🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةالرجعة والكرّة › صفحة 5

الرجعة والكرّة — صفحة 5 من 9

(ج1) للشيخ الطبرسي الصفحة 406 ومعه راية رسول الله (صلى الله وعليه وآله)، ومعك يا معاوية راية المشركين، كل ذلك يفلج الله حجته، ويحق دعوته، ويصدق أحدوثته، وينصر رايته، وكل ذلك رسول الله يرى عنه راضيا في المواطن كلها ساخطا عليك. ثم أنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله (صلى الله وعليه وآله) حاصر بني قريضة وبني النظير، ثم بعث عمر بن الخطاب ومعه راية المهاجرين، وسعد بن معاذ ومعه راية الأنصار فأما سعد بن معاذ فجرح وحمل جريحا، وأما عمر فرجع هاربا وهو يجبن ويجبن أصحابه ويجبنه أصحابه، فقال رسول الله

(صلى الله وعليه وآله): " لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، ثم لا يرجع حتى يفتح الله عليه يديه " فتعرض لها أبو بكر وعمر، وغيرهما من المهاجرين والأنصار وعلي يومئذ أرمد شديد الرمد، فدعاه رسول الله (صلى الله وعليه وآله) فتفل في عينيه فبرأ من رمده، وأعطاه الراية فمضى ولم يثن حتى فتح الله عليه بمنه وطوله، وأنت يومئذ بمكة عدو لله ولرسوله. فهل يستوي بين رجل نصح لله ولرسوله، ورجل عادى الله ورسوله ثم أقسم بالله ما أسلم قلبك بعد، ولكن اللسان خائف فهو يتكلم بما ليس في القلب. أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله (صلى الله وعليه وآله) استخلفه على المدينة في غزاة تبوك ولا سخط ذلك ولا كراهة، وتكلم فيه المنافقون فقال: لا تخلفني يا رسول الله فإني لم أتخلف عنك في غزوة قط، فقال رسول الله (صلى الله وعليه وآله): أنت وصيي وخليفتي في أهلي بمنزلة هارون من موسى ثم أخذ بيد علي (عليه السلام) فقال: أيها الناس من تولاني فقد تولى الله، ومن تولى عليا فقد تولاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أحب عليا فقد أحبني. ثم قال: أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله (صلى الله وعليه وآله) قال في حجة الوداع: أيها الناس إني قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده: كتاب الله وعترتي أهل بيتي فأحلوا حلاله، وحرموا حرامه، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا: آمنا

الاحتجاج — الإحتجاج — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم

(ج2) للشيخ الطبرسي الصفحة 53 فرويدا لا يغرنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب الحرام منها لضعف نيته ومهانته، وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها، فهو لا يزال يختل الناس بظاهره فإن تمكن من حرام اقتحمه، وإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام، فرويدا لا يغرنكم! فإن شهوات الخلق مختلفة، فما أكثر من ينبوا عن المال الحرام وإن كثر، ويحمل نفسه على شوها قبيحة، فيأتي منها محرما، فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغرنكم، حتى تنظروا ما عقدة عقله، فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين، فيكون ما يفسد بجهله أكثر مما يصلحه بعقله فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغركم! تنظروا أمع هواه يكون على عقله أم يكون مع عقله على هواه وكيف محبة للرياسات الباطلة وزهده فيها فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة يترك الدنيا للدنيا ويرى أن لذة الرياسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع طلبا للرياسة حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، فهو يخبط خبط عشواء، يقوده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة، ويمده ربه بعد طلبه لما لا يقدر عليه في طغيانه، فهو يحل ما حرم الله، ويحرم ما أحل الله، لا يبالي ما فات من دينه إذا سلمت له رياسة التي قد شقي من أجلها، فأولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا مهينا، ولكن الرجل كل الرجل. نعم الرجل هو: الذي جعل هواه تبعا لأمر الله، وقواه مبذولة في رضى الله، يرى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد من العز في الباطل، ويعلم أن قليل ما يحتمله من ضرائها يؤديه إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفذ، وأن كثيرا ما يلحقه من سرائها إن اتبع هواه يؤديه إلى عذاب لا انقطاع له ولا يزول فذلكم الرجل نعم الرجل فيه فتمسكوا وبسنته فاقتدوا وإلى ربكم فتوسلوا فإنه لا ترد له دعوة ولا يخيب له طلبة.

الاحتجاج — الإحتجاج — غير محدد
(ج2) للشيخ الطبرسي الصفحة 105 فسئل عن قوله في سورة يوسف: (أيتها العير أنكم لسارقون)؟. قال: إنهم سرقوا يوسف من أبيه، ألا ترى إنه قال لهم حين قالوا: (ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك) ولم يقل سرقتم صواع الملك، إنما سرقوا يوسف من أبيه، فسئل عن قول إبراهيم: (فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم). قال: ما كان إبراهيم سقيما، وما كذب إنما عنى سقيما في دينه أي مرتادا. وعن عبد المؤمن الأنصاري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أن قوما رووا: أن رسول الله (صلى الله وعليه وآله) قال: (اختلاف أمتي رحمة)؟. فقال: صدقوا. قلت: إن كان اختلافهم رحمة، فاجتماعهم عذاب؟ قال: ليس حيث تذهب وذهبوا، إنما أراد قول الله

عز وجل: (فلو لا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) أمرهم أن ينفروا إلى رسول الله، ويختلفوا إليه، ويتعلموا، ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم، إنما أراد اختلافهم في البلدان، لا اختلافا في الدين، إنما الدين واحد. وروي عنه صلوات الله عليه: أن رسول الله (صلى الله وعليه وآله) قال: ما وجدتم في كتاب الله عز وجل فالعمل لكم به، ولا عذر لكم في تركه، وما لم يكن في كتاب الله عز وجل وكانت في سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي، وما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فقولوا، إنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم، بأيها أخذ اهتدي، وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة.

الاحتجاج — الإحتجاج — الإمام الصادق عليه السلام
40 فقولوا: الله أعلم، إن الرجل لينتزع الآية من القرآن يخر فيها أبعد ما بين السماء و الأرض» . 99-123/ - عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن زيد الشحام، قال: دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر (عليه السلام) ، فقال

«يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟» . فقال: هكذا يزعمون. قال أبو جعفر (عليه السلام) : «بلغني أنك تفسر القرآن؟» . قال له قتادة: نعم. [فقال له أبو جعفر (عليه السلام) : «بعلم تفسره، أم جهل؟» . قال: لا، بعلم‏]. فقال له أبو جعفر (عليه السلام) : «فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت، و أنا أسألك» . قال قتادة: سل. قال: «أخبرني عن قول الله عز و جل في سبأ: وَ قَدَّرْنََا فِيهَا اَلسَّيْرَ سِيرُوا فِيهََا لَيََالِيَ وَ أَيََّاماً آمِنِينَ » . فقال قتادة: ذاك من خرج من بيته بزاد حلال و راحلة و كراء حلال، يريد هذا البيت، كان آمنا حتى يرجع إلى أهله. فقال له أبو جعفر (عليه السلام) : «ناشدتك الله-يا قتادة-هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال و راحلة و كراء حلال يريد هذا البيت، فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته، و يضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟» . قال قتادة: اللهم نعم. فقال أبو جعفر (عليه السلام) : «و يحك-يا قتادة-إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك، فقد هلكت و أهلكت، و إن كنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت و أهلكت، ويحك-يا قتادة-ذلك من خرج من بيته بزاد و راحلة و كراء حلال يروم هذا البيت عارفا بحقنا يهوانا قلبه، كما قال الله عز و جل: فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ اَلنََّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ و لم يعن البيت فيقول: إليه، فنحن و الله دعوة إبراهيم (عليه السلام) التي من يهوانا قبلت حجته، و إلا فلا-يا قتادة-فإذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة» . قال قتادة: لا جرم-و الله-لا فسرتها إلا هكذا. فقال أبو جعفر (عليه السلام) : «و يحك-يا قتادة-إنما يعرف القرآن من خوطب به» . 99-124/ - محمد بن علي بن بابويه، قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل، قال: حدثنا علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) : «قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، و ما عرفني من شبهني بخلقي، و ما على

البرهان في تفسير القرآن — الله، و عترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» . — الإمام الباقر عليه السلام
514 جعفر (عليه السلام) : «بعلم تفسره، أم بجهل؟» . قال: لا، بعلم، فقال له أبو جعفر (عليه السلام) : «فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت، و أنا أسألك» . قال قتادة: سل. قال: «أخبرني عن قول الله

عز و جل في سبأ: وَ قَدَّرْنََا فِيهَا اَلسَّيْرَ سِيرُوا فِيهََا لَيََالِيَ وَ أَيََّاماً آمِنِينَ » . فقال قتادة: ذلك من خرج من بيته بزاد، و راحلة، و كراء حلال يريد هذا البيت، كان آمنا حتى يرجع إلى أهله. فقال أبو جعفر (عليه السلام) : «أنشدك بالله-يا قتادة-هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال، [و راحلة]و كراء حلال، يريد هذا البيت، فيقطع عليه الطريق، فتذهب نفقته، و يضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟» قال قتادة: اللهم نعم. فقال أبو جعفر (عليه السلام) : «ويحك-يا قتادة-إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و أهلكت، و إن كنت أخذته من الرجال فقد هلكت و أهلكت. ويحك-يا قتادة-ذلك من خرج من بيته بزاد، و راحلة، و كراء حلال يروم هذا البيت، عارفا بحقنا، يهوانا قلبه، كما قال الله عز و جل: فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ اَلنََّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ و لم يعن البيت، فيقول: إليه، فنحن و الله دعوة إبراهيم (صلى الله عليه و آله) التي من هوانا قلبه قبلت حجته، و إلا فلا. يا قتادة، فإذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة» . قال قتادة: لا جرم، و الله لا فسرتها إلا هكذا. فقال أبو جعفر (عليه السلام) : «إنما يعرف القرآن من خوطب به» . 99-8767/ - الشيخ في (غيبته) ، قال: روى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن محمد بن صالح الهمداني، قال: كتبت إلى صاحب الزمان (عليه السلام) : أن أهل بيتي يؤذونني، و يقرعونني‏ بالحديث الذي روي عن ءابائك (عليهم السلام) ، أنهم قالوا: «خدامنا و قوامنا شرار خلق الله» فكتب: «ويحكم، ما تقرءون ما قال الله تعالى: وَ جَعَلْنََا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اَلْقُرَى اَلَّتِي بََارَكْنََا فِيهََا قُرىً ظََاهِرَةً فنحن و الله القرى التي بارك الله فيها، و أنتم القرى الظاهرة» . و رواه ابن بابويه: في (غيبته) ، قال: حدثنا أبي، و محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قالا: حدثنا عبد الله ابن جعفر الحميري، عن محمد بن صالح الهمداني، عن صاحب الزمان (عليه السلام) ، الحديث إلى آخره‏ . 99-8768/ - ابن بابويه: بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) -في حديث في معنى الآية-قال: «يا أبا بكر، سِيرُوا فِيهََا لَيََالِيَ وَ أَيََّاماً آمِنِينَ -فقال-مع قائمنا أهل البيت» . 99-8769/ - محمد بن العباس: عن الحسين بن علي بن زكريا البصري، عن الهيثم بن عبد الله الرماني، قال:

البرهان في تفسير القرآن — الله، فيه الهدى و النور، فخذوا بكتاب الله، و استمسكوا به-فحث على كتاب الله، و رغب فيه، ثم قال-و أهل — الإمام الباقر عليه السلام
إلى قوله تعالى- سُوءُ اَلدََّارِ [51-52] 9368/ -علي بن إبراهيم: هو في الرجعة إذا رجع رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) . 9369/ -ثم‏ قال علي بن إبراهيم: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال

قلت: قول الله تبارك و تعالى: إِنََّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنََا وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا وَ يَوْمَ يَقُومُ اَلْأَشْهََادُ ، قال: «ذلك و الله في الرجعة، أما علمت أن أنبياء كثيرة لم ينصروا في الدنيا و قتلوا، و أئمة من بعدهم قوتلوا و لم ينصروا، و ذلك في الرجعة» . 99-9370/ - سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: قول الله عز و جل: إِنََّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنََا وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا وَ يَوْمَ يَقُومُ اَلْأَشْهََادُ ؟قال: «ذلك و الله في الرجعة، أما علمت أن أنبياء الله تبارك و تعالى كثيرا لم ينصروا في الدنيا و قتلوا، و أئمة من بعدهم قتلوا و لم ينصروا، فذلك في الرجعة» . 99-9371/ - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه في (كامل الزيارات) ، قال: حدثني أبي (رحمه الله) ، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: تلا هذه الآية: إِنََّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنََا وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا وَ يَوْمَ يَقُومُ اَلْأَشْهََادُ ، قال: «الحسين بن علي (عليهما السلام) [منهم‏]، قتل و لم ينصر بعد» ، ثم قال: «و الله لقد قتل قتلة الحسين (عليه السلام) و لم يطلب بدمه بعد» . 9372/ -علي بن إبراهيم: في قوله تعالى: وَ يَوْمَ يَقُومُ اَلْأَشْهََادُ يعني الأئمة (عليهم السلام) . 99-9373/ - رجعة السيد المعاصر: عن جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدثنا محمد بن القاسم بن إسماعيل، عن علي بن خالد العاقولي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ، في قوله تعالى: يَوْمَ تَرْجُفُ اَلرََّاجِفَةُ* `تَتْبَعُهَا اَلرََّادِفَةُ ، قال: «الراجفة: الحسين بن 765 علي (عليهما السلام) ، و الرادفة: علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، و أول من ينشق عنه القبر و ينفض عن رأسه التراب الحسين ابن علي (عليهما السلام) في خمسة و سبعين ألفا، و هو قوله تعالى: إِنََّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنََا وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا وَ يَوْمَ يَقُومُ اَلْأَشْهََادُ* `يَوْمَ لاََ يَنْفَعُ اَلظََّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اَللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ اَلدََّارِ » . قوله تعالى: وَ قََالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اَلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبََادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دََاخِرِينَ [60] 99-9374/ - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: إن الله عز و جل يقول: إِنَّ اَلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبََادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دََاخِرِينَ ؟قال: «هو الدعاء، و أفضل العبادة الدعاء» . قلت: إِنَّ إِبْرََاهِيمَ لَأَوََّاهٌ حَلِيمٌ ؟قال: «الأواه: الدعاء» . 9375/ -و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «ادع، و لا تقل: قد

البرهان في تفسير القرآن — معنى الدنيا، و كم إقليم هي؟ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
159 99-10117/ - سعد بن عبد الله: عن أبي عبد الله أحمد بن محمد السياري، عن أحمد بن عبد الله بن قبيصة المهلبي، عن أبيه، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في باب‏ الكرات، في قول الله

عز و جل: عَلَى اَلنََّارِ يُفْتَنُونَ ، قال: «يكسرون في الكرة كما يكسر الذهب، حتى يرجع كل شي‏ء إلى شبهه» ، يعني إلى حقيقته. قوله تعالى: إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي جَنََّاتٍ وَ عُيُونٍ -إلى قوله تعالى- وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلاََ تُبْصِرُونَ [15-21] 10118/ -علي بن إبراهيم: ثم ذكر المتقين، فقال: إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي جَنََّاتٍ وَ عُيُونٍ* `آخِذِينَ مََا آتََاهُمْ رَبُّهُمْ إلى قوله تعالى: مََا يَهْجَعُونَ ، أي ما ينامون. 99-10119/ - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إن العبد يوقظ ثلاث مرات من الليل، فإن لم يقم أتاه الشيطان فبال في أذنه» . قال: و سألته عن قول الله عز و جل: كََانُوا قَلِيلاً مِنَ اَللَّيْلِ مََا يَهْجَعُونَ ، قال: «كانوا أقل الليالي تفوتهم لا يقومون فيها» . 99-10120/ - الشيخ في (التهذيب) : بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن جابر، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: كََانُوا قَلِيلاً مِنَ اَللَّيْلِ مََا يَهْجَعُونَ ، قال: «كان القوم ينامون، و لكن كلما انقلب أحدهم، قال: الحمد لله، و لا إله إلا الله، و الله أكبر» . 99-10121/ - و عنه: بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قول الله عز و جل: وَ بِالْأَسْحََارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ : «في الوتر في آخر الليل سبعين مرة» .

البرهان في تفسير القرآن — الإمام الصادق عليه السلام
361 سورة الصف‏ فضلها 99-10678/ - ابن بابويه: بإسناده، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال

«من قرأ سورة الصف و أدمن قراءتها في فرائضه و نوافله، صفه الله مع ملائكته و أنبيائه المرسلين إن شاء الله تعالى» . 99-10679/ - و من (خواص القرآن) : روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) إنه قال: «من قرأ هذه السورة كان عيسى (عليه السلام) مصليا عليه و مستغفرا له ما دام في الدنيا، و إن مات كان رفيقه في الآخرة. و من أدمن قراءتها في سفره حفظه الله، و كفي طوارقه حتى يرجع» . 99-10680/ - و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) : «من قرأها كان عيسى (عليه السلام) يستغفر له ما دام في الدنيا، و إن مات كان رفيقه في الآخرة. و من أدمن قراءتها في سفره حفظه الله و كفاه طوارقه حتى يرجع بالسلامة» . 99-10681/ - و قال الصادق (عليه السلام) : «من قرأها و أدمن قراءتها في سفره أمن من طوارقه، و كان محفوظا إلى أن يرجع إلى أهله بإذن الله تعالى» .

البرهان في تفسير القرآن — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
406 يقول: إذا ترضى المرأة فترضع الولد، و إن لم يرض الرجل أن يكون ولدها عندها، يقول: فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‏ََ* `لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمََّا آتََاهُ اَللََّهُ . 99-10816/ - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الرضا (عليه السلام) ، في قوله عز و جل: لاََ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاََ يَخْرُجْنَ إِلاََّ أَنْ يَأْتِينَ بِفََاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، قال: «أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها» . 99-10817/ - و عنه: عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن الميثمي، عن علي بن أسباط، عن محمد بن علي بن جعفر، قال: سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله

عز و جل: لاََ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاََ يَخْرُجْنَ إِلاََّ أَنْ يَأْتِينَ بِفََاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، قال: «يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت، فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل» . 99-10818/ - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن شي‏ء من الطلاق، فقال: «إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت‏[منه‏]ساعة طلقها و ملكت نفسها، و لا سبيل له عليها، و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها» . قال: فقلت: أليس قال الله عز و جل: لاََ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاََ يَخْرُجْنَ ؟قال: فقال: «إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة، فهي التي لا تخرج‏[و لا تخرج حتى تطلق الثالثة]، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه، و لا نفقة لها، و المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه تعتد في بيت‏ زوجها، و لها السكنى و النفقة حتى تنقضي عدتها» . 99-10819/ - الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان، عن أبي هلال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، [قال‏] في التي يموت عنها زوجها: «تخرج إلى الحج و العمرة، و لا تخرج التي تطلق، لأن الله تعالى يقول: وَ لاََ يَخْرُجْنَ إلا أن تكون طلقت في سفر» . 99-10820/ - ابن بابويه في (الفقيه) ، قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل:

البرهان في تفسير القرآن — معنى الشح و البخل‏ — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
481 سورة المعارج‏ فضلها 99-11052/ - ابن بابويه: بإسناده عن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال

أكثروا من قراءة سَأَلَ سََائِلٌ فإن من أكثر قراءتها لم يسأله الله تعالى يوم القيامة عن ذنب عمله، و أسكنه الجنة مع محمد (صلى الله عليه و آله) إن شاء الله تعالى» . 99-11053/ - و من (خواص القرآن) : روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من قرأ هذه السورة كان من المؤمنين الذين أدركتهم دعوة نوح (عليه السلام) ، و من قرأها و كان مأسورا أو مسجونا مقيدا فرج الله عنه، و حفظه حتى يرجع» . 99-11054/ - و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) : «من قرأها و هو مسجون أو مأسور فرج الله تعالى عنه و رجع إلى أهله سالما» . 99-11055/ - و قال الصادق (عليه السلام) : «من قرأها ليلا أمن من الجنابة و الاحتلام، و أمن في تمام ليله إلى أن يصبح بإذن الله تعالى» .

البرهان في تفسير القرآن — معنى الشح و البخل‏ — الإمام الصادق عليه السلام
487 أن لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه» و ذكر الحديث بعينه‏ . و رواه المفيد في (أماليه) بإسناده، عن حفص بن غياث، عن الصادق (عليه السلام) . 99-11071/ - الطبرسي: روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «لو ولي الحساب غير الله لمكثوا فيه خمسين ألف سنة من قبل أن يفرغوا، و الله سبحانه يفرغ من ذلك في ساعة» . 99-11072/ - قال: و روى أبو سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله، ما أطول هذا اليوم؟فقال: «و الذي نفس محمد بيده، إنه ليخف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا» . 99-11073/ - و عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال

«لا ينتصف ذلك اليوم حتى يكون يقبل أهل الجنة في الجنة و أهل النار في النار» . 99-11074/ - السيد المعاصر في (الرجعة) : عن أسد بن إسماعيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنه قال حين سئل عن اليوم الذي ذكر الله تعالى مقداره في القرآن: فِي يَوْمٍ كََانَ مِقْدََارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ : «هي كرة رسول الله (صلى الله عليه و آله) ، فيكون ملكه في كرته خمسين ألف سنة، و يملك أمير المؤمنين (عليه السلام) في كرته أربعا و أربعين ألف سنة» . قوله تعالى: يَوْمَ تَكُونُ اَلسَّمََاءُ كَالْمُهْلِ -إلى قوله تعالى- وَ إِذََا مَسَّهُ اَلْخَيْرُ مَنُوعاً [8-21] 11075/ -علي بن إبراهيم: قوله تعالى: يَوْمَ تَكُونُ اَلسَّمََاءُ كَالْمُهْلِ ، قال: الرصاص الذائب و النحاس كذلك تذوب السماء، }و قوله: وَ لاََ يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً قال: لا ينفع. 99-11076/ - ثم قال: و في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، في قوله تعالى: يُبَصَّرُونَهُمْ

البرهان في تفسير القرآن — معنى الشح و البخل‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
612 طالب (عليه السلام) [و أصحابه‏]. 11481/ -و من طريق المخالفين: ما رواه الحبري في كتابه، يرفعه إلى ابن عباس، في قوله تعالى: إِنَّ اَلَّذِينَ أَجْرَمُوا كََانُوا مِنَ اَلَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ إلى آخر السورة، فالذين آمنوا: علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، و الذين أجرموا: منافقو قريش. 11482/ -علي بن إبراهيم: ثم وصف المجرمين الذين يستهزئون بالمؤمنين منهم، و يضحكون منهم، و يتغامزون عليهم، فقال: إِنَّ اَلَّذِينَ أَجْرَمُوا كََانُوا مِنَ اَلَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ -إلى قوله- فَكِهِينَ ، قال: يسخرون وَ إِذََا رَأَوْهُمْ يعني المؤمنين قََالُوا إِنَّ هََؤُلاََءِ لَضََالُّونَ فقال الله

وَ مََا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حََافِظِينَ ثم قال الله فَالْيَوْمَ يعني يوم القيامة اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ اَلْكُفََّارِ يَضْحَكُونَ* `عَلَى اَلْأَرََائِكِ يَنْظُرُونَ* `هَلْ ثُوِّبَ اَلْكُفََّارُ يعني هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون. هنا آيتان، قوله تعالى: كَلاََّ بَلْ رََانَ عَلى‏ََ قُلُوبِهِمْ مََا كََانُوا يَكْسِبُونَ [14] 99-11483/ - محمد بن يعقوب: عن أبي علي الأشعري، عن عيسى بن أيوب، عن علي بن مهزيار، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) [قال‏]: «ما من عبد إلا و في قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنبا خرج في النكتة نكتة سوداء، فإذا تاب ذهب ذلك السواد، و إن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض، فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى الخير أبدا، و هو قول الله عز و جل: كَلاََّ بَلْ رََانَ عَلى‏ََ قُلُوبِهِمْ مََا كََانُوا يَكْسِبُونَ » . الطبرسي: روي العياشي بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، و ذكر مثله‏ . 99-11484/ - و قال الطبرسي: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «يصدأ القلب، فإذا ذكرته بآلاء الله انجلى عنه» . 99-11485/ - المفيد في (الاختصاص) : عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) : «ما من عبد إلا و في قلبه نكتة بيضاء، فان أذنب و ثنى خرج من تلك النكتة سواد، فإن تمادى في الذنوب اتسع ذلك السواد حتى يغطي البياض،

البرهان في تفسير القرآن — معنى الأفق المبين‏ — الإمام الباقر عليه السلام
حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن - أحمد ، عن أحمد بن محمد باسناده رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله

صلى الله عليه وآله : أميران وليسا بأميرين ، ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتى تدفن أو يؤذن له ، ورجل يحج مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها . شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم

الخصال للشيخ الصدوق — الاثنين — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه قال : حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري ، عن الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول

لما أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمنى إبراهيم عليه السلام أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده عليه بيده فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب فأوحى الله عز وجل إليه : يا إبراهيم من أحب خلقي إليك ؟ فقال : يا رب ما خلقت خلقا هو أحب إلي من حبيبك محمد صلى الله عليه وآله فأوحى الله تعالى إليه أفهو أحب إليك أم نفسك قال : بل هو أحب إلي من نفسي ، قال : فولده أحب إليك أم ولدك : قال : بل ولده ، قال : فذبح ولده ظلما على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي ؟ قال : يا رب بل ذبح ولده ظلما على أيدي أعدائه أوجع لقلبي ، قال : يا إبراهيم فان طائفة تزعم أنها من أمة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش ، ويستوجبون بذلك سخطي ، فجزع إبراهيم عليه السلام لذلك ، وتوجع قلبه ، وأقبل يبكي ، فأوحى الله عز وجل إليه : يا إبراهيم قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله ، وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب وذلك قول الله عز وجل " وفديناه بذبح عظيم " . شيئان قائمان وشيئان جاريان وشيئان مختلفان وشيئان متباغضان

