِي كَذَبَ مُرْهُ فَلْيُفَارِقْهَا قَالَ فَرَجَعْتُ مِنْ سَفَرِي فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلَ بِمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفَوَ اللَّهِ مَا دَفَعَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَ خَلَّى سَبِيلَهَا [الحديث 10] 10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاموَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِي شَبَابِهِ ثُمَّ ارْتَدَعَ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا فَقَالَ لَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ دُونَ شَيْءٍ فَقَالَ لَا يُصَدَّقُ وَ لَا كَرَامَةَ و يدل على أن حكم الرضاع في تحريم المصاهرة حكم النسب كما هو المشهور. الحديث التاسع: صحيح. و هو مشتمل على الإعجاز. الحديث العاشر: حسن. قوله (عليه السلام):" لا يصدق" كأنه (عليه السلام) علم كذبه في ذلك فأخبر به كالخبر السابق، فلا يكون الحكم مطردا، و قطع الأصحاب بحرمة بنت العمة و الخالة بالزنا السابق بأمها، و جعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنا السابق، و الرواية إنما تضمنت حكم الخالة، فإلحاق العمة بها يحتاج إلى دليل، لكن الأخبار العامة كاف في إثبات ذلك فيهما و في غيرهما كما مر.

مرآة العقول — الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنتها الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
قوله (عليه السلام):" لا رضاع بعد فطام" حمله بعض الأصحاب على أن المراد بعد المدة التي يجوز ترك الفطام بينها، أي الحولين فيكون ردا على بعض العامة، حيث ذهب إلى أن الرضاع بعد الحولين، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة، لما رواه عائشة" قالت: جاءت سهل بنت سهيل إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقالت: يا رسول الله و الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة- و هو زوجها- عن دخول سالم مولى أبي حذيفة شيئا قالت: فقال رسول الله

(صلى الله عليه و آله): أرضعيه فقالت: إنه ذو لحية فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة". قال عياض: المعتبر في الرضاع وصول اللبن إلى الجوف و لو بصبه في الحلق، و لعل رضاع سالم كان هكذا إذ لا يجوز للأجنبي رؤية الثدي و لا مسه ببعض الأعضاء، و أكثر العامة لم يعملوا بهذا الخبر و طرحوه و بعض آخر حملوه على قضية مخصوصة بسالم. الحديث الثاني: مجهول. قوله (عليه السلام):" قبل أن يفطم" فهم بعض الأصحاب من كلام ابن عقيل اشتراط و قال في المسالك: إذا حلل له ما دون الوطء أو الخدمة كان الوطء

مرآة العقول — أنه لا رضاع بعد فطام الحديث الأول: حسن. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
222 ع قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه السلامأَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا [الحديث 14] 14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلامانْهَوْا نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ [الحديث 15] 15 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّى فَكَانَ ذَلِكَ عِدَّةً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَيْهِ حَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتُهُنَّ كُلُّهُنَّ عن أبي جعفر (عليه السلام) أي الباقر (عليه السلام) بقرينة ابن شبرمة ففي الحديث إرسال. و اختلف الأصحاب في تحريم الكبيرة التي أرضعتها أخيرا، فذهب ابن إدريس و أكثر المتأخرين إلى التحريم، لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المشتق منه، و ذهب ابن الجنيد و الشيخ إلى عدم التحريم، لخروج الصغيرة من الزوجية إلى البنتية قبل إرضاعها، و يعضده أصالة الإباحة، و هذا الخبر و هو أقوى. الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" انهوا" قال الوالد العلامة ((رحمه الله)): هو من النهي أي امنعوهن عن كثرة الإرضاع فإنهن لا يحفظن ذلك و ربما وقع نكاح لنسيانهن ثم يذكرن بعد حصول الألفة و الأولاد و صعوبة الفراق، و قرأ بعضهم:" ينسئين" من الإنساء بالمد من باب الأفعال أي تحصيل النسب بسبب رضاعهن. و بعضهم قالوا: أنهوا من الإنهاء بمعنى الإعلام أي أخبروهن و مروهن بأن يرضعن من الثديين معا، لما روي أن في إحداهما الطعام، و في الأخرى الشراب و هو بعيد جدا. الحديث الخامس عشر: [ضعيف على المشهور، و سقط شرحه من المصنف]. قوله (عليه السلام):" عدة" أي عدد كثير لا رضعة واحدة، و محمول على ما إذا تحقق

مرآة العقول — أنه لا رضاع بعد فطام الحديث الأول: حسن. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
و المشهور بين الأصحاب أن كل شرط يشترط في عقد المتعة لا بد أن يقترن بالإيجاب و القبول، و لا حكم لما يذكر قبل العقد و لا بعده، و نسب إلى الشيخ القول بعدم اعتبار الشروط التي يذكر في العقد إلا أن يعاد عليها بعد العقد فتقبلها كما هو ظاهر كلامه في التهذيب و النهاية و ظاهر المؤلف و الأخبار التي أوردها و أول الأخبار بأن المراد بقولهم (عليهم السلام) بعد العقد بعد التلفظ بالإيجاب، فقد أطلق العقد على جزء توسعا، و الغرض نفي لزوم الشروط السابقة على العقد، و منهم من أول كلام الشيخ و المؤلف أيضا بذلك و لا يخلو من إشكال. قوله (عليه السلام):" بات" قال

العلامة (ره): أي دائم بحسب الواقع كما فهمه الأصحاب أو يحكم عليه ظاهرا كما في سائر الأقارير و لا يقع واقعا، لأن ما قصده لم يقع و ما وقع لم يقصد. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و ظاهره أن المراد به أن الأجر الذي [ذكرتم أن] تؤتوه المتمتعة هو

مرآة العقول — في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح الحديث الأول: حسن أو موثق. — غير محدد
317 [الحديث 4] 4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه السلامغَيْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ وَ الْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْكُفْرِ إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا غِرْنَ غَضِبْنَ وَ إِذَا غَضِبْنَ كَفَرْنَ إِلَّا الْمُسْلِمَاتُ مِنْهُنَّ [الحديث 5] 5 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ ذَكَرَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامامْرَأَتَهُ فَأَحْسَنَ عَلَيْهَا الثَّنَاءَ فَقَالَ

لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَغَرْتَهَا قَالَ لَا قَالَ فَأَغِرْهَا فَأَغَارَهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامإِنِّي قَدْ أَغَرْتُهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ هِيَ كَمَا تَقُولُ [الحديث 6] 6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامالْمَرْأَةُ تَغَارُ عَلَى الرَّجُلِ تُؤْذِيهِ قَالَ ذَلِكَ مِنَ الْحُبِّ بَابُ حُبِّ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلممِنْ سَرِيَّةٍ قَدْ كَانَ أُصِيبَ فِيهَا نَاسٌ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَقْبَلَتْهُ النِّسَاءُ يَسْأَلْنَهُ عَنْ قَتْلَاهُنَّ فَدَنَتْ مِنْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الحديث الرابع: مرفوع. قوله (عليه السلام):" إلا المسلمات منهن" أي المؤمنات الصالحات فإنهن يضبطن أنفسهن عند الغضب، و يحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا أي و لكن المسلمات لا يغرن و لا يغضبن، و يمكن أن يقرأ المسلمات بتشديد اللام أي المنقادات لأوامر الله و نواهيه أو لأزواجهن. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. الحديث السادس: موثق. حب المرأة لزوجها الحديث الأول: صحيح.

مرآة العقول — القول عند دخول الرجل بأهله الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
318 مَا فَعَلَ فُلَانٌ قَالَ وَ مَا هُوَ مِنْكِ قَالَتْ أَبِي قَالَ احْمَدِي اللَّهَ وَ اسْتَرْجِعِي فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَعَلَ فُلَانٌ فَقَالَ وَ مَا هُوَ مِنْكِ فَقَالَتْ أَخِي فَقَالَ احْمَدِي اللَّهَ وَ اسْتَرْجِعِي فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَعَلَ فُلَانٌ فَقَالَ وَ مَا هُوَ مِنْكِ فَقَالَتْ زَوْجِي قَالَ احْمَدِي اللَّهَ وَ اسْتَرْجِعِي فَقَدِ اسْتُشْهِدَ فَقَالَتْ وَا وَيْلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلممَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَجِدُ بِزَوْجِهَا هَذَا كُلَّهُ حَتَّى رَأَيْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ [الحديث 2] 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه السلاميَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلملِابْنَةِ جَحْشٍ قُتِلَ خَالُكِ حَمْزَةُ قَالَ فَاسْتَرْجَعَتْ وَ قَالَتْ أَحْتَسِبُهُ عِنْدَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهَا قُتِلَ أَخُوكِ فَاسْتَرْجَعَتْ وَ قَالَتْ أَحْتَسِبُهُ عِنْدَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهَا قُتِلَ زَوْجُكِ فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ صَرَخَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلممَا يَعْدِلُ الزَّوْجَ عِنْدَ الْمَرْأَةِ شَيْءٌ بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ [الحديث 1] 1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّصلى الله عليه وآله وسلمفَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا قوله (صلى الله عليه و آله):" تجد" هو من الوجد بمعنى الحزن. الحديث الثاني: صحيح. حق الزوج على المرأة الحديث الأول: صحيح. قوله (صلى الله عليه و آله):" على ظهر قتب" قال في النهاية: و في حديث عائشة" لا تمنع

مرآة العقول — القول عند دخول الرجل بأهله الحديث الأول: صحيح. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
326 فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْقِرَ بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ دُهْنِ الرَّأْسِ وَ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ وَ يَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي وَ عِيَالِي وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا وَ لَا يَدَعْ أَنْ يَكُونَ لِلْعِيدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ أَنْ يُسَنِّيَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً لَا يُسَنِّي لَهُمْ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ [الحديث 6] 6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلمأَوْصَانِي جَبْرَئِيلُعليه السلامبِالْمَرْأَةِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي طَلَاقُهَا إِلَّا مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الحديث 7] 7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ لأهله في كل سنة ستة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدة لتطمئن نفسها، ثم بين (عليه السلام) جنسا السبق بقوله" و لا ينبغي أن يقفر بيته". و قيل: المراد بالصبغ الإدام يعطيها يوما فيوما لا، فيكون في كل سنة ستة أشهر. و قال الوالد العلامة (رحمه الله): المراد بالصبغ الثياب المصبوغة أو الحناء و الوسمة، و في بعض النسخ" و البضع" أي الجماع، و يمكن قراءتها بالضاد المعجمة و العين المهملة بينهما الباء بمعنى الجماع أيضا. قوله (عليه السلام):" أن يسني لهم" و في التهذيب" أن ينيلهم" يقال: سناه تسنية سهلة و فتحه، و ساناه: راضاه و داراه و أحسن معاشرته، أي يزيد في العيدين طعاما خاصا لا يطعمهم في سائر الأيام كالحلاوات و الطيور السمينة و الفواكه اللذيذة، قال في النهاية: فيه" ما أقفر بيت فيه خل" أي ما خلا من الإدام. الحديث السادس: صحيح. قوله (صلى الله عليه و آله):" حتى ظننت" لعل المراد خطور البال أو المعنى أنه كان مظنة أن يظن أخذها ذلك فعبر هكذا تجوزا. الحديث السابع: مرسل.

مرآة العقول — كراهية أن تمنع النساء أزواجهن الحديث الأول: صحيح. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
345 مَنْ كَانَ فَقَالَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِينَةٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهَا وَ الزِّينَةُ الَّتِي يُبْدِينَ لَهُنَّ شَيْءٌ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى [الحديث 2] 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ قَالَ تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ [الحديث 3] 3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامفِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِي لٰا يَرْجُونَ نِكٰاحاً مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابُ الرجال الأجانب قصدن بالوضع إظهار زينة أو لا، فإن الظاهر من وضعهن الجلباب مطلقا إرادة إظهار شيء من ذلك" وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ" أي استعفاف القواعد بترك وضع الجلباب" خَيْرٌ لَهُنَّ" من الوضع" وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ" لأقوالكم" عَلِيمٌ" بما في قلوبكم. قوله (عليه السلام):" بين يدي من كان" أي أي شخص كان من الرجال و النساء. قوله (عليه السلام):" لهن شيء" أي شيء يثبت لهن جوازه في الآية الأخرى، و هي قوله عز و جل" إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا" فإن ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرج بها، و لا يبعد أن يكون" لهن" تصحيف هي. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" الجلباب وحده" يمكن حمله على الاستحباب أو على أن الحصر إضافي بالنسبة إلى بواطن البدن، و قد مر الكلام فيه. و قال في النهاية: الجلباب: الإزار و الرداء، و قيل: الملحفة، و قيل: هو كالمقنعة يغطي به المرأة رأسها و ظهرها و صدرها، و قيل: ثوب أوسع من الخمار دون الرداء جمعه جلابيب. الحديث الثالث: صحيح.

مرآة العقول — القواعد من النساء الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
346 [الحديث 4] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ قَرَأَ- أَنْ يَضَعْنَ ثِيٰابَهُنَّ قَالَ

الْجِلْبَابَ وَ الْخِمَارَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً بَابُ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ الحديث الرابع: حسن. أولي الإربة من الرجال الحديث الأول: صحيح. قوله تعالى:" أَوِ التّٰابِعِينَ" قال في مجمع البيان: قد اختلف في معناه فقيل: هو التابع الذي يتبعك لينال من طعامك، و لا حاجة له في النساء، و هو الأبله المولى عليه، عن ابن عباس و قتادة و ابن جبير، و هو المروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) و قيل: هو العنين الذي لا إرب له في النساء لعجزه، عن عكرمة و الشعبي، و قيل: إنه الخصي المجبوب الذي لا رغبة له في النساء، عن الشافعي، و لم يسبق إلى هذا القول، و قيل: إنه الشيخ الهم لذهاب إربه عن يزيد بن أبي حبيب، و قيل: هو العبد الصغير عن أبي حنيفة و أصحابه. انتهى. و قال في الكشاف: حمل الرجال على مطلق الذكور بعيد، خصوصا مع مقابلة الطفل، لا يجوز حمل كلامه سبحانه عليه، فكيف التخصيص بالصغير كما نسب إلى أبي حنيفة و أصحابه، ثم قال: و قيل: هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم و لا حاجة لهم إلى النساء، لأنهم بله، لا يعرفون شيئا من أمرهن، أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم أو بهم عناية، و في كنز العرفان: المراد: الشيوخ

مرآة العقول — القواعد من النساء الحديث الأول: حسن. — الإمام الباقر عليه السلام
12 عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِنَّ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه السلامسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَهُ ابْنَةً تَبْكِيهِ وَ تَنْدُبُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ [الحديث 4] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَارُودٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامإِنَّ لِي بَنَاتٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ تَتَمَنَّى مَوْتَهُنَّ أَمَا إِنَّكَ إِنْ تَمَنَّيْتَ مَوْتَهُنَّ فَمِتْنَ لَمْ تُؤْجَرْ وَ لَقِيتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ تَلْقَاهُ وَ أَنْتَ عَاصٍ [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمنِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ مُلْطِفَاتٌ مُجَهِّزَاتٌ مُونِسَاتٌ مُبَارَكَاتٌ مُفَلِّيَاتٌ قوله (عليه السلام):" تندبه" أي تبكيه و تعد محاسنه بالبكاء، و لعل الفائدة فيهما تذكر الناس به و بمحاسنه، فلعلهم يرثون له و يدعون فيصل إليه بركة دعائهم و من هذا القبيل ما سأله (عليه السلام) في دعائه بقوله" وَ اجْعَلْ لِي لِسٰانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ". الحديث الرابع: حسن كالصحيح. على الظاهر أن الجارود هو ابن المنذر كما سيأتي، و يحتمل، أن يكونا مجهولين أيضا. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. قوله (صلى الله عليه و آله):" مجهزات" أي مهيات لأمور الوالدين، و يمكن أن يقرأ على بناء المفعول أي يجهزهن الوالد و يرسلهن إلى أزواجهن، يفرق من أمورهن لكنه بعيد. و أما المفليات في أكثر النسخ بالفاء، قال الفيروزآبادي: فلي رأسه: بحثه عن القمل كفلاه، و في بعض النسخ بالقاف و الباء الموحدة أي مقلبات عند المرض من جانب إلى جانب.

مرآة العقول — فضل البنات الحديث الأول: مجهول. — الإمام الصادق عليه السلام
51 وَ أَعْطِ الْقَابِلَةَ طَائِفَةً مِنْ ذَلِكَ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَقَدْ أَجْزَأَكَ [الحديث 8] 8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الصَّبِيِّ الْمَوْلُودِ مَتَى يُذْبَحُ عَنْهُ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَ يُسَمَّى قَالَ كُلُّ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ [الحديث 9] 9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ كَيْفَ هِيَ قَالَ إِذَا أَتَى لِلْمَوْلُودِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ يُسَمَّى بِالاسْمِ الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ ثُمَّ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ يُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ كَبْشٌ قوله (عليه السلام):" طائفة من ذلك" في أكثر النسخ بالفاء، و ربما يقرأ بالباء الموحدة و القاف، و قد ورد مثل هذا في أخبار العامة و صححوه على الوجهين. قال ابن الأثير في النهاية: في حديث عمران بن حصين:" إن غلاما أبق له، فقال: لأقطعن منه طابقا إن قدرت عليه" أي عضوا، و جمعه طوابق. ثم قال: في الطاء مع الياء المثناة و الفاء أخيرا بعد ذكره في الحديث المذكور" طائفا" هكذا جاء في رواية، أي بعض أطرافه و الطائفة: القطعة من الشيء، و يروى بالباء و القاف و قد تقدم. قوله (عليه السلام):" فأي ذلك" أي أي عضو من أعضائه أو أيا من الشاة و الجزور و الذهب و الفضة. الحديث الثامن: مجهول. الحديث التاسع: موثق. قوله (عليه السلام):" سماه الله عز و جل به" أي قدره الله عز و جل، فإن كلما يسمى به فهو موافق لتقديره تعالى، و يحتمل أن يكون إشارة إلى الاستخارة و القرعة في تعيين الاسم.

مرآة العقول — أنه يعق يوم السابع عن المولود، و يحلق رأسه و يسمي الحديث الأول: موثق. — الإمام الصادق عليه السلام
و قال في المغرب: ثغر الصبي فهو مثغور إذا سقطت رواضعه و أما إذا نبتت أسنانه بعد السقوط قيل: اثغر، بتشديد الثاء و اتغر بتشديد التاء فهو مثغر بالثاء و التاء و قد انفرد على افتعل. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام)" لا يلقح" أي تبلغ أو يجامع، و قال

الفيروزآبادي: فلك ثديها و تفلك استدار، و سطوع الريح ظهورها و انتشارها.

مرآة العقول — النشوء الحديث الأول: مجهول مرفوع. — غير محدد
117 هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِيضِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّي يُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ [الحديث 2] 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا اعْتَدِّي أَوْ يَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ يُرْسِلُ إِلَيْهَا أَنِ اعْتَدِّي فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ طَلَّقَكِ قَالَ وَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا [الحديث 4] 4 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ يُرْسِلُ إِلَيْهَا فَيَقُولُ الرَّسُولُ اعْتَدِّي فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَكِ قَالَ ابْنُ و أما قوله اعتدي، فالمشهور بين أصحابنا عدم وقوع الطلاق به، و ذهب ابن الجنيد إلى الوقوع إذا نوى به الطلاق، و قوي الشهيد الثاني (ره) مذهبه، و لا يمكن حمل الأخبار على التقية، لاشتمال بعضها على ما يخالف مذهب العامة، و يمكن حمل خبر محمد بن قيس و ما بعده على أن المراد أخبار الزوجة بعد إيقاع الطلاق به لتعتد، و هكذا فهمه ابن سماعة بحيث قال: فإن فلانا فارقك يعني الطلاق، أي المراد بقوله فارقك طلقك، إذ الفرقة لا تكون إلا بالطلاق، فهو إخبار عن طلاق سابق لا إنشاء للطلاق. قوله (عليه السلام):" يريد بذلك" قال الوالد العلامة (ره): يريد بذلك الطلاق، يمكن أن يكون متعلقا بقوله" اعتدي" لعدم صراحته في الطلاق، أو بالجملتين، لأن لفظ طالق أيضا لا يعتبر بدون إرادة الطلاق، كما لو قصد به الرخصة إلى بيت الله أو إلى الحمام مثلا، أو وقع فيه سهوا أو نائما أو غضبانا أو مكرها فلا يقع. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. الحديث الرابع: موثق.

مرآة العقول — ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق الحديث الأول: و هو مشتمل على سندين، أولهما موثق، و الثاني حسن، و المج — الإمام الباقر عليه السلام
199 [الحديث 2] 2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلَى حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاًعليه السلاملَمَّا مَاتَ عُمَرُ أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ [الحديث 3] 3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَخْرُجُ إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا وَ أُمِّهَا مِنْ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ فَتَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ وَ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِي أَهْلِهَا وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَلْبَسُ حُلِيّاً [الحديث 4] 4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ لَا تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ وَ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا وَ تَقْضِي الْحُقُوقَ وَ تَمْتَشِطُ بِغِسْلَةٍ وَ تَحُجُّ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا [الحديث 5] 5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ قَالَ نَعَمْ الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: ضعيف. الحديث الرابع: موثق كالصحيح. قوله (عليه السلام):" بغسلة" قال الجوهري: يقال: غسلة مطراة، و هي آس يطري بأفاويه الطيب و يمتشط به، و لا تقل غسلة، و قال أيضا: غسلة مطراة أي مرقاة بالأفاويه يغسل بها الرأس و اليد. أقول: و يمكن أن يقرأ بالتاء و الهاء و على الثاني الضمير راجع إلى الامتشاط و يمكن أن يقرأ بفتح العين، و الكسر أظهر. الحديث الخامس: موثق.