الخصال للشيخ الصدوق — الكعبة ودعا الله عز وجل أن يرزقه عشرة بنين ونذر لله عز وجل أن يذبح واحدا — الإمام الرضا عليه السلام
حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال

الاستيذان ثلاثة أولهن يسمعون ، والثانية يحذرون ، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا فيرجع المستأذن . ثلاثة لا يسلمون

الخصال للشيخ الصدوق — الثلاثة — الإمام الصادق عليه السلام
حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال : حدثني عمي محمد بن - أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يحدث قال

إن ضيف الله عز وجل رجل حج واعتمر فهو ضيف الله حتى يرجع إلى منزله ، ورجل كان في صلاته فهو في كنف الله حتى ينصرف . ورجل زار أخاه المؤمن في الله عز وجل فهو زائر الله في عاجل ثوابه وخزائن رحمته . الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشترى

الخصال للشيخ الصدوق — الثلاثة — الإمام الصادق عليه السلام
حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله

صلى الله عليه وآله : أربع يمتن القلب : الذنب على الذنب ، وكثرة مناقشة النساء - يعني محادثتهن - ومماراة الأحمق تقول ويقول ولا يرجع إلى خير [ أبدا ] ، ومجالسة الموتى ، فقيل له : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما الموتى ؟ قال كل غني مترف . لا تخلو الأرض من أربعة من المؤمنين

الخصال للشيخ الصدوق — منزله ، فمات ميتة جاهلية . وأما البراء بن عازب فإنه ولاه معاوية اليمن فمات — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
حدثنا المظفر بن جعفر [ بن المظفر ] العلوي العمري السمرقندي رضي الله عنه قال : حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود العياشي ، عن أبيه ، عن الحسين بن إشكيب ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن أبي جميلة الأسدي ، عن أبي بكر الخضرمي ، عن سلمة بن - كهيل رفعه ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله

صلى الله عليه وآله : سبعة في ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ، ورجل تصدق بيمينه فأخفاه عن شماله ، ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل ، ورجل لقى أخاه المؤمن فقال : إني لأحبك في الله عز وجل ، ورجل خرج من المسجد وفي نيته أن يرجع إليه ، ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسها ، فقال : إني أخاف الله رب العالمين . في الزبيب سبع خصال

الخصال للشيخ الصدوق — السبعة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم

إلى مغضبا وقال أو ما ترى الرجل خلفي ثكلتك أمك اما ترى علي بن أبي طالب ، فقال يا أبا حفص هذا أخو الرسول وأول من آمن وصدق به وشقيقه قال لا تقل هذا يا أبا وايل لا أم لك فوالله لا يخرج رعبه من قلبي ابدا قلت ولم ذلك يا أبا حفص قال والله لقد رأيته يوم أحد يدخل بنفسه في جمع المشركين كما يدخل الأسد بنفسه في زرية الغنم فيقتل منها ويخلى ما يشاء فما زال ذلك دأبه حتى افضى إلينا ونحن منهزمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ثابت فلما وصل إلينا قال لنا ويلكم أترغبون بأنفسكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن بايعتموه فقلت له من بين القوم يا أبا الحسن أن الشجاع قد ينهزم وان الكرة تمحو الفرة فما زلت أخدعه حتى انصرف بوجهه عني يا أبا وابل والله لا يخرج رعبه من ابدا . ( وبالاسناد ) يرفعه إلى الثقاة الذين كتبوا الاخبار انهم وضح لهم فيما وجدوا وبان لهم من أسماء أمير المؤمنين ( ع ) ثلاثمائة اسم في القرآن منها ما رواه بالاسناد الصحيح عن ابن مسعود قوله تعالى وانه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وقوله تعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا وقوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين وقوله تعالى ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقوله تعالى إنما أنت منذ ولكم قوم هاد فالمنذر رسول الله صلى الله عليه وآله والهادي علي بن أبي طالب ( ع ) وقوله تعالى ( أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد فالبينة محمد والشاهد علي ( ع ) وقوله تعالى أن علينا للهدى وان علينا للآخرة والأولى ) وقوله تعالى ( أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) وقوله تعالى ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين جنب الله علي بن أبي طالب ( ع ) وقوله تعالى وكل شئ أحصيناه في امام مبين معناه علي ( ع ) وقوله تعالى انك لمن المرسلين على صراط مستقيم وقوله تعالى ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم معناه

الفضائل لابن شاذان القمي — من السماء قد فتح وإذا بجبرئيل قد نزل من عند رب العالمين وقال — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
الصفحة 177 قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): من زار أخاه في بيته قال الله عزوجل له: أنت ضيفي و زائري، علي قراك وقد أوجبت لك الجنة بحبك إياه. 7 عنه، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن عمار، عن أبي غرة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من زار أخاه في الله في مرض أو صحة، لايأتيه خداعا ولا استبدالا ، وكل الله به سبعبن ألف ملك ينا دون في قفاه أن: طبت وطابت لك الجنة فأنتم زوار الله وأنتم وفد الرحمن حتى يأتي منزله، فقال له يسير : جعلت فداك وإن كان المكان بعيد ؟ قال: نعم يا يسير وإن كان المكان مسيرة سنة، فإن الله جواد والملائكة كثيرة، يشيعونه حتى يرجع إلى منزله. 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي [بن] النهدي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من زار أخاه في الله ولله جاء يوم القيامة يخطر بين قباطي من نور ; ولا يمر بشئ إلا أضاء له حتى يقف بين يدي الله عزوجل، فيقول الله عز وجل له: مرحبا، وإذا قال: مرحبا أجزل الله عزوجل له العطية: 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن بشير ، عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن العبد المسلم إذا خرج من بيته زائرا أخاه لله لالغيره، التماس وجه الله، رغبة فيما عنده، وكل الله عزوجل به سبعين ألف ملك ينادونه من خلفه إلى أن يرجع إلى منزله: ألا طبت وطابت لك الجنة. 10 الحسين بن محمد [عن أحمد بن محمد] عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد،

الأصول من الكافي — زيارة الاخوان — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 453 (باب) * (محاسبة العمل) * 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; وعدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال

كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إنما الدهر ثلاثة أيام أنت فيما بينهن: مضى أمس بما فيه فلا يرجع أبدا فإن كنت عملت فيه خيرا لم تحزن لذهابه وفرحت بما استقبلته منه وإن كنت قد فرطت فيه فحسرتك شديدة لذهابه وتفريطك فيه وأنت في يومك الذي أصبحت فيه من غد في غرة ولا تدري لعلك لا تبلغه وإن بلغته لعل حظك فيه في التفريط مثل حظك في الامس الماضي عنك. فيوم من الثلاثة قد مضى أنت فيه مفرط، ويوم تنتظره لست أنت منه على يقين من ترك التفريط وإنما هو يومكم الذي أصبحت فيه وقد ينبغي لك إن عقلت وفكرت فيما فرطت في الامس الماضي مما فاتك فيه من حسنات ألا تكون اكتسبتها ومن سيئات ألا تكون أقصرت عنها وأنت مع هذا مع استقبال غد على غير ثقة من أن تبلغه وعلى غير يقين من اكتساب حسنة أو مرتدع عنه سيئة محبطة، فأنت من يومك الذي تستقبل على مثل يومك الذي استدبرت، فاعمل عمل رجل ليس يأمل من الايام إلا يومه الذي أصبح فيه وليلته، فاعمل أودع والله المعين على ذلك. 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي الحسن الماضي صلوات الله عليه قال: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فإن عمل حسنا استزاد الله وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه.

الأصول من الكافي — الاستدراج — الإمام السجاد عليه السلام
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن زيد الشحام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر عليه السلام فقال

يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: هكذا يزعمون فقال أبوجعفر عليه السلام: بلغني أنك تفسر القرآن؟ فقال له قتادة: نعم، فقال له أبوجعفر عليه السلام بعلم تفسره أم بجهل؟ قال: لا بعلم، فقال له أبوجعفر عليه السلام: فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا أسألك؟ قال قتادة: سل قال: أخبرني عن قول الله عزوجل في سبأ: " وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين " فقال قتادة: ذلك من خرج من بيته بزاد حلال وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت كان آمنا حتى يرجع إلى أهله، فقال أبوجعفر عليه السلام: نشدتك الله يا قتادة هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال قتادة: اللهم نعم، فقال أبوجعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت وإن كنت قد اخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت، ويحك يا قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عارفا بحقنا يهوانا قلبه كما قال الله عزوجل: " واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم " ولم يعن البيت الصفحة 312 فيقول: إليه، فنحن والله دعوة إبراهيم عليه السلام التي من هوانا قلبه قبلت حجته وإلا فلا، يا قتادة فإذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة، قال قتادة: لا جرم والله لا فسرتها إلا هكذا، فقال أبوجعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به.

الروضة من الكافي — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 152 4395 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان ابن سدير، عن يحيى بن عبادة المكي قال: سمعت سفيان الثوري يسأله عن التخضير فقال: إن رجلا من الانصار هلك فأوذن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بموته فقال لمن يليه من قرابته: خضروا صاحبكم فما أقل المخضرين، قال: وما التخضير؟ قال: جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة . 4396 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن يحيى بن عبادة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع - وأشار بيده - من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه، قال: وقال الرجل: لقيت أبا عبدالله (عليه السلام) بعد فسألته عنه، فقال: نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة. 4397 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ قال: يتجافى عنه العذاب والحساب مادام العود رطبا، قال: والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله. 4398 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال:

الفروع من الكافي — نادر — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 171 قال: مات رجل من الانصار من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنازته يمشي، فقال له بعض أصحابه: ألا تركب يارسول الله؟ فقال: إني لاكره أن أركب والملائكة يمشون وأبي أن يركب. * (من يتبع جنازة ثم يرجع) * 4474 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في جنازة لبعض قرابته، فلما أن صلى على الميت قال وليه لابي جعفر (عليه السلام): ارجع ياأبا جعفر ماجورا ولا تعنى لانك تضعف عن المشي، فقلت أنا لابي جعفر (عليه السلام): قد أذن لك في الرجوع فارجع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها، فقال لي أبوجعفر (عليه السلام): أنما هو فضل وأجر فبقدر ما يمشي مع الجنازة يؤجر الذي يتبعها فأما بإذنه فليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع. 4475 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن أبي عبدالله رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): أميران وليسا بأميرين: ليس لمن تبع جنازة أن يرجع حتى يدفن أو يؤذن له ورجل يحج مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها. 4476 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبوجعفر (عليه السلام) جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطاء: لتسكتن أو لنرجعن قال: فلم تسكت فرجع عطاء قال: فقلت

الفروع من الكافي — نادر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 23 شيئا، فقال رجل لاميرالمؤمنين (عليه السلام): والله ما سألك فلان ولقد كان يجزئه من الخمسة الاوساق وسق واحد، فقال له أميرالمؤمنين (عليه السلام): لاكثر الله في المؤمنين ضربك اعطي أنا وتبخل أنت، لله أنت إذا أنا لم اعط الذي يرجوني إلا من بعد المسألة ثم أعطيه بعد المسألة فلم أعطه ثمن ما أخذت منه وذلك لاني عرضته أن يبذل لي وجهه الذي يعفره في التراب لربي وربه عند تعبده له وطلب حوائجه إليه فمن فعل هذا بأخيه المسلم وقد عرف أنه موضع لصلته ومعروفه فلم يصدق الله عزوجل في دعائه له حيث يتمنى له الجنة بلسانه ويبخل عليه بالحطام من ماله وذلك أن العبد قد يقول في دعائه: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. فإذا دعالهم بالمغفرة فقد طلب لهم الجنة فما أنصف من فعل هذا بالقول ولم يحققه بالفعل. 6111 2 أحمد بن إدريس، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن نوح بن عبدالله، عن الذهلي رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

المعروف ابتداء وأما من أعطيته بعد المسألة فإنما كافيته بما بذل لك من وجهه يبيت ليلته أرقا متململا يمثل بين الرجاء واليأس لا يدري أين يتوجه لحاجته، ثم يعزم بالقصد لها فيأتيك وقلبه يرجف وفرائصه ترعد قد ترى دمه في وجهه لايدري أيرجع بكأبة أم بفرح . 6112 3 محمد بن يحيى، عن محمد بن صندل، عن ياسر، عن اليسع بن حمزة قال: كنت في مجلس أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أحدثه وقد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن الحلال والحرام إذ دخل عليه رجل طوال آدم فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله

الفروع من الكافي — المن — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 248 من لحم، ثم تطرح في برمة، ثم تطبخ، فأكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي وحسيامن مرقها ولم يعطيا الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها و تصدق به وحلق وزار البيت ورجع إلى منى وأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق، ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الابطح فقالت له عايشة: يارسول الله ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وأرجع بحجة؟ فأقام بالابطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة ثم جاءت وطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعت بين الصفا والمروة، ثم أتت النبي (صلى الله عليه وآله) فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد الحرام ولم يطف بالبيت ودخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين وخرج من أسفل مكة من ذي طوى . 56875 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، أبي الحسن عليه السلام قال

أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين غدا من منى في طريق ضب ورجع ما بين المأزمين وكان إذا سلك طريقا لم يرجع فيه. 66876 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة

الفروع من الكافي — نادر — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 370 فدعا علي (عليه السلام) ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما برء من وجعه اعتمر قلت، أرأيت حين برء من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلت له النساء قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قلت: فما بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت قال: ليسا سواء كان النبي (صلى الله عليه وآله) مصدودا والحسين (عليه السلام) محصورا. 7377 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال

إذا أحصر الرجل بعث يهديه فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك و [ل] ينحر هديه ولا شي ء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أوالعمرة قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه. 57378 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في المحصور ولم يسق الهدي قال: ينسك ويرجع فإن لم يجد ثمن هدي صام. . 67379 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى، عن زرارة،

الفروع من الكافي — التلبية — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 373 7389 7 أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

سألته عن المحرم يطلق؟ قال: نعم. 87390 أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يتشري الجواري ويبيع؟ قال: نعم. (باب) * (المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو محل يقع على محرمة) * 17391 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة؟ قال: جاهلين أوعالمين؟ قلت: أجنبي في الوجهين جميعا، قال: إن كان جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال الاولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والاخرى عليهما عقوبة . 7392 2 علي، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أحدهما (عليهما السلام) قال: معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث. 37393 علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبى عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في

الفروع من الكافي — التلبية — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 375 وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أوصيام. 77397 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شئ. (باب) * (المحرم يقبل امرأته وينظر اليها بشهوة أو غيره شهوة) * * (أو ينظر إلى غيرها) * 17398 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم؟ قال: لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه وإن حملها أو مسها بشهوة أمنى أو أمذى فعليه دم، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة. 27399 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم يصلح عليهما خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت: أفيمسها وهي محرمة؟ قال: نعم،

الفروع من الكافي — التلبية — غير محدد
الصفحة 379 47413 أبوعلي الاشعري، عن محمد عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت، قال: يهريق دما. 57414 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل. 7415 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنفض ثم غشي جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ولا يعود وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا . 77416 ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت اسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا و المروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله، قال، يغتسل ثم

الفروع من الكافي — التلبية — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 415 سكين بن عمار، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) في الطواف يده في يدي إذ عرض لي رجل له إلي حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له: كما أنت حتى أفرغ من طوافي، فقال لي أبوعبدالله (عليه السلام): ما هذا؟ قلت: أصلحك الله رجل جاء ني في حاجة، فقال لي: مسلم هو؟ قلت: نعم، فقال لي: اذهب معه في حاجته، فقلت له: أصلحك الله فأقطع الطواف فقال: نعم، قلت: وإن كنت في المفروض؟ قال: نعم وإن كنت في المفروض، قال: وقال أبوعبدالله (عليه السلام): من مشى مع أخيه المسلم في حاجته كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. (باب) (الرجل يطوف فيعيى او تقام الصلاة أو يدخل عليه وقت الصلاة) 17567 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن هشام عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال

في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال: يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود ويتم ما بقي عليه من طوافه. 27568 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطوف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوترفيوتر ثم يرجع إلى مكانه فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار؟ قال: ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد. 37569 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان في طواف الفريضة فاقيمت الصلاة، قال: يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع.

الفروع من الكافي — نوادر — الإمام الكاظم عليه السلام
الصفحة 425 فترة الصلاة الليل جالسا وهذا لا يصلي؟ قال: فقال: يستقيم أن تطوف وأنت جالس قلت: لا، قال: فصل وأنت قائم. (باب) * (السهو في ركعتي الطواف) * 17610 محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) في طواف الحج والعمرة، فقال

إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) فإن الله عزوجل يقول: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع. 27611 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله: (عليه السلام) رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فلم يذكر حتى ارتحل من مكة؟ قال: فليصلهما حيث ذكره وإذ ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما. 37612 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين حتى ذكر بالابطح فصلى أربع ركعات، قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا.

الفروع من الكافي — نوادر — غير محدد
الصفحة 470 57780 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلي، قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس، قال: ليس به بأس. 7781 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. (باب) * (السعى في وادى محسر) * 17782 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وغيره عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسر فقال: لا، قال: فأمره أن يرجع حتى يسعى، قال: فقال له ابنه: لا أعرفه، فقال له: سل الناس . 27783 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن بعض أصحابنا قال: مر رجل بوادي محسر فأمره أبوعبدالله (عليه السلام) بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى. 37784 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

الفروع من الكافي — فاطمة بحذاء القبر إذا رفعت رأسك بحذاء الميزاب والميزاب فوق رأسك والباب من وراء ظهرك وتجلس في ذلك الم — غير محدد
الصفحة 473 57794 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال

في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى فقال: ألم ير الناس [و] لم ينكر منى حين دخلها؟ قلت: فإن جهل ذلك؟ قال: يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته؟ فقال: لا بأس . 5 6779 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أفاض من عرفات مع الناس ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمداأو مستخفا فعليه بدنة. (باب) * (من تعجل من المزدلفة قبل الفجر) * 17796 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة . 27797 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن

الفروع من الكافي — فاطمة بحذاء القبر إذا رفعت رأسك بحذاء الميزاب والميزاب فوق رأسك والباب من وراء ظهرك وتجلس في ذلك الم — غير محدد
الصفحة 474 عثمان، عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور 37798 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا بأس بأن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا. 47799 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: أيما امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليرجع إلى منى فأن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك . 57800 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن. 67801 أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن إلاأن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن. 77802 وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام):

الفروع من الكافي — فاطمة بحذاء القبر إذا رفعت رأسك بحذاء الميزاب والميزاب فوق رأسك والباب من وراء ظهرك وتجلس في ذلك الم — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الصفحة 488 لنفسه فلا يدعه وأما لعياله إن شاء تركه . 37857 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال

إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم الاضحى . 47858 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج من حجته شيئا يلزمه منه دم يجزئه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال - فيما أعلم -: يتصدق به، قال: إسحاق: وقلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله؟ فقال: يهريقه في أهله ويأكل منه الشئ. 57859 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة أين أنحرها؟ قال: بمكة، قلت: أي شئ اعطي منها؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث. 67860 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت: لابي عبدالله (عليه السلام): إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة

الفروع من الكافي — فاطمة بحذاء القبر إذا رفعت رأسك بحذاء الميزاب والميزاب فوق رأسك والباب من وراء ظهرك وتجلس في ذلك الم — الإمام الكاظم عليه السلام
الصفحة 529 البلاطة الحمراء فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى عليها ثم أقبل على أركان البيت وكبر إلى كل ركن منه . 8023 5 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: رأيت العبد الصالح (عليه السلام) دخل الكعبة فصلى ركعتين على الرخامة الحمراء ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي فوقع يده عليه ولزق به و دعا، ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ودعا ثم أتى الركن الغربي ثم خرج. 8024 6 وعنه عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

لابد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع فإذا دخلته فادخله بسكينة ووقار ثم أئت كل زاوية من زواياه ثم قل: " اللهم إنك قلت: " ومن دخله كان آمنا " فآمني من عذاب يوم القيامة " وصل بين العمودين اللذين يليان على الرخامة الحمرا وإن كثر الناس فاستقبل كل زاوية في مقامك حيث صليت وادع الله واسأله. 78025 وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله (عليه السلام) وهو خارج من الكعبة وهو يقول: " الله أكبر الله أكبر " حتى قالها ثلاثا ثم قال: " اللهم لاتجهد بلاء نا ربنا ولا تشمت بنا أعداء نا فإنك أنت الضار النافع " ثم هبط فصلى إلى جانب الدرجة جعل الدرجة عن يساره مستقبل الكعبة ليس بينها وبينه أحد ثم خرج إلى منزله. 8026 - 8 وعنه، عن إسماعيل بن همام قال: قال أبوالحسن (عليه السلام): دخل النبي (صلى الله عليه وآله) الكعبة فصلى في زواياها الاربع، صلى في كل زاوية ركعتين.

الفروع من الكافي — الذبح — غير محدد
الصفحة 427 كان أو جاهلا وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر. 9845 - 3 - أبوعلي الاشعري، محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال

سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لاتحل له أبدا؟ فقال: لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ماتنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأي الجهالتين يعذر؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الاخرى الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لايقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم، إذا نقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والاخر يجهل، فقال الذي تعمد لايحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا. 9846 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الاول وهوخاطب من الخطاب. 9847 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت مابقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب . 9848 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة،

الفروع من الكافي — نادر — الإمام الكاظم عليه السلام
الصفحة 432 ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب اختها، قال: وسئل عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى، قال: إذا وطئ االاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت إن باعها؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا. 9867 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أ له أن يتزوج باختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها، قال: وسئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى قال: إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الاولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الاخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ولا كرامة. 9868 - 8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج اختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلوا أجلها. 9869 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأة ايتزوج اختها؟ قال: لاحتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن رجل ملك اختين أيطؤهما جميعا؟ قال: يطؤ إحداهما وإذا وطئ الثانية حرمت عليه الاولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت، قال: و سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج اختها؟ فقال: من ساعته إن احب.

الفروع من الكافي — نادر — غير محدد
الصفحة 72 الطلاق عليها؟ قال: نعم، هي شهادة أفتترك معلقة ؟. (10719 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل لهم: شهدوا؟ قال: نعم. (10720 4) علي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال

سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق وقوم يسموعون كلامه ولم يقل لهم: اشهدوا أيقع عليها؟ قال: نعم، هذه شهادة. (باب) * (من اشهد على طلاق امراتين بلفظة واحدة) * (10721 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال: اشهدا أن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتين أيقع الطلاق؟ قال: نعم. (باب) * (الاشهاد على الرجعة) * (10722 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الذي يراجع ولم يشهد، قال: يشد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا. (10723 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن

الفروع من الكافي — الطلاق — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
الصفحة 73 زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال

يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته فإن كان لم يشهد حين فليس طلاقه بشئ. (10724 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بن اذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود، وإن الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعد فهو أفضل. (10725 4) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبوجعفر (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته مالم تنقض عدتها وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها فأن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من إمرهما ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن يشهد فهو أحسن. (10726 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال: هو أملك برجعتها مالم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين يذكر وإنما جعل الشهود لمكان الميراث. (باب) * (ان المراجعة لا تكون الا بالمواقعة) * (10727 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن إبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المراجعة هي الجماع وإلا فإنما هي واحدة. (10728 2) علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عند عبدالرحمان بن الحجاج قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) في رجل يطلق امرأته: له أن يراجع

الفروع من الكافي — الطلاق — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 75 (10734 3) علي بن إبراهيم، عن إبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال

في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين، ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها، قال: تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك، وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الاخير أحق بها. (باب) (10735 1) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم يطلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة الاشهر أيضا؟ قال: فقال: إذا أدخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق. (باب) * (التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره) * (10736 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبو ب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي وأردت أن اطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غيرجماع وأشهدت على ذلك شاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها إذا طمثت وطهرت ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وإنما

الفروع من الكافي — الطلاق — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 76 فعلت ذلك بها أنه لم يكن لي به حاجة . (10737 2) عدة من إصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

قلت له: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة. (10738 3) محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد، عن سماعة كلهم عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: هي التي تطلق ثم تراجع، ثم تطلق، ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها . (10739 4) صفوان، عن موسى بن بكر، عن زراة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الآخر عسليتها. (10740 5) صفوان، عن اين مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها. (10741 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح وزجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتى يبلغ، فكتبت إليه ما حد البلوغ؟ فقال: ما أوجب على المؤمنين الحدود.

الفروع من الكافي — الطلاق — غير محدد
الصفحة 80 (10752 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن أسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال

الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا. (10753 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا. (10754 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة اخرى واشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة، ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت رجلا فأرسل إليها اني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد؟ قال: فقال: لا سبيل له عليها لانه قد أقربالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق وإن قد أدركها قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب. (10755 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل: قد طلقتك وأشهدت على طلاقك؟ قال: يلزم الولد ولا يقبل قوله. (10756 6) علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل. (10757 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها .

الفروع من الكافي — الطلاق — الإمام الصادق عليه السلام
(11266 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبدالحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال

ثلاثة لا يقبل الله عزوجل لهم صلاة: أحدهم العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه. (11267 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سأله رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد أبق أيقيده أو يجعل في رقبته راية ؟ فقال: إنما هو بمنزلة بعيرتخاف شراده فإذا خفت ذلك فاستوثق منه ولكن أشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ فقال: أما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر. (11268 3) علي بن إبراهيم عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أباالحسن (عليه السلام)

الفروع من الكافي — الاباق — الإمام الباقر عليه السلام
فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْجِمَهَا فَلْيُسَمِّ اللَّهَ 129 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

أَيُّمَا دَابَّةٍ اسْتَصْعَبَتْ عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ لِجَامٍ أَوْ نُفُورٍ فَلْيَقْرَأْ فِي أُذُنِهَا أَوْ عَلَيْهَا أَ فَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 130 عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ حَضَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام بِصَرْيَا وَ هُوَ يَعْرِضُ خَيْلًا قَالَ وَ فِيهَا وَاحِدٌ شَدِيدُ الْقُوَّةِ شَدِيدُ الصَّهِيلِ قَالَ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ لَيْسَ هَذَا مِنْ دَوَابِّ أَبِي

المحاسن — فضل الخيل و ارتباطها — الإمام الصادق عليه السلام
ع، علل الشرائع أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامفِي قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ‏ قَالَ فِي عَقِبِ الْحُسَيْنِعليه السلامفَلَمْ يَزَلْ هَذَا الْأَمْرُ مُنْذُ أَفْضَى إِلَى الْحُسَيْنِ يَنْتَقِلُ مِنْ وَلَدٍ إِلَى وَلَدٍ لَا يَرْجِعُ إِلَى أَخٍ وَ عَمٍّ وَ لَمْ يُعْلَمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا وَ لَهُ وَلَدٌ وَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا وَ لَا وَلَدَ لَهُ وَ لَمْ يَمْكُثْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ إِلَّا شَهْراً . بيان: قوله و لم يعلم إلى آخره من كلام بعض الرواة و عبد الله هو الأفطح ابن الصادقعليه السلامالذي قالت الفطحية بإمامته و الغرض نفي إمامته بهذا الخبر.

بحار الأنوار ج17-35 — 9 أن الأئمة من ذرية الحسين — الإمام الصادق عليه السلام
كش، رجال الكشي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

إِنَّ عَلِيّاًعليه السلاملَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ‏ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَتَاهُ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنَ الزُّطِّ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَ كَلَّمُوهُ بِلِسَانِهِمْ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ بِلِسَانِهِمْ وَ قَالَ‏ 288 لَهُمْ إِنِّي لَسْتُ كَمَا قُلْتُمْ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ مَخْلُوقٌ قَالَ فَأَبَوْا عَلَيْهِ وَ قَالُوا لَهُ أَنْتَ أَنْتَ هُوَ فَقَالَ لَهُمْ لَئِنْ لَمْ تَرْجِعُوا عَمَّا قُلْتُمْ فِيَّ وَ تَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَأَقْتُلَنَّكُمْ قَالَ فَأَبَوْا أَنْ يَرْجِعُوا أَوْ يَتُوبُوا فَأَمَرَ أَنْ يُحْفَرَ لَهُمْ آبَارٌ فَحُفِرَتْ ثُمَّ خَرَقَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ قَذَفَهُمْ‏ فِيهَا ثُمَّ طَمَّ رُءُوسَهَا ثُمَّ أَلْهَبَ النَّارَ فِي بِئْرٍ مِنْهَا لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ فَدَخَلَ الدُّخَانُ عَلَيْهِمْ فَمَاتُوا . بيان الزط جنس من السودان و الهنود.

بحار الأنوار ج17-35 — 10 نفي الغلو في النبي و الأئمة — الإمام الباقر عليه السلام
ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِعليهما السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلمأَرْبَعٌ يُمِتْنَ الْقُلُوبَ الذَّنْبُ عَلَى الذَّنْبِ وَ كَثْرَةُ مُنَاقَشَةِ النِّسَاءِ يَعْنِي مُحَادَثَتَهُنَّ وَ مُمَارَاةُ الْأَحْمَقِ تَقُولُ وَ يَقُولُ وَ لَا يَرْجِعُ إِلَى‏ 129 خَيْرٍ وَ مُجَالَسَةُ الْمَوْتَى فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمَوْتَى قَالَ كُلُّ غَنِيٍّ مُتْرَفٍ.

بحار الأنوار ج1-16 — 17 ما جاء في تجويز المجادلة و المخاصمة في الدين و النهي عن المراء — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
يف، الطرائف رَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ طَرِيقاً فَمِنْهَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ

‏ حَاضَرْنَا خَيْبَرَ فَأَخَذَ اللِّوَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَانْصَرَفَ وَ لَمْ يُفْتَحْ لَهُ ثُمَّ أَخَذَهَا مِنَ الْغَدِ عُمَرُ فَرَجَعَ وَ لَمْ يُفْتَحْ لَهُ ثُمَّ أَخَذَهَا عُثْمَانُ وَ لَمْ يُفْتَحْ لَهُ وَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ شِدَّةٌ وَ جُهْدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّي دَافِعٌ الرَّايَةَ غَداً إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ يُحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ وَ بِتْنَا طِيبَةَ أَنْفُسِنَا أَنْ نَفْتَحَ غَداً ثُمَّ قَامَ قَائِماً وَ دَعَا بِاللِّوَاءِ وَ النَّاسُ عَلَى مَصَافِّهِمْ وَ دَعَا عَلِيّاًعليه السلاموَ هُوَ أَرْمَدُ فَتَفَلَ فِي عَيْنِهِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ اللِّوَاءَ وَ فُتِحَ لَهُ‏ . و رواه البخاري في صحيحه في أواخر الجزء الثالث منه عن سلمة بن الأكوع‏

بحار الأنوار ج36-54 — 71 ما ظهر من فضله — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مد، العمدة بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص أُعْطِيتُ فِي عَلِيٍّ خَمْسَ خِصَالٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا أَمَّا وَاحِدَةٌ فَهُوَ ذَابٌ‏ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ وَ أَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِهِ وَ آدَمُعليه السلاموَ مَنْ وَلَدَ تَحْتَهُ وَ أَمَّا الثَّالِثَةُ فَوَاقِفٌ عَلَى عُقْرِ حَوْضِي‏ يَسْقِي مَنْ عَرَفَ مِنْ أُمَّتِي وَ أَمَّا الرَّابِعَةُ فَسَاتِرُ عَوْرَتِي وَ مُسَلِّمِي إِلَى رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الْخَامِسَةُ فَلَسْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ زَانِياً بَعْدَ إِحْصَانٍ وَ لَا كَافِراً بَعْدَ إِيمَانٍ‏ . أقول: أثبت عمدة أخبار هذا الباب في كتاب المعاد و إنما أوردت منها هاهنا نزرا منها لئلا يخلو منها هذا المجلد و قد مضى و سيأتي بعضها في الأبواب السالفة و الآتية و أي فضل يضاهي كونه (صلوات الله عليه) ساقي الحوض و حامل اللواء و أول من يدخل الجنة و كيف يجوز أن يتقدم عليه من لم يكن له فضل يدانيها. 220

بحار الأنوار ج36-54 — 85 أنه — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
خص، منتخب البصائر سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ‏ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ‏ قَالَ يُكْسَرُونَ فِي الْكَرَّةِ كَمَا يُكْسَرُ الذَّهَبُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ إِلَى شِبْهِهِ يَعْنِي إِلَى حَقِيقَتِهِ. بيان: لعله إشارة إلى ما مر في الأخبار من المزج بين الطينتين أو المراد افتتانهم حتى يظهر حقائقهم.

بحار الأنوار ج36-54 — 29 الرجعة — الإمام الصادق عليه السلام
خص، منتخب البصائر سَعْدٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِي عُثْمَانَ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ وَ جَعَلَكُمْ أَنْبِيَاءَ وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً- فَقَالَ الْأَنْبِيَاءُ رَسُولُ اللَّهِ‏ 46 وَ إِبْرَاهِيمُ وَ إِسْمَاعِيلُ وَ ذُرِّيَّتُهُ وَ الْمُلُوكُ الْأَئِمَّةُعليهم السلامقَالَ فَقُلْتُ وَ أَيَّ مُلْكٍ أُعْطِيتُمْ فَقَالَ مُلْكَ الْجَنَّةِ وَ مُلْكَ الْكَرَّةِ.

بحار الأنوار ج36-54 — 29 الرجعة — الإمام الصادق عليه السلام
فس، تفسير القمي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‏ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَوْلُ اللَّهِ

‏ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ لِلنُّصَّابِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ رَأَيْنَاهُمْ دَهْرَهُمُ الْأَطْوَلَ فِي كِفَايَةٍ حَتَّى مَاتُوا قَالَ ذَاكَ وَ اللَّهِ فِي الرَّجْعَةِ يَأْكُلُونَ الْعَذِرَةَ. 52 خص، منتخب البصائر سعد عن أحمد بن محمد مثله.

بحار الأنوار ج36-54 — 29 الرجعة — الإمام الصادق عليه السلام
الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَرِيرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّعليه السلامعَنِ الطَّارِقِ قَالَ

هُوَ أَحْسَنُ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ وَ لَيْسَ يَعْرِفُهُ النَّاسُ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ الطَّارِقَ لِأَنَّهُ يَطْرُقُ نُورُهُ سَمَاءً سَمَاءً إِلَى سَبْعِ سَمَاوَاتٍ ثُمَّ يَطْرُقُ رَاجِعاً حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَكَانِهِ‏ . 90

بحار الأنوار ج55-73 — 8 السماوات و كيفياتها و عددها و النجوم و أعدادها و صفاتها و المجرة — الإمام الصادق عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ

‏ مَنْ زَارَ أَخَاهُ فِي اللَّهِ فِي مَرَضٍ أَوْ صِحَّةٍ لَا يَأْتِيهِ خِدَاعاً وَ لَا اسْتِبْدَالًا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُنَادُونَ‏ 189 فِي قَفَاهُ أَنْ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ فَأَنْتُمْ زُوَّارُ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ وَفْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ فَقَالَ لَهُ يُسَيْرٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ‏ كَانَ الْمَكَانُ بَعِيداً قَالَ نَعَمْ يَا يُسَيْرُ وَ إِنْ كَانَ الْمَكَانُ مَسِيرَ سَنَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ جَوَادٌ وَ الْمَلَائِكَةَ كَثِيرٌ يُشَيِّعُونَهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ‏ .

بحار الأنوار ج55-73 — 23 حقيقة الملائكة و صفاتهم و شئونهم و أطوارهم‏ — الإمام الصادق عليه السلام
الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

عَلَيْكُمْ بِالْخَسِّ فَإِنَّهُ يُطْفِئُ الدَّمَ‏ . الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِ‏ مِثْلَهُ لَكِنَّهُ قَالَ فَإِنَّهُ يُصَفِّي الدَّمَ‏ . 2- الْمَكَارِمُ، قَالَ الصَّادِقُعليه السلامعَلَيْكَ بِالْخَسِّ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الدَّمَ. وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُوا الْخَسَّ فَإِنَّهُ يُورِثُ النُّعَاسَ وَ يَهْضِمُ الطَّعَامَ‏ . بيان لا يبعد أن يكون يقطع الدم تصحيف يطفئ أو يصفي أو المراد به ما يرجع إليهما أي يقطع سَوْرة الدم أو الأمراض الدموية و قال الأطباء إنه بارد رطب في الثالثة و قيل في الثانية و هو منوِّم مدرٌّ للبول و الدم المتولّد منه أصلح من الدم المتولد من سائر البقول و يصلح المعدة و ذكروا له و لبذره منافع كثيرة.

بحار الأنوار ج55-73 — 14 الخسّ‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ضه، روضة الواعظين قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَىعليه السلامإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَ أَوْلَادَ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَتْبَاعَ الْأَنْبِيَاءِ خُصُّوا بِثَلَاثِ خِصَالٍ السُّقْمِ فِي الْأَبْدَانِ وَ خَوْفِ السُّلْطَانِ وَ الْفَقْرِ. - وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلامالْفَقْرُ يُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ حُجَّتِهِ وَ الْمُقِلُّ غَرِيبٌ فِي بَلَدِهِ طُوبَى لِمَنْ ذَكَرَ الْمَعَادَ وَ عَمِلَ لِلْحِسَابِ وَ قَنِعَ بِالْكَفَافِ الْغِنَى فِي الْغُرْبَةِ وَطَنٌ وَ الْفَقْرُ فِي الْوَطَنِ غُرْبَةٌ الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ الْفَقْرُ الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ مَا أَحْسَنَ تَوَاضُعَ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ طَلَباً لِمَا عِنْدَ اللَّهِ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ تِيهُ الْفُقَرَاءِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ اتِّكَالًا عَلَى اللَّهِ. - وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اسْتَذَلَّ مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَةً أَوْ حَقَّرَهُ لِفَقْرِهِ وَ قِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ شَهَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَفْضَحُهُ. - وَ قَالَ ص اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِيناً وَ أَمِتْنِي مِسْكِيناً وَ احْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ. - وَ قَالَ ص إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْداً فِي دَارِ الدُّنْيَا يُرْجِعُهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ يُرْجِعُهُ قَالَ فِي مَوْضِعِ الطَّعَامِ الرَّخِيصِ وَ الْخَيْرِ الْكَثِيرِ وَلِيُّ اللَّهِ لَا يَجِدُ الطَّعَامَ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ. - وَ قَالَ ص أَبْوَابُ الْجَنَّةِ مُفَتَّحَةٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَ الرَّحْمَةُ نَازِلَةٌ عَلَى الرُّحَمَاءِ وَ اللَّهُ رَاضٍ عَنِ الْأَسْخِيَاءِ.

بحار الأنوار ج55-73 — 94 فضل الفقر و الفقراء و حبهم و مجالستهم و الرضا بالفقر و ثواب إكرام الفقراء و عقاب من استهان بهم‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ضه، روضة الواعظين قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَا لِي وَ الدُّنْيَا إِنَّمَا مَثَلِي وَ مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رَاكِبٍ مَرَّ لِلْقَيْلُولَةِ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فِي يَوْمِ صَيْفٍ ثُمَّ رَاحَ وَ تَرَكَهَا. - وَ قَالَ ص مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ. - قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامالدُّنْيَا دَارٌ مُنِيَ لَهَا الْفَنَاءُ وَ لِأَهْلِهَا مِنْهَا الْجَلَاءُ وَ هِيَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ قَدْ عَجِلَتْ لِلطَّالِبِ وَ الْتَبَسَتْ بِقَلْبِ النَّاظِرِ فَارْتَحِلُوا عَنْهَا بِأَحْسَنِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ مِنَ الزَّادِ وَ لَا تَسْأَلُوا فِيهَا فَوْقَ الْكَفَافِ وَ لَا تَطْلُبُوا مِنْهَا أَكْثَرَ مِنَ الْبَلَاغِ. - وَ قَالَعليه السلامأَلَا وَ إِنَّ الدُّنْيَا دَارٌ لَا يُسْلَمُ مِنْهَا إِلَّا فِيهَا وَ لَا يُنْجَى بِشَيْ‏ءٍ كَانَ لَهَا ابْتُلِيَ النَّاسُ بِهَا فِتْنَةً فَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لَهَا أُخْرِجُوا مِنْهُ وَ حُوسِبُوا عَلَيْهِ وَ مَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَ أَقَامُوا فِيهِ وَ إِنَّهَا عِنْدَ ذَوِي الْعُقُولِ كَفَيْ‏ءِ الظِّلِّ بَيْنَا تَرَاهُ سَابِغاً حَتَّى قَلَصَ وَ زَائِداً حَتَّى نَقَصَ. وَ قَالَعليه السلامحَلَاوَةُ الدُّنْيَا مَرَارَةُ الْآخِرَةِ وَ مَرَارَةُ الْآخِرَةِ حَلَاوَةُ الدُّنْيَا. - وَ قَالَعليه السلامالدُّنْيَا تَغُرُّ وَ تَضُرُّ وَ تَمُرُّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَهَا ثَوَاباً لِأَوْلِيَائِهِ وَ لَا عِقَاباً لِأَعْدَائِهِ وَ إِنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا كَرَكْبٍ بَيْنَا هُمْ حُلُولٌ إِذْ صَاحَ بِهِمْ سَائِقُهُمْ فَارْتَحَلُوا. - قَالَ الصَّادِقُعليه السلامحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ. - وَ قَالَ الْمَسِيحُعليه السلاملِلْحَوَارِيِّينَ‏ إِنَّمَا الدُّنْيَا قَنْطَرَةٌ فَاعْبُرُوهَا وَ لَا تَعْمُرُوهَا.

بحار الأنوار ج55-73 — 122 حب الدنيا و ذمها و بيان فنائها و غدرها بأهلها و ختل الدنيا بالدين‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ قَالَعليه السلام

الدُّنْيَا دَارُ مَمَرٍّ إِلَى دَارِ مَقَرٍّ وَ النَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ رَجُلٌ بَاعَ نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا وَ رَجُلٌ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا . - وَ قَالَعليه السلاملِكُلِّ مُقْبِلٍ إِدْبَارٌ وَ مَا أَدْبَرَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ‏ . - وَ قَالَعليه السلامالْأَمْرُ قَرِيبٌ وَ الِاصْطِحَابُ قَلِيلٌ‏ . - وَ قَالَعليه السلامالرَّحِيلُ وَشِيكٌ‏ . - وَ قَالَعليه السلامإِنَّمَا الْمَرْءُ فِي الدُّنْيَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِيهِ الْمَنَايَا وَ نَهْبٌ تُبَادِرُهُ الْمَصَائِبُ وَ مَعَ كُلِّ جُرْعَةٍ شَرَقٌ وَ فِي كُلِّ أَكْلَةٍ غَصَصٌ وَ لَا يَنَالُ الْعَبْدُ نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقِ أُخْرَى وَ لَا يَسْتَقْبِلُ يَوْماً مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا بِفِرَاقِ آخَرَ مِنْ أَجَلِهِ فَنَحْنُ أَعْوَانُ الْمَنُونِ وَ أَنْفُسُنَا نُصُبُ الْحُتُوفِ فَمِنْ أَيْنَ نَرْجُو الْبَقَاءَ وَ هَذَا اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ لَمْ يَرْفَعَا مِنْ شَيْ‏ءٍ شَرَفاً إِلَّا أَسْرَعَا الْكَرَّةَ فِي هَدْمِ مَا بَنَيَا وَ تَفْرِيقِ مَا جَمَعَا . - وَ قَالَعليه السلاممَنْ لَهِجَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا الْتَاطَ مِنْهَا بِثَلَاثٍ هَمٍّ لَا يُغِبُّهُ وَ حِرْصٍ لَا يَتْرُكُهُ وَ أَمَلٍ لَا يُدْرِكُهُ‏ . - وَ قَالَعليه السلاموَ اللَّهِ لَدُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَهْوَنُ فِي عَيْنِي مِنْ عُرَاقِ خِنْزِيرٍ فِي يَدِ مَجْذُومٍ‏ .

بحار الأنوار ج55-73 — 122 حب الدنيا و ذمها و بيان فنائها و غدرها بأهلها و ختل الدنيا بالدين‏ — غير محدد
ل، الخصال عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِعليهما السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص أَرْبَعٌ يُمِتْنَ الْقَلْبَ الذَّنْبُ عَلَى الذَّنْبِ وَ كَثْرَةُ مُنَاقَشَةِ النِّسَاءِ يَعْنِي مُحَادَثَتَهُنَّ وَ مُمَارَاةُ الْأَحْمَقِ تَقُولُ وَ يَقُولُ وَ لَا يَرْجِعُ إِلَى خَيْرٍ وَ مُجَالَسَةُ الْمَوْتَى فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمَوْتَى قَالَ كُلُ‏ 350 غَنِيٍّ مُتْرَفٍ‏ .

بحار الأنوار ج55-73 — 137 الذنوب و آثارها و النهي عن استصغارها — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عُدَّةُ الدَّاعِي، رُوِيَ فِي زَبُورِ دَاوُدَعليه السلاميَقُولُ

اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ تَسْأَلُنِي وَ أَمْنَعُكَ لِعِلْمِي بِمَا يَنْفَعُكَ ثُمَّ تُلِحُّ عَلَيَّ بِالْمَسْأَلَةِ فَأُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَ فَتَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى مَعْصِيَتِي فَأَهُمُّ بِهَتْكِ سِتْرِكَ فَتَدْعُونِي فَأَسْتُرُ عَلَيْكَ فَكَمْ مِنْ جَمِيلٍ أَصْنَعُ مَعَكَ وَ كَمْ مِنْ قَبِيحٍ تَصْنَعُ مَعِي يُوشِكُ أَنْ أَغْضَبَ عَلَيْكَ غَضْبَةً لَا أَرْضَى بَعْدَهَا أَبَداً وَ فِيمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَىعليه السلاملَا يَغُرَّنَّكَ الْمُتَمَرِّدُ عَلَيَّ بِالْعِصْيَانِ يَأْكُلُ رِزْقِي وَ يَعْبُدُ غَيْرِي ثُمَّ يَدْعُونِي عِنْدَ الْكَرْبِ فَأُجِيبُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فَعَلَيَّ يَتَمَرَّدُ أَمْ لِسَخَطِي يَتَعَرَّضُ فَبِي حَلَفْتُ لَآخُذَنَّهُ أَخْذَةً لَيْسَ لَهُ مِنْهَا مَنْجًى وَ لَا دُونِي مَلْجَأٌ أَيْنَ يَهْرُبُ مِنْ سَمَائِي وَ أَرْضِي‏ . 366

بحار الأنوار ج55-73 — 137 الذنوب و آثارها و النهي عن استصغارها — الله تعالى (حديث قدسي)
ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِعليه السلامعَنْ أَبِيهِعليهما السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص أَرْبَعٌ يُمِتْنَ الْقَلْبَ- الذَّنْبُ‏ 195 عَلَى الذَّنْبِ وَ كَثْرَةُ مُنَاقَشَةِ النِّسَاءِ يَعْنِي مُحَادَثَتَهُنَّ- وَ مُمَارَاةُ الْأَحْمَقِ تَقُولُ وَ يَقُولُ وَ لَا يَرْجِعُ إِلَى خَيْرٍ- وَ مُجَالَسَةُ الْمَوْتَى- فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمَوْتَى قَالَ كُلُّ غَنِيٍّ مُتْرَفٍ‏ .

بحار الأنوار ج55-73 — 14 من لا ينبغي مجالسته و مصادقته و مصاحبته و المجالس التي لا ينبغي الجلوس فيها — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ التَّفْلِيسِيِّ عَنِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

لَا يَرْجِعُ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ بِأَقَلَّ مِنْ إِحْدَى ثَلَاثٍ- إِمَّا دُعَاءٍ يَدْعُو بِهِ يُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ- وَ إِمَّا دُعَاءٍ يَدْعُو بِهِ فَيَصْرِفُ اللَّهُ عَنْهُ بَلَاءً- وَ إِمَّا أَخٍ يَسْتَفِيدُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا اسْتَفَادَ 276 امْرُؤٌ مُسْلِمٌ فَائِدَةً بَعْدَ فَائِدَةِ الْإِسْلَامِ- مِثْلَ أَخٍ يَسْتَفِيدُهُ فِي اللَّهِ‏ .

بحار الأنوار ج55-73 — 17 فضل المواخاة في الله و أن المؤمنين بعضهم إخوان بعض و علة ذلك‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ل، الخصال الْمُظَفَّرُ الْعَلَوِيُّ عَنِ ابْنِ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِشْكِيبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ رَفَعَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص سَبْعَةٌ فِي ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ- إِمَامٌ عَادِلٌ وَ شَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فَأَخْفَاهُ عَنْ شِمَالِهِ- وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ- وَ رَجُلٌ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فَقَالَ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ رَجُلٌ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ فِي نِيَّتِهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ- وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ جَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا- فَقَالَ‏ إِنِّي أَخافُ‏ 354 اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ‏ . أقول: قد مضى بإسناد آخر عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة - وَ فِيهِ‏ وَ رَجُلَانِ كَانَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ- فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَ تَفَرَّقَا . 29- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى رَفَعَهُ عَنِ الصَّادِقِعليه السلامقَالَ: مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صِلَتِنَا فَلْيَصِلْ صَالِحِي مَوَالِينَا- وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى زِيَارَتِنَا فَلْيَزُرْ صَالِحِي مَوَالِينَا- يُكْتَبْ لَهُ ثَوَابُ زِيَارَتِنَا .

بحار الأنوار ج55-73 — 21 تزاور الإخوان و تلاقيهم و مجالستهم في إحياء أمر أئمتهم ع‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ثو، ثواب الأعمال أبي عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني‏ مثله‏ - ل، الخصال ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ رَفَعَهُ إِلَى عَلِيٍّعليه السلاممِثْلَهُ وَ لَيْسَ فِيهِ بِالْبَرَكَةِ . 3- لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي قَالَ النَّبِيُّ

مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ جَعَلَهَا اللَّهُ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الْأَرَضِينَ السَّابِعَةِ- حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُطَوَّقاً- إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ يَرْجِعَ- وَ قَالَ مَنْ خَانَ أَمَانَةً فِي الدُّنْيَا وَ لَمْ يَرُدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا- ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِي- وَ يَلْقَى اللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ- وَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى خِيَانَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ كَالَّذِي خَانَهُ‏ .