مرآة العقول — المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد و ما يجب عليها الحديث الأول: موثق. — الإمام الصادق عليه السلام
201 قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامتَسْتَفْتِيهِ فِي الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا وَ قَدْ مَاتَ زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَحَدَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداًصلى الله عليه وآله وسلمرَحِمَ ضَعْفَهُنَّ فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ أَنْتُنَّ لَا تَصْبِرْنَ عَلَى هَذَا [الحديث 11] 11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا أَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ أَوْ تَعُودَ مَرِيضاً قَالَ نَعَمْ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَطَيَّبُ [الحديث 12] 12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطَيَّبَ وَ لَا تَزَيَّنَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ترك ما فيه زينة في الثوب و استعماله في البدن كلبس الثوب الأحمر و الأخضر و نحوهما من الألوان التي يتزين بها عرفا، و مثله المنقوش و الفاخر و التحلي بلؤلؤ و مصوغ من ذهب و فضة و غيرهما فيما معتاد التحلي به، و التطيب في الثوب و البدن و الخضاب فيما ظهر في البدن، و الاكتحال بما فيه زينة، و يجوز التنظف بالغسل و قلم الظفر و إزالة الوسخ، و الامتشاط و الحمام، و الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من الأقارب إجماعا، و لا فرق في الزوجة بين الكبيرة و الصغيرة أو المسلمة و الكافرة و المدخول بها و غيرها، و هل يفرق فيه بين الحرة و الأمة؟ قال الشيخ في المبسوط: لا، لعموم الأدلة، و الأقوى عدم وجوبه على الأمة كما اختاره المحقق، و هو خيرة الشيخ في النهاية، و لو تركت الواجب عليها من الحداد عصت، و هل تنقضي عدتها أم عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان: أشهرهما الأول و قال: أبو الصلاح: لا يحتسب من العدة. الحديث الحادي عشر: حسن. الحديث الثاني عشر: مجهول.

مرآة العقول — المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد و ما يجب عليها الحديث الأول: موثق. — الإمام الصادق عليه السلام
202 [الحديث 13] 13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ تَكُونُ فِي عِدَّتِهَا أَ تَخْرُجُ فِي حَقٍّ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّصلى الله عليه وآله وسلمسَأَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنَّ فُلَانَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَخْرُجُ فِي حَقٍّ يَنُوبُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمأُفٍّ لَكُنَّ قَدْ كُنْتُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُبْعَثَ فِيكُنَّ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْكُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا ثُمَّ قَالَتْ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَكْتَحِلُ وَ لَا أَخْتَضِبُ حَوْلًا كَامِلًا وَ إِنَّمَا أَمَرْتُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ لَا تَصْبِرْنَ لَا تَمْتَشِطُ وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا نَهَاراً وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ فَقَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ زَوَالِ اللَّيْلِ وَ تَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَتَكُونُ لَمْ تَبِتْ عَنْ بَيْتِهَا قُلْتُ لَهُ فَتَحُجُّ قَالَ نَعَمْ [الحديث 14] 14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الَّتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَحُجُّ قَالَ نَعَمْ وَ تَخْرُجُ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ وَ الْعِدَّةِ [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما السلامفِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الحديث الثالث عشر: حسن. و ظاهره أن الرمي بالبعرة كناية عن الإعراض عن الزوج فتأمل. الحديث الرابع عشر: موثق.

مرآة العقول — المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد و ما يجب عليها الحديث الأول: موثق. — الإمام الصادق عليه السلام
204 [الحديث 6] 6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ قَالَ

فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا مَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ وَ كَيْفَ مِيرَاثُهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هُوَ يَرِثُهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا [الحديث 7] 7 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالا قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلاممَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا الصَّدَاقَ فَقَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ فَهِيَ كَذَلِكَ [الحديث 8] 8 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامفِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا [الحديث 9] 9 حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هِيَ تَرِثُهُ قُلْتُ وَ الْعِدَّةُ قَالَ كُفَّ عَنْ هَذَا الحديث السادس: ضعيف. الحديث السابع: ضعيف. و مخصص بما استثني في الأخبار الأخر من الأرض و غيرها. الحديث الثامن: موثق. الحديث التاسع: موثق. و تظهر منه أن أخبار عدم وجوب العدة محمولة على التقية، لكن قال في المسالك: أما ما روي في شواذ أخبارنا من عدم وجوب العدة على غير المدخول بها فهو مع ضعف سندها معارض بما هو أجود سندا و أوفق لظاهر القرآن و إجماع المسلمين.

مرآة العقول — المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها و ما لها من الصداق و العدة الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
235 عِنْدِهَا وَ قَالَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إِلَّا لِلْعِدَّةِ [الحديث 2] 2 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَخْلَعَهَا حَتَّى تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ فِيكَ وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْلَمَ هَذَا وَ لَا يَتَكَلَّمُونَهُمْ وَ تَكُونُ هِيَ الَّتِي تَقُولُ ذَلِكَ فَإِذَا هِيَ اخْتَلَعَتْ فَهِيَ بَائِنٌ وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ كُلَّ الَّذِي أَعْطَاهَا [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

الْمُخْتَلِعَةُ الَّتِي تَقُولُ لِزَوْجِهَا اخْلَعْنِي وَ أَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتَّى تَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لآَذَنَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ يَتْبَعُهَا فَكَانَتْ بَائِناً بِذَلِكَ وَ كَانَ له وقع باطلا، و يستفاد من الروايات أنه لا يكفي بمجرد تحقق الكراهة، بل لا بد من انتهائها إلى الحد المذكور فيها، و بمضمونها أفتى الشيخ و غيره حتى قال ابن إدريس في سرائره: إن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره من قولها" لا اغتسل لك من جنابة" أو يعلم ذلك منها فعلا. الحديث الثاني: موثق. قوله (عليه السلام):" و لا يتكلمونهم، أي أقارب المرأة. قوله (عليه السلام):" و ليس له" يدل على ما ذهب إليه الصدوق و جماعة من المنع من أخذ تمام المهر في المبارأة. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" و كانت بائنا" أي ليس له الرجوع إلا أن ترجع في البذل، و اختلف الأصحاب في الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق، هل يقع بمجرده، أم يشترط اتباعه

مرآة العقول — الخلع الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
240 فَمَا دُونَهُ [الحديث 6] 6 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

الْمُبَارِئَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ بَارِئْنِي وَ يَتْرُكُهَا قَالَ قُلْتُ فَيَقُولُ لَهَا فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْءٍ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ قَالَ نَعَمْ [الحديث 7] 7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه السلامعَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْتَ فَنَعَمْ قَالَ قُلْتُ قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا لَا تَبِينُ مِنْهُ حَتَّى يَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ قَالَ فَلَيْسَ ذَلِكَ إِذاً خُلْعاً فَقُلْتُ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ [الحديث 8] 8 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحديث السادس: موثق. الحديث السابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" إذا خلع" قال المحقق (رحمه الله) في النافع، في المبارأة: و يشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر، و قال المحقق السيد محمد في شرحه: مقتضى العبارة تحقق الخلاف هنا أيضا كما في الخلع و إن كان القائل بالاشتراط هنا أكثر، و في الشرائع: ادعى اتفاق الأصحاب على اعتبار التلفظ بالطلاق، و لم أقف على رواية تدل على الاشتراط صريحا و لا ظاهرا انتهى. و قال الشهيد الثاني (ره): و في كلام الشيخ في التهذيب أيضا إيذان بالخلاف لأنه نسب القول إلى المحصلين من الأصحاب لا إليهم مطلقا، و في المسألة إشكال و الاحتياط ظاهر، و قال السيد (ره) في تصحيح لفظ الخبر: كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي و التهذيب، و الصواب" خلعا" بإثبات الألف ليكون خبر" ليس" و ذكر الشهيد في شرح الإرشاد أنه وجده مضبوطا في خط بعض الأفاضل" إذا خلع" بفتح الخاء و اللام، و في بعض نسخ التهذيب" خلعا" على القانون اللغوي قال: و هو الأصح. الحديث الثامن: حسن.

مرآة العقول — المبارأة الحديث الأول: موثق. — الإمام الصادق عليه السلام
280 [الحديث 3] 3 مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه السلامعَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ أَوْ أَمَةَ قَوْمٍ الطَّلَاقُ إِلَى السَّيِّدِ أَوْ إِلَى الْعَبْدِ قَالَ الطَّلَاقُ إِلَى الْعَبْدِ [الحديث 4] 4 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ غُلَامُهُ جَارِيَةً حُرَّةً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْغُلَامِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلَى [الحديث 5] 5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ غُلَامُهُ جَارِيَةً حُرَّةً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْغُلَامِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْحُرِّ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ فَقَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلَى وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ فَقَالَ بَيْعُهَا طَلَاقُهَا الحديث الثالث: صحيح. و المشهور بين الأصحاب أن الطلاق بيد العبد، و ذهب ابن الجنيد و ابن أبي عقيل إلى نفي ملكية العبد للطلاق رأسا، للروايات الصحيحة الدالة على أنه ليس للعبد الطلاق إلا بإذن مولاه، و الآخرون حملوها على ما إذا تزوج بأمة مولاه جمعا، و الظاهر من مذهب من قال بوقوفه على إذن السيد أنه لا يقول: بأن له إجباره على الطلاق نعم لأبي الصلاح قول ثالث بأن للسيد إجباره عليه. الحديث الرابع: موثق. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و سقط شرحه عن المصنف. قوله (عليه السلام)" بيعها طلاقها" أي للمشتري فسخ العقد، و لا خلاف في خيار المشتري إذا بيعت الأمة، و كذا إذا بيع العبد إذا كان تحته أمة، و إذا كان تحته حرة فالأكثرون على ثبوت الخيار أيضا خلافا لابن إدريس و ظاهر المحقق.

مرآة العقول — طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه الحديث الأول: مجهول. — الإمام الصادق عليه السلام
281 [الحديث 6] 6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ وَ يَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا مِنْهُ يُبْصِرُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ يَدِينُ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ وَ يَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَعْرِفَةِ أَنَّ ذَلِكَ لِلْمَوْلَى وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَا يَعْرِفُ هَذَا وَ هُوَ مِنْ جُمْهُورِ النَّاسِ يُعَامِلُهُ الْمَوْلَى عَلَى مَا يُعَامَلُ بِهِ مِثْلُهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ مِنْهُ [الحديث 7] 7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ [الحديث 8] 8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ فَزَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ الحديث السادس: صحيح. و ظاهر هذا الخبر و كثير من الأخبار أن للمولى التفريق بين أمته و زوجها و إن كان حرا أو عبدا لقوم آخرين، و أن ما ورد على خلاف ذلك محمول على التقية، و لم يقل به ظاهرا أحد من أصحابنا، و أولها الشيخ في كتابي الأخبار بوجوه: منها أنها محمولة على أن للمولى أن يبيعها فيفسخ المشتري العقد، و منها حملها علي ما إذا زوجها من عبده، و هذا الخبر لا يحتمله، و منها حملها على ما إذا شرط عند عقد النكاح أن بيده الطلاق، و قال: إن ذلك جائز في الإماء و هو خلاف المشهور. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن: حسن.

مرآة العقول — طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه الحديث الأول: مجهول. — الإمام الباقر عليه السلام
326 مُوسَىعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ قَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الضَّعِيفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ [الحديث 11] 11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامقَالَ لَا يَجُوزُ فِي الْعَتَاقِ الْأَعْمَى وَ الْمُقْعَدُ وَ يَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ [الحديث 12] 12 أَحْمَدُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ بَعْضِ آلِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ لَمْ يُعْتِقْهُ وَ لَا تَحِلُّ خِدْمَةُ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ [الحديث 13] 13 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِيُعْتَقَ قوله (عليه السلام):" من أغنى نفسه" أي عن الخدمة، فيكون كالتعليل لما بعده، و يحتمل أن يكون المراد أن العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال، و لو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل. الحديث الحادي عشر: ضعيف. و هذا الخبر مؤيد لما ذكره الأصحاب من انعتاق بالإقعاد، و إن لم يكن صريحا فيه، لاحتمال أن يكون المانع النقص و الانعتاق. الحديث الثاني عشر: مجهول. و قوله" أحمد" يحتمل البرقي عطفا على السند السابق و العاصمي، و هو أظهر لرواية الكليني عنه عن الحسن بن علي عن ابن أسباط كثيرا. و حمل على تأكد استحباب العتق، للإجماع على أنه لا يعتق بنفسه. الحديث الثالث عشر: ضعيف. و يدل ظاهرا على أن العبد يملك، و على أنه لو شرط مالا للمشتري لا يلزم،

مرآة العقول — نوادر الحديث الأول: — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
331 اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ صَلَاةً أَحَدُهُمُ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ [الحديث 2] 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ يَتَخَوَّفُ إِبَاقَ مَمْلُوكِهِ أَوْ يَكُونُ الْمَمْلُوكُ قَدْ أَبَقَ أَ يُقَيِّدُهُ أَوْ يَجْعَلُ فِي رَقَبَتِهِ رَايَةً فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ بَعِيرٍ تَخَافُ شِرَادَهُ فَإِذَا خِفْتَ ذَلِكَ فَاسْتَوْثِقْ مِنْهُ وَ لَكِنْ أَشْبِعْهُ وَ اكْسُهُ قُلْتُ وَ كَمْ شِبَعُهُ فَقَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَرْزُقُ عِيَالَنَا مُدَّيْنِ مِنْ تَمْرٍ [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَبَقَ مِنْهُ مَمْلُوكُهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً قَالَ أَبُو هَاشِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ كَانَ سَأَلَنِي نَصْرُ بْنُ عَامِرٍ الْقُمِّيُّ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَوَّلِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا مُدَّةَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ مِنْ بَعْدِ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَ مَتَاعٍ كَثِيرٍ وَ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا قَدْ كَانَ دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه السلامأَرَى أَنَّهَا وَ جَمِيعَ مَا مَعَهَا فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ لَا تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا قَالَ لَا لِأَنَّهَا أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ وَ لِسَيِّدِهَا الحديث الثاني: ضعيف. و قال في القاموس الراية: القلادة أو التي توضع في عنق الغلام الآبق. الحديث الثالث: حسن. و ظاهره عدم الاكتفاء في ذلك باستصحاب الحياة. الحديث الرابع: مجهول. و قال المحقق في الشرائع: إذا أبق المدبر بطل تدبيره، و كان من يولد بعد الإباق رقا إن ولد له من أمة، و أولاده قبل الإباق على التدبير. و قال في المسالك: هذا الحكم ذكره الأصحاب و ظاهرهم الإجماع عليه، و في الخلاف صرح بدعوى الإجماع عليه.

مرآة العقول — الإباق الحديث الأول: مجهول. — الإمام الباقر عليه السلام
338 فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ فَقَالَ كُلْ أَ وَ لَيْسَ قَدْ جَامَعُوكُمْ عَلَى أَنَّ قَتْلَهُ ذَكَاتُهُ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَمَا يَقُولُونَ فِي شَاةٍ ذَبَحَهَا رَجُلٌ أَ ذَكَّاهَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ السَّبُعَ جَاءَ بَعْدَ مَا ذَكَّاهَا فَأَكَلَ مِنْهَا بَعْضَهَا أَ يُؤْكَلُ الْبَقِيَّةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا أَجَابُوكَ إِلَى هَذَا فَقُلْ لَهُمْ كَيْفَ تَقُولُونَ إِذَا ذَكَّى ذَلِكَ وَ أَكَلَ مِنْهَا لَمْ تَأْكُلُوا وَ إِذَا ذَكَّاهَا هَذَا وَ أَكَلَ أَكَلْتُمْ [الحديث 7] 7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَأَدْرَكَهُ وَ قَدْ قَتَلَ قَالَ

كُلْ وَ إِنْ أَكَلَ [الحديث 8] 8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الرَّجُلِ يُرْسِلُ الْكَلْبَ عَلَى الصَّيْدِ فَيَأْخُذُهُ وَ لَا يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ يُذَكِّيهِ بِهَا أَ يَدَعُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ قوله:" فإنما أمسك على نفسه" هذا الاستدلال مشهور بين العامة، و لعله (عليه السلام) لم يتعرض لدفعه لظهور بطلانه، إذا الآية تحتمل وجهين، الأول أن يكون المعنى كلوا من أي شيء أمكن عليكم أي لكم، فيشمل ما إذا أكل أو لم يأكل، بل يمكن أن يدعى أن ظاهره أنه أكل بعضا و أمسك بعضا، و الثاني أن يكون المعنى كلوا من صيد أمسكنه لكم، و لا يخفى أن الأول أظهر، و لو تنزلنا عن ظهوره فليس الثاني بأظهر، فلا يمكن الاستدلال، و لعله (عليه السلام) ذكر ما ذكر تأييدا لأظهر الاحتمالين، و حاصل استدلاله (عليه السلام) أنكم إذا سلمتم أن مقتول الكلب مثل مذبوح الإنسان في الحل، فكما أن مذبوح الإنسان إذا أكل منه كلب بعد ذبحه لا يحرمه، فكذا مقتول الكلب لا يحرم بأكله منه بعد قتله. الحديث السابع: مجهول. الحديث الثامن: صحيح. و قال في الدروس: و لو فقد الآلة عند إدراكه ففي صحيحة جميل يدع الكلب

مرآة العقول — الصيد باب صيد الكلب و الفهد الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
344 فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ أَنَّ مَا قَتَلَ الْبَازِي وَ الصَّقْرُ فَهُوَ حَلَالٌ وَ كَانَ يَتَّقِيهِمْ وَ أَنَا لَا أَتَّقِيهِمْ وَ هُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ [الحديث 9] 9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ صَيْدِ الْبَازِي إِذَا صَادَ وَ قَتَلَ وَ أَكَلَ مِنْهُ آكُلُ مِنْ فَضْلِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَلَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَهُ [الحديث 10] 10 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الصُّقُورِ وَ الْبُزَاةِ وَ عَنْ صَيْدِهَا فَقَالَ

كُلْ مَا لَمْ يَقْتُلْنَ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ وَ آخِرُ الذَّكَاةِ إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ تَطْرِفُ وَ الرِّجْلُ تَرْكُضُ وَ الذَّنَبُ تَتَحَرَّكُ وَ قَالَعليه السلاملَيْسَتِ الصُّقُورُ وَ الْبُزَاةُ فِي الْقُرْآنِ [الحديث 11] 11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ لَا تَأْكُلْ مِمَّا قَتَلَتْ سِبَاعُ الطَّيْرِ قوله (عليه السلام):" و هو" الضمير إما للشأن، أو من باب زيد قائم أبوه. الحديث التاسع: مجهول. الحديث العاشر: ضعيف. و قال في الدروس: يشترط أن لا يدركه المرسل، و فيه حياة مستقرة فلو أدركه كذا وجبت التذكية إن اتسع الزمان لذبحه، و لو قصر الزمان عن ذلك ففي حله للشيخ قولان: ففي المبسوط يحل، و منعه في الخلاف، و هو قول ابن الجنيد و يعني باستقرار الحياة إمكان حياته و لو نصف يوم، و قال ابن حمزة أدناه أن تطرف عينه أو يركض رجله، أو يتحرك ذنبه و هو مروي. الحديث الحادي عشر: ضعيف:

مرآة العقول — صيد البزاة و الصقور و غير ذلك الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
350 بَابُ الْمِعْرَاضِ [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍعليه السلامعَمَّا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ قَالَ

لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ هُوَ مِرْمَاتَكَ أَوْ صَنَعْتَهُ لِذَلِكَ و ينبغي حمله على ما إذا لم يعهد صيده به كصيد العصفور بالرمح مثلا، و قيل: لعل العلة فيه أنه لا يعلم حينئذ أنه قتل الصيد بثقله أو بقطعه و الشرط هو الثاني، ثم إن الأصحاب اختلفوا في أصل الحكم فذهب الشيخ في النهاية و ابن حمزة إلى تحريم رمي الصيد بما هو أكبر منه، استنادا إلى هذا الخبر، و الأشهر الكراهة، و صرح المانعان بتحريم الصيد و الفعل معا قال الشهيد الثاني: (رحمه الله) هو ضعف في ضعف.

مرآة العقول — الصيد بالسلاح الحديث الأول: موثق. — الإمام الباقر عليه السلام
351 [الحديث 2] 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّيْدِ فَقَالَ

إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُ الْمِعْرَاضِ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَلْيَأْكُلْ مَا قَتَلَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ قَالَ لَا [الحديث 3] 3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ فَكُلْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرِقْ وَ اعْتَرَضَ فَلَا تَأْكُلْ [الحديث 4] 4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الصَّيْدِ يَرْمِيهِ الرَّجُلُ بِسَهْمٍ فَيُصِيبُهُ مُعْتَرِضاً فَيَقْتُلُهُ وَ قَدْ كَانَ سَمَّى حِينَ رَمَى وَ لَمْ تُصِبْهُ الْحَدِيدَةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ السَّهْمُ الَّذِي أَصَابَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ فَإِذَا رَآهُ فَلْيَأْكُلْ [الحديث 5] 5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ السَّهْمُ مُعْتَرِضاً وَ لَمْ يُصِبْهُ بِحَدِيدَةٍ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ رَمَى قَالَ يَأْكُلُهُ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ يَرَاهُ وَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ وَ كَانَ قَدْ سَمَّى حِينَ رَمَى فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ فَلَا الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: صحيح. و قد ورد في أحاديث العامة مثل هذا الحديث، و صححوها بالخاء و الزاء المعجمتين، قال ابن الأثير في النهاية في حديث عدي" قلت يا رسول الله (صلى الله عليه و آله): إنا نرمي بالمعراض، فقال: ما خزق و ما أصاب بعرضه فلا تأكل" خزق السهم و خسق: إذا أصاب الرمية و نفذ فيها، و سهم خازق و خاسق. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: صحيح.

مرآة العقول — المعراض الحديث الأول: مجهول. — الإمام الصادق عليه السلام
15 كُلْ مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يُوَجِّهْهَا- قَالَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا وَ قَالَعليه السلام

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ [الحديث 2] 2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه السلامعَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ وَ لَا يُسَمِّي قَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً وَ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَذْبَحَ وَ لَا يَنْخَعُ وَ لَا يَقْطَعُ الرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا يَذْبَحُ [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ أَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يُتَّهَمُ وَ كَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَا يَنْخَعُ وَ لَا يَكْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ الذَّبِيحَةُ بمذبح الذبيحة و مقاديم بدنها، و لا يشترط استقبال الذابح و إن كان ظاهر عبارة الخبر يوهم ذلك، حيث إن ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضا، و وجه عدم اعتبار استقباله أن التعدية بالباء يفيد معنى التعدية بالهمز، كما في قوله تعالى: " ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ" أي أذهب نورهم، و ربما قيل بأن الواجب الاستقبال بالمذبح و المنحر خاصة و ليس ببعيد، و يستحب استقبال الذابح أيضا هذا كله مع العلم بجهة القبلة، أما لو جهلها سقط اعتباره. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" لا يتهم"، بأن كان مخالفا و اتهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب، فيدل على أنه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور، قال في الدروس: لو ترك التسمية عمدا فهو ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها و في غير المعتقد نظر، و ظاهر الأصحاب التحريم، و لكنه يشكل بحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبا، و لا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها، و يحلل الذبيحة

مرآة العقول — ما ذبح بغير القبلة أو ترك التسمية و الجنب يذبح الحديث الأول: حسن. — الإمام الباقر عليه السلام
41 رَفَعَهُ قَالَ قَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ يَرْضِعُ مِنْ لَبَنِ خِنْزِيرَةٍ [الحديث 4] 4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِعليه السلامجُعِلْتُ فِدَاكَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً حَتَّى فُطِمَتْ وَ كَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ ثُمَّ وَضَعَتْ أَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا فَكَتَبَعليه السلامفِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامسُئِلَ عَنْ حَمَلٍ غُذِّيَ بِلَبَنِ خِنْزِيرَةٍ فَقَالَ

قَيِّدُوهُ وَ اعْلِفُوهُ الْكُسْبَ وَ النَّوَى وَ الشَّعِيرَ وَ الْخُبْزَ إِنْ كَانَ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ فَيُلْقَى عَلَى ضَرْعِ شَاةٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ بَابُ لُحُومِ الْجَلَّالاتِ وَ بَيْضِهِنَّ وَ الشَّاةِ تَشْرَبُ الْخَمْرَ [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الحديث الثالث: مرفوع. الحديث الرابع: صحيح. و العناق كسحاب: الأنثى من أولاد المعز، ذكره الفيروزآبادي، و قال في الدروس: لو شرب لبن امرأة و اشتد كره لحمه انتهى، و ظاهر الخبر عدم الكراهة. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور، و الكسب بالضم عصارة الدهن.

مرآة العقول — الحمل و الجدي يرضعان من لبن الخنزيرة الحديث الأول: حسن أو موثق. — الإمام الصادق عليه السلام
45 وَ الشَّاةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةِ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ الْإِبِلِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تُذْبَحُ [الحديث 10] 10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه السلامعَنْ بَيْضِ الْغُرَابِ فَقَالَ

لَا تَأْكُلْهُ [الحديث 11] 11 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَسَّامٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامفِي الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ قَالَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا تُرْكَبُ أَرْبَعِينَ يَوْماً [الحديث 12] 12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامالنَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُرْبَطَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الدَّجَاجَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَابُ مَا لَا يُؤْكَلُ مِنَ الشَّاةِ وَ غَيْرِهَا [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ قوله (عليه السلام):" و الشاة أربعة عشر" مخالف للمشهور، و به قال ابن الجنيد. الحديث العاشر: مجهول. و لعله إنما ذكره في هذا الباب، لأنه يأكل العذرة و لا يخفى ما فيه. الحديث الحادي عشر: ضعيف. الحديث الثاني عشر: ضعيف.

مرآة العقول — لحوم الجلالات و بيضهن و الشاة تشرب الخمر الحديث الأول: صحيح. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
54 [الحديث 6] 6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي بَيْضَةٍ خَرَجَتْ مِنِ اسْتِ دَجَاجَةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ

إِنْ كَانَتِ الْبَيْضَةُ اكْتَسَتِ الْجِلْدَ الْغَلِيظَ فَلَا بَأْسَ بِهَا [الحديث 7] 7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه السلامقَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِعليه السلامأَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا إِنْ ذُكِّيَ فَكَتَبَ لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ السِّخَالِ مِنَ الصُّوفِ إِنْ جُزَّ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ الْإِنْفَحَةِ وَ الْقَرْنِ وَ لَا يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ [الحديث 8] 8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامجُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ فَقَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلممَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ تِلْكَ شَاةٌ كَانَتْ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّصلى الله عليه وآله وسلموَ كَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلممَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى قوله (عليه السلام)" فاغسله" أي إذا أخذ نتفا لنجاسة موضع الملاقاة. الحديث السادس: موثق. الحديث السابع: مجهول. و يظهر من كتب الرجال أن المختار بن هلال بن المختار يروي عن فتح، و على التقادير مجهول. قوله (عليه السلام)" و كل ما كان" خبره محذوف، أي ينتفع به. الحديث الثامن: صحيح. لأن العلامة و ابن داود وثقا علي بن أبي المغيرة، و ربما يعد مجهولا لأن الظاهر اشتباههما من كلام النجاشي في ترجمة الحسن ابنه، و هو لا يدل إلا على

مرآة العقول — ما ينتفع به من الميتة و ما لا ينتفع به منها الحديث الأول: ضعيف. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
82 عَمَّنْ رَفَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ إِنَّ حَارِثاً الْأَعْوَرَ أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه السلاموَ قَالَ

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُحِبُّ أَنْ تُكْرِمَنِي بِأَنْ تَأْكُلَ عِنْدِي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامعَلَى أَنْ لَا تَتَكَلَّفَ لِي شَيْئاً وَ دَخَلَ فَأَتَاهُ الْحَارِثُ بِكِسْرَةٍ فَجَعَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلاميَأْكُلُ فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ إِنَّ مَعِي دَرَاهِمَ وَ أَظْهَرَهَا فَإِذَا هِيَ فِي كُمِّهِ فَإِنْ أَذِنْتَ لِي اشْتَرَيْتُ لَكَ شَيْئاً غَيْرَهَا فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامهَذِهِ مِمَّا فِي بَيْتِكَ [الحديث 5] 5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ يُهْلِكُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ أَنْ يَسْتَقِلَّ مَا عِنْدَهُ لِلضَّيْفِ [الحديث 6] 6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ إِذَا أَتَاكَ أَخُوكَ فَأْتِهِ بِمَا عِنْدَكَ وَ إِذَا دَعَوْتَهُ فَتَكَلَّفْ لَهُ بَابُ أَكْلِ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ [الحديث 1] 1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قوله (عليه السلام):" أن لا تتكلف لي شيئا" أي مما ليس في بيتك بقرينة ما سيأتي و روى البرقي في المحاسن بسند آخر هكذا" على شرط أن لا تدخر عني شيئا مما في بيتك و لا تتكلف مما وراء بابك". الحديث الخامس: صحيح. قوله (عليه السلام):" هلك" بالضم على صيغة المصدر أو بالتحريك على صيغة الفعل و البناء للتعدية، و في بعض النسخ" يهلك". الحديث السادس: حسن.

مرآة العقول — أنس الرجل في منزل أخيه الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
قوله (عليه السلام):" أمسك" أي من الجوع، و قال

في الدروس: و في السويق و نفعه أخبار جمة و فسره الكليني بسويق الحنطة. الحديث الثاني: مرسل. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: مجهول. الحديث الخامس: مجهول.

مرآة العقول — الأسوقة و فضل سويق الحنطة الحديث الأول: صحيح. — غير محدد
قوله (عليه السلام):" فبغت على الأمياه" و في بعض النسخ المياه، و هو أصوب لأنه لم يذكروا في جمع الماء إلا مواه و مياه، و يمكن أن يكون المراد ببغيها بغي أهلها، أو يكون كناية عن أنها لما كانت لشرافتها مفضلة على سائر المياه نقص من طعمها للمعادلة، و لا يبعد أن يكون للجمادات نوع من الشعور لا نعرفه، كما قال الله تعالى

" وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّٰا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لٰكِنْ لٰا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ". الحديث الثاني: مرسل. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و قال في الصحاح: قال الأصمعي: برهوت على مثال رهبوت: بئر بحضر موت يقال: فيها أرواح الكفار. و في الحديث" خير بئر في الأرض زمزم، و شر بئر في الأرض برهوت" و يقال: برهوت مثال سبروت.

مرآة العقول — فضل ماء زمزم و ماء الميزاب الحديث الأول: مرسل. — الله تعالى (حديث قدسي)
قوله:" أو الحكم" الترديد من الراوي، و يدل على قتل بايع الخمر و النبيذ و هو خلاف المشهور، و لو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بأن الفقاع تحريمه ليس بضروري للمسلمين، و يمكن أن يقال: لو كان الدار له (عليه السلام) يصير ضروريا، قال

المحقق: من باع الخمر مستحلا يستتاب، فإن تاب و إلا قتل و إن لم يكن مستحلا عزر، و ما سواه لا يقتل و إن لم يتب بل يؤدب. الحديث الثاني: ضعيف. و نقل الأصحاب الإجماع على تحريم الفقاع و إن لم يكن مسكرا. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول — الفقاع الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
312 [الحديث 3] 3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَلَى رَجُلٍ قَدِ ارْتَفَعَ صَوْتُهُ عَلَى رَجُلٍ يَقْتَضِيهِ شَيْئاً يَسِيراً فَقَالَ بِكَمْ تُطَالِبُهُ قَالَ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَ مَا بَلَغَكَ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ لَا دِينَ لِمَنْ لَا مُرُوءَةَ لَهُ [الحديث 4] 4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ بِنِعْمَةٍ أَحَبَّ أَنْ يَرَاهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ [الحديث 5] 5 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمرَجُلًا شَعِثاً شَعْرُ رَأْسِهِ وَسِخَةً ثِيَابُهُ سَيِّئَةً حَالُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلممِنَ الدِّينِ الْمُتْعَةُ وَ إِظْهَارُ النِّعْمَةِ [الحديث 6] 6 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمبِئْسَ الْعَبْدُ الْقَاذُورَةُ الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و قال في النهاية: التمتع بالشيء الانتفاع به، و الاسم المتعة. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و قال في الذكرى: يستحب إظهار النعمة و نظافة الثوب فبئس العبد القاذور. قلت: الظاهر أنه هنا الذي لا يتنزه عن الأقذار، و في اللغة يقال على المبالغ في التنزه، و على الذي لا يخالط الناس لسوء خلقه انتهى. و حمله المؤلف على أن المراد به من لا يدفع عن نفسه الأقذار و الروائح الكريهة و يؤيده بعض الأخبار، و يحتمل أن يكون المراد من يتقذر نعم الله و يستنكف عنها، قال الجزري: القاذورة الذي يقذر الأشياء، و قال: القاذورة من الرجال الذي لا يبالي مما قال و مما صنع، و قال الفيروزآبادي: القذور: المتنزهة عن الأقذار، و رجل قذور، و قاذورة، و ذو قاذورة لا يخالط الناس لسوء خلقه و القاذورة السيء الخلق

مرآة العقول — الزي و التجمل و المروءة باب التجمل و إظهار النعمة الحديث الأول: ضعيف. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
390 لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ وَ لِلنِّسَاءِ اتْرُكْنَ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لَكُنَّ [الحديث 16] 16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ فِي قَصِّ الْأَظْفَارِ تَبْدَأُ بِخِنْصِرِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ تَخْتِمُ بِالْيَمِينِ [الحديث 17] 17 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنِ النَّبِيِّصلى الله عليه وآله وسلمفَقِيلَ لَهُ احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنْكَ فَقَالَصلى الله عليه وآله وسلموَ كَيْفَ لَا يَحْتَبِسُ وَ أَنْتُمْ لَا تُقَلِّمُونَ أَظْفَارَكُمْ وَ لَا تُنَقُّونَ رَوَاجِبَكُمْ بَابُ جَزِّ الشَّيْبِ وَ نَتْفِهِ [الحديث 1] 1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ وَ نَتْفِهِ وَ جَزُّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَتْفِهِ [الحديث 2] 2 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمقَالَ لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ وَ نَتْفِهِ مِنَ اللِّحْيَةِ الحديث السادس عشر: موقوف. الحديث السابع عشر: ضعيف على المشهور. و قال في النهاية: فيه" لا تنقون رواجبكم" هي ما بين عقد الأصابع، و قال في القاموس: الرواجب مفاصل أصول الأصابع أو بواطن مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظهور السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات، أو المفاصل التي تلي الأنامل.

مرآة العقول — قص الأظفار الحديث الأول: ضعيف. — الإمام الصادق عليه السلام
401 7 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه السلاموَ قَدْ تَدَلَّكَ بِدَقِيقٍ مَلْتُوتٍ بِالزَّيْتِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ [الحديث 13] 13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ التَّدَلُّكِ بِالدَّقِيقِ بَعْدَ النُّورَةِ فَقَالَ

لَا بَأْسَ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِسْرَافٌ فَقَالَ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِّ فَيُلَتُّ لِي بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ [الحديث 14] 14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِصلى الله عليه وآله وسلمفِي الرَّجُلِ يَطَّلِي وَ يَتَدَلَّكُ بِالزَّيْتِ وَ الدَّقِيقِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ [الحديث 15] 15 عَلِيٌّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامإِنَّا لَنُسَافِرُ وَ لَا يَكُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ فَنَتَدَلَّكُ بِالدَّقِيقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا الْفَسَادُ فِيمَا أَضَرَّ بِالْبَدَنِ وَ أَتْلَفَ الْمَالَ فَأَمَّا مَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِفَسَادٍ إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ غُلَامِي فَلَتَّ لِيَ النَّقِيَّ بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ [الحديث 16] 16 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلاممِنَ الْحَمَّامِ فَتَلَبَّسَ وَ تَعَمَّمَ فَقَالَ لِي إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْحَمَّامِ فَتَعَمَّمْ قَالَ فَمَا تَرَكْتُ الْعِمَامَةَ عِنْدَ خُرُوجِي مِنَ الْحَمَّامِ فِي شِتَاءٍ وَ لَا صَيْفٍ الحديث الثالث عشر: ضعيف. و قال في القاموس: النقي كغني: الحوارى، و قال: الحوارى: الدقيق الأبيض و هو لباب الدقيق. الحديث الرابع عشر: حسن كالصحيح. الحديث الخامس عشر: ضعيف. الحديث السادس عشر: صحيح.

مرآة العقول — الحمام الحديث الأول: ضعيف. — الإمام الصادق عليه السلام
452 [الحديث 3] 3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه السلامقَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَهْدَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامإِلَى رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمأَرْبَعَةَ أَفْرَاسٍ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ سَمِّهَا لِي فَقَالَ هِيَ أَلْوَانٌ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ فَفِيهَا وَضَحٌ فَقَالَ نَعَمْ فِيهَا أَشْقَرُ بِهِ وَضَحٌ قَالَ فَأَمْسِكْهُ عَلَيَّ قَالَ وَ فِيهَا كُمَيْتَانِ أَوْضَحَانِ فَقَالَ أَعْطِهِمَا ابْنَيْكَ قَالَ وَ الرَّابِعُ أَدْهَمُ بَهِيمٌ قَالَ بِعْهُ وَ اسْتَخْلِفْ بِهِ نَفَقَةً لِعِيَالِكَ إِنَّمَا يُمْنُ الْخَيْلِ فِي ذَوَاتِ الْأَوْضَاحِ قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه السلاميَقُولُ كَرِهْنَا الْبَهِيمَ مِنَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْحِمَارَ وَ الْبَغْلَ وَ كَرِهْتُ شِيَةَ الْأَوْضَاحِ فِي الْحِمَارِ وَ الْبَغْلِ الْأَلْوَنِ وَ كَرِهْتُ الْقُرْحَ فِي الْبَغْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ غُرَّةٌ سَائِلَةٌ وَ لَا أَشْتَهِيهَا عَلَى حَالٍ [الحديث 4] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلاماشْتَرِ دَابَّةً فَإِنَّ مَنْفَعَتَهَا لَكَ وَ رِزْقَهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" سمها لي" أي صفها، و قال في القاموس: الوضح محركة: الغرة و التحجيل في القوائم. و قال في الصحاح: القشرة: لون الأشقر: و هي في الخيل حمرة صافية يحمر معها العرف و الذنب، فإن أسود فهو الكميت. و قال في القاموس: الكميت: الذي الذي خالط حمرته قنوء، و قال: قنأ كمنع: قنوء اشتدت حمرته، و في الصحاح: الدهمة: السواد، و فيه هذا فرس بهيم، أي مصمت، و هو الذي لا يخلط لونه شيء سوى لونه. و في القاموس: القرحة بالضم: في وجه الفرس دون الغرة. قوله (عليه السلام):" سائلة" أي إلى الأنف. الحديث الرابع: حسن.

مرآة العقول — ارتباط الدابة و المركوب الحديث الأول: [ضعيف على المشهور.] — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
456 [الحديث 5] 5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلمإِذَا عَثَرَتِ الدَّابَّةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهَا تَعَسْتِ تَقُولُ تَعَسَ أَعْصَانَا لِلرَّبِّ [الحديث 6] 6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ سَأَلْتُ الصَّادِقَعليه السلاممَتَى أَضْرِبُ دَابَّتِي تَحْتِي فَقَالَ إِذَا لَمْ تَمْشِ تَحْتَكَ كَمَشْيَتِهَا إِلَى مِذْوَدِهَا وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّصلى الله عليه وآله وسلمأَنَّهُ قَالَ اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ [الحديث 7] 7 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلملَا تَتَوَرَّكُوا عَلَى الدَّوَابِّ وَ لَا تَتَّخِذُوا الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. قوله:" أعصانا للرب" يحتمل أن يكون المراد بالرب: المالك، أي ما عصيتك و أنت عصيت ربك كثيرا. الحديث السادس: مرفوع و آخره مرسل. قوله (عليه السلام):" مزودها" المزود كمنبر: معلف الدابة. قوله (صلى الله عليه و آله):" على العثار" في الفقيه اضربوها على العثار، و لا تضربوها على النفار، فإنها ترى ما لا ترون، و لعل ما هنا أوفق و أظهر. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. قوله (صلى الله عليه و آله):" لا تتوركوا" كذا في الفقيه، و المراد الجلوس عليها على أحد الوركين، فإنه يضربها، و يصير سببا لدبرها، أو المراد رفع إحدى الرجلين و وضعها فوق السرج للاستراحة، قال الفيروزآبادي: تورك على الدابة ثنى رجليه لينزل أو ليستريح. و قال الجوهري: تورك على الدابة أي ثنى رجله و وضع إحدى وركيه في السرج.

مرآة العقول — نوادر في الدواب الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
473 [الحديث 4] 4 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامالدِّيكُ الْأَبْيَضُ صَدِيقِي وَ صَدِيقُ كُلِّ مُؤْمِنٍ [الحديث 5] 5 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه السلامقَالَ

قَالَ فِي الدِّيكِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِيَاءِ السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ الْقَنَاعَةُ وَ الْمَعْرِفَةُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ وَ الْغَيْرَةِ [الحديث 6] 6 عَنْهُ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَصلى الله عليه وآله وسلمصِيَاحُ الدِّيكِ صَلَاتُهُ وَ ضَرْبُهُ بِجَنَاحِهِ رُكُوعُهُ وَ سُجُودُهُ بَابُ الْوَرَشَانِ الحديث الرابع: مرسل. الحديث الخامس: مرسل. قوله (عليه السلام):" و كثرة الطروقة" بفتح الطاء من قولهم طروقة الفحل أي أنثاه فالمراد كثرة الأزواج، أو بالضم مصدر طرق الفحل الناقة إذا نزل عليها، فالمراد كثرة الجماع. الحديث السادس: مجهول. و كأنه إشارة إلى قوله تعالى" وَ الطَّيْرُ صَافّٰاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ" باب الورشان و قال في حياة الحيوان: هو ساق حر و قيل: طائر متولد بين الفاختة و الحمامة و قال في القاموس: الورشان محركة: طائر و هو ساق حر لحمه أخف من الحمام و قال: ساق حر: ذكر القماري انتهى. و قيل: الورشان: طائر يتولد من الفاختة و الحمامة و قيل: هو الحمام الأبيض.

مرآة العقول — الديك الحديث الأول: ضعيف. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
189 وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ يُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلاممِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلاموَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما السلامأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْجُذُوعِ وَ الْخَشَبِ [الحديث 4] 4 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَيْئاً [الحديث 5] 5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الطُّوبِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ شَيْئاً فَقَالَ لِي لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا [الحديث 6] 6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ] و قال في مصباح اللغة: النقض: مثل قتل و حمل: ما تساقط فعل بمعنى مفعول، و اقتصر الأزهري على الضم قال: النقض: اسم لبناء المنقوض إذا هدم، و بعضهم يقتصر على الكسر و يمنع الضم و الجمع نقوض. الحديث الثالث: حسن. و الطوب بالضم الأجر بلغة أهل مصر ذكره الجوهري. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. الحديث السادس: حسن.

مرآة العقول — أن النساء لا يرثن من العقار شيئا الحديث الأول: مجهول. — الإمام الباقر عليه السلام
قوله (عليه السلام):" و عليها العدة" أقول: روي الخبر في التهذيب في كتاب الطلاق عن ابن محبوب بهذا الإسناد، و فيه" و ليس عليها العدة" و هو الصواب، و لعله سقط هنا من الرواة أو من النساخ، لأنه إنما تزوج الخامسة بعد انقضاء عدتها، فليس عليها بعد الموت عدة الوفاة، إلا أن يقال: المراد بها عدة الطلاق في حياة الزوج، و لا يخفى بعده. قوله (عليه السلام):" اقتسمن الأربع نسوة" قال

في المسالك: هذا هو المشهور، و لم يخالف فيه إلا ابن إدريس حيث قال: يقرع بينهن فمن أخرجتها القرعة بالطلاق

مرآة العقول — نادر الحديث الأول: صحيح. — غير محدد
207 [الحديث 4] 4 وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامأَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

قَالَ الدِّيَةُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً [الحديث 6] 6 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً [الحديث 7] 7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ يَتْرُكُ دَيْناً وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَيَأْخُذُ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ أَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ [الحديث 8] 8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْءٌ قَالَ لَا الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: الحديث السادس: موثق. الحديث السابع: صحيح على الظاهر. قوله (عليه السلام):" فعليهم أن يقضوا" هذا هو المشهور، و قيل لا يصرف منها في الدين شيء لتأخر استحقاقها عن الحياة، و هو شاذ. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول — مواريث القتلى و من يرث من الدية و من لا يرث الحديث الأول: مجهول. — الإمام الباقر عليه السلام
220 الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلاميَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ قَالَ تُشْتَرَى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ يُوَرِّثُهَا [الحديث 2] 2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ مَالًا وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ قَالَ تُشْتَرَى أُمُّهُ وَ تُعْتَقُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ [الحديث 3] 3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ أَوْ أُمَّهُ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ وَ الْمَيِّتُ حُرٌّ اشْتُرِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ [الحديث 4] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامالرَّجُلُ يَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مَمْلُوكٌ قَالَ يُشْتَرَى وَ يُعْتَقُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ [الحديث 5] 5 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلاميَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ قَالَ تُشْتَرَى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ يُوَرِّثُهَا [الحديث 6] 6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا كَثِيراً وَ تَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً وَ أُخْتاً و قد سبق الكلام في تلك الأخبار في باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: مرسل. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: مجهول كالصحيح. الحديث السادس: مجهول. قوله:" و أختا مملوكة" الواو إما بمعنى أو، أو الخبر محمول على التقية.