بحار الأنوار ج55-73 — 58 الخيانة و عقاب أكل الحرام‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ثو، ثواب الأعمال عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

ضَمِنْتُ لِمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُعْتَمّاً أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ سَالِماً . 167

بحار الأنوار ج55-73 — 34 آداب دخول الدار و الخروج منها — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِعليهما السلامقَالَ

إِنَّ أَعْرَابِيّاً أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا ذَكُوراً فَصِرْتُ نَسِيّاً- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص لَعَلَّكَ اعْتَدْتَ الْقَائِلَةَ فَتَرَكْتَهَا فَقَالَ أَجَلْ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص فَعُدْ يَرْجِعْ إِلَيْكَ حِفْظُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏ . 186

بحار الأنوار ج55-73 — 42 القيلولة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
10 قوله‏ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلى‏ قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ‏ التنزيل‏ أَ وَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ أَ فَلا يَسْمَعُونَ‏ سبأ أَ فَلَمْ يَرَوْا إِلى‏ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ‏ و قال تعالى

‏ وَ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ ما يَشْتَهُونَ- كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ‏ فاطر يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ- إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ- وَ ما ذلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ إلى قوله‏ أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ كانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْ‏ءٍ فِي السَّماواتِ وَ لا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ عَلِيماً قَدِيراً يس‏ يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ أَ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ- وَ إِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ‏ و قال تعالى‏ وَ لَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلى‏ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ‏

بحار الأنوار ج74-92 — 1 مواعظ الله عز و جل في القرآن المجيد — غير محدد
وَ قَالَ ابْنُ حُمْدُونٍ فِي تَذْكِرَتِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّعليه السلام

تَوَقِّي الصَّرْعَةِ خَيْرٌ مِنْ سُؤَالِ الرَّجْعَةِ. 188

بحار الأنوار ج74-92 — 22 وصايا الباقر — غير محدد
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّعليه السلامأَنَّهُ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا فَرُفِعَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍعليه السلامفَقَالَ

هِيَ امْرَأَتِي تَزَوَّجْتُهَا فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ فَسَكَتَتْ فَأَوْمَأَ إِلَيْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِي نَعَمْ وَ أَوْمَأَ إِلَيْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِي لَا فَقَالَتْ نَعَمْ فَدَرَأَ عَلِيٌّعليه السلامالْحَدَّ عَنْهُمَا وَ عَزَلَ عَنْهُ الْمَرْأَةَ حَتَّى يَجِي‏ءَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ‏ وَ قَالَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَجَهِلَ فَوَاقَعَهَا وَ 101 ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّعليه السلامفَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ بِالشُّبْهَةِ الْخَبَرَ . وَ قَالَ عَلِيٌّعليه السلامفِي الْمُكْرَهِ لَا حَدَّ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا . وَ قَالَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّعليه السلامقَالَ: لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحَدُّ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ‏ . 102

بحار الأنوار ج74-92 — 81 زمان ضرب الحد و مكانه و حكم من أسلم بعد لزوم الحد و حكم أهل الذمة في ذلك و أنه لا شفاعة في الحدود — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص وَ مَنْ عَادَ مَرِيضاً فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا- حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ‏ 219 حَسَنَةٍ- وَ يُمْحَى عَنْهُ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ- وَ يُرْفَعُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ- وَ وُكِّلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ مَلَكٍ يَعُودُونَهُ فِي قَبْرِهِ- وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . أعلام الدين، عنه ص مرسلا مثله.

بحار الأنوار ج74-92 — 4 ثواب عيادة المريض و آدابها و فضل السعي في حاجته و كيفية معاشرة أصحاب البلاء — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم

و من كان أعمى أو كان بصيرا إلا أنه لا يعرف استدلالات القبلة أو كان يحسن إلا أنه قد فقدها جاز أن يرجع في معرفة القبلة إلى قول من يخبره بذلك إذا كان عدلا فإن لم يجد عدلا يخبره بذلك كان حكمه حكم من فقد الأمارات في وجوب الصلاة عليه إلى أربع جهات مع الاختيار أو إلى جهة واحدة مع الاضطرار. و يجوز للأعمى أن يقبل من غيره و يرجع إلى قوله في كون القبلة في بعض الجهات سواء كان طفلا أو بالغا فإن لم يرجع إلى قوله و صلى برأي نفسه و أصاب القبلة كانت صلاته ماضية و إن أخطأ القبلة أعاد الصلاة لأن فرضه أن يصلي إلى أربع جهات فإن كان في حال الضرورة كانت صلاته ماضية. و لا يجوز له أن يقبل من الكفار و لا ممن ليس على ظاهر الإسلام و قول الفاسق لأنه غير عدل و إذا دخل الأعمى في صلاته بقول واحد ثم قال آخر القبلة في جهة غيرها عمل على قول أعدلهما عنده فإن تساويا في العدالة مضى في صلاته لأنه دخل فيها بيقين و لا يرجع عنها إلا بيقين مثله. و إذا دخل الأعمى في الصلاة بقول بصير ثم أبصر و شاهد أمارات القبلة و كانت صحيحة بنى على صلاته و إن احتاج إلى تأمل كثير و تطلب أمارات و مراعاتها استأنف الصلاة لأن ذلك عمل كثير في الصلاة و هو يبطل الصلاة و في أصحابنا من قال إنه يمضي في صلاته و الأول أحوط. فإن دخل بصير في الصلاة ثم عمي فعليه أن يتمم صلاته لأنه توجه إلى القبلة بيقين ما لم ينحرف عن القبلة فإن التوى عليه التواء لا يمكنه الرجوع إليها بيقين بطلت صلاته و يحتاج إلى استئنافها بقول من يسدده فإن كان له طريق رجع إليها و تمم صلاته فإن وقف قليلا ثم جاء من يسدده جازت صلاته و تممها و إن تساوت عنده الجهات فقد قلنا إنه يصلي إلى أربع جهات مع الإمكان و يكون مجزيا في حال الضرورة. فإن دخل فيها ثم غلب على ظنه أن جهة القبلة في غير تلك الجهة مال إليها و بنى على صلاته ما لم يستدبر القبلة فإن كان مستدبرها أعاد الصلاة.

بحار الأنوار ج74-92 — في ذكر من فقد هذه الأمارات و أراد أن يصلي الجماعة — غير محدد
مع، معاني الأخبار مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ- 192 مَعْنَاهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَسْتَغْنِ بِهِ وَ لَا يَذْهَبُ بِهِ إِلَى الصَّوْتِ. وَ قَدْ رُوِيَ‏ أَنَّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَهُوَ غَنِيٌّ لَا فَقْرَ بَعْدَهُ. وَ رُوِيَ‏ أَنَّ مَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ فَظَنَّ أَنَّ أَحَداً أُعْطِيَ أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ فَقَدْ عَظَّمَ صَغِيراً وَ صَغَّرَ كَبِيراً فَلَا يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَرَى أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَغْنَى مِنْهُ وَ لَوْ مَلَكَ الدُّنْيَا بِرُحْبِهَا وَ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُهُ قَوْمٌ إِنَّهُ التَّرْجِيعُ بِالْقِرَاءَةِ وَ حُسْنِ الصَّوْتِ لَكَانَتِ الْعُقُوبَةُ قَدْ عَظُمَتْ فِي تَرْكِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَنْ لَمْ يُرَجِّعْ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ فَلَيْسَ مِنَ النَّبِيِّ ص حِينَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ‏ . 193

بحار الأنوار ج74-92 — 21 قراءة القرآن بالصوت الحسن‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ل، الخصال الْمُظَفَّرُ الْعَلَوِيُّ عَنِ ابْنِ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكِيبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ رَفَعَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص سَبْعَةٌ فِي ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ- إِمَامٌ عَادِلٌ وَ شَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فَأَخْفَاهُ عَنْ شِمَالِهِ- وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ- وَ رَجُلٌ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فَقَالَ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ رَجُلٌ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ فِي نِيَّتِهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ- وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ جَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ- إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ‏ . 331 أقول: قد مضى في الأبواب الأخرى بإسناد آخر عن النبي ص.

بحار الأنوار ج74-92 — 19 فضل البكاء و ذم جمود العين‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
طا، الأمان مِنْ كِتَابِ مُنْيَةِ الدَّاعِي بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص يَا عَلِيُّ مَنِ اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ فَلْيَقْرَأْ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى‏ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ‏.

بحار الأنوار ج74-92 — 95 دعاء الآبق و الضالة و الدابة النافرة و المستصعبة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَعَثَنِي إِنْسَانٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامزَعَمَ أَنَّهُ يَفْزَعُ فِي مَنَامِهِ مِنِ امْرَأَةٍ تَأْتِيهِ قَالَ

فَصِحْتُ حَتَّى سَمِعَ الْجِيرَانُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلاماذْهَبْ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَا تُؤَدِّي الزَّكَاةَ فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُؤَدِّيهَا قَالَ فَقُلْ لَهُ إِنْ كُنْتَ تُؤَدِّيهَا فَإِنَّكَ لَا تُؤَدِّيهَا إِلَى أَهْلِهَا. وَ ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ‏ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ 22 حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ‏ سن، المحاسن أبي عن صفوان عن داود عن أخيه‏ مثله‏ . 51 وَ رَوَى بَعْضُ الْأَفَاضِلِ مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْهُعليه السلاممِثْلَهُ. وَ رَوَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُعليه السلامأَنَّهُ قَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَ فِيهَا تَهْلِكُ عَامَّتُهُمْ‏ . 52 مَجَالِسُ الشَّيْخِ، الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَسْبَاطٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ‏ مَانِعُ الزَّكَاةِ يُطَوَّقُ بِحَيَّةٍ قَرْعَاءَ تَأْكُلُ مِنْ دِمَاغِهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى‏ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا تَهْلِكُ عَامَّتُهُمْ إِلَّا فِيهَا . 53 نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامسُوسُوا إِيمَانَكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَ ادْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ . وَ مِنْهُ، قَالَعليه السلامإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مَنَعَ غَنِيٌّ وَ اللَّهُ تَعَالَى جَدُّهُ سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ‏ . 23 وَ مِنْهُ، قَالَعليه السلامثُمَّ إِنَّ الزَّكَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلَاةِ قُرْبَاناً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَعْطَاهَا طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا فَإِنَّهَا تُجْعَلُ لَهُ كَفَّارَةً وَ مِنَ النَّارِ حِجَازاً وَ وِقَايَةً فَلَا يُتْبِعَنَّهَا أَحَدٌ نَفْسَهُ وَ لَا يُكْثِرَنَّ عَلَيْهَا لَهْفَهُ فَإِنَّ مَنْ أَعْطَاهَا غَيْرَ طَيِّبِ النَّفْسِ بِهَا يَرْجُو بِهَا مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ مَغْبُونُ الْأَجْرِ ضَالُّ الْعَمَلِ طَوِيلُ النَّدَمِ‏ . 54 أَعْلَامُ الدِّينِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يُثْرِيَ اللَّهُ مَالَكَ فَزَكِّهِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يُصِحَّ اللَّهُ بَدَنَكَ فَأَكْثِرْ مِ

بحار الأنوار ج93-111 — 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا — الإمام الصادق عليه السلام
ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ مِنَ الظِّهَارِ ثُمَّ أَفْطَرَ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ صَوْمِهِ قَالَ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ دَخَلَ فِي الثَّانِي أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا عِتْقَ عَلَيْهِ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً مَا عَلَيْهِ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَ بِالْكُوفَةِ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِمَكَّةَ 335 شَهْراً فَصَامَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَيَصُومَ مَا عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَالَ نَعَمْ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 45 أحكام صوم الكفارات و النذر — غير محدد
شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلامعَنْ قَوْلِ اللَّهِ

‏ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‏ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَطَ عَلَى النَّاسِ شَرْطاً وَ شَرَطَ لَهُمْ شَرْطاً فَمَنْ وَفَى لِلَّهِ وَفَى اللَّهُ لَهُ قُلْتُ فَمَا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ وَ مَا الَّذِي شَرَطَ لَهُمْ قَالَ أَمَّا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ‏ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‏ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُمْ‏ 174 فَإِنَّهُ قَالَ‏ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى‏ قَالَ يَرْجِعُ لَا ذَنْبَ لَهُ‏ .

بحار الأنوار ج93-111 — 28 اجتناب النساء للمحرم و فيه ذكر الفسوق و الجدال و إفساد الحج‏ — الإمام الباقر عليه السلام
159 زيارة الزوار و إذا بهماعليهما السلامقد خرجا مع جماعة كثيرة و دخلا في الصحن و رأيت الزوار نائمين حلقا حلقا و رأيتهاعليه السلامقصدت مسجد جناب العلامة الفريد الشيخ عبد الحسين الطهراني أعلى الله درجته الواقع في سمت الرأس فقصدته قبلها و دخلت فيه و أدخلت نفسي بين الأعراب و نمت بينهم لأحسب منهم فجاءت و معها المجتبى و جماعة كثيرة من حولهما فوقفت الصديقةعليه السلامعند الباب و قال

ت و هي تبكي أنتم من الطريق القريب و البعيد جئتم راكبا و ماشيا في هذه البرودة في الهواء جئتم لزيارة ولدي الشهيد أنتم تزورونه و أنا أزوركم ثم دنا المجتبىعليه السلامو زارهم بهذه الكلمات إلا أنه قال أخي الشهيد ثم رجعا و وقفا في الصحن في كل موضع كان فيه جماعة من الزوار فزارا و خرجا من الباب القبلي فسألت عن مقصدهما فقيل إنهما ذهبا إلى كل بيت و خان و موضع فيه زائر ليزوراه ثم يرجعا إلى الحرم المطهر. ثم انتبهت تائبا مما ظننت بالأعراب من السوء و قمت و دخلت في الصحن أقبل وجه كل من لقيته منهم و في هذا المنام من البشارات ما لا يخفى على أهل الإشارات. و حدثني بعض الفضلاء الأتقياء من المجاورين في النجف الأشرف قال حدثنا أستادنا شيخ الفقهاء في عصره صاحب جواهر الكلام طاب ثراه يوما في مجلس البحث و التدريس فقال رأيت البارحة كأني بمجلس عظيم فيه جماعة من العلماء و على بابه بواب فاستأذنته فأدخلني فرأيت فيه جميع من تقدم و تأخر من العلماء مجتمعين فيه و في صدر المجلس مولانا العلامة المجلسي ره فتعجبت من ذلك فسألت البواب عن سر تقدمه فقال هو معروف عند الأئمة بباب الأئمة و إنما أوتي هذه المنزلة لأن من في الشيعة الچاوش للزائرين و لعل المراد منه مؤلفاته و مصنفاته و المراد من الزائر كل من أراد الوصول إلى حول حريم جنابهم و حظائر قدس أرواحهم. و حدث بعض السادة من قراء التعزية أنه رأى في المنام كأن القيامة

بحار الأنوار ج93-111 — صراط النجاة و فيه شرح الكبائر من المعاصي‏ . — غير محدد
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال

لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه : وما لم يعط لله وفى الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة ؟ جيزت أو لم تجز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، جيزت أو لم تجز أليس الله يقول : " فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وقال : " ان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " .

تفسير العياشي — الرحمة إلى الركن الشامي ، فهو باب الإنابة وباب الركن الشامي باب التوسل ، — الإمام الباقر عليه السلام

عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام " كل نفس ذائقة الموت " لم يذق الموت من قتل وقال : لا بد من أن يرجع حتى يذوق الموت

تفسير العياشي — الرحمة إلى الركن الشامي ، فهو باب الإنابة وباب الركن الشامي باب التوسل ، — الإمام الباقر عليه السلام
الصفحة 230 يا داود تختار البلاء على العافية اني ابتليت هؤلاء وإنا لم اعلمهم وإنا ابتليك وأعلمك ان بلائي في سنة كذا وشهر كذا وفي يوم كذا، وكان داود (عليه السلام) يفرغ نفسه لعبادته يوما ويقعد في محرابه يوما ويقعد لبني إسرائيل فيحكم بينهم، فلما كان اليوم الذي وعده الله عزوجل اشتدت عبادته وخلا في محرابه وحجب الناس عن نفسه وهو في محرابه يصلي فاذا طائر قد وقع بين يديه جناحاه من زبد جد أخضر ورجلاه من ياقوت احمر ورأسه ومنقاره من لؤلؤ وزبرجد فاعجبه جدا ونسي ما كان فيه، فقام ليأخذه فطار الطائر فوقع على الحائط بين داود وبين اوريا بن حنان وكان داود قد بعث اوريا في بعث فصعد داود (عليه السلام) الحائط ليأخذ الطير وإذا امرأة اوريا جالسة تغتسل فلما رأت ظل داود نشرت شعرها وغطت به بدنها، فنظر اليها داود فافتتن بها ورجع إلى محرابه، ونسي ما كان فيه وكتب إلى صاحبه في ذلك البعث لما ان يصيروا إلى موضع كيت وكيت يوضع التابوت بينهم وبين عدوهم، وكان التابوت في بني إسرائيل كما قال الله عزوجل

" فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة " وقد كان رفع بعد موسى (عليه السلام) إلى السماء لما عملت بنو إسرائيل بالمعاصي، فلما غلبهم جالوت وسألوا النبي ان يبعث اليهم ملكا يقاتل في سبيل الله بعث اليهم طالوت وأنزل عليهم التابوت وكان التابوت اذا وضع بين بني إسرائيل وبين اعدائهم ورجع عن التابوت إنسان كفر وقتل ولا يرجع أحد عنه إلا ويقتل. فكتب داود إلى صاحبه الذي بعثه ان ضع التابوت بينك وبين عدوك وقدم اوريا بن حنان بين يدي التابوت فقدمه وقتل، فلما قتل اوريا دخل عليه الملكان وقعدوا ولم يكن تزوج امرأة اوريا وكانت في عدتها وداود في محرابه يوم عبادته فدخلا عليه الملكان من سقف البيت وقعدا بين يديه ففزع داود منهما فقالا: (لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

تفسير القمي — الله كمثل مشكاة والمشكاة في القنديل فنحن المشكاة فيها مصباح، المصباح محمد رسول الله — الله تعالى (حديث قدسي)
الصفحة 258 ان اهون الناس عذابا يوم القيامة لرجل في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار وشرا كان من نار يغلي منها دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى ان في النار احدا أشد عذابا منه وما في النار احد اهون عذابا منه وقوله: (فوقاه الله سيئات ما مكروا) يعنى مؤمن آل فرعون فقال ابوعبدالله (عليه السلام) والله لقد قطعوه إربا إربا ولكن وقاه الله ان يفتنوه في دينه وقوله: (النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) قال: ذلك في الدنيا قبل القيامة وذلك ان في القيامة لا يكون غدوا ولا عشيا، لان الغدو والعشي انما يكون في الشمس والقمر ليس في جنان الخلد ونيرانها شمس ولا قمر. قال وقال رجل لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في قول الله

عزوجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ فقال ابوعبدالله (عليه السلام): ما تقول الناس فيها؟ فقال يقولون: إنها في نار الخلد وهم لا يعذبون فيما بين ذلك فقال (عليه السلام) فهم من السعداء فقيل له جعلت فداك فكيف هذا؟ فقال: انما هذا في الدنيا واما في نار الخلد فهو قوله: " ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب " ثم ذكر قول اهل النار فقال (وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا ـ إلى قوله ـ من النار) فردوا عليهم فقالوا (إنا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد) وقوله (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) اي في بطلان وقوله (وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا) وهو في الرجعة إذا رجع رسول الله (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام)، اخبرنا احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن عمر بن عبدالعزيز عن جميل عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال قلت قول الله تبارك وتعالى (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد)

تفسير القمي — الله كمثل مشكاة والمشكاة في القنديل فنحن المشكاة فيها مصباح، المصباح محمد رسول الله — غير محدد
في روضة الكافي محمد بن يعقوب الكليني قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن حفص المؤذن عن أبي عبد الله عليه السلام وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال

في رسالة طويلة إلى أصحابه فان زلق اللسان فيما يكره الله وفيما ينهى عنه مرداة للعبد عند الله ومقت من الله وصم وعمى وبكم يورثه الله إياه يوم القيامة فيصيروا كما قال الله صم بكم عمى فهم لا يرجعون يعنى لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون .

تفسير نور الثقلين — الله عز وجل ؟ قال : الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه فمنها كفر الجحود ، والجحود — الإمام الصادق عليه السلام
في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلى الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في طواف الحج والعمرة ، فقال

كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام فان الله عز وجل يقول : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإن كان قد ارتحل فلا امره أن يرجع .

تفسير نور الثقلين — الله عز وجل ؟ قال : الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه فمنها كفر الجحود ، والجحود — الإمام الصادق عليه السلام
في كتاب علل الشرايع باسناده إلى أبى عبد الله عليه السلام قال

إن الله عز وجل انزل الحجر الأسود لآدم من الجنة وكان البيت درة بيضاء ، فرفعه الله عز وجل إلى السماء وبقى اسه فهو بحيال هذا البيت ، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ، لا يرجعون إليه ابدا فأمر الله إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت على القواعد .

تفسير نور الثقلين — الله عز وجل ؟ قال : الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه فمنها كفر الجحود ، والجحود — الإمام الصادق عليه السلام
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال

، لا اعتكاف الا في العشرين من شهر رمضان ، وقال . ان عليا عليه السلام كان يقول ، لا أرى الاعتكاف الا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ، أو مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع والمراة مثل ذلك .

تفسير نور الثقلين — الله — الإمام الصادق عليه السلام
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال

، ( فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ) قال ، يرجع لاذنب له .

تفسير نور الثقلين — الله — الإمام الصادق عليه السلام
في كتاب معاني الأخبار حدثنا أبي ( ره ) قال ، حدثنا الحسن بن محمد بن عامر عن أبي عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله

عز وجل : ( فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ) قال : يرجع ولاذنب له ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .

تفسير نور الثقلين — الله — الإمام الصادق عليه السلام
في الكافي علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن الحسين بن يزيد عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال

إن الله تعالى لما أصاب آدم وزوجته الخطيئة أخرجهما من الجنة وأهبطهما إلى الأرض فأهبط آدم على الصفا وأهبطت حوا على المروة ، فقال آدم : ما فرق بيني وبينها الا انها لا تحل لي ؟ ولو كانت تحل لي هبطت معي على الصفا ، ولكنها حرمت على من أجل ذلك وفرق بيني وبينها ، فمكث آدم معتزلا حوا فكان يأتيها نهارا فيتحدث عندها على المروة ، فإذا كان الليل وخاف أن تغلبه نفسه يرجع إلى الصفا فيبيت عليه ، ولم يكن لادم انس غيرها ، ولذلك سمين النساء من أجل ان حوا كانت انسا لادم لا يكلمه الله ولا يرسل إليه رسولا عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد القلانسي عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

تفسير نور الثقلين — الله — الإمام الصادق عليه السلام
في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال

ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيزا ولم يحز أليس الله تعالى يقول : ( ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) وقال : ( وان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) وهذا يدخل في الصداق والهبة ، وفى الكافي مثله سواء . وفى شرح الارشاد للشهيد الأول رحمه الله بعد قوله أولم يحز لان الله تعالى يقول : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) .

تفسير نور الثقلين — الله — الإمام الصادق عليه السلام
وباسناده إلى الباقر عليه السلام حديث طويل في شأن انا أنزلناه في ليله القدر يقول فيه عليه السلام وقد ذكر نزول الملائكة بالعلم فان قال

وا : من سماء إلى سماء فليس في السماء أحد يرجع من طاعة إلى معصية وان قالوا من سماء إلى أرض وأهل الأرض أحوج الخلق إلى ذلك فقل فهل لهم بد من سيد يتحاكمون إليه ، فان قالوا فان الخليفة هو حكمهم ، فقل : ( الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ) ( إلى قوله ( خالدون ) لعمري ما في الأرض ولا في السماء ولى لله عز وجل الا وهو مؤيد ومن أيده لم يخط وما في الأرض عدو لله عز ذكره الا وهو مخذول ، ومن خذل لم يصب ، كما أن الامر لابد من تنزيله من السماء يحكم به أهل الأرض كذلك لابد من وال .

تفسير نور الثقلين — الله أوليس الله يقول — الإمام الباقر عليه السلام
في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال

ما بعث الله نبيا من لدن آدم فهلم جرا الا ويرجع إلى الدنيا وينصر أمير المؤمنين ، وهو قوله ( لتؤمنن به ) يعنى برسول الله صلى الله عليه وآله ، ( ولتنصرن ) يعنى أمير المؤمنين عليه السلام ، ثم قال لهم في . ( أقررتم واخذتم على ذلك إصري ) أي عهدي ( قالوا أقررنا ) قال الله للملائكة ( اشهدوا وانا معكم من الشاهدين .

تفسير نور الثقلين — الله ولا علما املاه على فكتبته ، وما ترك شيئا علمه الله عز وجل من حلال ولاحرام — الإمام الصادق عليه السلام
وباسناده إلى سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال

. لابد للصرورة ان يدخل البيت قبل ان يرجع . فإذا دخلته فأدخله بسكينة ووقار ، ثم ائت كل زاوية من زواياه ، ثم قل ، اللهم انك قلت ، ( ومن دخله كان آمنا ) فآمني من عذاب يوم القيامة .

تفسير نور الثقلين — الله ولا علما املاه على فكتبته ، وما ترك شيئا علمه الله عز وجل من حلال ولاحرام — الإمام الصادق عليه السلام
في كتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال

هذه شرايع الدين إلى أن قال : وحج البيت واجب من استطاع إليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من بعد حجه .