مرآة العقول — ميراث المماليك الحديث الأول: صحيح. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
242 [الحديث 5] 5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ هَلْ تُرَدُّ عَلَيْهِ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَا تُرَدُّ عَلَيْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أُمُّهُ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ فَقُلْتُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ هَلْ يَرِثُ الْأَبُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَرِثُ الْأَبِنَ] الِابْنِ [الحديث 6] 6 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

كَانَ عَلِيٌّعليه السلاميَقُولُ إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَ لَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ [الحديث 7] 7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَى وَلَدَهَا وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَ لَا يَرِثُهُ وَ لَا يُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضَى [الحديث 8] 8 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ خَالِدٍ الْعَاقُولِيُّ عَنْ كَرَّامٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. الحديث السادس: مجهول كالصحيح. قوله (عليه السلام):" له إخوة" أي للأم أو للأب و الأم، و قال في الشرائع: لا عبرة بنسب الأب هنا فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه و أمه و الآخر لأمه فهما سواء، و كذا لو كانا أختين أو أخا و أختا و أحدهما للأب و الأم أو خلف أخا و أختا لأبويه مع جد أو جدة، المال بينهم أثلاثا و سقط اعتبار نسب الأب. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن: موثق.

مرآة العقول — ميراث ابن الملاعنة الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
268 رَجْمٌ وَ ضَرْبٌ فِي ذَنْبٍ وَاحِدٍ [الحديث 6] 6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا يُنْفَى وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُنْفَى [الحديث 7] 7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامفِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَى فِي الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يَدْخُلَا بِهَا الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و هذا الخبر و كثير من الأخبار خالية عن ذكر الخبر و لذا لم يقل به بعضهم. الحديث السابع: حسن. و يدل على اشتراك التغريب بين الرجل و المرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، و المشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاصه بالرجل. و قال الشيخ في التهذيب: ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم، لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن، و ذكر الجلد الذي يختص بإيجابه عليه مع الرجم، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما، على أنه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين، أ لا ترى أنه قال بعد ذلك" و قضى في المحصن الرجم" و هو للمحصن مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.

مرآة العقول — الرجم و الجلد و من يجب عليه ذلك الحديث الأول: صحيح. — الإمام الباقر عليه السلام
قوله (عليه السلام):" إلى وسطها" و قال

أكثر الأصحاب الرجل: يدفن إلى حقويه،

مرآة العقول — صفة الرجم الحديث الأول: موثق. — غير محدد
315 مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْمَى وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي رَجُلٍ قَالَ

لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِي الزِّنَى قَالَ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً شَاهِدَةً ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ كَانَتْ غَائِبَةً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّى تَقْدَمَ فَتَطْلُبَ حَقَّهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا إِلَّا خَيْرٌ ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً [الحديث 7] 7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِعليه السلامعَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ أَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّهَا زَنَتْ وَ أَنَّ وَلَدَهَا ذَلِكَ مِنَ الزِّنَى فَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَ إِنَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتَّى صَارَ رَجُلًا فَافْتَرَى عَلَيْهِ رَجُلٌ هَلْ يُجْلَدُ مَنِ افْتَرَى عَلَيْهِ فَقَالَ يُجْلَدُ وَ لَا يُجْلَدُ فَقُلْتُ كَيْفَ يُجْلَدُ وَ لَا يُجْلَدُ فَقَالَ مَنْ قَالَ لَهُ يَا وَلَدَ الزِّنَى لَمْ يُجْلَدْ إِنَّمَا يُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ الْحَدِّ وَ مَنْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً فَقُلْتُ كَيْفَ يُجْلَدُ هَذَا هَكَذَا فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا قَالَ يَا وَلَدَ الزِّنَى كَانَ قَدْ صَدَقَ فِيهِ وَ عُزِّرَ عَلَى تَعْيِيرِهِ و يدل على أنه إذا قال: يا ابن الزانية أو يا ابن الفاعلة كان المقذوف الأم و هي المطالبة بالحد كما ذكره الأصحاب. قوله (عليه السلام):" ضرب المفتري" و حينئذ كان المطالب بالحد وارثها و ذا الحد موروث. الحديث السابع: مجهول. و قال في المختلف: قال الشيخ: من قال: لولد الزنا الذي أقيم على أمه الحد بالزنا يا ولد الزنا أو زنت بك أمك لم يكن عليه الحد تاما، و كان عليه التعزير، فإن كانت أمه قد تابت و أظهرت التوبة كان عليه الحد تاما و أطلق، و تبعه ابن البراج. و قال ابن الجنيد و كذلك أي يجب الحد على من قذف من ولد النكاح دارأ فيه الحد أو اللقيط أو ابن المحدودة إذا جاءت تائبة أو مقرة فأقيم عليها الحد و هو جيد، لأن إقرارها و اعترافها و إقامة الحد عليها بسببه توبة منها و ندم، فألحق بالتائبة و لا منافاة في الحقيقة و لا خلاف بين الكلامين. و قال في الشرائع: لو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية فعليه الحد، و لو قال

مرآة العقول — حد القاذف الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
352 طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَعْلَى لَمْ أَقْطَعْهُ وَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الدَّاخِلِ قَطَعْتُهُ [الحديث 6] 6 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلامأَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ الْمُخْتَلِسُ وَ الْغُلُولُ وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَ سَرِقَةُ الْأَجِيرِ فَإِنَّهَا خِيَانَةٌ [الحديث 7] 7 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامأُتِيَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ دُرَّةً مِنْ أُذُنِ جَارِيَةٍ قَالَ هَذِهِ الدَّغَارَةُ الْمُعْلَنَةُ فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ [الحديث 8] 8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامأُتِيَ بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ مِنْ رَجُلٍ مِنْ رُدْنِهِ دَرَاهِمَ قَالَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَعْلَى لَمْ نَقْطَعْهُ وَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَسْفَلِ قَطَعْنَاهُ الحديث السادس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" و الغلول و من سرق من الغنيمة" يمكن أن يكون المراد بالغلول مطلق الخيانة أو السرقة قبل الحيازة، و بما بعده السرقة بعدها، قال في النهاية: الغلول هو الخيانة في المغنم و السرقة من الغنيمة قبل القسمة، و كل من خان في شيء خفية فقد غل انتهى. ثم اعلم أنه يمكن حمل بعض أخبار عدم القطع على ما إذا لم يكن محرزا كما هو الغالب فيها، و أخبار القطع على ما إذا نقلت إلى الحرز، و الله يعلم و قد تقدم القول فيه. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و في الصحاح: الردن بالضم: أصل الكم.

مرآة العقول — فيما يجب على الطرار و المختلس من الحد الحديث الأول: موثق. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
44 [الحديث 3] 3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَحُمِلَ إِلَى الْوَالِي وَ جَاءَهُ قَوْمٌ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْداً فَدَفَعَ الْوَالِي الْقَاتِلَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيُقَادَ بِهِ فَلَمْ يَرْتِمُوا حَتَّى أَتَاهُمْ رَجُلٌ فَأَقَرَّ عِنْدَ الْوَالِي أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً وَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بَرِيءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِكُمْ فُلَانٍ فَلَا تَقْتُلُوهُ بِهِ وَ خُذُونِي بِدَمِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه السلامإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الْآخَرِ ثُمَّ لَا سَبِيلَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى وَرَثَةِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ فَلْيَقْتُلُوهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ ثُمَّ لْيُؤَدِّ الدِّيَةَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَالَ ذَاكَ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْتُلُونَهُمَا قُلْتُ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ قَالَ فَقَالَ الدِّيَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ وَ الْآخَرَ شُهِدَ عَلَيْهِ قُلْتُ كَيْفَ جُعِلَتْ لِأَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ نِصْفُ الدِّيَةِ حِينَ قُتِلَ الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام):" فلم يريموا" كذا في أكثر النسخ، و الأظهر" لم يرموا" كما في بعضها، [و في بعضها]" لم يرتموا" بالتاء المثناة الفوقانية. قال في القاموس: الريم: البراح، ما رمت أفعل، و ما رمت المكان، و منه أريم ما برحت و قال: رتمه يرتمه: كسره، و ما رتم بكلمة ما تكلم، و ما زال راتما مقيما. و قال في التحرير: لو شهد اثنان على زيد بأنه قتل عمدا و أقر آخر أنه الذي قتل و أبرأ المشهود عليه تخير الولي في الأخذ بقول البينة، و المقر، قال الشيخ (ره): فللولي قتل المشهود عليه و يرد المقر نصف ديته، و له قتل المقر و لا رد لإقراره بالانفراد، و له قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف الدية دون المقر و لو طلب الدية كانت عليهما نصفين، و دل على ذلك رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام)،

مرآة العقول — نادر الحديث الأول: ضعيف و عليه فتوى الأصحاب. — الإمام الباقر عليه السلام
50 اقْضِ عَلَى هَذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ فَقَالَ يَضْمَنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ وَ يَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمُكَابَرَتِهَا عَلَى فَرْجِهَا أَنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ غَرِيمُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْءٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلممَنْ كَابَرَ امْرَأَةً لِيَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ قوله (عليه السلام):" اقض على هذا كما وصفت لك" لعل المعنى كما أصف لك، ثم وصف (عليه السلام) بقوله" يضمن مواليه" و يحتمل أن يكون (عليه السلام) بينه له سابقا أو علمه من القواعد الكلية ما يمكنه استنباطه منها، و على هذا يحتمل على بعد أن يكون فاعل قال، الراوي، و قرره (عليه السلام)، و ليست هذه الفقرة في الفقيه و التهذيب كما هنا. قوله (عليه السلام):" يضمن مواليه" أي من مال الجاني، فإن المال بأيديهم و ظاهره مشكل. ثم اعلم أن هذا الخبر يشتمل على الحكمين قد طال التشاجر في توجيههما بين الأصحاب و لم يعمل بهما أكثرهم، و إنما أوردوهما في كتبهم رواية، قال الشهيد الثاني في الحكم الأول: هذه الرواية تنافي بظاهرها الأصول المقررة من وجوه: الأول: إن قتل العمد يوجب القود، فلم يضمن الولي دية الغلام مع سقوط محل القود؟ و أجاب المحقق (ره) عنه بمنع كون الواجب القود مطلقا، بل مع إمكانه إن لم نقل إن موجب العمد ابتداء أحد الأمرين. الثاني: إن في الوطء مكرها مهر المثل، فلم حكم بأربعة آلاف خصوصا على القول بأنه لا يتجاوز السنة، و أجاب المحقق باختيار كون موجبه مهر المثل، و منع تقديره بالسنة مطلقا، فيحمل على أن مهر مثل هذه المرأة كان ذلك. الثالث: إن الواجب على السارق قطع اليد فلم بطل دمه؟ و أجاب بأن اللص محارب، و المرأة قتلته دفعا عن المال، فيكون دمه هدرا. الرابع: إن قتلها له كان بعد قتل ابنها، فلم لا يقع قصاصا؟ و أجاب بأنها قصدت

مرآة العقول — من لا دية له الحديث الأول: حسن. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
53 أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بَابُ الرَّجُلِ الصَّحِيحِ الْعَقْلِ يَقْتُلُ الْمَجْنُونَ [الحديث 1] 1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ

إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ فَأَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ مِنْ مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ [الحديث 2] 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامأَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ فَضَرَبَهُ أن الذي يروى عنه الفتح أبو الحسن الثاني أو الثالث (عليهما السلام) و الأول أظهر.

مرآة العقول — من لا دية له الحديث الأول: حسن. — الإمام الباقر عليه السلام
قوله (عليه السلام):" إن خطاء المرأة و الغلام عمد" لا يخفى مخالفته للمشهور بل للإجماع، و يحتمل أن يكون المراد بخطائهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح، فالمراد بغلام لم يدرك شاب لم يبلغ كمال العقل، مع كونه بالغا. قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد الروايتين على عكس ترتيب الكتاب، فأما قوله في الخبر الأول: إن خطاء المرأة و العبد عمد" و في الرواية الأخرى" إن خطاء المرأة و الغلام عمد" فهذا مخالف لقول الله

، لأن الله تعالى حكم في قتل الخطإ الدية دون القود، و لا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كمالا يجوز أن يكون العمد خطاء إلا فيمن ليس بمكلف، مثل المجانين، و الذين ليسوا عقلاء و أيضا قد قدمنا من الأخبار ما يدل علي أن العبد إذا قتل خطاء سلم إلى أولياء المقتول، أو يفتديه مولاه، و ليس لهم قتله، و كذلك قد بينا أن الصبي إذا لم يبلغ فإن عمدة خطاء، و تتحمل الدية عاقلته، فكيف يجوز أن يكون خطاؤه عمدا، و إذا كان الخبران على ما قلناه من الاختلاط لم ينبغ أن يكون العمل عليهما فيما يتعلق بأن يجعل الخطأ عمدا، على أنه يشبه أن يكون الوجه فيه أن خطاءهما عمد، على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطاء لأن منهم من يقول كل من يقتل بغير حديدة فإن قتله خطاء، و قد بينا

مرآة العقول — من خطاؤه عمد و من عمده خطاء الحديث الأول: صحيح. — غير محدد
76 كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَ يَأْخُذَ الْعَبْدَ [الحديث 15] 15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ يَلْزَمُ مَوْلَى الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِيمَةِ دِيَتِهِ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ يَصِيرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِيمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِيمَتِهِ [الحديث 16] 16 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ

إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ وَ إِلَّا دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ محمول على ما إذا رضي به المجني عليه أو على الخطإ. الحديث الخامس عشر: مرسل. قوله (عليه السلام):" من قيمة ديته" لعل الضمير راجع إلى المجني عليه المعلوم بقرينة المقام أو إلى الجراح. و الحاصل أن المولى يلزمه إذا أراد الفك أن يعطي دية الجرح بالنظر إلى المجروح لا بالنظر إليه، فيدل على مذهب من قال بثبوت أرش الجناية مطلقا، و يحتمل إرجاع الضمير إلى العبد إشارة إلى أن المولى لا يلزم بأزيد من قيمة العبد، و يحتمل أن يكون إشارة إلى ما ذكره الأصحاب من أن أرش الجناية الواقعة على الحر إذا لم يقدر في الشرع تفرض الجناية في العبد و بنسبة نقص قيمته يؤخذ من الدية، لكن تطبيقه على العبارة مشكل، قوله (عليه السلام):" فقيمة جراحته" إلى آخره أي ينسب دية الجراح في الحر إلى مجموع ديته، و بهذه النسبة يؤخذ من قيمة العبد كما ذكره الأصحاب. الحديث السادس عشر: السند الأول ضعيف على المشهور و الثاني مجهول. و قال الشيخ في التهذيب: هذه الروايات هكذا وردت مطلقة بأنه متى مات المدبر صار المدبر حرا، و ليس فيها أنه يستسعي في الدية، و الأولى أن يشترط ذلك فيها فيقال

مرآة العقول — الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه و المملوك يقتل الحر أو يجرحه الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
93 [الحديث 17] 17 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامفِي رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْيَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِذَنْ أُغَرِّمَهُ لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ [الحديث 18] 18 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامفِي رَجُلٍ افْتَضَّ جَارِيَةً يَعْنِي امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ قَالَ فَإِنْ كَانَ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ الحديث السابع عشر: حسن [كالصحيح]. و لا خلاف بين الأصحاب في أن في كل من ثديي المرأة نصف ديتها، و فيهما كل ديتها، و المشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك، و قيل فيهما الحكومة، و أما حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط و الخلاف. و قال الصدوق و ابن حمزة: فيهما ربع الدية، و في كل واحدة الثمن، و قيل: فيهما الحكومة. الحديث الثامن عشر: مجهول. قوله (عليه السلام):" و لم يطلقها فلا شيء عليه" ظاهره عدم الدية مع الإمساك، و لم يقل به أحد، و لعل المراد سوى الدية و الإنفاق و الله يعلم. قوله (عليه السلام):" و لها تسع سنين فلا شيء عليه" أي من الدية أو الإنفاق الدائمي أيضا. قال المحقق الأردبيلي (ره): لعل المراد بقوله" فلا شيء" الثاني نفي الدية و بالأول غير الدية و النفقة، و المفضاة البالغة لا شيء لها غير المهر و النفقة على ما كان و لغير البالغة الدية و المهر و النفقة و إن فارقها، و قال في التحرير: في إفضاء الرجل زوجته بالوطء قبل تسع سنين الدية خمسمائة دينار، و حرمت عليه أبدا، و عليه

مرآة العقول — ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس و ما يجب فيه نصف الدية و الثلث و الثلثان الحديث ال — الإمام الباقر عليه السلام
قوله (عليه السلام):" ثم جعله على أشفار عينيه" قال

الشيخ في النهاية: لئلا تحترق أشفاره. قوله ((عليه السلام))" ثم استقبل بعينه" ظاهره أنه يجعل الرجل مواجه الشمس لا المرآة، كما ذكره في التحرير، و ظاهر بعضهم جعل المرآة مواجهة الشمس، و لعله أوفق بالتجربة. قال في الروضة: و لو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة قيل في الاقتصاص منه: طرح على الأجفان قطن مبلول، و يقابل بمرآة محماة مواجهة الشمس بأن يكلف النظر إليها حتى يذهب الضوء، و القول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب، و مستنده رواية رفاعة، و إنما حكاه قولا للتنبيه على عدم دليل يفيد انحصار الاستيفاء فيه، بل يجوز بما حصل الغرض من إذهاب البصر، و إبقاء الحدقة بأي وجه اتفق، مع أن في طريق الرواية ضعفا و جهالة، تمنع من تعيين ما دلت عليه و إن كان جائزا. الحديث الثاني: موثق.

مرآة العقول — أن الجروح قصاص الحديث الأول: مجهول. — غير محدد
109 مِنْ قُدَّامِهِ ثُمَّ يُعَلَّمُ حَيْثُ يَخْفَى عَلَيْهِ الصَّوْتُ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا صُنِعَ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِأُذُنِهِ الصَّحِيحَةِ ثُمَّ يُقَاسُ فَضْلُ مَا بَيْنَ الصَّحِيحَةِ وَ الْمُعْتَلَّةِ بِحِسَابِ ذَلِكَ [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَتْ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ يَقْرَأُ ثُمَّ قُسِمَتِ الدِّيَةُ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ فَمَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ الْكَلَامَ كَانَتِ الدِّيَةُ بِالْقِيَاسِ مِنْ ذَلِكَ [الحديث 6] 6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أُصِيبَتْ عَيْنُ رَجُلٍ وَ هِيَ قَائِمَةٌ فَأَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامفَرُبِطَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ وَ أَقَامَ رَجُلًا بِحِذَاهُ بِيَدِهِ بَيْضَةٌ يَقُولُ هَلْ تَرَاهَا قَالَ فَجَعَلَ إِذَا قَالَ نَعَمْ تَأَخَّرَ قَلِيلًا حَتَّى إِذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِ عُلِّمَ ذَلِكَ الْمَكَانُ قَالَ وَ عُصِّبَتْ عَيْنُهُ الْمُصَابَةُ وَ جَعَلَ الرَّجُلُ يَتَبَاعَدُ وَ هُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ حَتَّى إِذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ قِيسَ مَا بَيْنَهُمَا فَأُعْطِيَ الْأَرْشَ عَلَى ذَلِكَ [الحديث 7] 7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى هَامَتِهِ فَادَّعَى الْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ شَيْئاً وَ لَا يَشَمُّ الرَّائِحَةَ وَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِسَانُهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع و قال في المسالك: هي رواية أبي بصير، و في طريقها ضعف، و الأقوى الاكتفاء بما يتيقن معه صدقه، و ربما حصل بتكرر الامتحان إلى جهتين. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: مجهول. و عليه الفتوى لكن لم يعتبر بعضهم الجهات الأربع بل اكتفوا بما يحصل معه العلم بصدقه، و قالوا لو ادعى نقصانهما فنسبا إلى أبناء سنه. الحديث السابع: مرفوع. و في بعض النسخ هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن

مرآة العقول — ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه و القياس في ذلك الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
117 [الحديث 2] 2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الشَّجَّةِ الْمَأْمُومَةِ فَقَالَ

فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَاضِعَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْجَائِفَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ كَمَا هِيَ فِي الْوَجْهِ فَقَالَ الْمُوضِحَةُ وَ الشِّجَاجُ فِي الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ مِنَ الرَّأْسِ وَ لَيْسَ الْجِرَاحَاتُ فِي وجوب الثلث. الحديث الثاني: السند الأول مجهول، و الثاني ضعيف. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" الجائفة ثلاث و ثلاثون" نقل الشهيد الثاني (ره) اتفاق الأصحاب على أن في الجائفة ثلث الدية كاملا، أي ثلاثة و ثلاثون بعيرا، و ثلث بعير، و قال: إنما الخلاف في المأمومة، فبعض الأصحاب قالوا فيها بالثلث كملا لوروده بلفظة في كثير من الأخبار، و منهم من أسقط ثلث البعير، تبعا لبعض الروايات المصرحة فيها بالعدد، و هذا الخبر و غيره يدل على إسقاط الثلث في الجائفة أيضا، و ربما يظهر من كلام بعض الأصحاب أيضا ذلك، حيث شبهوها بالمأمومة. الحديث الرابع: ضعيف. و قال في الروضة: دية الشجاج في الوجه و الرأس سواء، و في البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس، ففي حارصة اليد نصف بعير، و في أنملة إبهامها نصف عشره،

مرآة العقول — دية الجراحات و الشجاج الحديث الأول: ضعيف. — الإمام الصادق عليه السلام
125 الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ كَثُرَتِ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامعَلَى الْوَرِقِ قَالَ

الْحَكَمُ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي مَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الدِّيَةِ الْيَوْمَ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ قَالَ فَقَالَ الْإِبِلُ الْيَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِي الدِّيَةِ الْخَطَإِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ يُحْسَبُ بِكُلِّ بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ لَهُ فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ بَعِيرٍ قَالَ فَقَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذُكْرَانٌ كُلُّهَا [الحديث 2] 2 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه السلامعَنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَ رَأَيْتَ مَا زَادَ فِيهَا عَلَى عَشْرِ أَصَابِعَ أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ فِيهَا دِيَةٌ قَالَ فَقَالَ لِي يَا حَكَمُ الْخِلْقَةُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا الدِّيَةُ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الْيَدَيْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِي الرِّجْلَيْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا إلى وجوب الأرش فيها إن قلعت منفردة أو منضمة، و ظاهر هذه الرواية أنه لا دية لها أصلا، و حملها الصدوق في الفقيه و غيره على ما إذا قلعت منضمة مع الأصلية، و يمكن حملها على أن المراد نفي الدية الكاملة فلا ينافي ثبوت الثلث و الأرش. قوله (عليه السلام):" ما حال عليه الحول" هذا خلاف المشهور، و الأخبار السابقة و لم أر قائلا به، و قد مر الكلام فيه. الحديث الثاني: ضعيف. و قال في التحرير: في أصابع اليدين العشرة الدية، و كذا في العشرة من الرجلين إجماعا، و اختلف في تقدير كل إصبع من أصابع اليد فقيل عشر الدية مائة دينار و كذا في أصابع الرجلين، و قيل: في الإبهام ثلث دية اليد. و كذا في إبهام الرجل ثلث ديتها، و باقي الثلاثين يقسم على الأصابع الأربع، و الأول أقوى لرواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) و غيرها من الروايات، و دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية، إلا الإبهام، فإنها تقسم علي اثنتين بالسوية، و في

مرآة العقول — الخلقة التي تقسم عليها الدية في الأسنان و الأصابع الحديث الأول: ضعيف. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(عليه السلام):" فإن انشقت" قال

في التحرير: فإن شق الشفتين حتى بدت

مرآة العقول — الشفتين قوله — غير محدد
(عليه السلام):" و دية الرسغ" قال

الصدوق في الفقيه: الرسغ مفصل ما بين الساعد و الكف، و في" خلق الإنسان" للرازي الرسغ (گردن دست) و الأرساغ جماعة.

مرآة العقول — و في النسخ الرصغ قوله — غير محدد
(عليه السلام):" و إن فك الكف" لعله محمول على ما إذا لم تضر بالفك، فإذا صارت كذلك ففيها ثلثا دية إليه كما مر مرارا. [قوله (عليه السلام): ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية إليه] و قال

في المسالك: المشهور أن في كل إصبع عشر الدية و القول بجعل ثلث الدية على الإبهام و الثلاثين على الأربع البواقي لأبي الصلاح و ابن حمزة، استنادا إلى كتاب ظريف. قوله (عليه السلام):" دية صدعها" هذا العدد أربعة أخماس دية الكسر كما كانت القاعدة في الصدع، لكن قوله ((عليه السلام)):" تجبر على غير عثم" خلاف القاعدة، فإن مع الجبر على غير عثم فيه أربعة أخماس دية الكسر موافقا لدية الصدع، فتذكر لكنه موافق لسائر أجزاء الخبر.

مرآة العقول — و في بعض النسخ الكف قوله — غير محدد
و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن دية جنين الحر المسلم بعد تمام خلقته و قبل ولوج الروح فيه مائة دينار، و ذهب ابن الجنيد إلى أن دية الجنين مطلقا غرة عبد و أمة قيمتها نصف عشر الدية، و هو مذهب الجمهور، و به وردت رواياتهم عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و فيها:" أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بغرة عبد أو وليدة" و قال بعضهم: كيف ندي من لا شرب و لا أكل و لا صاح و لا استهل و مثل ذلك يطل، فقال رسول الله

(صلى الله عليه و آله و سلم): إن هذا من أخوان الكهان، و يروى أسجعا كسجع الجاهلية. و رواه الأصحاب عن الصادق (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) حكم بذلك، و حملها الشيخ على ما إذا لم يتم خلقته مع أن في بعضها ما ينافي هذا الحمل، و المراد بالغرة: عبد أو أمة يقال: غرة عبد أو أمة على الإضافة، و يروى على البدل و الغرة الخيار، و لا فرق في الجنين بين الذكر و الأنثى، و به صرح الشيخ في الخلاف، و فرق في المبسوط

مرآة العقول — دية الجنين الحديث الأول: صحيح. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
197 تَعَمَّدْنَا قُطِعَ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ الْمَقْطُوعِ وَ يُؤَدِّي الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ رُبُعَ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْطُوعِ الْيَدِ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ لَا أَرْضَى أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمَا مَعاً رَدَّ دِيَةَ يَدٍ فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا بَابٌ فِيمَا يُصَابُ مِنَ الْبَهَائِمِ وَ غَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ [الحديث 1] 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامفِي عَيْنِ فَرَسٍ فُقِئَتْ عَيْنُهَا بِرُبُعِ ثَمَنِهَا يَوْمَ فُقِئَتْ عَيْنُهَا قوله (عليه السلام):" ربع دية" لعل الحكم بربع دية الرجل محمول على التقية، لأنهم يقطعون من الزند، و أما على مذهب الأصحاب ففيه قطع أربع أصابع و دية أربع أصابع لا تبلغ ربع الدية، و يمكن أن يكون محمولا على ما إذا شهدوا عند المخالفين، فقطعوا من الزند و الله يعلم.

مرآة العقول — الحديث الأول: ضعيف. — الإمام الباقر عليه السلام
199 ع قَالَ فِي دِيَةِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمأَنْ يَدِيَهُ لِبَنِي جُذَيْمَةَ [الحديث 6] 6 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما السلامأَنَّهُ قَالَ

دِيَةُ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً جَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلموَ دِيَةُ كَلْبِ الْغَنَمِ كَبْشٌ وَ دِيَةُ كَلْبِ الزَّرْعِ جَرِيبٌ مِنْ بُرٍّ وَ دِيَةُ كَلْبِ الْأَهْلِيِّ قَفِيزٌ مِنْ تُرَابٍ لِأَهْلِهِ [الحديث 7] 7 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامفِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ الصَّيْدِ قَالَ يُقَوِّمُهُ وَ كَذَلِكَ الْبَازِي وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْغَنَمِ وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْحَائِطِ [الحديث 8] 8 النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الغنم كبش، و قال الشيخان و ابن إدريس و جماعة: عشرون درهما لرواية ابن فضال و هي ضعيفة مرسلة، و في قول ثالث إن الواجب فيه القيمة، و في كلب الحائط و هو البستان و ما في معناه عشرون درهما على المشهور، و لم نقف على مستنده، فالقول بالقيمة أجود، و في كلب الزرع قفيز من طعام. و خصه بعض الأصحاب بالحنطة و هو حسن، و لا تقدير لما عداها و لا ضمان على قاتلها و شمل إطلاقه كلب الدار و هو أشهر القولين فيه، و في رواية أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام)" أن في كلب الأهل قفيز من تراب" و اختاره بعض الأصحاب. الحديث السادس: موثق. و ذكر الأصحاب في كلب الزرع قفيزا، و في الرواية جريب، و الجريب أربعة أقفزة و القفيز ثمانية مكاكيك، و المكوك ثلاث كيلجان، و الكيلجة من و سبعة أثمان من و المن رطلان، و الرطل اثنتا عشرة أوقية، و الأوقية أستار و ثلثا أستار، و الأستار أربعة مثاقيل و نصف، و المثقال درهم و ثلاثة أسباع درهم، كذا ذكره اللغويون. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول — فيما يصاب من البهائم و غيرها من الدواب الحديث الأول: حسن. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
318 وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ [الحديث 10] 10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْراً وَ لَمْ يُسَمِّهِ قَالَ

إِنْ سَمَّى فَهُوَ الَّذِي سَمَّى وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ [الحديث 11] 11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه السلامعَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَيْتُ لِأَهْلِي شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ فَقَالَ أَ يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَأْخُذَ لَهُمْ شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ قَالَ فَلْيَأْخُذْ لَهُمْ بِنَسِيئَةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ [الحديث 12] 12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ وَ قَالَ كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللَّهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا لِفُلَانَةَ وَ فُلَانَةَ فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَذَلِكَ الَّذِي يُوفَى بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ لَا هَدْيَ لَا يُذْكَرُ فِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ قَالَ الحديث العاشر: حسن. الحديث الحادي عشر: حسن أو موثق. الحديث الثاني عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" فليس بشيء" ظاهره اشتراط القربة في اليمين، و هو خلاف المشهور بين الأصحاب، و قيل: لعل المراد باليمين النذر، فإنه يشترط فيه القربة إجماعا، أو المراد أن لا يكون يمينه باسم الله، بل بالطلاق و العتاق، و غير ذلك، فذلك الذي شرط (عليه السلام) فيه أمرين أن يكون من النعم، و أن يذكر فيه اسم الله فلا ينعقد نذر الهدي إلا بالأمرين.

مرآة العقول — ما يلزم من الأيمان و النذور الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — الإمام الصادق عليه السلام
الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" لا بل شانئك" قال

الجوهري: قولهم" لا أب لشانئك، و لا أبا لشانئك" أي لمبغضك، قال ابن السكيت: و هي كناية عن قولهم لا أبا لك انتهى. و المراد أنه أسند عدم الأب إلى مبغضة و المراد نسبته إليه رعاية للأدب،

مرآة العقول — أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز و جل الحديث الأول: حسن. — غير محدد
350 كُنْتَ فِيهِ فَكُلْ أَنْتَ وَ عِيَالُكَ مِثْلَ مَا كُنْتَ تَأْكُلُ ثُمَّ انْظُرْ بِكُلِّ شَيْءٍ تَصَدَّقُ بِهِ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ صِلَةِ قَرَابَةٍ أَوْ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ فَاكْتُبْ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ أَحْصِهِ فَإِذَا كَانَ رَأْسُ السَّنَةِ فَانْطَلِقْ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي أَوْصَيْتَ إِلَيْهِ فَمُرْهُ أَنْ يُخْرِجَ إِلَيْكَ الصَّحِيفَةَ ثُمَّ اكْتُبْ فِيهَا جُمْلَةَ مَا تَصَدَّقْتَ وَ أَخْرَجْتَ مِنْ صِلَةِ قَرَابَةٍ أَوْ بِرٍّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَتَّى تَفِيَ لِلَّهِ بِجَمِيعِ مَا نَذَرْتَ فِيهِ وَ يَبْقَى لَكَ مَنْزِلُكَ وَ مَالُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَرَّجْتَ عَنِّي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ [الحديث 24] 24 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْراً نَذَرَتْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي بَعْضِ وُلْدِهَا فِي شَيْءٍ كَانَتْ تَخَافُهُ عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي تَقَدَّمَ فِيهِ عَلَيْهَا مَا بَقِيَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا إِلَى مَكَّةَ فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا صِيَامُهَا فِي السَّفَرِ فَلَمْ تَدْرِ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه السلامعَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

لَا تَصُومُ فِي السَّفَرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَضَعَ عَنْهَا حَقَّهُ فِي السَّفَرِ وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَقُلْتُ لَهُ فَمَا ذَا إِذَا قَدِمَتْ إِنْ تَرَكَتْ ذَلِكَ قَالَ لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي وَلَدِهَا الَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ بَعْضَ مَا تَكْرَهُ [الحديث 25] 25 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ حُبْلَى فَنَذَرْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ وَلَدَتْ غُلَاماً أَنْ أُحِجَّهُ أَوْ معتبرة الإسناد، لكنها مخالفة للقواعد الشرعية، لكن لو كان المقصود التصدق بما يملك عينا أو قيمة و قلنا إن النذر المطلق لا يقتضي التعجيل كما هو الظاهر لم يكن مخالفة للقواعد، و اتجه العمل بها. الحديث الرابع و العشرون: حسن. قوله:" فقلت له فما ذا" في التهذيب" قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أ تقضيه؟ قال: لا قلت: أ فتترك ذلك؟ قال: لا لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره" و لعله أصوب. الحديث الخامس و العشرون: حسن.

مرآة العقول — النذور الحديث الأول: صحيح. — الإمام الباقر عليه السلام
5 كِتَابُ الرَّوْضَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ [رسالة أبي عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابه] [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلاموَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ كَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ أَمَرَهُمْ بِمُدَارَسَتِهَا وَ النَّظَرِ فِيهَا وَ تَعَاهُدِهَا وَ الْعَمَلِ بِهَا فَكَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَسَاجِدِ بُيُوتِهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ نَظَرُوا فِيهَا قَالَ وَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْكُوفِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ الصَّحَّافِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

خَرَجَتْ هَذِهِ الرِّسَالَةُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامإِلَى أَصْحَابِهِ

مرآة العقول — الإمام الصادق عليه السلام
8 كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمٰاءِ مِنْ جِبٰالٍ فِيهٰا مِنْ بَرَدٍ وَ هَذِهِ السَّبْعُ وَ الْبَحْرُ الْمَكْفُوفُ وَ جِبَالُ الْبَرَدِ عِنْدَ الْهَوَاءِ الَّذِي تَحَارُ فِيهِ الْقُلُوبُ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ وَ هَذِهِ السَّبْعُ وَ الْبَحْرُ الْمَكْفُوفُ وَ جِبَالُ الْبَرَدِ وَ الْهَوَاءُ عِنْدَ حُجُبِ النُّورِ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ وَ هَذِهِ السَّبْعُ وَ الْبَحْرُ الْمَكْفُوفُ وَ جِبَالُ الْبَرَدِ وَ الْهَوَاءُ وَ حُجُبُ النُّورِ عِنْدَ الْكُرْسِيِّ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لٰا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمٰا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَ هَذِهِ السَّبْعُ وَ الْبَحْرُ الْمَكْفُوفُ وَ جِبَالُ الْبَرَدِ وَ الْهَوَاءُ وَ حُجُبُ النُّورِ وَ الْكُرْسِيُّ عِنْدَ الْعَرْشِ كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ قِيٍّ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىٰ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ] الْحُجُبُ قَبْلَ الْهَوَاءِ الَّذِي تَحَارُ فِيهِ الْقُلُوبُ حَدِيثُ الَّذِي أَضَافَ رَسُولَ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمبِالطَّائِفِ [الحديث 144] 144 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمكَانَ نَزَلَ عَلَى رَجُلٍ بِالطَّائِفِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَأَكْرَمَهُ فَلَمَّا أَنْ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداًصلى الله عليه وآله وسلمإِلَى النَّاسِ قِيلَ لِلرَّجُلِ أَ تَدْرِي مَنِ الَّذِي أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى النَّاسِ قَالَ لَا قَالُوا لَهُ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ قوله:" و في رواية الحسن" لعله ابن محبوب يعني إن هذا الخبر في كتابه كان كذلك. الحديث الرابع و الأربعون و المائة: حسن.

مرآة العقول — الإمام الباقر عليه السلام
56 بِامْتِنَانِهِ وَ بِإِحْسَانِهِ الْمُتَفَضِّلِ بِعَطَائِهِ وَ جَزِيلِ فَوَائِدِهِ الْمُوَسِّعِ بِرِزْقِهِ الْمُسْبِغِ بِنِعَمِهِ- نَحْمَدُهُ عَلَى آلَائِهِ وَ تَظَاهُرِ نَعْمَائِهِ حَمْداً يَزِنُ عَظَمَةَ جَلَالِهِ وَ يَمْلَأُ قَدْرَ آلَائِهِ وَ كِبْرِيَائِهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الَّذِي كَانَ فِي أَوَّلِيَّتِهِ مُتَقَادِماً وَ فِي دَيْمُومِيَّتِهِ مُتَسَيْطِراً- خَضَعَ الْخَلَائِقُ لِوَحْدَانِيَّتِهِ وَ رُبُوبِيَّتِهِ وَ قَدِيمِ أَزَلِيَّتِهِ وَ دَانُوا لِدَوَامِ أَبَدِيَّتِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداًصلى الله عليه وآله وسلمعَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ خِيَرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ اخْتَارَهُ بِعِلْمِهِ وَ اصْطَفَاهُ لِوَحْيِهِ قوله (عليه السلام):" المسبغ بنعمته" الإسباغ الإكمال، و لعل الباء زائدة، أو المراد المسبغ حجته بنعمته. قوله (عليه السلام):" و تظاهر نعمائه" أي تتابعها. قوله (عليه السلام):" متقادما" أي على جميع الأشياء، و ليست أوليته بأولية إضافية. قوله (عليه السلام):" متسيطرا" قال

الفيروزآبادي: المسيطر الرقيب الحافظ، و المتسلط كالمسطر. أي هو في دوامه مسلط على جميع خلقه، أو حافظ رقيب كان عالما بهم و بأفعالهم قبل خلقهم، و هو مطلع عليهم بعده. قوله (عليه السلام)" و دانوا" أي أقروا و أذعنوا بدوام أبديته، أو أطاعوا و خضعوا و ذلوا له لكونه دائم الأبدية و لا مناص لهم عن حكمه، يقال: دان أي ذل، و خضع، و عبد و أطاع، و أقر و اعتقد، و الكل مناسب كما عرفت. قوله (عليه السلام):" اختاره بعلمه" أي بأن أعطاه علمه أو بسبب كونه عالما بأنه يستحق ذلك.

مرآة العقول — غير محدد
113 هَاشِمٍ قَالَ فَمَرَّ عَلِيٌّعليه السلامعَلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فَحَادَ عَنْهُ فَقَالَ

لَهُ عَقِيلٌ يَا ابْنَ أُمِّ عَلَيَّ أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتَ مَكَانِي قَالَ فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلموَ قَالَ هَذَا أَبُو الْفَضْلِ فِي يَدِ فُلَانٍ وَ هَذَا عَقِيلٌ فِي يَدِ فُلَانٍ وَ هَذَا نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ فِي يَدِ فُلَانٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمحَتَّى انْتَهَى إِلَى عَقِيلٍ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا يَزِيدَ قُتِلَ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ إِذاً لَا رسول الله (صلى الله عليه و آله) بمكة كان لا يؤذيه و لا يبلغه عنه شيء يكرهه، و كان فيمن قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم، فلقيه المجذر بن زياد البلوى حليف الأنصار فقال له: إن رسول الله نهانا عن قتلك، و مع أبي البختري زميل له خرج معه من مكة يقال له جنادة بن مليحة فقال أبو البختري: و زميلي، قال المجذر و الله ما نحن بتاركي زميلك، ما نهانا رسول الله إلا عنك وحدك، قال: إذا و الله لأموتن أنا و هو جميعا لا تتحدث عني نساء أهل مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة، فنازله المجذر و ارتجز أبو البختري، فقال: لن يسلم ابن حرة زميله * * * حتى يموت أو يرى سبيله ثم اقتتلا فقتله المجذر، و جاء إلى رسول الله فأخبره و قال: و الذي بعثك بالحق لقد جهدت أن يستأسر فآتيك به فأبى إلا القتال فقاتلته فقتلته. (ثم قال) قال محمد بن إسحاق: و قد كان رسول الله في أول الوقعة نهى أن يقتل أحد من بني هاشم. و روي بإسناده عن ابن عباس أنه قال: قال النبي لأصحابه: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم و غيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لنا بقتلهم فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، و من لقي أبا البختري فلا يقتله، و من لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله فلا يقتله فإنه إنما خرج مستكرها. قوله (عليه السلام):" هذا أبو الفضل" كنية العباس. قوله (عليه السلام):" فقال" أي عقيل و قال الجوهري: ثخنته: أوهنته بالجراحة

مرآة العقول — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
114 تُنَازَعُونَ فِي تِهَامَةَ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ أَثْخَنْتُمُ الْقَوْمَ وَ إِلَّا فَارْكَبُوا أَكْتَافَهُمْ فَقَالَ فَجِيءَ بِالْعَبَّاسِ فَقِيلَ لَهُ افْدِ نَفْسَكَ وَ افْدِ ابْنَ أَخِيكَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ تَتْرُكُنِي أَسْأَلُ قُرَيْشاً فِي كَفِّي فَقَالَ و أضعفته قوله (عليه السلام):" و إلا فاركبوا أكتافهم" أي اتبعوهم و شدوا خلفهم و إن أثخنتموهم فخلوهم، و قيل: القائل النبي (صلى الله عليه و آله) و ركوب الأكتاف كناية عن شدة وثاقهم، أي إن ضعفوا بالجراحات، فلا يقدرون على الهرب فخلوهم، و إلا فشدوهم لئلا يهربوا و تكونوا راكبين على أكتافهم، أي مسلطين عليهم. قوله (صلى الله عليه و آله):" ابن أخيك" أي عقيلا و في بعض النسخ" ابني أخيك" أي بني أخويك نوفلا و عقيلا. قال ابن أبي الحديد: قال محمد بن إسحاق: فلما قدم بالأسارى إلى المدينة قال رسول الله

(صلى الله عليه و آله): افد نفسك يا عباس و ابني أخويك عقيل بن أبي طالب، و نوفل ابن الحرث بن عبد المطلب، و حليفك عقبة بن عمرو، فإنك ذو مال، فقال العباس: يا رسول الله إني كنت مسلما و لكن القوم استكرهوني، فقال (صلى الله عليه و آله): الله أعلم بإسلامك إن يكن ما قلت حقا، فإن الله يجزيك به، و أما ظاهر أمرك فقد كنت علينا، فافتد نفسك، و قد كان رسول الله أخذ منه عشرين أوقية من ذهب أصابها معه حين أسر، فقال العباس: يا رسول الله احسبها لي من فدائي، فقال (صلى الله عليه و آله): ذلك شيء أعطانا الله منك. فقال: يا رسول الله فإنه ليس لي مال، قال: فأين المال الذي وضعته بمكة حين خرجت عند أم الفضل بنت الحارث، و ليس معكما أحد ثم قلت إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا و كذا، و لعبد الله كذا و كذا و لقثم كذا و كذا، فقال العباس: و الذي بعثك بالحق يا رسول الله ما علم بهذا أحد غيري و غيرها، و إني لا علم أنك رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثم فدى نفسه و ابني أخويه و حليفه

مرآة العقول — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
140 يَخْرُجَ يَتَخَلَّى [إن للّه تعالى ريحا يقال لها الأزيب] [الحديث 265] 265 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رِيحاً يُقَالُ لَهَا الْأَزْيَبُ لَوْ أَرْسَلَ مِنْهَا مِقْدَارَ مَنْخِرِ ثَوْرٍ لَأَثَارَتْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ هِيَ الْجَنُوبُ [استسقاء النبي (صلى الله عليه و آله)] [الحديث 266] 266 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ رُزَيْقٍ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ أَتَى قَوْمٌ رَسُولَ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمفَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِلَادَنَا قَدْ قُحِطَتْ وَ تَوَالَتِ السِّنُونَ عَلَيْنَا فَادْعُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمبِالْمِنْبَرِ فَأُخْرِجَ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلموَ دَعَا وَ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُؤَمِّنُوا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ هَبَطَ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ رَبَّكَ قَدْ وَعَدَهُمْ أَنْ يُمْطَرُوا يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا وَ سَاعَةَ كَذَا وَ كَذَا فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ تِلْكَ السَّاعَةَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ أَهَاجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رِيحاً فَأَثَارَتْ سَحَاباً وَ جَلَّلَتِ السَّمَاءَ وَ أَرْخَتْ عَزَالِيَهَا فَجَاءَ أُولَئِكَ النَّفَرُ بِأَعْيَانِهِمْ إِلَى النَّبِيِّصلى الله عليه وآله وسلمفَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ البرق. ثم انهال علينا كما ينهال الرمل. الخامس و الستون و المائتان: مجهول: قوله (عليه السلام):" يقال لها الأزيب" قال الفيروزآبادي: الأزيب كأحمر: الجنوب أو النكباء تجري بينها و بين الصبا. قوله (عليه السلام):" مقدار منخر" قال الفيروزآبادي: المنخر: بفتح الميم و الخاء و بكسرهما و بضمتين و كمجلس، الأنف. الحديث السادس و الستون و المائتان: مجهول.