تفسير نور الثقلين — الله ولا علما املاه على فكتبته ، وما ترك شيئا علمه الله عز وجل من حلال ولاحرام — الإمام الصادق عليه السلام
في كتاب الاحتجاج للطبرسي ( ره ) عن أبي حمزة الثمالي قال ، سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يحدث رجلا من قريش قال

، لما تاب الله على آدم واقع حواء ولم يكن غشيها منذ خلق وخلقت الا في الأرض ، وذلك بعد ما تاب الله عليه قال ، وكان آدم يعظم البيت وما حوله من حرمة البيت ، وكان إذا أراد أن يغشى حوا خرج من الحرم وأخرجها معه ، فإذا جاز الحرم غشيها في الحل ثم يغتسلان اعظاما منه للحرم ، ثم يرجع إلى فناء البيت فولد لادم من حوا عشرون ذكرا وعشرون أنثى فولد له في كل بطن ذكر وأنثى . فأول بطن ولدت حوا هابيل ومعه جارية يقال لها إقليما قال . وولدت في البطن الثاني قابيل ومعه جارية يقال لها لوزا وكانت لوزا أجمل بنات آدم . قال : فلما أدركوا خاف عليهم آدم من الفتنة فدعاهم إليه ، فقال ، أريد ان أنكحك يا هابيل لوزا وأنكحك يا قابيل إقليما ، قال قابيل ، ما أرضى بهذا أتنكحني أخت هابيل القبيحة وتنكح هابيل أختي الجميلة ؟ قال ، فانا أقرع بينكما ، فان خرج سهمك يا قابيل على لوزا وخرج سهمك يا هابيل على إقليما زوجت كل واحد منكما التي يخرج سهمه عليها ، قال : فرضيا بذلك فاقترعا ، قال ، فخرج سهم هابيل على لوزا أخت قابيل وخرج سهم قابيل على إقليما أخت هابيل ، قال فزوجهما على ما خرج لهما من عند الله ، قال ، ثم حرم الله نكاح الأخوات بعد ذلك ، قال . فقال له القرشي . فأولداهما قال . نعم فقال له القرشي فهذا فعل المجوس اليوم . قال . فقال علي بن الحسين . ان المجوس انما فعلوا ذلك بعد التحريم من الله ، لا تنكر هذا انما هي شرايع جرت ، أليس الله قد خلق زوجة آدم منه ثم أحلها له ؟ فكان ذلك شريعة من شرايعهم ثم انزل الله التحريم بعد ذلك .

تفسير نور الثقلين — الله ولا علما املاه على فكتبته ، وما ترك شيئا علمه الله عز وجل من حلال ولاحرام — الإمام السجاد عليه السلام
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال

لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المراة فيما تهب لزوجها حيزا ولم يحزا ليس الله تبارك وتعالى يقول : ( ولا تأخذ ومما آتيتموهن شيئا ) وقال : ( فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) وهذا يدخل في الصداق والهبة .

تفسير نور الثقلين — الله ولا علما املاه على فكتبته ، وما ترك شيئا علمه الله عز وجل من حلال ولاحرام — الإمام الصادق عليه السلام
في تفسير علي بن إبراهيم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال يوم أحد : من له علم بعمى حمزة ؟ فقال الحارث بن الصمت : أنا أعرف موضعه فجاء حتى وقف على حمزة ، فكره أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فيخبره ، فقال رسول الله

لأمير المؤمنين عليه السلام : يا علي أطلب عمك فجاء علي عليه السلام فوقف على حمزة فكره أن يرجع إليه ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله حتى وقف عليه ، فلما رأى ما فعل به بكى ثم قال : ما وقفت موقفا قط أغلظ على من هذا المكان ، لئن أمكنني الله من قريش لأقتلن سبعين رجلا منهم ، فنزل عليه جبرئيل فقال : وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فاصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اصبر .

تفسير نور الثقلين — الله ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين في أي موضع ؟ فقال : في قوله عز وجل : ان الله — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
في كتاب الاحتجاج للطبرسي ( ره ) عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل وفيه قال

السائل : أخبرني عن السراج إذا انطفى أين يذهب نوره ؟ قال : يذهب فلا يعود ، قال : فما أنكرت أن يكون الانسان مثل ذلك إذا مات وفارق الروح البدن لم يرجع إليه أبدا ، كما لا يرجع ضوء السراج إليه أبدا ذا انطفى ، قال : لم تصب القياس لان النار في الأجسام كامنة ، والأجساد قائمة بأعيانها كالحجر والحديد ، فإذا ضرب أحدهما بالآخر سطعت من بينهما نار مقتبس منها له ضوء ، فالنار ثابتة في أجسامها ، والضوء ذاهب ، والروح جسم رقيق قد البس قالبا كثيفا وليس بمنزلة السراج الذي ذكرت ، ان الذي خلق في الرحم جنينا من ماء صاف ، وركب فيه ضروبا مختلفة من عروق وعصب وأسنان وشعر وعظام وغير ذلك ، هو يحييه بعد موته ويعيده بعد فنائه ، قال : فأين الروح ؟ قال : في بطن الأرض حيث مصرع البدن إلى وقت البعث ، قال : فمن صلب أين روحه ؟ قال : في كف الملك الذي قبضها حتى يودعها الأرض ، قال : فأخبرني عن الروح أغير الدم ؟ قال : نعم الروح على ما وصفت لك مادته من الدم ، ومن الدم رطوبة الجسم وصفاء اللون وحسن الصوت وكثرة الضحك ، فإذا جمد الدم فارق الروح البدن ، قال : فهل توصف بخفة وثقل ووزن ؟ قال : الروح بمنزلة الريح في الزق ، إذا نفخت فيه امتلاء الزق منها ، فلا يزيد في وزن الزق ولوجها فيه ، ولا ينقصها خروجها منه كذلك الروح ليس لها ثقل ولا وزن .

تفسير نور الثقلين — الشيرازي : انها لما ذكرت حالها وسألت جارية بكى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : — الإمام الصادق عليه السلام
عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عليهما السلام قال : قال رسول الله

صلى الله عليه وآله : أربع خصال تميت القلب : الذنب على الذنب وكثرة منافثة النساء يعنى محادثتهن ، ومماراة الأحمق تقول ويقول ولا يرجع إلى خيرا أبدا ، الحديث .

تفسير نور الثقلين — الشيرازي : انها لما ذكرت حالها وسألت جارية بكى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
في تفسير علي بن إبراهيم أخبرنا أحمد بن إدريس قال : حدثنا أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن المستنير عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله

ان له معيشة ضنكا قال : هي والله للنصاب ، قال : قلت : جعلت فداك قد تراهم دهرهم الأطول في كفاية حتى ماتوا ؟ قال : ذاك والله في الرجعة يأكلون العذرة .

تفسير نور الثقلين — الجنة الأعظم ضربوا الملائكة الحلقة ضربة فتصر صريرا — الإمام الصادق عليه السلام
في مجمع البيان وحرام على قرية أهلكناها انهم لا يرجعون وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال

كل قرية أهلكها الله بعذاب فإنهم لا يرجعون .

تفسير نور الثقلين — الجنة الأعظم ضربوا الملائكة الحلقة ضربة فتصر صريرا — الإمام الباقر عليه السلام
وفيه أيضا قال الصادق

عليه السلام : كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة ، فاما إلى القيامة فيرجعون ومحضوا الايمان محضا وغيرهم ممن لم يهلكوا بالعذاب ومحضوا الكفر محضا يرجعون . وقوله عز وجل : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون قال : إذا كان في آخر الزمان خرج يأجوج ومأجوج إلى الدنيا ويأكلون ثم احتج عز وجل على عبدة الأوثان فقال : انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم إلى قوله : وهم فيها لا يسمعون .

تفسير نور الثقلين — الجنة الأعظم ضربوا الملائكة الحلقة ضربة فتصر صريرا — الإمام الصادق عليه السلام
وفى باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها انه سمعها من الرضا عليه السلام مرة بعد مرة وشيئا بعد شئ ، فان قال

فلم أمر بالحج ؟ قيل : لعلة الوفادة إلى الله تعالى وطلب الزيادة وذكر كما ذكر محمد بن سنان وزاد بعد قوله في المواضع الممكن لهم الاجتماع فيها ، مع ما فيه من التفقه ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل صقع وناحية كما قال الله عز وجل : " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يرجعون وليشهدوا منافع لهم " .

تفسير نور الثقلين — الجنة الأعظم ضربوا الملائكة الحلقة ضربة فتصر صريرا — الإمام الرضا عليه السلام
في كتاب الاحتجاج للطبرسي رحمه الله عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل وفيه يقول عليه السلام

والناظرة في بعض اللغة هي المنتظرة ألم تسمع إلى قوله : فناظرة بم يرجع المرسلون .

تفسير نور الثقلين — كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم والحديث طويل أخذنا — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
في تفسير علي بن إبراهيم متصل بقوله سابقا انما هو يكلمهم من الكلام والدليل على أن هذا في الرجعة قوله : ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاؤوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما اما ذا كنتم تعملون قال : الآيات أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام ، فقال

الرجل لأبي عبد الله عليه السلام : ان العامة تزعم أن قوله عز وجل : ( يوم نحشر من كل أمة فوجا ) عنى في يوم القيامة فقال أبو عبد الله عليه السلام : فيحشر الله عز وجل يوم القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقين ؟ لا ولكنه في الرجعة واما آية القيامة فهو : ( وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا )

تفسير نور الثقلين — كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم والحديث طويل أخذنا — الإمام الصادق عليه السلام
في من لا يحضره الفقيه وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله

عز وجل : فان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا قال : متعوهن أي اجملوهن بما قدرتم عليه من معروف ، فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن ، فان الله كريم يستحيى ويحب أهل الحياء ان أكرمكم أشدكم اكراما لحلائلهم .

تفسير نور الثقلين — هدى ولن يدخلوكم في باب ضلالة ، فلو سكت رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يبين من أهل — الإمام الباقر عليه السلام
في روضة الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن زيد الشحام قال : دخل قتادة بن دعامة البصري على أبى جعفر عليه السلام فقال

يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة ؟ فقال : هكذا يزعمون فقال أبو جعفر عليه السلام : بلغني انك تفسر القرآن ؟ قال له قتادة : نعم . قال أبو جعفر : بعلم تفسره أم بجهل ؟ قال : لا ، بعلم فقال له أبو جعفر عليه السلام : فان تفسره بعلم فأنت أنت والا أنا أسالك ، قال قتادة سل ، قال : أخبرني عن قول الله عز وجل في سبأ : ( وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما آمنين ) فقال قتادة : ذاك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت كان آمنا حتى يرجع إلى أهله ، فقال أبو جعفر عليه السلام : نشدتك الله يا قتادة هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال وكراء حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه قال قتادة : اللهم نعم ، فقال أبو جعفر عليه السلام : ويحك يا قتادة ان كنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت ، وان كنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت ويحك يا قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عارفا بحقنا يهوانا قلبه ، كما قال الله عز وجل : ( واجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم ) ولم يعن البيت فيقول : ( إليه ) فنحن والله دعوة إبراهيم صلى الله عليه من هوانا قلبه قبلت حجته والا فلا ، يا قتادة فإذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة ، قال قتادة : لا جرم والله لا فسرتها الا هكذا فقال أبو جعفر عليه السلام : ويحك يا قتادة انما يعرف القرآن من خوطب به . 51 في كتاب كمال الدين وتمام النعمة باسناده إلى محمد بن صالح الهمداني قال كتبت إلى صاحب الزمان عليه السلام ان أهل بيتي يؤذونني ويقرعوني بالحديث الذي روى عن آبائك عليهم السلام انهم قالوا : خدامنا وقوامنا شرار خلق الله فكتب عليه السلام : ويحكم ما تعرفون ما قال الله عز وجل : وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة نحن والله القرى التي بارك الله فيها وأنتم القرى الظاهرة . قال عبد الله بن جعفر : وحدثنا بهذا الحديث علي بن محمد الكليني عن محمد بن صالح عن صاحب الزمان عليه السلام .

تفسير نور الثقلين — عليه يا ابن عمران فانى اصلى عليه وملائكتي . — الإمام الباقر عليه السلام
في عيون الأخبار حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري العطار بنيشابور في شعبان سنة اثنين وخمسين وثلاثمأة ، قال : حدثنا محمد بن علي ابن قتيبة النيشابوري عن الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول

لما أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام ان يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزل عليه ، تمنى إبراهيم عليه السلام أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده بيده فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب ، فأوحى الله عز وجل إليه : يا إبراهيم من أحب خلقي إليك ؟ قال : يا رب ما خلقت خلقا هو أحب إلى من حبيبك محمد صلى الله عليه وآله ، فأوحى الله عز وجل : يا إبراهيم هو أحب إليك أو نفسك ؟ قال : بل هو أحب إلى من نفسي ، قال : فولده أحب إليك أو ولدك ؟ قال : بل ولده ، قال : فذبح ولده ظلما على يدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي ؟ قال : يا رب بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي قال : يا إبراهيم ان طايفة تزعم أنها من أمة محمد صلى الله عليه وآله ستقتل الحسين عليه السلام ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش ، ويستوجبون بذلك سخطي ، فجزع إبراهيم عليه السلام لذلك فتوجع قلبه وأقبل يبكى ، فأوحى الله تعالى إليه : يا إبراهيم قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله ، وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب ، وذلك قول الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

تفسير نور الثقلين — مبين وهو محكم وذكر ابن عباس عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال : — الإمام الرضا عليه السلام
في تفسير علي بن إبراهيم أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال

قلت قول الله تبارك وتعالى : انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد قال : ذلك والله في الرجعة ، اما علمت أن أنبياء كثيرة لم ينصروا في الدنيا وقتلوا ، وأئمة من بعدهم قتلوا ولم ينصروا ، وذلك في الرجعة .

تفسير نور الثقلين — مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه : من خاف منكم الغرق فليقرأ — الإمام الصادق عليه السلام
في كتاب علل الشرايع باسناده إلى أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله

عز وجل : ( وجعلها كلمة باقية في عقبه ) قال : في عقب الحسين عليه السلام ، فلم يزل هذا الامر منذ أفضى إلى الحسين ينقل من ولد إلى ولد لا يرجع إلى أخ وعم ، ولم يتم بعلم أحد منهم الا وله ولد وان عبد الله خرج من الدنيا ولا ولد له ولم يمكث بين ظهراني أصحابه الا شهرا .

تفسير نور الثقلين — مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه : من خاف منكم الغرق فليقرأ — الإمام الباقر عليه السلام
في أصول الكافي أبو علي الأشعري عن عيسى بن أيوب عن علي بن مهزيار عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال

ما من عبد الا وفي قلبه نكتة بيضاء ، فإذا أذنب ذنبا خرج في تلك النكتة نكتة سوداء ، فان تاب ذهب ذلك السوداء ، وان تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطى البياض فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير ابدا ، وهو قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون .

تفسير نور الثقلين — مرقوم * ويل يومئذ للمكذبين " . — الإمام الباقر عليه السلام
في كتاب علل الشرايع أبى رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال

قلت له : أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة ؟ قال : تجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا ، انما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل ويرجع الناس ، فإنما جعل السعاف لذلك ولا عذاب ولاحساب بعد جفوفها إن شاء الله .

تفسير نور الثقلين — مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه : إذا قرأ تم من المسبحات الأخيرة فقولوا : — الإمام الباقر عليه السلام
في تفسير علي بن إبراهيم حدثنا جعفر بن أحمد قال : حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله وللآخرة خير لك من الأولى قال

يعنى الكرة وهي الآخرة للنبي صلى الله عليه وآله قلت : قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى قال : يعطيك من الجنة حتى ترضى .

تفسير نور الثقلين — مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه : إذا قرأ تم من المسبحات الأخيرة فقولوا : — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
إليه ويثبت ( 1 ) بيعه بالبينة العدول ( 2 ) جاز بيعه ، وكذلك يقبل إقراره ما لم يفلس ، فإذا أفلس لم يقبل إلا ببينة إذا دفعه الغرماء ، وسئل عليه السلام عن معنى التفليس فقال

إذا ضرب على يديه ومنع من البيع والشراء فذلك التفليس ، ولا يكون ذلك إلا من سلطان . ( 196 ) وعنه عليه السلام أنه قال : ليس يمنع المفلس من النكاح ، ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها ، وهي كأحد الغرماء ، وما قضى من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه لم يرجع عليه ( 3 ) . ( 197 ) وعن علي عليه السلام أنه قال : لا حبس على معسر ( 4 ) ، قال الله ( ع ج ) ( 5 ) : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . فالمعسر إذا أثبت عدمه لم يكن عليه حبس ( 6 ) ، وإن كان الذي عليه من الدين من شئ ، وصل إليه فالبينة ( 7 ) عليه في دعوى العدم ، إن دفع ذلك خصمه ، وإن كان في شئ لم يصل إليه كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال ، أو تقوم عليه بينة .

دعائم الإسلام — غير محدد
يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين ، قال جعفر بن محمد

عليه السلام : هذا إذا لم يكن دخل بها ، فأما إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ، وكان قد دخل بها ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، ولها صداقها بما استحل من فرجها ، فإن لمن يكن دخل بها ، فرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها تزوجها إن شاء وشاءت ، هذا إذا كانا عالمين بأن ذلك لا يحل ، فإن جهلا ذلك وكان قد دخل بها فرق بينهما حتى تنقضي عدتها ثم يتزوجها إن شاءت وشاء . قيل له : فإن كان أحدهما تعمد ذلك والاخر جهله ؟ قال : الذي تعمده لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من هذا . ( 893 ) وعنه عليه السلام أنه قال : تزوج رجل من الأنصار وهو محرم ، فأبطل رسول الله ( صلع ) نكاحه . ( 894 ) وعن علي عليه السلام أنه قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح . فإن نكح فنكاحه باطل ، قال جعفر بن محمد عليه السلام : إذا تزوج الرجل وهو محرم فرق بينهما ، فإن كان دخل بها ، فعليه المهر بما استحل من فرجها . وعليه الكفارة لاحرامه ، ولا يخطب ( 2 ) المحرم خطبة النكاح ، فإن كان عالما بأن ذلك حرام لم تحل له أبدا ، وإن جهل وأراد تزوجها بعد أن يخرج من إحرامه ، فله ذلك . وأيهما كان عالما بالتحريم ، لم يحل له أن يرجع إلى صاحبه . ( 895 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن يتزوج الرجل قابلته ( 3 ) ولا ابنتها !

دعائم الإسلام — النكاح — الإمام الصادق عليه السلام
عليه في قبل عدتها حين يحضر الشهود لطلاقها ، أجزى ذلك من المتعة . ( 1106 ) وعن علي وجعفر بن محمد عليه السلام أنهما قال

ا : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة ، فإنه ليس لها متعة ( 1 ) . فصل ( 10 ) ذكر الرجعة ( 1107 ) قال الله ( ع ج ) ( 2 ) : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى قوله : فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف . وقال الله ( ع ج ) ( 3 ) : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا . وقد ذكرنا فيما تقدم أن المطلق للسنة أو للعدة يملك الرجعة ما لم تنقض العدة ، فإن انقضت العدة وكان قد طلقها ثلاثا بانت منه ، ولم تحل له إلا بعد زوج وإن كان إنما طلقها واحدة للسنة ، ثم تركها فلم يراجعها حتى انقضت عدتها ، فقد بانت منه . وهو خاطب من الخطاب . يتزوجها إن شاء وشاءت بنكاح مستقبل ، وتكون عنده على ما بقي من طلاقها . ( 1108 ) وعن علي وجعفر بن محمد عليه السلام أنهما قالا في قول الله تع ( 4 ) : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، قالا :

دعائم الإسلام — الله عز وجل . — الإمام الصادق عليه السلام
هو الرجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة ( 1 ) ثم يدعها حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها ، وليس له بها حاجة . ثم يطلقها كذلك ويراجعها حتى إذا كاد أجلها أن يخلو ، ولا حاجة له بها إلا ليطول العدة عليها ويضر في ذلك بها . فنهى الله عز وجل عن ( 1109 ) وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال

ينبغي للرجل إذا طلق امرأته فأراد أن يراجعها أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق ، فإن أغفل ذلك وجهله وراجعها ولم يشهد فلا إثم عليه . وإنما جعل الشهود في الرجعة لمكان الانكار والسلطان والمواريث أن يقال : قد طلقها ولم يراجعها . وإن راجعها ولم يشهد فليشهد إذا ذكر ذلك أو علمه ، وإذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها فهي امرأته علمت ذلك أو لم تعلم ، وإذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها . وإن لم يلفظ بالرجعة ولم يشهد عليها ، فليشهد إذا ذكر وعلم . ( 1110 ) وعن علي ( صلع ) أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فهو أحق بها . أعلمها بذلك أو لم يعلمها ، فإن أظهر الطلاق وأسر الرجعة وغاب ، فلما رجع وجدها قد تزوجت فلا سبيل له عليها . من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها ، يعني إذا لم يشهد على ذلك ولم يطلع عليه المرأة . فأما إن أشهد أو أطلعها على الرجعة ، فهي امرأته ولا تحل لغيره ، إلا بعد أن يطلقها وتنقضي عدتها منه أو يموت وتنقضي عدتها . ( 1111 ) وعن علي عليه السلام أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته ، لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة . وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة ، لم يلج عليها في عدتها ولا بعد أن تنقضي عدتها ، إلا بإذن . قال أبو جعفر عليه السلام :

دعائم الإسلام — الله عز وجل . — الإمام الصادق عليه السلام
ما اشترط عليه ، إن اشترط عليه أنه إن عجز عن نجم واحد أو نجمين أو ثلاثة أو ما كان الشرط ، رد في الرق فهم على شروط ( 1 ) . ( 1179 ) وقد جاء عن علي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لا يرد في الرق حتى يتوالى عليه نجمان ( 2 ) يعني عليه السلام أنه يمهل إذا عجز عند محل النجم الأول إلى ما بينه وبين أن يحل عليه الثاني ، فإذا حل عليه الثاني ولم يؤد ، رد في الثاني ( 3 ) إلى الرق . ( 1180 ) وعن علي صلى الله عليه وآله وسلم وجعفر عليه السلام أنهما قال

ا في المكاتب يعجل ما عليه من النجوم ، فيأبى الذي كاتبه أن يأخذ منه إلا ما اشترط عليه عند محل كل نجم ، فإن كان شرط عليه أنه إن عجز رد في الرق لم يجبر المولى على أن يتعجل الكتابة لأنه لعله قد يعجز فيرجع إليه ، فإن كان لم يشترط عليه ذلك ، وحل عليه نجم فدفعه إليه مع باقي كتابته لم يكن له أن يمتنع من ذلك لان العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق أبدا ، وإنما عليه أن يسعى ، في باقي كتابته ، وما كان للمكاتب من ولد مملوك لم يدخله في مكاتبته ، فهو مملوك بحاله ، وما ولد له بعد أن يعتق من ( 4 ) أمة له أو زوجة حرة فهو حر ، وما ولد له في كتابته من امرأة حرة فهو حر أيضا ، وما ولد له من أمة لغير سيده الذي كاتبه فهو مملوك لسيد الأمة ، إن لم يكن اشترط حريته ، وقد ذكرنا هذا في كتاب النكاح ، فإن اشترى جارية فولدت له . ( 1181 ) فقد روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في المكاتب

دعائم الإسلام — العتق — غير محدد
فصل ( 2 ) ذكر الهبات وما يجوز منها ( 1215 ) روينا ( 1 ) عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في الهبة والعطية ، فقال : لا بأس بذلك . إذا كان صحيحا ، يفعل في ماله ما شاء . فأما إن كان مريضا ومات من علته تلك لم تجز . وقال : إذا وهب الرجل لولده ما شاء وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه وأخرجه من ملكه إلى ملك من أعطاه إياه من ولده ، وهو صحيح جائز الامر ، فلا بأس بذلك . وله ماله يصنعه حيث أحب ، وقد صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه علي ، وفعل ذلك أبي ، وفعلت أنا . ( 1216 ) وعنه عليه السلام أنه قال

الهبة جائزة إذا قبلت : قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم . ( 1217 ) وعنه عليه السلام أنه قال : من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة أو صلة رحم ، فلا رجعة له فيها . ومن وهب هبة يريد بها عوضا ، كان له الرجوع فيها إن لم يعوض . ( 1218 ) قال جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم الهبة يرجع فيها صاحبها ( 2 ) حيزت أو لم تحز . إلا لذوي قرابة أو للذي يثاب في هبته ، ويرجع في غير

دعائم الإسلام — العطايا — الإمام الصادق عليه السلام
( 1271 ) وعن الحسين بن علي عليه السلام أنه ورث أرضا وأشياء ، فتصدق بها قبل أن يقبضها . ( 1772 ) وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن الرجل يتصدق على ولده أو على غيرهم بصدقة ، أيصلح له أن يرجع فيها فيردها ؟ فقال : إن رسول الله ( صلع ) قال : إن الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها كالذي ( 1 ) يقئ ويرجع في قيئه ( 2 ) . ( 1273 ) وعن جعفر بن محمد عليه السلام أن رجلا سأله فقال

يا بن رسول الله إن والدي تصدق على بدار ، ثم بدا له أن يرجع فيها ، وإن قضاة بلدنا يقضون أنها لي وليس له أن يرجع فيها ، وقد تصدق بها علي . ولست أدري هل ما يقضون به من الصواب أم لا ؟ فقال : نعم ما قضت به قضاتكم ، وبئس ما صنع والدك . إنما الصدقة لله . فما جعل لله فلا رجعة له فيه ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك ، فإذا رفع صوته فاخفض أنت صوتك ، قال له : إن أبي قد توفى ، قال : فطب بها نفسا . ( 1274 ) وعنه عليه السلام أنه سئل عن الصدقة يجعلها الرجل ( 3 ) لله مبتولة ( 4 ) هل له أن يرجع فيها ؟ قال : إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل ، وليس له أن يرجع فيها . ( 1275 ) وعن علي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : إن تصدقت بصدقة ثم ورثتها فهي لك بالميراث ، ولا بأس بها . قال جعفر بن محمد عليه السلام : إذا تصدق

دعائم الإسلام — العطايا — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وكان على صلوات الله عليه يكره سب البهائم . وعنه عليه السلام أنه قال

والذي بعث محمدا بالحق نبيا ، وأكرم به أهل بيته ، ما من شئ تصابون به إلا وهو في القرآن ، فمن أراد ذلك فليسئلني ، فقام رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إن دابتي استصعبت على جدا وأنا منها في وجل ، فقال : اقرأ في أذنها اليمنى : ( 1 ) " وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون " ففعل فذلت . وعنه عليه السلام أن رسول الله ( صلع ) نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله المشركون . وعنه عليه السلام أن رسول الله ( صلع ) نهى أن يسافر الرجل وحده ، وقال : الواحد شيطان ، والاثنان شيطانان ، والثلاثة نفر . وعنه عليه السلام أن رسول الله ( صلع ) قال : صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل ، والحافي أحق بها من المنتعل . وعنه عليه السلام أنه قال : كنا في غزاة ( 2 ) مع رسول الله ( صلع ) فازدحم الناس ، وتضايقوا في الطريق ، فأمر رسول الله ( صلع ) مناديا ، فنادى : من ضيق طريقا فلا جهاد له . وعنه عليه السلام أن رسول الله ( صلع ) قال : إن الله تبارك وتعالى يحب الرفق ويعين عليه ، فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيها ( 3 ) يقول : بمخها ، أي جدوا في السير ( 4 ) لتخرجوا من الجدب وهي قوية لم تضعف ، وقال : وإن كانت الأرض مخصبة فانزلوا بها منازلها ، وعليكم بالسير بالليل ، فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار ، ولا تنزلوا في ظهور الطريق ، فإنها مدارج السباع ، ومأوى الحيات . وعنه عليه السلام أنه قال : غزونا مع رسول الله ( صلع ) غزاة ، فطال السفر ، وأجد ذلك المشاة ، فصفوا يوما لرسول الله ( 5 ) ( صلع ) ، فلما مر عليهم

دعائم الإسلام — الجهاد — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
فيها عمل ابن آدم ، فأملوا في أوّلها خيرا ، وفي آخرها خيرا ؛ فإنّ اللّه عزّ وجلّ يغفر لكم فيما بين ذلك إن شاء اللّه « 1 » ، فإنّ اللّه يقول : فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ « 2 » ، ويقول : وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ « 3 » « 4 » . [ 1066 ] 18 - قال سلمان : أوصاني خليلي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بسبع خصال لا أدعهنّ على كلّ حال : أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي ؛ وأن احبّ الفقراء وأدنو منهم ، وأن أقول الحقّ وإن كان مرّا ، وأن أصل رحمي وإن كانت مدبرة ، وأن لا أسأل الناس شيئا ، وأوصاني أن أقول : « لا حول ولا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم » فإنّها من كنوز الجنّة « 5 » . [ 1067 ] 19 - وقال رسول اللّه

صلّى اللّه عليه وآله : حسن المحضر من طيب المولد « 6 » . [ 1068 ] 20 - وقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : من عاد مريضا فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله سبعون ألف ألف حسنة ، ومحي عنه سبعون ألف ألف سيّئة ويرفع له سبعون ألف ألف درجة ، ويوكّل به سبعون ألف ألف ملك يقعدونه يعودونه « 7 » في قبره ، ويستغفرون إلى يوم القيامة « 8 » .