مرآة العقول — الإمام الصادق عليه السلام
229 أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامفَقَالَ

بَعْضُهُمْ حَرْبُ عَلِيٍّ شَرٌّ مِنْ حَرْبِ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلموَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَرْبُ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمشَرٌّ مِنْ حَرْبِ عَلِيٍّعليه السلامقَالَ فَسَمِعَهُمْ أَبُو جَعْفَرٍعليه السلامفَقَالَ مَا تَقُولُونَ فَقَالُوا أَصْلَحَكَ اللَّهُ تَمَارَيْنَا فِي حَرْبِ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلموَ فِي حَرْبِ عَلِيٍّعليه السلامفَقَالَ بَعْضُنَا حَرْبُ عَلِيٍّعليه السلامشَرٌّ مِنْ حَرْبِ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلموَ قَالَ بَعْضُنَا حَرْبُ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمشَرٌّ مِنْ حَرْبِ عَلِيٍّعليه السلامفَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه السلاملَا بَلْ حَرْبُ عَلِيٍّعليه السلامشَرٌّ مِنْ حَرْبِ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمفَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ حَرْبُ عَلِيٍّعليه السلامشَرٌّ مِنْ حَرْبِ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمقَالَ نَعَمْ وَ سَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ حَرْبَ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلملَمْ يُقِرُّوا بِالْإِسْلَامِ وَ إِنَّ حَرْبَ عَلِيٍّعليه السلامأَقَرُّوا بِالْإِسْلَامِ ثُمَّ جَحَدُوهُ [شكر أيوب (عليه السلام) و صبره] [الحديث 354] 354 يَحْيَى بْنُ عِمْرَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ آتَيْنٰاهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ قُلْتُ وُلْدُهُ كَيْفَ أُوتِيَ مِثْلَهُمْ كون ضريس هو ابن عبد الملك. قوله (عليه السلام):" حرب علي" أي محاربوه، قال الفيروزآبادي: رجل حرب أي عدو محارب، و إن لم يكن محاربا للذكر و الأنثى و الجمع و الواحد. قوله (عليه السلام):" أقروا بالإسلام" أي النبي (صلى الله عليه و آله)، و أنكروا ما قاله في وصيه و خالفوه فهم عاندوا الحق مع العلم، و هذا أشد ممن خالف، و حارب جهلا و ضلالا. الحديث الرابع و الخمسون و الثلاثمائة: صحيح. قوله تعالى:" وَ آتَيْنٰاهُ أَهْلَهُ" قال البيضاوي: كان أيوب روميا من ولد عيص بن إسحاق استنبأه الله و أكثر أهله و ماله، و ابتلاه بهلاك أولاده بهدم بيت عليهم، و ذهاب أمواله، و المرض في بدنه ثمان عشرة سنة، أو ثلاث عشرة أو سبعا و سبعة أشهر و سبع ساعات، و روي أن امرأته ماخير بنت ميشا بن يوسف أو رحمة

مرآة العقول — الإمام الباقر عليه السلام
256 فَسَاخَتْ قَوَائِمُ فَرَسِهِ فَثَنَى رِجْلَهُ ثُمَّ اشْتَدَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي عَلِمْتُ أَنَّ الَّذِي أَصَابَ قَوَائِمَ فَرَسِي إِنَّمَا هُوَ مِنْ قِبَلِكَ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُطْلِقَ لِي فَرَسِي فَلَعَمْرِي إِنْ لَمْ يُصِبْكُمْ مِنِّي خَيْرٌ لَمْ يُصِبْكُمْ مِنِّي شَرٌّ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمفَأَطْلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَسَهُ فَعَادَ فِي طَلَبِ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمحَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَدْعُو رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمفَتَأْخُذُ الْأَرْضُ قَوَائِمَ فَرَسِهِ فَلَمَّا أَطْلَقَهُ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ إِبِلِي بَيْنَ يَدَيْكَ فِيهَا غُلَامِي فَإِنِ احْتَجْتَ إِلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٍ فَخُذْ مِنْهُ وَ هَذَا سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِي عَلَامَةً وَ أَنَا أَرْجِعُ فَأَرُدُّ عَنْكَ الطَّلَبَ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيمَا عِنْدَكَ [هوان الشيعة و ضعفهم قبل ظهور القائم (عليه السلام)] [الحديث 379] 379 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

لَا تَرَوْنَ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ حَتَّى تَكُونُوا كَالْمِعْزَى الْمَوَاتِ الَّتِي لَا يُبَالِي الْخَابِسُ أَيْنَ يَضَعُ يَدَهُ فِيهَا لَيْسَ لَكُمْ شَرَفٌ تَرْقَوْنَهُ قوله (عليه السلام):" فساخت" قال في النهاية: في حديث سراقة و الهجرة" فساخت يد فرسي" أي غاصت في الأرض يقال: ساخت الأرض به تسوخ و تسيخ. أقول: هذه أيضا من المعجزات المستفيضة بين الفريقين. الحديث التاسع و السبعون و الثلاثمائة: ضعيف. قوله (عليه السلام):" حتى تكونوا كالمعزى المواة" المعزي: بكسر الميم: لغة في المعز من الغنم خلاف الضأن. قوله (عليه السلام):" لا يبالي الخابس" قال الفيروزآبادي: خبس الشيء بكفه أخذه و فلانا حقه ظلمه و غشمه، و المختبس الأسد كالخابس انتهى. أي تكونوا في الذلة و الصغار و استيلاء الظلمة عليكم كالمعز الميت التي لا يبالي الأسد من افتراس أي عضو من أعضائه أراد، و في بعض النسخ [الجاس] من جسه بيده، أي مسه، و في بعض النسخ [أن يضع] و في بعضها [أين يضع] و المعاني متقارنة. قوله (عليه السلام):" ليس لكم شرف ترقونه" الشرف محركة العلو و المكان العالي

مرآة العقول — الإمام الباقر عليه السلام

......... ثم قال: و روى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز، عن أحمد بن إسحاق بن صالح، عن عبد الله بن عمر، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: لما توفي النبي اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة، فأتاهم أبو بكر و عمر و أبو عبيدة، فقال الحباب بن المنذر: منا أمير و منكم أمير، إنا و الله لا ننفس هذا الأمر عليكم أيها الرهط، و لكنا نخاف أن يليه بعدكم من قتلنا أبناءهم و آباءهم و و إخوانهم، فقال عمر بن الخطاب: إذا كان ذلك قمت إن استطعت، فتكلم أبو بكر: فقال نحن الأمراء و أنتم الوزراء و الأمر بيننا نصفان كشق الأبلمة فبويع و كان أول من بايعه بشير بن سعد والد النعمان بن بشير، فلما اجتمع الناس على أبي بكر قسم قسما بين نساء المهاجرين و الأنصار، فبعث إلى امرأة من بني عدي بن النجار قسمها مع زيد بن ثابت، فقالت، ما هذا قال: قسم قسمه أبو بكر للنساء قالت: أ تراشونني عن ديني، و الله لا أقبل منه شيئا فردته عليه. ثم قال ابن أبي الحديد: قرأت هذا الخبر على أبي جعفر يحيى بن محمد العلوي قال لقد صدقت فرسة الحباب، فإن الذي خافه وقع يوم الحرة و أخذ من الأنصار ثار المشركين يوم بدر، ثم قال لي (رحمه الله). و من هذا خاف أيضا رسول الله، على ذريته و أهله، فإنه كان (عليه السلام) قد وتر الناس و علم أنه إن مات و ترك ابنته و ولدها سوقة و رعية تحت أيدي الولاة، كانوا بعرض خطر عظيم، فما زال يقرر لابن عمه قاعدة الأمر بعده، حفظا لدمه و دماء أهل بيته، فإنهم إذا كانوا

مرآة العقول — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
544 أَنِّي أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَ رَجَعْتُ مِنَ اللَّيْلَةِ وَ قَدْ جَاءَنِي جَبْرَئِيلُ بِالْبُرَاقِ فَرَكِبْتُهَا وَ آيَةُ ذَلِكَ أَنِّي مَرَرْتُ بِعِيرٍ لِأَبِي سُفْيَانَ عَلَى مَاءٍ لِبَنِي فُلَانٍ وَ قَدْ أَضَلُّوا جَمَلًا لَهُمْ أَحْمَرَ وَ قَدْ هَمَّ الْقَوْمُ فِي طَلَبِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنَّمَا جَاءَ الشَّامَ وَ هُوَ رَاكِبٌ سَرِيعٌ وَ لَكِنَّكُمْ قَدْ أَتَيْتُمُ الشَّامَ وَ عَرَفْتُمُوهَا فَسَلُوهُ عَنْ أَسْوَاقِهَا وَ أَبْوَابِهَا وَ تُجَّارِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الشَّامُ وَ كَيْفَ أَسْوَاقُهَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمإِذَا سُئِلَ عَنِ الشَّيْءِ لَا يَعْرِفُهُ شَقَّ عَلَيْهِ حَتَّى يُرَى ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُعليه السلامفَقَالَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ الشَّامُ قَدْ رُفِعَتْ لَكَ فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمفَإِذَا هُوَ بِالشَّامِ بِأَبْوَابِهَا وَ أَسْوَاقِهَا وَ تُجَّارِهَا فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الشَّامِ فَقَالُوا لَهُ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَأَجَابَهُمْ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمفِي كُلِّ مَا سَأَلُوهُ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْمِنْ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ مٰا تُغْنِي الْآيٰاتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لٰا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ لَا نُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ ص عنهم من اجتلاب نفع أو دفع ضرر إذا لم يستدلوا بها فيكون ما للاستفهام، انتهى. قوله (صلى الله عليه و آله):" مررت بعير" العير- بالكسر-: القافلة. قوله:" إنما جاء الشام" أي أتاه أو منه بأن يكون منصوبا بنزع الخافض و في النسخة القديمة [إنما جاءه راكب سريع] أي جبرئيل، و فيما رواه الشيخ الطبرسي- (رحمه الله)-" إنما جاء راكب سريع" و كذا في العياشي و هو أظهر و على التقادير إنما قالوا ذلك استهزاء، و يحتمل على النسخة القديمة أن يكونوا أرادوا به أنه اطلع على ذلك من جهة راكب متسرع أتاه فأخبره. قوله (عليه السلام):" شق عليه" أي كان يصعب عليه مخافة من تكذيب قومه إذا أبطأ في الإخبار. قوله (عليه السلام):" هذه الشام" أي أصلها بالإعجاز أو مثالها.

مرآة العقول — الإمام الصادق عليه السلام
560 الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ يَا يُونُسُ قَدْ سَأَلْتُهُمَا أَنْ يَكُفَّا عَنْهُ فَلَمْ يَفْعَلَا فَدَعَوْتُهُمَا وَ سَأَلْتُهُمَا وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِمَا وَ جَعَلْتُهُ حَاجَتِي إِلَيْهِمَا فَلَمْ يَكُفَّا عَنْهُ فَلَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُمَا فَوَ اللَّهِ لَكُثَيِّرُ عَزَّةَ أَصْدَقُ فِي مَوَدَّتِهِ مِنْهُمَا فِيمَا يَنْتَحِلَانِ مِنْ مَوَدَّتِي حَيْثُ يَقُولُ- أَ لَا زَعَمَتْ بِالْغَيْبِ أَلَّا أُحِبَّهَا * * * إِذَا أَنَا لَمْ يُكْرَمْ عَلَيَّ كَرِيمُهَا أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ أَحَبَّانِي لَأَحَبَّا مَنْ أُحِبُّ [قوله (عليه السلام): «أنا إمام من أطاعني»] [الحديث 562] 562 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْقَاسِمِ شَرِيكِ الْمُفَضَّلِ وَ كَانَ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ

حَلَقٌ فِي الْمَسْجِدِ يَشْهَرُونَّا وَ يَشْهَرُونَ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ لَيْسُوا مِنَّا وَ لَا نَحْنُ مِنْهُمْ أَنْطَلِقُ فَأُوَارِي وَ أَسْتُرُ فَيَهْتِكُونَ سِتْرِي هَتَكَ اللَّهُ سُتُورَهُمْ يَقُولُونَ إِمَامٌ أَمَا وَ اللَّهِ مَا أَنَا بِإِمَامٍ هذه الطائفة و روى الكشي بطريق ضعيف فيه و في عامر بن عبد الله بن جذاعة أنهما من حواري الباقر و الصادق (عليهما السلام)، و روي مثل خبر الكتاب فيه، و في عامر بن جذاعة و الظاهر اتحادهما، كما يظهر من فهرست مشيخة الفقيه، و الحاصل أن هذا الخبر يدل على جلاله المفضل، و ذمهما لكنه على مصطلح القوم ضعيف. قوله (عليه السلام):" لكثير عزة" بضم الكاف و فتح الثاء و تشديد الياء المكسورة- اسم شاعر و عزة- بفتح العين المهملة و الراء المعجمة المشددة- اسم معشوقته. قوله:" ألا زعمت" أي قالت أو علمت بالغيب أي غائبة عني أي أنها تعلم أني إذا لم أكن محبا لمن يحبها لم أكن محبا لها. الحديث الثاني و الستون و الخمسمائة: حسن لكون القاسم ممدوحا بهذا الخبر.

مرآة العقول — الإمام الصادق عليه السلام
عنه حدثنا على بن الحسن، قال حدثنا محمّد بن الحسين الكوفى، قال أخبرنا علي بن إسحاق القاضى إجازة أرسلها إلىّ مع محمّد بن أحمد بن سليمان الكوفى فى سنه ثلاثة عشر و ثلاثمائة، قال حدّثنا عبد اللّه بن عمر البلوى، قال حدثني إبراهيم بن عبيد اللّه بن العلا، عن أبيه، عن زيد بن علىّ بن الحسين (عليهم السلام)، قال

بينا أبى (عليه السلام) مع بعض أصحابه إذ قام إليه رجل فقال: يا ابن رسول اللّه هل عهد إليكم نبيكم كم يكون بعده أئمة؟ قال: نعم اثنا عشر عدد نقباء بنى إسرائيل [3]. 24

مسند الإمام الباقر — الإمام السجاد عليه السلام
عنه أحمد بن محمّد، عن العباس بن موسى الوراق، عن أبى الحسن (عليه السلام) قال

دخل قوم على أبى جعفر (عليه السلام) فرأوه مختضبا بالسواد فسألوه، فقال: إنّى رجل‏ 29 أحبّ النساء و أنا أتصنع لهنّ [1].

مسند الإمام الباقر — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
عنه روى اسحاق بن منصور السلولى قال سمعت الحسن بن صالح يقول سمعت أبا جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) يقول

‏ ما شيب شي‏ء بشي‏ء أحسن من حلم بعلم [5]. 35

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه سماعة بن مهران عن شيخ من أصحابنا عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏ جئنا 49 نريد الدخول عليه، فلمّا صرنا فى الدهليز سمعنا قراءة سريانية بصوت حزين يقرأ و يبكى حتى أبكى بعضنا.

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه روى حماد بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبى يعفور قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال

أبى قال لى ذات يوم: إنّما بقى من أجلي خمس سنين فحسبت فما 67 زاد و لا نقص [1].

مسند الإمام الباقر — الإمام الصادق عليه السلام
عنه عن المفضّل بن عمر بينما أبو جعفر (عليه السلام) بين مكّة و المدينة اذا انتهى إلى جماعة على الطريق و اذا رجل بين الحجّاج نفق حماره و قد بدد متاعه و هو يبكى، فلمّا رأى أبا جعفر (عليه السلام) أقبل إليه فقال

له يا ابن رسول اللّه نفق حمارى و بقيت منقطعا فادع اللّه تعالى ان يحيى لى حمارى قال فدعا ابو جعفر (عليه السلام) فأحيا اللّه له حماره [2].

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن كتاب المعجزات‏ أنّ الباقر (عليه السلام) كان فى عمرة اعتمرها فى الحجر جالسا اذا قبل جانّ حتّى دنا من الحجر، فطاف بالبيت أسبوعا ثم إنه أتى المقام فقام على ذنبه فصلّى ركعتين و ذلك عند زوال الشمس، فبصر به عطا و أناس من أصحابه، فأتوا أبا جعفر (عليه السلام) و استغاثوا إليه فقال

انطلقوا إليه فقولوا له يقول لك محمّد بن على انّ البيت يحضره أعبد و سودان، و هذه ساعة خلوته منهم و قد قضيت نسكك و نحن نتخوف عليك منهم، فلو خففت و انطلقت قال فكوم كومة من بطحاء المسجد ثم وضع ذنبه عليها ثم مثل فى الهواء [3].

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عاصم الحنّاط عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏ سمعته و هو يقول لرجل من أهل افريقية ما حال راشد، قال: خلفته حيّا صالحا يقرؤك‏ 87 السّلام قال: (رحمه الله) قلت جعلت فداك و مات قال نعم (رحمه الله) قلت و متى مات قال بعد خروجك بيومين [1].

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
قال المجلسى: روى العلّامة قدّست نفسه مرفوعا الى زرارة بن أعين قال: سألت الباقر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يأتى عنكم الخبر ان، أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال (عليه السلام): يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك، و دع الشاذّ النادر، فقلت: يا سيّدى، إنّهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم، فقال (عليه السلام): خذ بقول أعدلهما عندك و أوثقهما فى نفسك. فقلت: إنّهما معا عدلان مرضيّان موثقان. فقال: انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه و خذ بما خالفهم، قلت: ربّما كانا موافقين لهم، أو مخالفين فكيف أصنع؟ فقال: اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط. فقلت: انّهما معا موافقان للاحتياط او مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به، و تدع الآخر، و فى رواية انّه (عليه السلام) قال

اذن فارجه حتّى تلقى امامك فتسأله [2] . باب الاخذ بالكتاب و السنة

مسند الإمام الباقر — رواية الحديث‏ — غير محدد
البرقي: عن الحسين بن سيف، عن أخيه على، عن أبيه سيف بن عميرة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، عن أبيه، قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): من تمسّك بسنّتى فى‏ 171 اختلاف أمّتى، كان له أجر مائة شهيد [1].

مسند الإمام الباقر — رواية الحديث‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه، عن أبيه، عمّن ذكره، عن زيد الشّحام، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى قول اللّه

«فلينظر الانسان الى طعامه». قال: قلت: ما طعامه؟- قال علمه الّذي يأخذه ممن يأخذه [3].