روضة الواعظين — في ذكر حقّ الولد على الوالد — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الكافي : العدة عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال

« من عاد مريضا من المسلمين ، وكل اللّه به أبدا سبعين ألفا من الملائكة ، يغشون رحله ، ويسبحون فيه ، ويقدسون ، ويهللون ، ويكبرون ، إلى يوم القيامة ، نصف صلواتهم لعائد المريض » . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من عاد مريضا شيّعه سبعون ألف ملك ، يستغفرون له حتى يرجع إلى منزله » . وبالإسناد عن ابن فضال ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « أيما مؤمن عاد مؤمنا ، خاض الرحمة خوضا ، فإذا جلس غمرته الرحمة ، فإذا انصرف وكل اللّه به سبعين ألف ملك ، يستغفرون له ، ويترحمون عليه ، ويقولون : طبت وطابت لك الجنة ، إلى تلك الساعة من غد ، وكان له يا أبا حمزة خريف في الجنة » .

طب الأئمة — استحباب عيادة المريض سيما في الصبح والمساء ، وكراهة ترك عيادته — الإمام الصادق عليه السلام
تعالى : ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شئ قدر ا ) ( 2 ) . روى حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال

إذا أراد أحدكم ان لا يسئل ربه شيئا الا أعطاه فلييأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء الا من عند الله فإذا علم ا لله ذلك من قلبه لم يسئله شيئا الا أعطاه . وفيما وعظ الله تعالى به عيسى : يا عيسى ادعني دعاء الحزين الغريق الذي ليس له مغيث يا عيسى سلني ولا تسئل غيري فيحسن منك الدعا ومنى الإجابة ، ولا تدعني الا متضرعا إلى وهمك هما واحدا فإنك متى تدعني كذلك أجبك . تنبيه وينبغي ان يرجع في كل حوائجه إلى ربه وينزلها به سواء كانت جليله أو حقيرة ولا يأنف من رفع المحقرات إليه فإنه غاية التوكل عليه .

عدة الداعي ونجاح الساعي — ومن المجابين من لا يعتمد في حوائجه على غير الله سبحانه ، قال الله — الإمام الصادق عليه السلام
وروى في زبور داود عليه السلام يقول

الله تبارك وتعالى : يا بن آدم تسئلني وأمنعك لعلمي بما ينفعك ، ثم تلح على بالمسألة فأعطيك ما سئلت فتستعين به على معصيتي فأهم بهتك سترك فتدعوني فأستر عليك ، فكم من جميل أصنع معك وكم من قبيح تصنع معي ! يوشك ان أغضب عليك غضبة لا أرضى بعدها ابدا ( 1 ) . وفيما أوحى إلى عيسى عليه السلام : ولا يغرنك المتمرد على بالعصيان يأكل رزقي ويعبد غيري ثم يدعوني عند الكرب فأجيبه ، ثم يرجع إلى ما كان عليه فعلى يتمرد أم لسخطي يتعرض ؟ فبي حلفت لآخذنه أخذة ليس منها منجا ، ولا دوني ملجأ أين يهرب ؟ من سمائي وارضى . عن أبي جعفر عليه السلام : ان العبد ليسئل الله تعالى حاجة من حوائج الدنيا فيكون من شأن الله تعالى قضائها إلى أجل قريب ، أو بطئ فيذنب العبد عند ذلك الوقت ذنبا فيقول للملك الموكل بحاجته : لا ينجزها فإنه قد تعرض لسخطي وقد استوجب الحرمان منى ( 2 ) .

عدة الداعي ونجاح الساعي — وإذا عرفت عناية الله بإرادة محبة الاخوان بعضهم لبعض وانه يجب تباذلهم — الله تعالى (حديث قدسي)
الْعِبَادِ مِيثَاقَهُمْ وَ هُمْ أَظِلَّةٌ قَبْلَ الْمِيلَادِ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ فَمَنْ أَقَرَّ لَهُ يَوْمَئِذٍ جَاءَتِ الْأُلْفَةُ هَاهُنَا وَ مَنْ أَنْكَرَهُ يَوْمَئِذٍ جَاءَ خِلَافُهُ هَاهُنَا 3 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ كَيْفَ كَانَ أَصْلُ الْخَلْقِ لَمْ يَخْتَلِفِ اثْنَانِ 4 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ قَوْماً يَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ فَقَالَ صَدَقُوا فَقُلْتُ إِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةً فَاجْتِمَاعُهُمْ عَذَابٌ قَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ وَ ذَهَبُوا وَ إِنَّمَا أَرَادَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ يَخْتَلِفُوا إِلَيْهِ فَيَتَعَلَّمُوا ثُمَّ يَرْجِعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَيُعَلِّمُوهُمْ إِنَّمَا أَرَادَ اخْتِلَافَهُمْ مِنَ الْبُلْدَانِ لَا اخْتِلَافاً فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّمَا الدِّينُ وَاحِدٌ إِنَّمَا الدِّينُ وَاحِدٌ

علل الشرائع — العلة التي من أجلها صار بين الناس الايتلاف و الاختلاف — الإمام الصادق عليه السلام
بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّيَ الْبَيْتُ الْعَتِيقَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ لآِدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ كَانَ الْبَيْتُ دُرَّةً بَيْضَاءَ فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ بَقِيَ أُسُّهُ فَهُوَ بِحِيَالِ هَذَا الْبَيْتِ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ أَبَداً فَأَمَرَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ يَبْنِيَانِ عَلَى الْقَوَاعِدِ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْبَيْتُ الْعَتِيقَ لِأَنَّهُ أُعْتِقَ مِنَ الْغَرَقِ 2 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِأَيِّ شَيْءٍ سَمَّاهُ اللَّهُ الْعَتِيقَ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَيْتٍ وَضَعَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا لَهُ رَبٌّ وَ سُكَّانٌ يَسْكُنُونَهُ غَيْرَ هَذَا الْبَيْتِ فَإِنَّهُ لَا يَسْكُنُهُ أَحَدٌ وَ لَا رَبَّ لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ هُوَ الْحَرَامُ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ قَبْلَ الْخَلْقِ ثُمَّ خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِ فَدَحَاهَا مِنْ تَحْتِهِ 3 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّيَ الْبَيْتُ الْعَتِيقَ قَالَ لِأَنَّهُ بَيْتٌ حُرٌّ عَتِيقٌ مِنَ النَّاسِ وَ لَمْ يَمْلِكْهُ أَحَدٌ 4 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْبَيْتُ الْعَتِيقَ لِأَنَّهُ أُعْتِقَ مِنَ الْغَرَقِ وَ أُعْتِقَ الْحَرَمُ مَعَهُ كُفَّ عَنْهُ الْمَاءُ 5 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّوِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ذَرِيحِ بْنِ يَزِيدَ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَغْرَقَ الْأَرْضَ كُلَّهَا يَوْمَ نُوحٍ إِلَّا الْبَيْتَ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ الْعَتِيقَ لِأَنَّهُ أُعْتِقَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْغَرَقِ فَقُلْتُ لَهُ أُصْعِدَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ لَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ الْمَاءُ وَ رُفِعَ عَنْهُ 400

علل الشرائع — العلة التي من أجلها سمي البيت العتيق — الإمام الصادق عليه السلام
حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار بنيسابور في شعبان سنه اثنين وخمسين وثلاثمأة قال : حدثنا محمد بن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول

لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام ان يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه تمنى إبراهيم عليه السلام أن يكون يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام بيده وانه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه ليرجع إلى قلبه ما يرجع قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده بيده فيستحق بذلك ارفع درجات أهل الثواب على المصائب فأوحى الله عز وجل إليه : يا إبراهيم من أحب خلقي إليك ؟ فقال : يا رب ما خلقت خلقا هو أحب إلى من حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأوحى الله عز وجل إليه : يا إبراهيم أفهو أحب إليك أو نفسك ؟ قال : بل هو أحب إلى من نفسي قال : فولده أحب إليك أو ولدك ؟ قال : بل ولده قال : فذبح ولده ظلما على أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي ؟ قال : يا رب بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي قال : يا إبراهيم فإن طائفة تزعم أنها من أمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ستقتل الحسين عليه السلام ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش فيستوجبون بذلك سخطي فجزع إبراهيم عليه السلام لذلك وتوجع قلبه واقبل يبكى فأوحى الله عز وجل إليه : يا إبراهيم قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين عليه السلام وقتله وأوجبت لك ارفع درجات أهل الثواب على المصائب فذلك قول الله عز وجل : ( وفديناه بذبح عظيم ) ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم

عيون أخبار الرضا عليه السلام — الله تعالى وأنتم تدعون معشر ولد على أنه لا يسقط عنكم منه بشئ — الإمام الرضا عليه السلام
حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن صقر الصائغ وأبو الحسن علي بن محمد بن مهرويه قالا : حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال : حدثنا أبي قال : حدثنا الحسن بن الفضل أبو محمد مولى الهاشميين بالمدينة قال : حدثنا علي بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال

ارسل أبو جعفر الدوانيقي إلى جعفر بن محمد عليهما السلام ليقتله وطرح له سيفا وطعنا وقال للربيع : إذا انا كلمته ثم ضربت بإحدى يدي على الأخرى فاضرب عنقه فلما دخل جعفر بن محمد عليه السلام ونظر إليه من بعيد يحرك شفتيه وأبو جعفر فراشه وقال : مرحبا وأهلا بك يا أبا عبد الله ما أرسلنا إليك إلا رجاء ان نقضي دينك ونقضي ذمامك ثم سائله مسائله لطيفه عن أهل بيته وقال : قد قضى الله دينك واخرج حائزتك يا ربيع لا تمضين ثالثه حتى يرجع جعفر إلى أهله فلما خرج قال له الربيع : يا أبا عبد الله أرأيت السيف إنما كان وضع لك والنطع فأي شئ رأيتك تحرك به شفتيك ؟ قال جعفر عليه السلام : نعم يا ربيع لما رأيت الشر وجهه قلت : حسبي الرب من المربوبين وحسبي الخالق من المخلوقين وحسبي الرازق من المرزوقين وحسبي الله رب العالمين حسبي من هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله لا اله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم .

عيون أخبار الرضا عليه السلام — كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم — الإمام الباقر عليه السلام
(ج5) للسيد هاشم البحراني (ص 1 - ص 16) صفحة 54 إليه ففتح الله عليه. الخامس: عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا الحسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول

حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فأنصرف ولم يفتح ثم أخذه من الغد عمر فخرج ورجع ولم يفتح له وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إني دافع الراية غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له " وبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا ثم قام قائما ودعا باللوى وفتح له، قال بريدة: وأنا فيمن تطاول لها. السادس: عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: حدثني أبي قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سهل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر: " لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويفتح الله عليه " قال عمر: فما أحببت الإمارة قبل يومئذ فتطاولت لها واستشرفت رجاء يدفعها إلي، فلما كان الغد دعا عليا فدفعها إليه فقال: " قاتل ولا تلتفت حتى يفتح عليك " فسار قريبا ثم نادى: " يا رسول الله صلى الله عليك على ما أقاتل " قال: " حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهما وحسابهم على الله ". السابع: عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: حدثنا روح ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا عوف قال: حدثني أبي عن ميمون بن عبد الله قال: حدثنا روح الكردي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة الأسلمي أن نبي الله لما نزل بحضرة خيبر قال: " لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله " فلما كان الغد دعا عليا وهو أرمد فتفل في عينيه وأعطاه اللواء ونهض معه الناس فلقوا أهل خيبر فإذا مرحب بين أيديهم يرتجز ويقول: قد علمت خيبر إني مرحب * عند الطعان بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب * أطعن أحيانا وحينا أضرب فاختلف هو وعلي ضربتين فضربه على رأسه حتى عض السيف بأضراسه وسمع أهل العسكر صوت ضربته، قال: فما تكامل الناس حتى فتح لأولهم، قال ابن جعفر: [ فما تتأم ] آخر الناس مع علي [ حتى ] ففتح له ولهم.

غاية المرام — غاية المرام وحجة الخصام — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(ج5) للسيد هاشم البحراني (ص 1 - ص 16) صفحة 62 من الغد صادف أبا بكر وعمر فدعا عليا وهو أرمد العين فأعطاه الراية، وذكر مرحب وبروزه وعلي وضربته وقتله، مثله الخبر المتقدم. الثامن والعشرون: ابن المغازلي قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا القاضي أبو الفرج أحمد ابن علي الخيوطي الحافظ يرفعه إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول

يوم خيبر: " لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله " إلى تمام الحديث بمثل المتقدم سواء. التاسع والعشرون: ابن المغازلي قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: أخبرنا زيد بن الحباب قال: حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: لما كان يوم خيبر أخذ اللواء أبو بكر فلما كان الغد أخذه عمر فقتل محمد بن مسلمة فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لأدفعن الراية إلى رجل لا يرجع حتى يفتح الله عليه " فصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الغداة ثم دعا باللواء فدعا عليا وهو يشتكي عينه فمسحها ثم دفع إليه اللواء فافتح له وقتل مرحبا. الثلاثون: ومن الجمع بين الصحاح الستة لأبي الحسن رزين من الجزء الثالث في ذكر غزوة خيبر من صحيح الترمذي قال بالإسناد عن سلمة قال أرسلني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى علي (عليه السلام) وهو أرمد فقال: " لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله " قال: فأتيت عليا (عليه السلام) فجئت به أقوده حتى أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فبصق في عينيه وأعطاه الراية فخرج مرحب فقال:

غاية المرام — غاية المرام وحجة الخصام — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(ج5) للسيد هاشم البحراني (ص 1 - ص 16) صفحة 67 دفع الراية يوم خيبر إلى رجل من أصحابه فرجع منهزما فقال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): " لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه " فلما أصبح قال: " ادعوا لي عليا " فقيل له: يا رسول الله إنه رمد فقال: " ادعوه [ لي ] " فلما جاءه تفل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في عينيه فقال: " اللهم ادفع عنه الحر والبرد " ثم دفع الراية إليه ومضى فما رجع إلى رسول الله إلا بفتح خيبر ثم قال: إنه لما دنى من القموص أقبل أعداء الله من اليهود ويرمونه بالنبل والحجارة فحمل عليهم علي (عليه السلام) حتى دنا من الباب فثنى رجليه ثم [ أقبل ] مغضبا إلى أصل عتبة الباب فأقتلعه ثم رمى به خلف ظهره أربعين ذراعا قال ابن عمر ما عجبنا من فتح الله خيبر على يدي علي (عليه السلام) ولكن عجبنا من قلعه الباب ورميه خلفه أربعين ذراعا ولقد تكلف حمله أربعون رجلا فما أطاقوه فأخبر النبي (صلى الله عليه وآله) بذلك فقال: " والذي نفسي بيده لقد أعانه عليه أربعون ملكا ". الثالث: الشيخ الطوسي في أماليه قال: قال: حدثنا أبو الطيب قال: حدثنا علي بن ماهان قال: حدثنا [ عمي ] [ عيسى ] قال: حدثنا محمد بن عمر قال: حدثنا ثور بن يزيد عن مكحول قال: لما كان يوم خيبر خرج رجل من اليهود يقال له مرحب وكان طويل القامة عظيم الهامة وكانت اليهود تقدمه لشجاعته ويساره قال: فخرج في ذلك اليوم إلى أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فما واقفه قرن إلا قال أنا مرحب ثم حمل عليه فلم يثبت له قال: وكانت له ظئر وكانت كاهنة وكانت تعجب بشبابه وعظم خلقه وكانت تقول له قاتل كل من قاتلك وغالب كل من غالبك إلا من تسمى عليك بحيدرة فإنك إن وقفت له هلكت قال فلما كثر مناوشته ذهل الناس لقامه شكوا ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وسألوه أن يخرج إليه عليا فدعا النبي (صلى الله عليه وآله) عليا وقال له: " يا علي اكفني مرحبا " فخرج إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) فلما بصر به مرحب أسرع إليه فلم يره يعبأ به فأنكر ذلك ثم واحجم عنه ثم أقدم وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي مرحب. فأقبل علي (عليه السلام) [ بالسيف ] وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. فلما سمعها منه مرحب هرب ولم يقف خوفا مما حذرته به ظئره فتمثل له إبليس في صورة حبر من أحبار اليهود فقال له: إلى أين يا مرحب؟ فقال قد تسمى [ علي ] هذا القرن بحيدرة، فقال له إبليس: فما حيدرة؟ فقال: إن فلانة ظئري كانت تحذرني من مبارزة رجل اسمه حيدرة وتقول أنه قاتلك، فقال له إبليس: شوها لك لو لم [ يكن ] حيدرة إلا هذا وحده لما كان مثلك يرجع عن مثله

غاية المرام — غاية المرام وحجة الخصام — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(ج5) للسيد هاشم البحراني (ص 1 - ص 16) صفحة 77 الحداد بأصفهان فيما أذن لي في الرواية عنه أخبرني الشيخ الأديب أبو يعلى عبد الرزاق عمر بن إبراهيم الطهراني سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة، أخبرني الإمام الحافظ طراز المحدثين أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني، حدثنا الإمام شهاب الدين أبو النجيب سعد بن عبيد الله الهمداني، وأخبرني بهذا الحديث عاليا الإمام الحافظ سليمان ابن إبراهيم الأصبهاني، كتابه إلي من أصبهان سنة ثمان وثمانين وأربعمائة عن أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه، حدثني سليمان ابن محمد بن أحمد بن يعلا بن سعد الرازي، حدثني محمد بن جميل، حدثني زافر بن سليمان بن الحرث بن محمد عن أبي الطفيل عامر بن وائلة قال كنت على الباب يوم الشورى فارتفعت الأصوات بينهم فسمعت عليا يقول

" بايع الناس أبا بكر وأنا والله أولى بالأمر منه وأحق به منه فسمعت [ وأطعت ] مخافة أن يرجع الناس كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، ثم بايع أبو بكر لعمر وأنا والله أولى بالأمر منه فسمعت مخافة أن يرجع الناس كفارا، ثم أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان إذا لا أسمع ولا أطيع إن عمر جعلني في خمسة نفر أنا سادسهم [ لأيم الله ] لا يعرف لي فضلا في الصلاح ولا يعرفونه إلي كما نحن فيه شرع سواء، وأيم الله لو أشاء أن أتكلم بأشياء لا تستطيع عربهم ولا عجمهم ولا المعاهد منهم ولا المشرك أن يرد خصلة منها، ثم قال أنشدكم الله أيها الخمسة أمنكم أخو رسول الله غيري؟ قالوا: لا. قال: أمنكم أحد له عم مثل عمي حمزة أسد الله وأسد رسوله غيري؟ قالوا: لا. قال: أمنكم أحد له أخ مثل ابن عمي رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قالوا: لا. قال: أمنكم أحد له أخ مثل أخي المزين بالجناحين يطير مع الملائكة في الجنة؟ قالوا: لا. قال: أمنكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت محمد سيدة نساء هذه الأمة؟ قالوا: لا. قال: أمنكم أحد له سبطان مثل الحسن والحسين سبطي هذه الأمة ابني رسول الله غيري؟ قالوا: لا.

غاية المرام — غاية المرام وحجة الخصام — غير محدد
والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر؛ لعلمت أنَّنا على الحقِّ وأنَّهم على الباطل ، ثم قُتل رضي الله عنه وأرضاه .. وقد تضعضع الكثيرون من أتباع ابن أبي سفيان لموقف عمَّار ، لأنَّ مقولة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه لم تكن خافيةً على أحدٍ من الناس : « فطوبى لعمَّار تقتله الفئة الباغية ، عمَّار مع الحقِّ يدور معه كيفما دار » وهذا كلُّه من دلائل نبوَّة محمَّدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم). وكان ذو الكلاع قد سمع عمرو بن العاص يقول : قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله وسلم) لعمَّار بن ياسر : « تقتلك الفئة الباغية ، وآخر شربةٍ تشربها ضَياح من لبن » ، فكان ذو الكلاع يقول لعمرو : ما هذا ويحك يا عمرو؟ فيقول عمرو : إنَّه سيرجع إلينا. فقُتل ذو الكلاع قبل عمَّار مع معاوية ، وأُصيب عمَّار بعده مع عليٍّ (عليه السلام). فقال عمرو لمعاوية : ما أدري بقتل أيُّهما أنا أشدُّ فرحاً ، بقتل عمَّار أو بقتل ذي الكلاع؟ والله لو بقي ذو الكلاع بعد قتل عمَّار لمال بعامَّة أهل الشام إلى عليٍّ ، فأشرق وجه معاوية لذلك! ولمَّا قُتل عمَّار ، قال عليٌّ لربيعة وهمدان : « أنتم درعي ورمحي » فانتدب له نحو من اثني عشر (عليه السلام) وتقدَّمهم عليٌّ على بغلة ، فحملوا معه حملة رجلٍ واحدٍ ، فلم يبقَ لأهل الشام صفٌّ الا انتقض ، وقتلوا كلَّ من انتهوا إليه .. حتى رأوا الظفر.

غرر الحكم — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وعنه أيضا ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول

إنّ للقائم غيبتين ، يرجع في أحداهما ، وفي الأخرى لا يدرى أين هو ، يشهد المواسم ، يرى النّاس ولا يرونه » « 3 » .

غيبة الإمام المهدي عند الإمام الصادق — اللّه ، وعترته أهل بيته ، الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم — الإمام الصادق عليه السلام
وعن المفضل بن عمر ، عن الإمام الصادق عليه السّلام ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول

« لصاحب هذا الأمر غيبتان : إحداهما يرجع منها إلى أهله ، والأخرى يقال : هلك ، في أي واد سلك . . . » « 1 » .

غيبة الإمام المهدي عند الإمام الصادق — اللّه ، وعترته أهل بيته ، الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم — الإمام الصادق عليه السلام
فقال معاوية : أصبت . ورفعوها فرجع القراء عن القتال . فقال أمير المؤمنين

- عليه السلام - : إنها خديعة عمرو العاص ليسوا من رجال القرآن . فلم يقبلوا وقالوا : لا بد أن ترد الأشتر وإلا قتلناك أو سلمناك إليهم . فانفذ يطلب الأشتر فقال : قد أشرفت على الفتح وليس وقت طلبي . فعرفه اختلال أصحابه وأنه إن لم يرجع قتلوه ( 1 ) أو سلموه إلى معاوية فرجع وعنف القراء ( 2 ) وضرب وجه دوابهم فلم يرجعوا فوضعت الحرب أوزارها . فقال علي - عليه السلام - لماذا ( 3 ) رفعتم المصاحف ؟ فقالوا : للدعاء إلى العمل بمضمونها وأن نقيم حكما وتقيموا حكما ينظران في هذا الأمر ويقران الحق مقره . فعرفهم أمير المؤمنين - عليه السلام - ما اشتمل طلبهم من الخداع فلم يسمعوا وألزموه بالتحكيم . فعين معاوية عمرو بن العاص وعين أمير المؤمنين - عليه السلام - عبد الله بن العباس فلم يوافقوا قال : فأبو الأسود . فأبوا واختاروا أبا موسى الأشعري . فقال : أبو موسى مستضعف وهواه مع غيرنا .