مسند الإمام الباقر — رواية الحديث‏ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، حدثنا أحمد بن محمّد، عن الحسين بن محبوب، عن عمرو بن أبى المقدام، عن جابر بن يزيد الجعفى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّه

العالم و المتعلّم شريكان فى الأجر للعالم أجران و للمتعلّم أجر و لا خير فى سوى ذلك [4]. 174

مسند الإمام الباقر — رواية الحديث‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أبو جعفر الطوسى أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل قال: حدّثنا أحمد بن عثمان بن نصر البريزى الحافظ قال: حدّثنا يحيى بن عمرو بن فضلان التنوخى، قال: حدّثنا أحمد بن سليمان بن حميد الجعابى قال: حدّثنا محمّد بن جعفر بالمدينة، عن أبيه جعفر بن محمّد (عليه السلام) عن أبيه محمّد بن على (عليهما السلام)، عن جابر بن عبد اللّه قال: قال النبيّ

(صلّى اللّه عليه و آله): ما عبد اللّه عزّ و جلّ بشي‏ء أفضل من فقه فى دين أو قال فى دينه- قال الجعابى: فذكرته لمالك بن أنس فقيه أهل دار الهجرة فعرفه و نسبه الى جعفر بن محمّد [1]. 6- باب الأخذ عن الصادق‏

مسند الإمام الباقر — رواية الحديث‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه عن علىّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: حدّثنى جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليّا صلوات اللّه عليه قال

من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره فى التباس، و من دان اللّه بالرّأى لم يزل دهره فى ارتماس، قال: و قال أبو جعفر (عليه السلام): من أفتى الناس برأيه فقد دان اللّه بما لا يعلم، و من دان اللّه بما لا يعلم فقد ضادّ اللّه حيث أحلّ و حرّم فيما لا يعلم [2] . 9- باب ذم القياس و الرّاى و البدع‏

مسند الإمام الباقر — رواية الحديث‏ — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق، حدّثنى محمّد بن موسى بن المتوكّل رضى اللّه عنه، قال: حدّثنى عبد اللّه بن جعفر الحميرىّ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن ميمون القدّاح، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

أيّما عبد من عباد اللّه سنّ سنّه هوى كان له اجر مثل أجر من عمل بذلك من غير ان ينقص من اجورهم شيئا و أيما عبد من عباد اللّه سنّ سنّة ضلالة كان عليه مثل و زر من فعل ذلك من غير أن ينقص من أوزارهم شي‏ء [2] . 10- باب الوقوف عند الشبهات‏

مسند الإمام الباقر — رواية الحديث‏ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن ابن أبى عمير، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مروان، عن زرارة، عن أبى بصير، عن أبى جعفر صلوات اللّه عليه قال: كان إبراهيم (عليه السلام) رجلا غيورا، كان اذا خرج أغلق بابه، فرجع يوما فرأى رجلا فى داره عليه ثوبان أبيضان يقطر رأسه ماء و دهنا، فقال له: من أنت؟ فقال: أنا ملك الموت، ففزع إبراهيم (عليه السلام) و قال

جئتنى لتسلبنى روحى؟ فقال: لا و لكن اللّه اتّخذ عبدا خليلا فجئته ببشارة، فقال: و من هو؟ قال: و ما تريد منه؟ قال إبراهيم (عليه السلام): أخدمه حتى أموت فقال: أنت هو [2] . 5- باب ما روى فى ادريس (عليه السلام)‏

مسند الإمام الباقر — الأنبياء — غير محدد
الصدوق حدثنا أبى رضى اللّه عنه قال: حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن على بن النعمان عن هارون بن خارجة عن أبى بصير. عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

إنّ ذا القرنين لم يكن نبيا و لكنّه كان عبدا صالحا أحبّ‏ 290 اللّه فأحبّه اللّه و ناصح اللّه فناصحه اللّه أمر قومه بتقوى اللّه فضربوه على قرنه فغاب عنهم زمانا ثمّ رجع إليهم فضربوه على قرنه الآخر و فيكم من هو على سنّته [1].

مسند الإمام الباقر — الأنبياء — الإمام الباقر عليه السلام
الراوندى باسناده عن أبى حمزة عن الباقر (عليه السلام) قال

لمّا خرج ملك القبط يريد هدم بيت المقدس اجتمع النّاس الى حزقيل النّبي، فشكوا إليه فقال: إنّى أناجي ربّى اللّيلة فناجى ربّه فأوحى اللّه إليه: قد كفيتم و كانوا قد مضوا فأوحى اللّه تعالى الى ملك الهواء أن امسك عليهم أنفاسهم فماتوا كلّهم و أصبح حزقيل (عليه السلام) فأخبر قومه فخرجوا فوجدوهم قد ماتوا [2]. 295 20- باب ما روى فى اصحاب الاخدود

مسند الإمام الباقر — الأنبياء — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن ابن ماجيلويه حدثنا محمّد بن يحيى العطّار عن الحسين بن الحسن بن أبان عن محمّد بن أورمة، عن علىّ بن هلال الصّيقل عن شريك بن عبد اللّه، عن جابر بن يزيد الجعفى، عن الباقر (عليه السلام) قال

ولىّ عمر رجلا كورة من الشام فافتتحا و اذا أهلها أسلموا فبنى لهم مسجدا، فسقط ثمّ بنى لهم، فسقط ثم بناه، فسقط، فكتب إلى عمر بذلك فلمّا قرأ الكتاب سأل أصحاب محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) هل عندكم فى هذا علم؟ قالوا: لا فبعث إلى على بن أبى طالب (عليه السلام) فأقرأه الكتاب. فقال هذا نبىّ كذّبه قومه، فقتلوه و دفنوه فى هذا المسجد و هو متشحّط فى دمه، فاكتب إلى صاحبك فلينبشه فانّه سيجده طريّا ليصل عليه و ليدفعه في موضع كذا ثمّ ليبن مسجدا فانّه سيقوم ففعل ذلك ثمّ بنى المسجد فثبت و فى رواية: اكتب إلى صاحبك أن يحفر ميمنة أساس المسجد فانّه سيصيب فيها رجلا قاعدا يده على أنفه و وجهه، فقال عمر: من هو قال على: فاكتب الى صاحبك فليعمل ما أمرته، فان وجده كما و صفت لك أعلمتك إن شاء اللّه فلم يلبث اذ كتب العامل اصبت الرجل على ما و صفته فصنعت الذي امرت فثبت البناء فقال عمر لعلى (عليه السلام): ما حال هذا الرّجل؟ فقال: هذا نبىّ أصحاب الأخدود [2]. 298 21- باب اصحاب الكهف‏

مسند الإمام الباقر — الأنبياء — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدّثنا السندى بن محمّد، عن عاصم بن حميد عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله) لأصحابه‏ حياتي خير لكم، تحدّثون و نحدّث لكم، و مماتى خير لكم تعرض علىّ أعمالكم، فان رأيت حسنا جميلا حمدت اللّه على ذلك، و إن رأيت غير ذلك استغفرت اللّه لكم [3]. 315

مسند الإمام الباقر — الأنبياء — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
روى المجلسى عن كتاب العدد عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعت آبائى يحدّثون: كانت لقريش كاهنة يقال

لها: جرهمانيّة و كان لها ابن من أشدّ قريش عبادة للأصنام، فلمّا كانت الليلة الّتي ولد فيها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) جاءت إليها تابعتها و قالت لها جرهمّانيّة: حيل بينى و بينك جاء النور الممدود. الّذي من دخل فى نوره نجا و من تخلّف عن نوره هلك أحمد صاحب اللّواء الأكبر و العزّ الأبدىّ و ابنها يسمع فلمّا كانت الليلة الثانية عاد بمثل قوله ثمّ مرّ فلمّا كانت الليلة الثالثة عاد بمثل قوله فقالت: ويحك و من أحمد؟ قالت: ابن عبد اللّه بن عبد المطّلب يتيم قريش صاحب الغرّة الجحلاء و النور الساطع، فلمّا تكلّمت بهذا الكلام نظرت إلى صنمها يمشى مرّة و يعد و مرّة و يقول: و يلى من هذا المولود 321 هلكت الأصنام، قال: فكانت الجرهمانيّة تنوح على نفسها بهذا الحديث [1]

مسند الإمام الباقر — الأنبياء — الإمام الباقر عليه السلام
الصفار حدّثنا يعقوب بن يزيد، عن إسحاق بن عمّار عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد عن أبى جعفر (عليه السلام) انّه قال

‏ من دان اللّه بغير سماع عن صادق الزمه اللّه البتّة إلى يوم القيمة [3]. 370

مسند الإمام الباقر — المحدث‏ — الإمام الباقر عليه السلام
أبو على الطوسى قال: أملأ علينا والدى رضى اللّه عنه قال: أخبرنا أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد قال: قال: أخبرنا أبو غالب أحمد بن محمّد الزّرارى (رحمه الله) قال: حدثنا عمّى على بن سليمان قال: حدثنا محمّد بن خالد الطيالسى قال: حدثني العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم الثقفى قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) يقول

لا دين لمن دان بطاعة من عصى اللّه و لا دين لمن دان بفرية باطل على اللّه و 374 لا دين لمن دان بجحود شي‏ء من آيات اللّه [1].

مسند الإمام الباقر — المحدث‏ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدثنا محمّد بن يعقوب الكلينى قال: حدثنا على بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه عن حنان بن سدير عن معروف بن خرّبوذ عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال

إنّما نحن كنجوم السماء كلما غاب نجم طلع نجم حتّى إذا أشرتم بأصابعكم و ملتم بحواجبكم غيب اللّه عنكم فاستوت بنو عبد المطلّب فلم يعرف أىّ من أى فاذا طلع نجمكم فاحمدوا ربّكم [3] 27- باب انّهم (عليهم السلام) الامانات‏

مسند الإمام الباقر — المحدث‏ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدثنا محمّد بن الحسن بن على بن فضّال، عن أبيه عن ابن بكير عن عبد الملك بن أعين قال ارانى أبو جعفر (عليه السلام) بعض كتب علىّ ثمّ قال

لى‏ لأى شي‏ء كتبت هذه الكتب قلت ما أبين الرأى فيها قال هات قلت علم أنّ قائمكم يقوم‏ 413 يوما فاحبّ ان يعمل لما فيها قال صدقت [1].

مسند الإمام الباقر — المحدث‏ — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
عنه حدثنا محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن حكيم قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول

كان ابو جعفر (عليه السلام) يقول‏ لو لا أنّا نزاد لأنفدنا [6]. 419

مسند الإمام الباقر — المحدث‏ — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
عنه حدّثنا أبى و محمّد بن الحسن، و أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار رضى اللّه عنهم، قالوا: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبى عمير، عن منصور بن يونس، عن أبى بكر محمّد بن الحضرمىّ، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

إنّ رسول اللّه (عليه السلام) علّم عليا (عليه السلام) ألف حرف كلّ حرف يفتح ألف حرف‏ 426 و الألف حرف، كلّ حرف منها يفتح ألف حرف. [1]

مسند الإمام الباقر — المحدث‏ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدّثنا أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبى عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمى، عن عبد الرحيم القصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

كان علىّ اذا ورد عليه أمر ما نزل به كتاب و لا سنّة قال: رجم فأصاب قال: أبو جعفر (عليه السلام): و هى من‏ 439 المعضلات. [1]

مسند الإمام الباقر — المحدث‏ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدثنا محمّد بن الحسين، عن محمّد بن الهيثم، عن أبيه عن أبى حمزة الثماليّ، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

قال‏ لى يا أبا حمزة أ لا ترى أنّه اختار لأمرنا من الملئكة المقربين و من الأنبياء المرسلين و من المؤمنين الممتحنين [1] . 51- باب ان الملائكة تدخل منازلهم (عليهم السلام)‏

مسند الإمام الباقر — المحدث‏ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدثنا أحمد بن محمّد عن ابن سنان، عن أبى خالد و أبو سلام، عن سورة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

إنّ ذا القرنين قد خيّر السحابين، فاختار الذّلول و ذخر لصاحبكم الصّعب قال قلت و ما الصعب قال ما كان من سحاب فيه رعد و صاعقة أو برق فصاحبكم يركبه أما أنّه سيركب السحاب و يرقى فى الأسباب اسباب السموات السبع و الارضين السّبع خمس عوامر و اثنان خرابان [2] . 59- باب انهم (عليهم السلام) الثقل الاصغر

مسند الإمام الباقر — المحدث‏ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدثنا محمّد بن عبد الجبّار، عن عبد الرّحمن بن أبى نجران، عن على بن أبى حمزة، عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال

‏ إنّى لأعرف من لو قام على شطّ البحر لندب بدوابّ البحر بأمّهاتها و عمّاتها و خالاتها [3]. 489

مسند الإمام الباقر — المحدث‏ — الإمام الباقر عليه السلام
قال الكشى ذكر هشام، عن أبى خالد الكابلى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: 107 كان على بن أبى طالب (عليه السلام) عندكم بالعراق يقاتل عدوّه و معه أصحابه، و ما كان فيهم خمسون رجلا يعرفونه حق معرفته و حق معرفته إمامته [1].

مسند الإمام الباقر — الاصحاب‏ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدّثنا محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن إسماعيل بن عيسى، عن ابن أبى نجران، عن المفضّل بن صالح، عن محمّد بن مروان، عن رجل، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): إنّ اللّه أوحى إلىّ أن أحبّ أربعة: عليا و أبا ذر و سلمان و المقداد [2] . 7- باب ما روى عنه (عليه السلام) فى ثمامة

مسند الإمام الباقر — الاصحاب‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الكشى حدّثنى محمّد بن مسعود قال: حدّثنى عبد اللّه بن محمّد بن خالد الطيالسى، عن أبيه قال: كان محمّد بن مسلم من أهل الكوفة يدخل على ابى جعفر (عليه السلام) فقال

أبو جعفر: بشر المخبتين، و كان محمّد بن مسلم رجلا موسرا جليلا فقال أبو جعفر (عليه السلام) تواضع قال: فأخذ قوصرة من تمر، فوضعها على باب المسجد، و جعل يبيع التمر، فجاء قومه فقالوا: فضحتنا، فقال: أمرنى مولاى بشي‏ء فلا أبرح حتى أبيع‏ 113 هذه القوصرة، فقالوا: أما إذا أبيت إلّا هذا فاقعد فى الطحانين، ثم سلموا إليه رحا فقعد على بابه و جعل يطحن [1].

مسند الإمام الباقر — الاصحاب‏ — الإمام الباقر عليه السلام
قال الكشى حدّثنى حمدويه، قال: حدّثنى أيوب بن نوح، قال: حدّثنا صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن سلام بن سعيد الجمحى، قال: حدّثنا أسلم مولى محمّد بن الحنفية قال: كنت مع ابى جعفر (عليه السلام) جالسا مسندا ظهرى الى زمزم فمرّ علينا محمّد بن عبد اللّه بن الحسن و هو يطوف بالبيت، فقال أبو جعفر يا أسلم أ تعرف هذا الشاب؟ قلت: نعم هذا محمّد بن عبد اللّه بن الحسن، قال: أما إنه سيظهر و يقتل فى حال مضيعة ثم قال: يا أسلم لا تحدث أحدا فانه عندك أمانة، قال: فحدث به معروف بن خربوذ أخذت عليه مثل ما أخذ علىّ. قال: و كنا عند أبى جعفر (عليه السلام) غدوة و عشية أربعة من أهل مكة، فسأله معروف فقال

أخبرنى عن هذا الحديث الذي حدثته فانى أحبّ أن أسمعه منك قال: فالتفت إلى أسلم، فقال له: يا أسلم فقال له: جعلت فداك إنى أخذت عليه مثال الذي أخذته علىّ قال: فقال: أبو جعفر (عليه السلام) لو كان الناس كلهم لنا شيعة، لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكا و الربع الآخر أحمق [1] . 23- باب ما روى عنه (عليه السلام) فى الكميت‏

مسند الإمام الباقر — الاصحاب‏ — الإمام الباقر عليه السلام
روى الكشى عن عبد اللّه بن محمّد، قال: حدّثنى الحسن بن علىّ الوشاء عن خلف بن حماد، عن رجل عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

كان ابو جعفر اذا دخل عليه‏ 133 الفضيل بن يسار، يقول: بخ بخ بشر المخبتين مرحبا بمن تأنس به الأرض [1] . 26- باب ما روى عنه (عليه السلام) فى سعد الاسكاف‏

مسند الإمام الباقر — الاصحاب‏ — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
قال الكشى: حدّثنى حمدويه بن نصير، قال: حدّثنى محمّد بن عيسى، و محمّد بن مسعود، قال: حدّثنى محمّد بن نصير، قال: حدّثنى محمّد بن عيسى، قال: حدثني الحسن بن على بن يقطين، عن حفص أبى محمّد المؤذن، عن سعد الإسكاف قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) انى اجلس فأقصّ و اذكر حقكم و فضلكم قال

وددت أنّ على كل ثلاثين ذراعا قاصّا مثلك [2] . 27- باب ما روى عنه (عليه السلام) فى عكرمة

مسند الإمام الباقر — الاصحاب‏ — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
قال الكشى: حدثنا محمّد بن مسعود، قال: حدّثنى على بن محمّد، قال: حدثني محمّد بن أحمد، عن سهل بن زاذويه، عن أيوب بن نوح، عمّن رواه عن أبى مريم الانصارى، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال

إنّ الحسن بن على (عليهما السلام) كفن أسامة بن زيد فى برد أحمر حبرة [2]. 139

مسند الإمام الباقر — الاصحاب‏ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن محمّد بن مسعود، قال: حدّثنى أحمد بن منصور، عن أحمد بن الفضل، عن محمّد بن زياد، عن سلمة بن محرز، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: أ لا أخبركم بأهل الوقوف؟ قلنا: بلى قال: أسامة بن زيد و قد رجع فلا تقولوا، إلا خيرا و محمّد ابن مسلمة و ابن عمر ماتا منكوثا [1] . 33- باب ما روى عنه فى يحيى بن أمّ الطويل و جماعة

مسند الإمام الباقر — الاصحاب‏ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن إبراهيم بن على الكوفى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الموصلى، عن يونس، عن حنان، و ابن مسكان عن ميسر قال: دخلنا على أبى جعفر (عليه السلام) و نحن جماعة فذكروا صلة الرحم و القرابة، فقال

أبو جعفر يا ميسّر أما إنه قد حضر أجلك غير مرة، و لا مرّتين كلّ ذلك يؤخر بصلتك قرابتك [2] . 41- باب ما روى عنه فى محمّد بن اسماعيل‏

مسند الإمام الباقر — الاصحاب‏ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن الوشّاء، علىّ بن أبى حمزة، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ): انّ القليل من المؤمنى‏ 191 كثير [1].

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الكلينى عن عدّة من أصحابه، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن عمرو النخعي قال: و حدّثنى الحسين بن سيف، عن أخيه علىّ عن سليمان، عمّن ذكره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

سئل النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) عن خيار العباد، فقال: الّذين إذا أحسنوا استبشروا، و إذا أساءوا 193 استغفروا، و إذا اعطوا شكروا، و إذا ابتلوا صبروا و إذا غضبوا غفروا [1].

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — الإمام الباقر عليه السلام
الحميرى عن هرون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عن آبائه قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): انّ أحبكم الىّ و اقربكم منّى يوم القيمة مجلسا أحسنكم خلقا و أشدّكم تواضعا، و انّ أبعدكم منّى يوم القيمة الثرثارون و هم‏ 200 المستكبرون [1].

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبى أيّوب الخزّاز، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: تقول ثلاث مرّات إذا نظرت إلى المبتلى، من غير أن تسمعه: الحمد للّه الّذي عافانى ممّا ابتلاك به و لو شاء فعل قال: من قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء أبدا [2] . 8- باب الامانة

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن على، عن‏ 206 عبد اللّه بن سنان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: إنّ العبد ليكون بارّا بوالديه فى حياتهما، ثمّ يموتان فلا يقضى عنهما ديونهما و لا يستغفر لهما فيكتبه اللّه عاقا، و إنّه ليكون عاقا لهما فى حياتهما غير بارّ بهما فإذا ماتا قضى دينهما و استغفر لهما فيكتبه اللّه عزّ و جلّ بارّا [1] . 10- باب الجود و السخاء

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
عنه عن محمّد بن عيسى الأرمنى، عن العرزمى، عن الوصّافى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): أحبّ الأعمال إلى اللّه ثلاثة إشباع جوعة 208 المسلم و قضاء دينه و تنفيس كربته [1].

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه عن ابن محبوب، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): لينصح الرّجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه [6]. 219 18- باب أن المؤمن اخ المؤمن‏

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصدوق حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ، رضى اللّه عنه قال: حدّثنا على بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه عن محمّد بن أبى عمير، عن محمّد بن حمران، عن أبيه عن أبى جعفر الباقر (عليهما السلام)، أنّه قال

ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلّا و برئت منهما فى الثالثة، فقيل له: يا ابن رسول اللّه هذا حال الظالم فما بال‏ 221 المظلوم؟ فقال (عليه السلام): ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم حتّى يصطلحا [1] . 19- باب كسوة المؤمن‏

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — الإمام الباقر عليه السلام
الكلينى عن على بن ابراهيم عن أبيه عن غير واحد، عن عاصم بن حميد، عن أبى عبيدة الحذّاء، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): قال اللّه عزّ و جلّ: إنّ من أغبط أوليائى عندى رجلا خفيف الحال، ذا حظّ من صلاة أحسن عبادة ربّه بالغيب، و كان غامضا فى النّاس جعل رزقه كفافا فصبر عليه عجّلت منيّته فقلّ تراثه و قلت بواكيه [3] . 25- باب التعجيل فى اعمال الخير

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الكلينى عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: أتى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) رجل، فقال: يا رسول اللّه أوصنى، فكان فيما أوصاه أن قال: ألق أخاك بوجه منبسط [3] . 27- باب الاتباع عن السنة

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن على بن النعمان، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): إنّ اللّه يحبّ الحييّ الحليم، العفيف المتعفّف [5]. 234 32- باب الاخلاص‏

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: ما من عبادة أفضل عند اللّه من عفّة بطن و فرج [5]. 238 35- باب حسن الظّن‏

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — الإمام الباقر عليه السلام
الكلينى عن العدة عن البرقي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، عن نجم بن حطيم الغنوى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: اليأس ممّا فى أيدى النّاس، عزّ المؤمن فى دينه أو ما سمعت قول حاتم. إذا ما عزمت اليأس الفتيه الغنى‏ * * * اذا عرفته النفس و الطمع الفقر [2] . 39- باب القلوب‏

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — الإمام الباقر عليه السلام
الكلينى عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى جميعا عن الحسن بن محبوب عن أبى حمزة الثماليّ قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله)‏ فمن سرّ مؤمنا فقد سرّنى و من سرّنى فقد سر اللّه [2] . 2- عنه عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن رجل من أهل الكوفة، يكنّى أبو محمّد عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: تبسّم الرّجل فى وجه أخيه حسنة و صرف القذى عنه حسنة، و ما عبد اللّه‏ 250 بشي‏ء أحبّ إلى اللّه من إدخال السّرور على المؤمن [1].

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه، عن أبيه عن فضالة بن أيّوب الأزدى، عن عبد الرّحمن بن سيابة، عن أبى النّعمان، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله)‏ الأناة من اللّه و 261 العجلة من الشيطان [1].