كشف اليقين — الحصن . فعالجه أمير المؤمنين - عليه السلام - ففتحه وأخذ الباب — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام

علي وخل عن الناس . إن عليا لا يردك عن هدى ولا يدلك على ردى ( 1 ) . يا عمار طاعة علي طاعتي وطاعتي طاعة الله ( 2 ) . وأما الخوارج فإنهم مرقوا من الدين مرق السهام . فإنه لما عاد أمير المؤمنين - عليه السلام - من صفين وإقامة الحكمين إلى الكوفة أقام ينتظر انقضاء المدة التي بينه وبين معاوية ليرجع إلى المقاتلة . فانعزل أربعة آلاف فارس من أصحابه وهم العباد وخرجوا الكوفة وخالفوا عليا - عليه السلام - وقالوا : لا حكم إلا لله ولا طاعة لمن عصى الله . وانحاز إليهم نيف عن ثمانية آلاف وساروا إلى أن نزلوا بحروراء وأمروا عليهم عبد الله بن الكواء . فأرسل علي - عليه السلام - إليهم عبد الله بن عباس يردهم عن معصيتهم فلم يرجعوا . فركب علي - عليه السلام - [ ومضى إليهم فركب ابن الكواء في جماعة منهم . فقال له علي - عليه السلام - ] ( 3 ) يا بن الكواء ابرز إلي من

كشف اليقين — الحصن . فعالجه أمير المؤمنين - عليه السلام - ففتحه وأخذ الباب — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
حدثنا أبي ، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قالا : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن عيسى بن محمد بن علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده محمد بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال

إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم لا يزيلنكم أحد عنها ، يا بني : إنه لا بد لصاحب هذا الامر من غيبة حتى يرجع عن هذا الامر من كان يقول به ، إنما هي محنة من الله عز وجل امتحن بها خلقه ، ولو علم آباؤكم وأجدادكم دينا أصح من هذه لا تبعوه . فقلت : يا سيدي وما الخامس من ولد السابع ؟ فقال : يا بني عقولكم تضعف عن ذلك وأحلامكم تضيق عن حمله ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه .

كمال الدين وتمام النعمة — الله عز وجل في الخبر الذي : — الإمام الكاظم عليه السلام
حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال : حدثني أبي ، عن جده أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه محمد بن خالد ، عن إبراهيم ابن عقبة ، عن زكريا ، عن أبيه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي جعفر عليه السلام قال

يموت سفيه من آل العباس بالسر ، يكون سبب موته أنه ينكح خصيا فيقوم فيذبحه ويكتم موته أربعين يوما ، فإذا سارت الركبان في طلب الخصي لم يرجع أول من يخرج [ إلى آخر من يخرج ] حتى يذهب ملكهم .

كمال الدين وتمام النعمة — أبي رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن أحمد الطوال ، عن أبيه ، عن الحسن بن - — الإمام الباقر عليه السلام
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيَّارِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً فَقَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قُتِلَ إِلَّا سَيَرْجِعُ حَتَّى يَمُوتَ، وَ لَا أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَاتَ إِلَّا سَيَرْجِعُ حَتَّى يُقْتَلَ» . [83/ 29] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ يَعْنِي أَبَا بَصِيرٍ قَالَ‏: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع: «يُنْكِرُ أَهْلُ الْعِرَاقِ الرَّجْعَةَ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «أَ مَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ‏ وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً » الْآيَةَ. [84/ 30] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبَانٍ‏ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «كَأَنِّي بِحُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُيَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ [1]

مختصر البصائر — في الكرّات [1] و حالاتها و ما جاء فيها — الإمام الصادق عليه السلام
مَا رَفَعَهُ اللَّهُ، وَ لَا تَضَعُوا عَلِيّاً دُونَ مَا وَضَعَهُ اللَّهُ، كَفَى بِعَلِيٍّ ع أَنْ يُقَاتِلَ أَهْلَ الْكَرَّةِ، وَ يُزَوِّجَ أَهْلَ الْجَنَّةِ» . [88/ 34] [88/ 34] مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ‏ ، عَنِ الْمُنَخَّلِ بْنِ جَمِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَ‏ يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ «يُعْنَى بِذَلِكَ مُحَمَّدٌ ص وَ قِيَامُهُ فِي الرَّجْعَةِ يُنْذِرُ فِيهَا. 114 (وَ فِي قَوْلِهِ‏ إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ. نَذِيراً لِلْبَشَرِ يُعْنَى مُحَمَّدٌ ص نَذِيراً لِلْبَشَرِ فِي الرَّجْعَةِ) . وَ فِي قَوْلِهِ‏ وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ‏ فِي الرَّجْعَةِ» . [89/ 35] وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏: «إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْمُدَّثِّرَ هُوَ كَائِنٌ عِنْدَ الرَّجْعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَ حَيَاةٌ قَبْلَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ مَوْتٌ؟ فَقَالَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: نَعَمْ وَ اللَّهِ لَكَفْرَةٌ مِنَ الْكُفْرِ بَعْدَ الرَّجْعَةِ أَشَدُّ مِنْ كَفَرَاتٍ قَبْلَهَا» . [90/ 36] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ‏ ،

مختصر البصائر — في الكرّات [1] و حالاتها و ما جاء فيها — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عَذاباً دُونَ ذلِكَ‏ قَالَ: عَذَابَ الرَّجْعَةِ بِالسَّيْفِ‏ . [132/ 32] وَ مِنْهُ: قَوْلُهُ تَعَالَى‏ إِذا تُتْلى‏ عَلَيْهِ آياتُنا قالَ‏- أَيِ الثَّانِي‏ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ‏- أَيْ أَكَاذِيبُ الْأَوَّلِينَ- سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ‏ قَالَ: فِي الرَّجْعَةِ، إِذَا رَجَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ يَرْجِعُ أَعْدَاؤُهُ فَيَسِمُهُمْ بِمِيسَمٍ مَعَهُ، كَمَا تُوسَمُ الْبَهَائِمُ عَلَى الْخَرَاطِيمِ: الْأَنْفُ وَ الشَّفَتَانِ‏ . [133/ 33] وَ مِنْهُ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ‏ قَالَ: الْقَائِمُ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليهما السلام) فِي الرَّجْعَةِ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ ناصِراً وَ أَقَلُّ عَدَداً قَالَ: هُوَ قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) لِزُفَرَ: «وَ اللَّهِ يَا ابْنَ صُهَاكَ لَوْ لَا عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ‏ لَعَلِمْتَ أَيُّنَا أَضْعَفُ ناصِراً وَ أَقَلُّ عَدَداً». قَالَ: فَلَمَّا أَخْبَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجْعَةِ قَالُوا: مَتَى يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

‏ قُلْ‏- يَا مُحَمَّدُ- إِنْ أَدْرِي أَ قَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً 162 . [134/ 34] وَ مِنْهُ‏: قَوْلُهُ‏ قُمْ فَأَنْذِرْ قَالَ: هُوَ قِيَامُهُ فِي الرَّجْعَةِ يُنْذِرُ فِيهَا . [135/ 35] وَ مِنْهُ: فِي قَوْلِهِ‏ قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ‏ قَالَ: هُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ‏ ما أَكْفَرَهُ‏ أَيْ مَا ذَا فَعَلَ وَ أَذْنَبَ حَتَّى قَتَلْتُمُوهُ، ثُمَّ قَالَ‏ مِنْ أَيِّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ. مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ‏ قَالَ: (يَسَّرَ لَهُ طَرِيقَ الْخَيْرِ) ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ. ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ‏ قَالَ: فِي الرَّجْعَةِ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ‏ أَيْ لَمْ يَقْضِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا قَدْ أَمَرَهُ وَ سَيَرْجِعُ حَتَّى يَقْضِيَ مَا أَمَرَهُ‏ . [136/ 36] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ‏ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏

مختصر البصائر — في الكرّات [1] و حالاتها و ما جاء فيها — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
79 لرجل من ولد قنبر كان يزعم أنّ له مائة و عشرين سنة، فأخبرني القنبري بمثل هذا الحديث سواء. قال: انا كنت أيضا معه في خدمته فأخبرني‏ القنبري أنّه كان في ذلك مصعدا إلى خراسان. الثامن و الخمسون: علمه- (عليه السلام)- بما يكون‏ 2177/ 75- عنه: قال

حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ- (رضي الله عنه)- قال: حدّثنا عليّ بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه قال: حدّثني محول‏ السجستاني قال: لمّا ورد البريد باشخاص الرضا- (عليه السلام)- إلى خراسان كنت [أنا] بالمدينة، فدخل المسجد ليودّع رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله)- فودّعه مرارا، كلّ ذلك يرجع إلى القبر و يعلو صوته بالبكاء و النحيب، فتقدّمت إليه و سلّمت عليه، فردّ السلام و هنّأته، فقال: زرني فإنّي أخرج من جوار جدّي- (صلّى اللّه عليه و آله)- و أموت‏ في غربة و ادفن فى جنب هارون الرشيد. قال: فخرجت متّبعا لطريقه حتى مات بطوس و دفن إلى جنب هارون.

مدينة معاجز الأئمة — الإمام الرضا عليه السلام
216 فلمّا مضى موسى- (عليه السلام)- علمت كلّ لسان و كلّ كتاب و ما كان و ما سيكون بغير تعلّم، و هذا سرّ الأنبياء أودعه اللّه فيهم، و الأنبياء أو دعوه إلى أوصيائهم، و من لم يعرف ذلك و يحقّقه فليس هو على شي‏ء، و لا قوّة إلّا باللّه. السادس و العشرون و مائة: علمه- (عليه السلام)- بما في النفس و علمه- (عليه السلام)- بمنطق الظبي‏ 2267/ 165- الروانديّ: قال

روي عن عبد اللّه بن سوقة قال: مرّ بنا الرضا- (عليه السلام)-، فاختصمنا في إمامته، فلمّا خرج خرجت أنا و تميم بن يعقوب السرّاج من أهل برقة ، و نحن مخالفون له نرى رأي الزيديّة. فلمّا صرنا في الصحراء و إذا نحن بظباء ، فأومأ أبو الحسن- (عليه السلام)- إلى خشف منها، فاذا هو قد جاء حتى وقف بين يديه، فأخذ أبو الحسن- (عليه السلام)- يمسح رأسه و دفعه إلى غلامه، فجعل الخشف يضطرب لكي يرجع إلى مرعاه، فكلّمه الرضا- (عليه السلام)- بكلام لا نفهمه، فسكن. ثمّ قال: يا عبد اللّه أولم تؤمن؟

مدينة معاجز الأئمة — الإمام الرضا عليه السلام
376 الحادي و الخمسون: علمه- (عليه السلام)- بما في النفس‏ 2384/ 76- الراونديّ: قال

روي [عن‏] محمد بن ارومة، عن الحسين المكاري قال: دخلت على أبي جعفر- (عليه السلام)- ببغداد و هو على ما كان من أمره. فقلت في نفسي: هذا الرجل لا يرجع إلى موطنه أبدا و أنا أعرف مطعمه. قال: فأطرق- (عليه السلام)- رأسه ثمّ رفعه و قد اصفرّ لونه، فقال: يا حسين خبز الشعير و ملح جريش في حرم جدّي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و آله)- أحبّ إليّ مما تراني فيه‏ . الثاني و الخمسون: علمه- (عليه السلام)- بما يكون و كلام الميّت‏ 2385/ 77- الراونديّ: قال: قال أبو هاشم الجعفريّ: جاء رجل إلى محمد بن عليّ بن موسى- (عليهم السلام)- فقال: يا ابن رسول اللّه إنّ أبي مات و كان له مال، [ففاجأه الموت‏] ،

مدينة معاجز الأئمة — الإمام الباقر عليه السلام
318 لَقَدْ ضَرَبْتِ أَنْتِ لِأَبِيكِ وَ فَارُوقِهِ عِنْدَ أُذُنِ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمالْمَعَاوِلَ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

- إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوٰاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ أُولٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوىٰ وَ لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْخَلَ أَبُوكِ وَ فَارُوقُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمبِقُرْبِهِمَا مِنْهُ الْأَذَى وَ مَا رَعَيَا مِنْ حَقِّهِ مَا أَمَرَهُمَا اللَّهُ بِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْوَاتاً مَا حَرَّمَ مِنْهُمْ أَحْيَاءً وَ تَاللَّهِ يَا عَائِشَةُ لَوْ كَانَ هَذَا الَّذِي كَرِهْتِيهِ مِنْ دَفْنِ الْحَسَنِ عِنْدَ أَبِيهِ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمجَائِزاً فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ اللَّهِ لَعَلِمْتِ أَنَّهُ سَيُدْفَنُ وَ إِنْ رَغِمَ مَعْطِسُكِ قوله: عند إذن رسول الله، أي ظاهرا و بحسب ما يراه الناس و رفعهم إلى السماء بعد ثلاثة أيام لا ينافي وجوب احترام مراقدهم، مع أنه ذهب جماعة إلى أنهم بعد الرفع يرجعون أيضا إلى ضرائحهم المطهرة، و سيأتي القول فيه مفصلا إنشاء الله تعالى" يَغُضُّونَ أَصْوٰاتَهُمْ" أي يحفظونها و لا يرفعونها بالصياح" امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوىٰ" أي جربها لها أو جربها بأنواع التكاليف لأجل التقوى، فإنها لا تظهر إلا بالاصطبار عليها أو أخلصها للتقوى من امتحن الذهب إذا أذابه و ميز جيده من رديئه، و سيأتي معاني التقوى و مراتبها في كتاب الإيمان و الكفر إن شاء الله. " إن الله حرم. اه" دفع بذلك ما ربما يتوهم من أن حرمة الدخول في بيته بغير إذنه أو رفع الصوت عنده لعلهما كانا في حال حياته و لا يشمل ما بعد موته (صلى الله عليه و آله و سلم). " كرهتيه" الياء لإشباع الكسرة" و إن رغم معطسك" المعطس: الأنف، و ربما جاء بفتح الطاء و الرغام بالفتح التراب، يقال: رغم أنفه من باب علم أي ذل رغما بحركات الراء و رغم الله أنفه و أرغمه أي ألصقه بالرغام، هذا هو الأصل ثم استعمل في الذل و العجز عن الانتصاف من الخصم و الانقياد على كره" يوما على بغل" نصب يوما بالجار و المجرور و الظرف خبر مبتدإ محذوف بتقدير أنت، أو نصبه بفعل محذوف بتقدير تركبين. و روي أنه أنشد يومئذ ابن الحنفية أو ابن عباس هذا البيت

مرآة العقول — الإشارة و النص على الحسين بن علي — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
231 [الحديث 15] 15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

يَكُونُ تِسْعَةُ أَئِمَّةٍ بَعْدَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ تَاسِعُهُمْ قَائِمُهُمْ [الحديث 16] 16 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه السلاميَقُولُ نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً مِنْهُمْ حَسَنٌ وَ حُسَيْنٌ ثُمَّ الْأَئِمَّةُ الحديث الخامس عشر: حسن كالصحيح. " قائمهم" يعني يقوم بالسيف و يجاهد حتى يغلب الحق و أهله على الباطل و أهله. الحديث السادس عشر: ضعيف على المشهور. " و اثنا عشر" خبر، و أقول: أخبار الاثني عشر إماما و خليفة متواترة من طرق الخاصة و العامة أوردتها في الكتاب الكبير في كراريس، فمن أراد الإحاطة بها فليرجع إليه، و نذكر منها هنا خبرا واحدا أورده ابن الأثير في جامع الأصول الذي اتفقوا على صحته رواه من صحيح البخاري و مسلم و الترمذي و سنن أبي داود، و بأسانيدهم المكثرة عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي (صلى الله عليه و آله) يقول: بعدي اثنا عشر أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي: إنه قال: كلهم من قريش. و في رواية قال: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا ثم تكلم النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بكلمة خفيف علي، فسألت أبي ما ذا قال رسول الله؟ فقال: قال كلهم من قريش هذه رواية البخاري و مسلم، و في أخرى لمسلم قال: انطلقت إلى رسول الله و معي أبي فسمعته يقول: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة، فقال كلمة أصمنيها الناس، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: كلهم من قريش، و في أخرى أنه قال: دخلت مع أبي على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه اثنتا عشر خليفة، قال: ثم تكلم بكلمة خفي علي فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش.

مرآة العقول — ما جاء في الاثني عشر و النص عليهم من الله — الإمام الباقر عليه السلام
178 [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

أَتَى رَسُولَ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمرَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي فَكَانَ فِيمَا أَوْصَاهُ أَنْ قَالَ الْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ مُنْبَسِطٍ [الحديث 4] 4 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ حُسْنِ الْخُلُقِ قَالَ تُلِينُ جَنَاحَكَ وَ تُطِيبُ كَلَامَكَ وَ تَلْقَى أَخَاكَ نفسه" هو أن يرجع إلى نفسه و يحكم لهم عليها فيما ينبغي أن يأتي به إليهم من غير أن يحكم عليه حاكم، و سيأتي في باب الإنصاف هو أن يرضى لهم ما يرضى لنفسه و يكره لهم ما يكره لنفسه. قال الراغب: الإنصاف في المعاملة العدالة و هو أن لا يأخذ من صاحبه من المنافع إلا مثل ما يعطيه و لا ينيله من المضار إلا مثل ما يناله منه، و قال الجوهري: أنصف أي عدل، يقال: أنصفه من نفسه و انتصفت أنا منه، و تناصفوا أي أنصف بعضهم بعضا من نفسه. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. و التخصيص بالأخ لشدة الاهتمام أو المراد به انبساط الوجه مع حب القلب. الحديث الرابع: مرسل كالحسن لإجماع العصابة على المرسل و الضمير فيه و في الخبر الآتي راجعان إلى إبراهيم بن هاشم. و تليين الجناح كناية عن عدم تأذي من يجاوره و يجالسه و يحاوره من خشونته بأن يكون سلس الانقياد لهم و يكف أذاه عنهم أو كناية عن شفقته عليهم كما أن الطائر يبسط جناحه على أولاده ليحفظهم و يكنفهم كقوله تعالى:" وَ اخْفِضْ لَهُمٰا جَنٰاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ". قال الراغب: الجناح جناح الطائر و سمي جانبا الشيء جناحاه، فقيل

مرآة العقول — حسن البشر الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — الإمام الباقر عليه السلام
348 الظَّمْآنُ مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِذَا عُدِلَ فِيهِ وَ إِنْ قَلَّ [الحديث 12] 12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

مَنْ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ رُضِيَ بِهِ حَكَماً لِغَيْرِهِ [الحديث 13] 13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ و الإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه، و الشر بأقل منه، انتهى. و قوله (عليه السلام): إذا عدل فيه، يحتمل وجوها: الأول أن يكون الضمير راجعا إلى الأمر أي ما أوسع العدل إذا عدل في أمر و إن قل ذلك الأمر. الثاني: أن يكون الضمير راجعا إلى العدل، و المراد بالعدل الأمر الذي عدل فيه فيرجع إلى المعنى الأول و يكون تأكيدا." الثالث": إرجاع الضمير إلى العدل أيضا، و المعنى ما أوسع العدل الذي عدل فيه أي يكون العدل واقعيا حقيقيا لا ما يسميه الناس عدلا، أو يكون عدلا خالصا غير مخلوط بجور أو يكون عدلا ساريا في جميع الجوارح لا مخصوصا ببعضها، و في جميع الناس لا يختص بعضهم. " الرابع": ما قيل: أن عدل على المجهول من بناء التفعيل، و المراد جريانه في جميع الوقائع لا أن يعدل إذا لم يتعلق به غرض فالتعديل رعاية التعادل و التساوي و على التقادير يحتمل أن يكون المراد بقوله: و إن قل، بيان قلة العدل بين الناس. الحديث الثاني عشر: مرسل. " رضي به" على بناء المجهول" حكما" بالتحريك تميز أو حال عن ضمير به، و المعنى أنه يجب أن يكون الحاكم بين الناس من أنصف الناس من نفسه، و يمكن أن يقرأ على بناء المعلوم أي من أنصف الناس من نفسه لم يحتج إلى حاكم، بل رضي أن تكون نفسه حكما بينه و بين غيره، و الأول أظهر. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول — الإنصاف و العدل الحديث الأول: مجهول. — الإمام الصادق عليه السلام
58 وَ جَلَّ لَهُ مَرْحَباً وَ إِذَا قَالَ مَرْحَباً أَجْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْعَطِيَّةَ [الحديث 9] 9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ زَائِراً أَخَاهُ لِلَّهِ لَا لِغَيْرِهِ الْتِمَاسَ وَجْهِ اللَّهِ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدَهُ وَكَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُنَادُونَهُ مِنْ خَلْفِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَلَا طِبْتَ وَ طَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ [الحديث 10] 10 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ مَا زَارَ مُسْلِمٌ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فِي اللَّهِ وَ لِلَّهِ إِلَّا نَادَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيُّهَا الزَّائِرُ طِبْتَ وَ طَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ و الثوب، و ثياب قبطية بالضم أيضا و الجمع قباطي، انتهى. و كان المراد يمشي مسرورا معجبا بنفسه بين نور أبيض في غاية البياض كالقباطي، و يحتمل أن يكون المعنى يخطر بين ثياب من نور قد لبسها تشبه القباطي، و لذا يضيء له كل شيء، كذا خطر ببالي كالقباطي، و قيل: المراد هنا أغشية رقيقة تأخذها الملائكة أطرافه لئلا يقربه أحد بسوء أدب، و أضاء هنا لازم و في النهاية فيه: أنه قال لخزيمة: مرحبا أي لقيت رحبا و سعة، و قيل: معناه رحب الله بك مرحبا فجعل المرحب موضع الترحيب. الحديث التاسع: كالسابق. و زائرا حال مقدرة عن المستتر في خرج و كان قوله: لله، متعلق بالأخ و التماس مفعول له لخرج أو زائرا و لله أيضا متعلق بأحدهما، و التماس بيان له، و كذا قوله: رغبة تأكيد و توضيح لسابقه. الحديث العاشر: صحيح و قد مر مضمونه.

مرآة العقول — زيارة الإخوان الحديث الأول: موثق كالصحيح. — الإمام الباقر عليه السلام
396 تَزْدَادُوا يَقِيناً وَ تَرْبَحُوا نَفِيساً ثَمِيناً رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً هَمَّ بِخَيْرٍ فَعَمِلَهُ أَوْ هَمَّ بِشَرٍّ فَارْتَدَعَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نُؤَيِّدُ الرُّوحَ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ الْعَمَلِ لَهُ بَابُ الذُّنُوبِ [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

كَانَ أَبِيعليه السلاميَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ أَفْسَدَ لِلْقَلْبِ مِنْ خَطِيئَةٍ إِنَّ الْقَلْبَ لَيُوَاقِعُ الْخَطِيئَةَ فَمَا تَزَالُ بِهِ حَتَّى تَغْلِبَ عَلَيْهِ فَيُصَيِّرَ أَعْلَاهُ به مثل ضننت به لنفاسته وزنا و معنى، و الثمين: العظيم الثمن، و المراد بهما هنا الجنة و درجاتها العالية، و السعادة الباقية" هم بخير" أي أراده و قصده" فارتدع عنه" أي انزجر عنه و تركه و" نحن نؤيد الروح" أي نقويه، و في بعض النسخ نزيد، فيرجع إلى التأييد أيضا فإنه يتقوى بالطاعة كأنه يزيد.

مرآة العقول — الروح الذي أيد به المؤمن الحديث الأول: ضعيف. — الإمام الصادق عليه السلام
397 أَسْفَلَهُ الناقصة و اسمه الضمير الراجع إلى الخطيئة و" به" خبره أي متلبسا به، و قيل: متعلق بفعل محذوف أي تفعل به، و المراد إما جنس الخطيئة أو الخطيئة المخصوصة التي ارتكبها و لم يتب منها، فتؤثر في القلب بحلاوتها حتى تغلب على القلب بالرين و الطبع، أو يدافعها و يحاربها فتغلب عليه حتى يرتكبها لعدم قلع مواد الشهوات عن قلبه على الاحتمال الثاني. " فيصير أعلاه أسفله" أي يصير منكوسا كالإناء المقلوب المكبوب، لا يستقر فيه شيء من الحق و لا يؤثر فيه شيء من المواعظ كما سيأتي في باب ظلمة قلب المنافق: القلوب ثلاثة، قلب منكوس لا يعي شيئا من الخير، و هو قلب الكافر" الخبر". و الحاصل أن الخطيئة تلتبس بالقلب و تؤثر فيه حتى تصيره مقلوبا لا يستقر فيه شيء من الخير بمنزلة الكافر، فإن الإصرار على المعاصي طريق إلى الكفر كما قال سبحانه

" ثُمَّ كٰانَ عٰاقِبَةَ الَّذِينَ أَسٰاؤُا السُّواىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيٰاتِ اللّٰهِ" و هذا أظهر الوجوه المذكورة في تلك الآية و هذا الذي خطر بالبال أظهر الأقوال من جهة الأخبار. و قيل: فيه وجوه أخر" الأول" ما ذكره بعض المحققين: يعني فما تزال تفعل تلك الخطيئة بالقلب و تؤثر فيه بحلاوتها حتى تجعل وجهه الذي إلى جانب الحق و الآخرة إلى جانب الباطل و الدنيا، الثاني: أن المعنى ما تزال تفعل و تؤثر في القلب بميله إلى أمثالها من المعاصي حتى تنقلب أحواله و يتزلزل و يرتفع نظامه، و حاصله يرجع إلى ما ذكرنا لكن الفرق بين، الثالث: ما قيل: فلا تزال به حتى تغلب عليه، فإن لم ترفع بالتوبة الخالصة فتصير أعلاه أسفله أي تكدره و تسوده لأن الأعلى صاف و الأسفل دردي من باب التمثيل.