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الكلينى عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عمرو ابن شمر، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: سمعته يقول: إذا مات المؤمن خلّى على جيرانه من الشياطين، عدد ربيعة و مضر كانوا مشتغلين به [6]. 262

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — الإمام الباقر عليه السلام
الحميرى عن عبد اللّه بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال‏: خرج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قابضا شيئين فى يده ففتح يده اليمنى، ثم قال بسم اللّه الرحمن الرحيم، كتاب من الرحمن الرحيم فى أهل الجنّة بأعدادهم و أحسابهم و انسابهم يحمل عليهم لا ينقص منهم أحد، و لا يزداد فيهم أحد، ففتح يده اليسرى، فقال بسم اللّه الرحمن الرحيم كتاب من الرحمن الرحيم فى أهل النار بأعدادهم و أحسابهم و أنسابهم يحمل عليهم يوم القيمة لا ينقص منهم أحد و لا يزداد فيهم أحد قد يسلك بالسعداء طريق الأشقياء حتّى يقال هم منهم، هم هم ثمّ يدرك أحدهم سعادته قبل موته و لو بفواق ناقة و قد يسلك بالأشقياء طريق أهل السعادة حتّى يقال هم منهم هم هم، ما أشبههم بهم ثمّ يدرك أحدهم شقاه و لو قبل موته و لو بفواق ناقة، فقال النبيّ

(صلّى اللّه عليه و آله) العمل بخواتيمه العمل بخواتيمه [1] . 57- باب الاعتبار

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال

قال على (عليه السلام): أيّها الناس، إن اللّه لا يعذّب العامّة بذنب الخاصّة، إذا عملت الخاصّة بالمنكر سرّا من غير أن يعلم العامة، فاذا عملت الخاصّة المنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة، 272 استوجب الفريقين العقوبة به من اللّه [1].

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — الإمام الصادق عليه السلام
عنه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال

‏: إنّ العبد، يسأل اللّه الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها، الى أجل قريب أو إلى وقت بطئى، فيذنب العبد ذنبا فيقول اللّه تبارك و تعالى، للملك: لا تقض حاجته و احرمه إيّاها فانّه تعرّض لسخطى و استوجب الحرمان منّى [4]. 286 64- باب من يعيب الناس‏

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدّثنا محمّد بن على ماجيلويه، رضى اللّه عنه، قال: حدّثنى عمّى‏ 296 محمّد بن أبى القاسم، عن أحمد بن أبى عبد اللّه، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن المفضّل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: الظلم ثلاثة: ظلم يغفره اللّه، و ظلم لا يغفره اللّه و ظلم لا يدعه اللّه، فأمّا الظلم الّذي لا يغفره، فالشرك، و أمّا الظّلم الّذي يغفره، فظلم الرجل نفسه، فيما بينه و بين اللّه و أمّا الظلم الّذي لا يدعه فالمداينة بين العباد [1] . 69- باب المنافق‏

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — الإمام الصادق عليه السلام
روى المجلسى عن كتاب الامامة و التبصرة، عن الحسن بن حمزة العلوىّ، عن علىّ بن محمّد بن أبى القاسم، عن أبيه عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله)‏: صلة الفاجر لا تكاد تصل إلّا إلى فاجر مثله [4]. 297 70- باب الاغراء بين المؤمنين‏

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه عن على بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبى الربيع الشامي، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: قال لى و يحك يا أبا الرّبيع، لا تطلبنّ الرّئاسة و لا تكن ذنبا و لا تأكل بنا الناس، فيفقرك اللّه، و لا تقل فينا ما لا نقول فى أنفسنا، فانك موقوف و مسئول لا محالة، فان كنت صادقا صدّقناك و ان كنت كاذبا كذّبناك [3]. 302 76- باب الطمع‏

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — الإمام الباقر عليه السلام
الكلينى عن البرقي عن أبيه، عمّن ذكره، بلغ به أبا جعفر (عليه السلام)، قال

‏ بئس العبد عبد له طمع يقوده، و بئس العبد عبد له رغبة تذلّه [1] . 77- باب الخرق‏

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال

‏: إن الحكم حكمان، 29 حكم اللّه، و حكم الجاهلية، ثمّ قال: «وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» قال: فاشهد أنّ زيدا قد حكم بحكم الجاهلية يعنى فى الفرائض [1].

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق أبى (رحمه الله)، قال: حدثني سعد بن عبد اللّه، عن محمد بن عيسى اليقطينى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن على بن أبى حمزة، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: ما انتصر اللّه من ظالم إلّا بظالم ذلك قول اللّه تعالى: «وَ كَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً» [3]. 39

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن عبد اللّه بن بكير، عن محمّد عن أبى جعفر (عليه السلام)‏، فى قول اللّه

‏ «لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ» قال: علىّ (عليه السلام) ممّن بلغ [3].

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن منصور بن يونس عن رجل عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)‏ فى قول اللّه

‏ «فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ» إلى قوله‏ «فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ» قال: أخذ بنى اميّة بغتة و يؤخذ بنى العبّاس جهرة [5]. 40

مسند الإمام الباقر — الإمام الصادق عليه السلام
عنه باسناده عن ربعى بن عبد اللّه، عمّن ذكره عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ فى قول اللّه

«وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا» قال: الكلام فى اللّه و الجدال فى القرآن فاعرضوا عنهم يخوضوا فى حديث غيره قال: منه القصّاص [1].

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال

‏ ما انتصر اللّه من‏ 43 ظالم إلّا بظالم، و ذلك قول اللّه: «وَ كَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ» [1].

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: لا يكون الحصاد و الجداد باللّيل، إنّ اللّه يقول: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» قال: كان فلان بن فلان الأنصاري- سمّاه- و كان له حرث و كان اذا جذّه تصدّق به و بقى هو و عياله بغير شي‏ء فجعل اللّه ذلك سرفا [5]. 44

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال

قال‏ 46 رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)‏: من صام ثلاثة أيّام فى الشهر فقيل له أنت صائم الشهر كلّه فقال نعم، فقد صدّق، لأنّه قال: «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» [1].

مسند الإمام الباقر — الإمام الصادق عليه السلام
عنه حدّثنا أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، و إسحاق بن عمّار، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)‏ فى قول اللّه

عزّ و جلّ‏ «وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيماهُمْ» قال هم الأئمّة [4]. 56

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليه السلام)‏ فى قول اللّه

«فلمّا جاء أمرنا أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ» قال: افترق القوم ثلث فرق فرقة انتهت و اعتزلت و فرقة أقامت و لم تقارف الذنوب و فرقة اقترفت الذنوب فلم تنج من العذاب إلّا من انتهت قال جعفر: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): ما صنع‏ 68 بالذين أقاموا و لم يفارقوا الذنوب؟ قال أبو جعفر: بلغنى أنّهم صاروا ذرا [1].

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن حمران عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ فى قول اللّه

«وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ» قال: هم الأئمة [2].

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
الفتال النيسابوريّ مرسلا، قال الباقر

(عليه السلام): «قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى‏ بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي» قال علىّ اتّبعه [5] . 7- من سورة الانفال‏

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن الثماليّ، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏، قال

سمعته يقول فى‏ 73 الملوك الذين يقطعون الناس: هى من الفي‏ء و الأنفال و أشباه ذلك [1].

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن محمّد بن يوسف، قال أخبرنى أبى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت: «إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ» قال

‏ إلهام [5]. 74

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ فى قول اللّه

«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏» قال: هم أهل قرابة نبىّ اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) [1].

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ فى قول اللّه

«وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ»* إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض لأنّ أقربهم إليه رحما أولى به، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): انهم أولى بالميّت و أقربهم إليهم أمه و أخوه و أخته لأمّه و أبيه أ ليس الامّ أقرب إلى الميت من إخوته و أخواته [6]. 81

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ «نَسُوا اللَّهَ» قال

قال‏ تركوا 90 طاعة اللّه «فنسيهم» قال فتركهم [1].

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ فى قوله: «رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ»* قال

مع النساء [4]. 91

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن زرارة عن بريد العجلى قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام)‏ فى قول اللّه

‏ «اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ» فقال: ما من مؤمن يموت و لا كافر يوضع فى قبره حتى يعرض عمله على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و على (عليه السلام) فهلم الى آخر من فرض اللّه طاعته على العباد [5]. 92

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن الثماليّ عن أبى جعفر (عليه السلام)‏، فى قول اللّه

«وَ إِذا تُتْلى‏ عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى‏ إِلَيَّ» قالوا: بدل مكان علىّ أبو بكر أو عمر اتّبعناه [4].

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن ابن حصين، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ فى قول اللّه

«وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ» قال: كانت الدراهم ثمانية عشر درهما [2].

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدثنا أحمد بن الحسن بن فضال، عن عبد اللّه بن بكير، عن نجم عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ فى قول اللّه

تعالى‏ «قُلْ كَفى‏ بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ» قال علىّ (عليه السلام) عنده علم الكتاب [5].

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدثنا علىّ بن الحسن بن على بن فضّال، عن أبيه عن إبراهيم الأشعرى، عن محمّد بن مروان، عن نجم عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ فى قول اللّه

عزّ و جل‏ «قُلْ كَفى‏ بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ» قال صاحب علم‏ 142 الكتاب علىّ (عليه السلام) [1].

مسند الإمام الباقر — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
المفيد باسناده عن العباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعى ابن عبد اللّه، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏، فى قول اللّه

عزّ و جلّ: «إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ» قال: هم الائمة قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «اتّقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور اللّه» [3] . 15- من سورة النّحل‏

مسند الإمام الباقر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده عن أبى حمزة عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ فى قوله: «لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ» يعنى ليست كملوا الكفر يوم القيمة «وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ» يعنى كفر الذين يتولّونهم قال اللّه

«أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ» [2].

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ فى قوله: «وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ‏ (فى على) قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) سجع أهل الجاهلية فى جاهليتهم، فذلك قوله‏ (أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) و أما قوله: «لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ) فانه يعنى ليتكلموا الكفر يوم القيمة و أما قوله: «مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ» يعنى يتحملون كفر الذين يتولّونهم، قال اللّه

‏ (أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ) [4].

مسند الإمام الباقر — غير محدد
عنه باسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ فى قول اللّه

«فَأَتَى اللَّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ» قال: كان بيت غدر يجتمعون فيه [5]. 175

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن جابر سألت أبا جعفر (عليه السلام)‏ عن قوله تعالى: «فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ» فقال (عليه السلام): فإنهم عن ولاية علىّ مستكبرون فقال

اللّه لمن فعل ذلك وعيدا منه‏ لا جَرَمَ «أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ‏ 178 وَ ما يُعْلِنُونَ» [1]

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
فرات قال حدثني جعفر بن محمّد الفزارى، معنعنا عن أبى حمزة الثماليّ، قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام)‏ عن قول اللّه

‏ «وَ لَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ» يعنى و لقد 184 ذكرنا عليّا فى كلّ القرآن و هو الذكر و ما يزيدهم إلّا نفورا [1].

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن أبى بصير عن أبى جعفر فى قول اللّه

‏ «لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً» كذلك قال لم يعلموا صنعة البيوت [3] . 18- من سورة مريم‏

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
الحميرى عن الحسين بن علوان، عن جعفر قال: كنت عنده جالسا إذ جاء رجل فسئله عن طعم الماء و كانوا يظنّون أنّه زنديق، فأقبل أبو عبد اللّه (عليه السلام) يضرب فيه و يصعد ثم قال

له: ويلك طعم الماء طعم الحياة إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول‏ «وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَيٍّ أَ فَلا يُؤْمِنُونَ» [3]. 214

مسند الإمام الباقر — الإمام الصادق عليه السلام
فرات بن إبراهيم الكوفى معنعنا عن أبى الجارود قال سألت أبا جعفر (عليه السلام)‏ عن قول اللّه

سبحانه‏ «وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى‏ رَبِّهِمْ راجِعُونَ» يقول يعطون ما أعطوا و قلوبهم وجلة «أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ هُمْ لَها سابِقُونَ» علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) لم يسبقه [5]. 218

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
روى المجلسى عن منتخب البصائر حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أبى بصير عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: «إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ» قال: تخضع لها رقاب بنى أميّة قال: ذلك بارز عند زوال الشمس قال: و ذلك علىّ بن أبى طالب صلوات اللّه عليه ليبرز عند زوال الشمس على رءوس النّاس ساعة حتّى يبرز وجهه يعرف الناس حسبه و نسبه [3] . 26- من سورة النّمل‏

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
فرات قال: حدثنا جعفر بن محمّد الفزارى، معنعنا عن زياد بن المنذر قال‏ 248 سمعت أبا جعفر (عليه السلام) و سأله جابر عن هذه الآية «اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ» قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله) و علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) [1] . 31- من سورة السجدة

مسند الإمام الباقر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة الخزاعى عن علىّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبى المقدام، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول

تدرون ما قوله تعالى: «وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ» قلت: لا قال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: لفاطمة (عليها السلام): إذا أنامت فلا تخمشى علىّ وجها و لا تنشرى علىّ شعرا و لا تنادى بالويل و لا تقيمى علىّ نائحة قال: ثم قال: هذا المعروف الّذي قال اللّه عزّ و جلّ [3] . 33- من سورة سباء

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
على بن ابراهيم و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ فى قوله: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ» يعنى القرآن الّذي‏ «لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ» قال: لا يأتيه الباطل من قبل التوراة و لا من قبل الإنجيل و الزبور، و أمّا من خلفه لا يأتيه من بعده كتاب يبطله و قوله: «لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ» قال: لو كان هذا القرآن أعجميا لقالوا: كيف نتعلّمه و لساننا عربىّ، و آتيتنا بقرآن أعجمىّ، فأحبّ اللّه أن ينزله بلسانهم، و قد قال اللّه عزّ و جلّ

‏ «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ» [3].

مسند الإمام الباقر — الله تعالى (حديث قدسي)
الصفار حدثنا يعقوب بن يزيد، عن ابن أبى عمير، عن ابن أذينة، عن بريد بن معاوية عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ فى قول اللّه

تبارك و تعالى: «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ» قال: الذكر القرآن و نحن قومه، و نحن المسئولون [3]. 288

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
على بن ابراهيم أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن العباس، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ فى قوله: «ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوى‏» يقول ما ضلّ فى على (عليه السلام) و ما غوى، و ما ينطق فيه عن الهوى و ما كان ما قال فيه إلّا بالوحى الّذي أوحى إليه، ثم قال: «عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى‏» ثم أذن له فوفد إلى السماء فقال: «ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى‏ وَ هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى‏ ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى‏» كان بين لفظه و بين سماع محمّد كما بين وتر القوس و عودها «فَأَوْحى‏ إِلى‏ عَبْدِهِ ما أَوْحى‏» فسئل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن ذلك الوحى. فقال: أوحى إلىّ أنّ عليا سيد الوصيين و إمام المتقين و قائد الغرّ المحجلين و 305 أول خليفة يستخلفه خاتم النبيين، فدخل القوم فى الكلام فقالوا: أمن اللّه و من رسوله، فقال اللّه جلّ ذكره

لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): قل لهم: «ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى‏» ثم رد عليهم فقال: «أَ فَتُمارُونَهُ عَلى‏ ما يَرى‏» ثم قال لهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): قد أمرت فيه بغير هذا أمرت أن أنصبه للناس و أقول لهم: هذا وليكم من بعدى و هو بمنزلة السفينة يوم الغرق، من دخل فيها نجا و من خرج منها غرق [1]

مسند الإمام الباقر — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
فرات قال: حدثني عبيد بن كثير معنعنا عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ فى قوله‏ «وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ» قال

هى و اللّه أذن علىّ بن أبى طالب (عليه السلام) [4]. 311

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
على بن ابراهيم فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ فى قوله: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» قال: اسعوا أى امضوا و يقال اسعوا اعملوا لها، و هو قصّ الشارب و نتف الإبط و تقليم الأظفار و الغسل و البس أفضل ثيابك و تطيب للجمعة فهو السعى، و يقول اللّه

‏ «وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعى‏ لَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ» [4].

مسند الإمام الباقر — الله تعالى (حديث قدسي)
الطوسى باسناده عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن اسماعيل، عن منصور، عن عمر بن اذينة عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: سألته عن قول اللّه تعالى: «قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا» قال: أمره اللّه أن يصلّى كل ليلة إلّا أن يأتى عليه ليلة من اللّيالى لا يصلّى فيها شيئا [3] . 69- من سورة المدّثر

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه و فى رواية أبى الجارود، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏، فى قوله: «بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتى‏ صُحُفاً مُنَشَّرَةً» و ذلك أنّهم قالوا يا محمّد قد بلغنا أنّ الرجل من بنى إسرائيل كان يذنب الذنب، فيصبح و ذنبه مكتوب عند رأسه و كفارته فنزل جبرئيل (عليه السلام) على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و قال

يسألك قومك سنة بنى إسرائيل فى الذنوب فان شاءوا فعلنا ذلك بهم، و أخذناهم بما كنا نأخذ به بنى إسرائيل، فزعموا أنّ رسول اللّه كره ذلك لقومه [2].

مسند الإمام الباقر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
النعماني أخبرنا سلامة بن محمّد قال: حدّثنا على بن داود، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن، عن عمران بن الحجّاج، عن عبد الرحمن بن أبى نجران عن محمّد بن‏ 343 أبى عمير، عن محمّد بن إسحاق، عن أسيد بن ثعلبه، عن أمّ هانئ قالت: قلت لأبى جعفر محمّد بن على الباقر (عليهما السلام): ما معنى قول اللّه

عزّ و جلّ: «فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ» فقال: يا أم هانئ إمام يخنس نفسه حتّى ينقطع عن النّاس علمه سنة ستّين و مائتين ثمّ يبدو كالشهاب الواقد فى اللّيلة الظلماء فان أدركت ذلك الزّمان قرّت عينك [1] . 77- من سورة المطففين‏

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبى مريم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: سألته‏ 359 عن قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ» قال: كان طير سافّ جاءهم من قبل البحر رءوسها كأمثال رءوس السباع، و أظفارها كأظفار السّباع من الطير مع كلّ طائر ثلاثة أحجار فى رجليه حجران و فى منقاره حجر، فجعلت ترميهم بها حتّى جدّرت أجسادهم فقتلهم بها و ما كان قبل ذلك رئى شي‏ء من الجدرى و لا رأوا ذلك من الطّير قبل ذلك اليوم و لا بعده قال: و من أفلت منهم يومئذ انطلق حتّى إذا بلغوا حضرموت و هو واد دون اليمن أرسل اللّه إليهم سيلا فغرقهم أجمعين قال: و ما رئي فى ذلك الوادى ماء قطّ قبل ذلك اليوم، بخمسة عشر سنة قال: فلذلك سمّى حضرموت حين ماتوا فيه [1].

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
محمد بن يعقوب، عن العدة، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبى حمزة الثماليّ، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله) لرجل: أنت و مالك لأبيك، ثم قال ابو جعفر (عليه السلام): و ما احبّ له أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لا بدّ منه إن اللّه عز و جل لا يحب الفساد [3] . 2- عنه، عن العدة، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏، قال سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه قال: يا كل منه ما شاء من غير سرف و قال فى كتاب على (عليه السلام)، ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا بإذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، و له أن يقع على جارية ابنه اذا لم يكن الا بن وقع عليها، و ذكر أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال لرجل: أنت و ما لك لأبيك [4] 245 15- باب بيع الثمار

مسند الإمام الباقر — المعيشة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبى نصر، عن محمّد بن سماعة، عن عبد الحميد بن عواض، عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

سألته عن الرجل يشترى الدابّة ليس عنده، نقدها، فاتى رجلا من أصحابه فقال: يا فلان انقد عنّى ثمن هذه الدابّة و الربح بينى و بينك فنقد عنه فنفقت الدابة، قال: ثمنها عليهما لأنّه لو كان ربح فيها لكان بينهما [1] . 9- عنه باسناده عن حماد، عن حريز، و صفوان، عن العلا جميعا، عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏، قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لى متاعا لعلى اشتريه منك بنقد أو بنسيئة فابتاعه الرجل من أجله قال: ليس به بأس انما يشتريه منه بعد ما يملكه [2] . 18- باب بيع الوديعة و العارية

مسند الإمام الباقر — المعيشة — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن على، عن أبان عن محمّد، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: اذا كان أمينا فلا غرم عليه، قال: و سألته عن الذي يستبضع المال، فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا [3] . 2- الصدوق باسناده، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: 250 سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: اذا كان أمينا فلا غرم عليه [1] . 3- أبو جعفر الطوسى باسناده عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى رجل أعار جارية فهلكت من عنده و لم يبغها غائلة فقضى: أن لا يغرمها المعار و لا يغرم الرجل اذا استاجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة [2] . 4- عنه، باسناده عن فضالة، عن أبان عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏، قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك او يسرق أعلى صاحبه ضمان قال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا [3] . 19- باب الدين‏

مسند الإمام الباقر — المعيشة — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن مالك الجهنى قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)‏ عن زكاة الفطرة فقال

تعطيها المسلمين فان لم تجد مسلما فمستضعفا و أعط ذا قرابتك منها إن شئت. [4] 334 26- باب الانفال‏ 1 أبو جعفر الطوسى باسناده، عن على بن الحسن، عن سندى بن محمّد، عن علا عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الفي‏ء و الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء و قوم صولحوا او أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كلّه من الفي‏ء فهذا للّه و لرسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) فما كان للّه فهو لرسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) يضعه حيث شاء و هو للإمام (عليه السلام) بعد الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) و قوله: «وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ» قال: أ لا ترى هو هذا و أما قوله: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏» فهذا بمنزلة المغنم كان أبى (عليه السلام) يقول ذلك، و ليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول و سهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقى. [1]

مسند الإمام الباقر — علىّ — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن على ابن الحكم عن أبى أيوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

ما يعبأ من يسلك هذا الطريق اذا لم يكن فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصى اللّه و حلم يملك به غضبه و حسن الصحبة لمن صحبه. [5] 350

مسند الإمام الباقر — القول عند السفر — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى، باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن علىّ (عليهم السلام)‏ أنه أتاه رجل، فقال

يا أمير المؤمنين أن لصّا دخل على امرأتى فسرق حليّها فقال علىّ‏ 457 (عليه السلام): أما أنه لو دخل على ابن صفية ما رضى بذلك حتى يعمّمه بالسيف. [1]

مسند الإمام الباقر — الجهاد — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال

ذكرت الحرورية عند علىّ (عليه السلام) قال: إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم و ان خرجوا على امام جائر فلا تقاتلوهم فإنّ لهم فى ذلك مقالا. [3] 463

مسند الإمام الباقر — الجهاد — الإمام الصادق عليه السلام