مرآة العقول — الذنوب أي غوائلها و تبعاتها و آثارها. — غير محدد
418 الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ فَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْباً خَرَجَ فِي النُّكْتَةِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِنْ تَابَ ذَهَبَ ذَلِكَ السَّوَادُ وَ إِنْ تَمَادَى فِي الذُّنُوبِ زَادَ ذَلِكَ السَّوَادُ حَتَّى يُغَطِّيَ الْبَيَاضَ فَإِذَا غَطَّى الْبَيَاضَ لَمْ يَرْجِعْ صَاحِبُهُ إِلَى خَيْرٍ أَبَداً وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- كَلّٰا اللمظة مثل النكتة أو نحوها من البياض، و منه قيل: فرس لمظ إذا كان بجحفلته شيء من البياض، و توضيح الكلام أن بأصل الإيمان تظهر نكتة أبيض في قلب من آمن أول مرة، ثم إذا أقر باللسان ازدادت تلك النكتة، و إذا عمل بالجوارح عملا صالحا ازدادت حتى يصير قلبه نورانيا كالنير الأعظم، و بعكس ذلك في العمل السيء. و تحقيق الكلام في هذا المقام أن المقصود بالقصد الأول بالأعمال الظاهرة و الأمر بمحاسنها و النهي عن مقابحها، هو ما تكتسب النفس منها من الأخلاق الفاضلة و الصفات الفاسدة، فمن عمل عملا صالحا أثر في نفسه، و بازدياد العمل يزداد الضياء و الصفاء، حتى تصير كمرآة مجلوة صافية، و من أذنب ذنبا أثر ذلك أيضا و أورث لها كدورة فإن تحقق عنده قبحه و تاب عنه زال الأثر و صارت النفس مصقولة صافية، و إن أصر عليه زاد الأثر الميشوم و فشا في النفس و استعلى عليها و صار من أهل الطبع و لم ترجع إلى خير أبدا، إذ دواء هذا الداء هو الانكسار و هضم النفس و الاعتراف بالتقصير و الرجوع إلى الله بالتوبة و الاستغفار، و الانقلاع عن المعاصي، و لا محل لشيء من ذلك إلى هذا القلب المظلم، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أشار إلى أن ذلك هو الرين المذكور في الآية الكريمة بقوله: و هو قول الله تعالى:" كَلّٰا بَلْ رٰانَ عَلىٰ قُلُوبِهِمْ مٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ" قيل: أي غلب على قلوبهم ما كانوا يكسبون حتى قبلت الطبع و الختم على وجه لا يدخل فيها شيء

مرآة العقول — الذنوب أي غوائلها و تبعاتها و آثارها. — الإمام الباقر عليه السلام
111 مَنْ أَشْرَكَ مَعِي غَيْرِي فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لَمْ أَقْبَلْهُ إِلَّا مَا كَانَ لِي خَالِصاً [الحديث 10] 10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

مَنْ أَظْهَرَ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَ بَارَزَ اللَّهَ بِمَا كَرِهَهُ لَقِيَ اللَّهَ وَ هُوَ مَاقِتٌ لَهُ [الحديث 11] 11 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ مَا يَصْنَعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُظْهِرَ حَسَناً وَ يُسِرَّ سَيِّئاً أَ لَيْسَ يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِ فَيَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- بَلِ الْإِنْسٰانُ الشركة من لم يكن غنيا بالذات، فلا يقبل العمل المخلوط لرفعته و غناه، أو المراد أني محسن إلى الشركاء أدع إليهم ما كان مشتركا بيني و بينهم و لا أقبله، و قيل: على هذا الكلام مبني على التشبيه، و الاستثناء في قوله: إلا ما كان، منقطع. الحديث العاشر: مختلف فيه. " و بارز الله" كان المراد به أبرز و أظهر لله بما كرهه الله من المعاصي، فإن ما يفعله في الخلوة يراه الله و يعلمه، و المستفاد من اللغة أنه من المبارزة في الحرب فإن من يعصي الله سبحانه بمرأى منه و مسمع، فكأنه يبارزه و يقاتله، في القاموس بارز القرن مبارزة و برازا برز إليه. الحديث الحادي عشر: صحيح بسنده الأول و الثاني ضعيف. " و يسر سيئا" أي نية سيئة و رياء أو أعمالا قبيحة و الأول أظهر، فيعلم أن ذلك ليس كذلك أي يعلم أن عمله ليس بمقبول لسوء سريرته و عدم صحة نيته" إن السريرة إذا صحت" أي إن النية إذا صحت، قويت الجوارح على العمل، كما ورد لا يضعف بدن عما قويت عليه النية، و روي أن في ابن آدم مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ألا و هي القلب، لكن هذا المعنى لا يناسب هذا المقام كما لا يخفى، و يمكن أن يكون المراد بالقوة القوة المعنوية أي صحة العمل و كمالها،

مرآة العقول — الرياء الحديث الأول: ضعيف. — الإمام الصادق عليه السلام
380 اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِي [الحديث 4] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

مَنْ حَقَّرَ مُؤْمِناً مِسْكِيناً أَوْ غَيْرَ مِسْكِينٍ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَاقِراً لَهُ مَاقِتاً حَتَّى يَرْجِعَ عَنْ مَحْقَرَتِهِ إِيَّاهُ [الحديث 5] 5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ و المراد بالولي المحب البالغ بجهده في عبادة مولاه المعرض عما سواه" فقد أرصد" أي هيأ نفسه أو أدوات الحرب، و يمكن أن يقرأ على بناء المفعول قال في النهاية: يقال رصدته إذا قعدت له على طريقه تترقبه، و أرصدت له العقوبة إذا أعددتها، و حقيقته جعلتها على طريقه كالمترقبة له، و الإضافة في قوله" لمحاربتي" إلى المفعول، و من فوائد هذا الخبر التحذير التام لأذى كل من المؤمنين [خشية] لاحتمال أن يكون من أوليائه تعالى، كما روى الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إن الله أخفى وليه في عباده فلا تستصغروا شيئا من عباده فربما كان وليه و أنت لا تعلم. الحديث الرابع: مرسل. و في القاموس: الحقر الذلة كالحقرية بالضم، و الحقارة مثلثة و المحقرة، و الفعل كضرب و كرم، و الإذلال كالتحقير و الاحتقار و الاستحقار، و الفعل كضرب و قال: مقته مقتا و مقاتة أبغضه كمقته و التحقير يكون بالقلب فقط، و إظهاره أشد و هو إما بقول كرهه أو بالاستهزاء به أو بشتمه أو بضربة أو بفعل يستلزم إهانته أو بترك قول أو فعل يستلزمها و أمثال ذلك. الحديث الخامس: مختلف فيه معتبر عندي. و يدل على أن عقوبة إذلال المؤمن تصل إلى المذل في الدنيا أيضا بل بعد

مرآة العقول — من أذى المسلمين و احتقرهم الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
148 وَ الشِّقَاقِ- فَمَنْ تَعَمَّقَ لَمْ يُنِبْ إِلَى الْحَقِّ وَ لَمْ يَزْدَدْ إِلَّا غَرَقاً فِي الْغَمَرَاتِ وَ لَمْ تَنْحَسِرْ عَنْهُ فِتْنَةٌ إِلَّا غَشِيَتْهُ أُخْرَى وَ انْخَرَقَ دِينُهُ فَهُوَ يَهْوِي فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ وَ مَنْ نَازَعَ فِي الرَّأْيِ وَ خَاصَمَ شُهِرَ بِالْعَثَلِ مِنْ طُولِ اللَّجَاجِ وَ مَنْ زَاغَ قَبُحَتْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ وَ حَسُنَتْ عِنْدَهُ الحق إلى الباطل، كما قال تعالى

" رَبَّنٰا لٰا تُزِغْ قُلُوبَنٰا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنٰا" و قال: " بَعْدِ مٰا كٰادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ" و قال تعالى:" فَلَمّٰا زٰاغُوا أَزٰاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ" أي لما فارقوا الاستقامة عاملهم بذلك" و الشقاق" أي المخالفة الشديدة مع أهل الحق" لم ينب" على صيغة الأفعال أي لم يرجع إلى الحق و إن ظهر له، لأن من خاض في الباطل و تمكن في قلبه لم يرجع إلى الحق الواضح إلا من شذ" و لم يزدد" أي في تعمقه" إلا غرقا في الغمرات" أي الشبه القوية و الآراء الفاسدة التي لم يمكنه التخلص منها. في القاموس: الغمر الماء الكثير، و معظم البحر و غمرة الشيء شدته و مزدحمة، و الجمع غمرات و غمار" و لم تنحسر" أي لم تنكشف" عنه فتنة" مضلة" إلا غشيته أخرى" لأن الشرور بعضها يجر إلى بعض فيتعسر عليه الخروج عنها و التخلص منها" و انخرق دينه" بمقراض الفتنة" فهو يهوي في أمر مريج" أي في أمر مختلط بالأباطيل المختلفة أو بالحق و بالباطل، قال الراغب: أصل المرج الخلط، و المرج الاختلاف يقال: أمرهم مريج أي مختلط و قال البيضاوي في قوله تعالى:" بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمّٰا جٰاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ" أي مضطرب من مرج الخاتم من إصبعه إذا خرج، و ذلك قولهم تارة أنه شاعر، و تارة أنه ساحر، و تارة أنه كاهن. " شهر بالعثل" في بعض النسخ بالعين المهملة و الثاء المثلثة أي الحمق، في القاموس العثل ككتف الغليظ الضخم، و كصبور الأحمق، و النخلة الجافية الغليظة، و قد يقرأ

مرآة العقول — دعائم الكفر و شعبه الحديث الأول: مختلف فيه. — غير محدد
322 كُفِيتَ فَإِذَا قَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ قَالا هُدِيتَ- فَإِذَا قَالَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ قَالا وُقِيتَ فَيَتَنَحَّى الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ كَيْفَ لَنَا بِمَنْ هُدِيَ وَ كُفِيَ وَ وُقِيَ قَالَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ

مَّ إِنَّ عِرْضِي لَكَ الْيَوْمَ- ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنْ تَرَكْتَ النَّاسَ لَمْ يَتْرُكُوكَ " اللهم إن عرض لك اليوم" أي لا أتعرض لمن هتك عرضي لوجهك إما عفوا أو تقية و كلاهما لله رضي، في النهاية العرض أي بالكسر موضع المدح و الذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره، و قيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه و حسبه و يحامي عنه أن ينتقص و يثلب، و قال ابن قتيبة عرض الرجل نفسه و بدنه لا غير، و منه حديث أبي ضمضم اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك أي تصدقت على من ذكرني بما يرجع إلى عيبه و منه حديث أبي الدرداء (أقرض من عرضك ليوم فقرك) أي من عابك و ذمك فلا تجاوزه و اجعله قرضا في ذمته لتستوفيه منه يوم حاجتك في القيامة انتهى، و قيل: معنى هذا الحديث إني أبحت للناس عرضي لأجلك، فإن اغتابوني و ذكروني بسوء عفوت عنهم و طلبت بذلك الأجر منك يوم القيامة لأنك أمرت بالعفو و التجاوز، و قد ورد أن يوم القيامة نودي ليقم من كان أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. و عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال أ يعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إني تصدقت بعرضي على الناس، معناه إني لا أطلب مظلمة يوم القيامة و لا أخاصم عليها، لا أن غيبته صارت بذلك حلالا، و ذلك لأنه لا يسقط الحق بإباحة الإنسان عرضه للناس لأنه عفو قبل الوجوب، إلا أنه وعد ينبغي له أن يفي به و لا سيما إذا جعله لله. و أقول: في خصوص هذه المادة لا ينفع العفو لأن ذمه و غيبته (عليه السلام) كفر و لا ينفع عفوهم في رفع عقابهم، و لا يشفعون في الآخرة أيضا لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فعفوهم للتقية أو لرفع درجاتهم و لا ينفع المعفو أصلا" إن تركت الناس

مرآة العقول — الدعاء إذا خرج الإنسان من منزله الحديث الأول: حسن كالصحيح، و سنده الثاني صحيح. — غير محدد
449 أَخْشَاكَ كَأَنِّي أَرَاكَ وَ أَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ وَ لَا تُشْقِنِي بِنَشْطِي لِمَعَاصِيكَ وَ خِرْ لِي فِي قَضَائِكَ وَ بَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ وَ لَا تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَ اجْعَلْ غِنَايَ فِي نَفْسِي وَ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَ بَصَرِي وَ اجْعَلْهُمَا الْوَارِثَيْنِ مِنِّي وَ انْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي وَ أَرِنِي فِيهِ قُدْرَتَكَ يَا رَبِّ وَ أَقِرَّ بِذَلِكَ عَيْنِي [الحديث 2] 2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجَصَّاصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى هَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ أَخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيَا سَالِماً وَ زَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَ اكْفِنِي مَئُونَتِي وَ مَئُونَةَ عِيَالِي وَ مَئُونَةَ النَّاسِ وَ أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبٰادِكَ الصّٰالِحِينَ [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ما يحصل بالسمع و البصر و هو العلم أي وفقنا لحيازة العلم لا المال حتى يكون العلم هو الباقي مني يبقى بعد موتي فالنسبة مجازية نسبة السبب إلى المسبب، و يحتمل أن يرجع الضمير إلى التمتيع و تثنيته باعتبار تمتيع السمع، بل هذا الاحتمال أرجح، لأن السمع و البصر سببان لتحصيل العلم، و خصوصا إذا أريد بالبصر البصيرة، و أولت العامة ما نقلوه عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في الدعاء اللهم متعنا بأسماعنا و أبصارنا على هذا الاحتمال، و قال في مجمع البحار فيه الوارث تعالى يرث الخلائق و يبقى بعد فنائهم، و منه اللهم متعني بسمعي و بصري" و اجعلهما الوارث مني" أي أبقهما صحيحين سليمين إلى أن أموت، و قيل: أراد بقاء قوتها عند الكبر و انحلال القوي النفسانية فيكون السمع و البصر وارثي سائر القوي و الباقيين بعدها، و قيل: أراد بالسمع ما يسمع و العمل به و بالبصر الاعتبار. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: حسن.

مرآة العقول — دعوات موجزات لجميع الحوائج للدنيا و الآخرة الحديث الأول: ضعيف. — الإمام الباقر عليه السلام
481 [الحديث 8] 8 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْخَشَّابِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلاملَا وَ اللَّهِ لَا يَرْجِعُ الْأَمْرُ وَ الْخِلَافَةُ إِلَى آلِ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ أَبَداً وَ لَا إِلَى بَنِي أُمَيَّةَ أَبَداً وَ لَا فِي وُلْدِ طَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرِ أَبَداً وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ نَبَذُوا الْقُرْآنَ وَ أَبْطَلُوا السُّنَنَ وَ عَطَّلُوا الْأَحْكَامَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص- الْقُرْآنُ هُدًى مِنَ الضَّلَالِ وَ تِبْيَانٌ مِنَ الْعَمَى وَ اسْتِقَالَةٌ مِنَ الْعَثْرَةِ وَ نُورٌ مِنَ الظُّلْمَةِ وَ ضِيَاءٌ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَ عِصْمَةٌ مِنَ الْهَلَكَةِ وَ رُشْدٌ مِنَ الْغَوَايَةِ وَ بَيَانٌ مِنَ الْفِتَنِ وَ بَلَاغٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى الْآخِرَةِ وَ فِيهِ كَمَالُ دِينِكُمْ وَ مَا عَدَلَ أَحَدٌ عَنِ الْقُرْآنِ إِلَّا إِلَى النَّارِ [الحديث 9] 9 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ إِنَّ الْقُرْآنَ زَاجِرٌ وَ آمِرٌ يَأْمُرُ بِالْجَنَّةِ وَ يَزْجُرُ عَنِ النَّارِ [الحديث 10] 10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمأُعْطِيتُ السُّوَرَ الطِّوَالَ مَكَانَ التَّوْرَاةِ الحديث الثامن: مرسل" لا يرجع الأمر" يمكن أن يكون المراد بطلان خلافتهم أو أنه لا يرجع إليهم بعد ذلك و الأخير أظهر فتدبر" من الأحداث" أي البدع و" الهلكة" محركة الهلاك. الحديث التاسع: موثق. الحديث العاشر: مجهول. و قال في مجمع البيان قد شاع في الخبر عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، و مكان الإنجيل المثاني، و مكان الزبور المائين و فضلت بالمفصل، و في رواية واثلة بن الأسقع و أعطيت مكان الإنجيل المائين و مكان الزبور المثاني، و أعطيت فاتحة الكتاب و خواتيم البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. و أعطاني ربي المفصل نافلة و السبع الطوال البقرة و آل عمران و النساء و المائدة و الأنعام و الأعراف و الأنفال مع التوبة لأنهما تدعيان القرينتين و لذلك لم يفصل

مرآة العقول — فضل القرآن الحديث الأول: مجهول، أو ضعيف. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
18 عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ يَسَارِكَ وَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ تَوَضَّأْ عن يمينك و عن يسارك و بين يديك و توضأ. عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال

" سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أ يغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة، إذا كان لا يجد غيره و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوء و هو متفرق فكيف يصنع و هو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه فقال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة و لينضحه خلفه، و كفا أمامه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده فإن ذلك يجزيه، و إن كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده على ذراعيه و رأسه و رجليه، و إن كان الماء متفرقا و قدر أن يجمعه، و إلا اغتسل من هذا و من هذا و إن كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه". فهذان الخبران يحتملان وجوها: أحدها: أن يكون المراد رش الأرض التي يغتسل عليها ليكون شربها للماء أسرع، فتنفذ الماء المنفصل عن أعضائه في أعماقها قبل وصوله إلى الماء الذي يغترف منه. و ثانيها: أن يكون المراد ترطيب الجسد و بل جوانبه بالأكف الأربع قبل الغسل ليجري ماء الغسل إليه بسرعة و يكمل الغسل قبل وصول الغسالة إلى ذلك الماء، أو لئلا ينفصل الماء عن البدن كثيرا ليبوسته و عدم التصاق الماء به فيرش في الماء الذي يغتسل منه و هذان الوجهان مبنيان على المنع من رفع الحدث بالماء المنفصل عن غسل الجنابة كما هو مذهب جماعة من علمائنا. و ثالثها: أن يكون المنضوح أيضا البدن لكن لا لعدم عود الغسالة إلى الماء بل لترطيب البدن قبل الغسل لئلا ينفصل عنه ماء الغسل كثيرا فلا يفي بغسله لقلة الماء.

مرآة العقول — الماء الذي يكون فيه قلة و الماء الذي فيه الجيف و الرجل يأتي الماء و يده قذرة الحديث الأول: حسن. — الإمام الكاظم عليه السلام
326 قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه السلامأَ رَأَيْتَ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ لِمَ تُجْعَلُ مَعَهُ الْجَرِيدَةُ قَالَ

يَتَجَافَى عَنْهُ الْعَذَابُ وَ الْحِسَابُ مَا دَامَ الْعُودُ رَطْباً قَالَ وَ الْعَذَابُ كُلُّهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ قَدْرَ مَا يُدْخَلُ الْقَبْرَ وَ يَرْجِعُ الْقَوْمُ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ السَّعَفَتَانِ لِذَلِكَ فَلَا يُصِيبُهُ عَذَابٌ وَ لَا حِسَابٌ بَعْدَ جُفُوفِهِمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ إِنَّ الْجَرِيدَةَ قَدْرُ شِبْرٍ تُوضَعُ وَاحِدَةٌ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ إِلَى مَا بَلَغَتْ مِمَّا يَلِي الْجِلْدَ وَ الْأُخْرَى فِي الْأَيْسَرِ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَةِ إِلَى مَا بَلَغَتْ مِنْ فَوْقِ الْقَمِيصِ [الحديث 6] 6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ تُوضَعُ لِلْمَيِّتِ جَرِيدَتَانِ و ينافي بظاهره ما تضمنه كثير من الأخبار من اتصال نعيم القبر و عذابه إلى يوم القيامة، اللهم إلا أن يجعل اتصال العذاب مختصا بالكافر كما تضمنه بعض الأخبار كذا ذكره شيخنا البهائي (ره). و قيل: المراد أن عذاب الروح في بدنه الأصلي يوم يرجع إليه يكون في ساعة واحدة. أقول: يمكن أن يكون المراد أن ابتداء جميع أنواع العذاب و أقسامه في الساعة الأولى فإذا لم يبتدأ فيها يرتفع العذاب رأسا، و الله يعلم. و قال في الحبل المتين: و ما تضمنته أحاديث هذا الباب من وضع الجريدة مع الميت مما تظافرت به أخبار أخر، و انعقدت عليه إجماع الأصحاب رضي الله عنهم، و الجريدة مؤنث الجريد و هو غصن النخلة إذا جرد عنه الخوص أعني الورق، و ما دام عليه الخوص يسمى سعفا بالتحريك، و ربما يسمى الجريد سعفا أيضا. الحديث الخامس: حسن. و به عمل الأكثر في المقدار و الموضع. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و ظاهره جواز الوضع في أي موضع شاء من الأيمن و الأيسر، ملاصقا و غير

مرآة العقول — الجريدة الحديث الأول: مجهول. — الإمام الباقر عليه السلام
10 أَوَّلًا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَتَّقِي فِيهِ فَإِنَّ تَرْبِيعَ الْجَنَازَةِ الَّتِي جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْيَدِ الْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُسْرَى ثُمَّ بِالْيَدِ الْيُسْرَى حَتَّى تَدُورَ حَوْلَهَا [الحديث 4] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

تَبْدَأُ فِي حَمْلِ السَّرِيرِ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ تَمُرُّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْفِهِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ ثُمَّ تَمُرُّ حَتَّى تَرْجِعَ أن المراد يمين الميت لا يمين السرير، و هذا الخبر يدل على أن الخلاف بيننا و بين العامة في الترتيب لا في الابتداء، و قال في شرح السنة: حمل الجنازة من الجوانب الأربع، فيبدأ بياسرة السرير المقدمة فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم بياسرته المؤخرة، ثم بيامنته المقدمة، فيضعها على عاتقه الأيسر، ثم بيامنته المؤخرة انتهى. قال الشيخ في الخلاف: صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة و يأخذ بيمينه و يتركها على عاتقه، و يربع الجنازة و يمشي إلى رجليها و يدور دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره، و به قال سعيد بن جبير و الثوري و إسحاق، و قال الشافعي و أبو حنيفة: يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يتأخر فيأخذ مياسره فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يعود إلى مقدمه فيأخذ ميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر، ثم يتأخر فيأخذ بميسرة مؤخره فيضعها على عاتقه الأيسر، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة و عملهم. انتهى و يظهر من الخلاف. أنه قال: بهذا القول الشافعي و أبو حنيفة و قال: بما ذهب إليه الشيخ في الخلاف، جماعة منهم سعيد بن جبير و الثوري و إسحاق. الحديث الرابع: مجهول. قوله (عليه السلام):" من الجانب الأيمن" يحتمل أيمن الميت و أيمن السرير، بل

مرآة العقول — السنة في حمل الجنازة اعلم أنه ذكر الأصحاب أن حمل الميت واجب على الكفاية، و أجمعوا على استحباب التربي — الإمام الصادق عليه السلام
400 [الحديث 9] 9 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ فَذَكَرَ أَنَّهُ يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ثَمَانٍ بَعْدَهَا [الحديث 10] 10 عَنْهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

صلى الله عليه وآله وسلمصَلَاةُ الزَّوَالِ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ [الحديث 11] 11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ قُلْتُ لَهُ آنٰاءَ اللَّيْلِ سٰاجِداً وَ قٰائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُوا بعد الظهر و أربعا قبل العصر، و بالجملة فليس في الروايات دلالة على التعيين بوجه و إنما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها و أربع بعد المغرب من غير إضافة إلى الفريضة فينبغي الاقتصار في نيتها على ملاحظة الامتثال بها خاصة. الحديث التاسع: صحيح. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" صلاة الأوابين" أي التوابين الذين يرجعون إلى الله تعالى كثيرا. الحديث الحادي عشر: حسن" آنٰاءَ اللَّيْلِ" أول الآية" أَمَّنْ هُوَ قٰانِتٌ" قيل أي: قائم بوظائف الطاعات إناء الليل أي ساعاته و أم متصلة بمحذوف تقديره الكافر خير أم من هو قانت أو منقطعة و المعنى بل أم من هو قانت كمن هو بضده" سٰاجِداً وَ قٰائِماً" حالان من ضمير قانت" يَحْذَرُ الْآخِرَةَ" أي عقابها. قوله (عليه السلام):" يعني صلاة الليل" أي المراد بالقنوت إناء الليل الصلاة بالليل، أو المراد صلاة الليل المخصوصة تخصيصا لأفضل أفرادها بالذكر و لو كان المراد خصوصها

مرآة العقول — صلاة النوافل الحديث الأول: موثق. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
286 صَوْمَهُ [الحديث 2] 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ [الحديث 3] 3 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي الَّذِي يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا يَقْضِي [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ الْقَلْسُ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَلْقَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى جَوْفِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فذهب الشيخ و أكثر الأصحاب: إلى أنه موجب للقضاء خاصة. و قال ابن إدريس: إنه محرم و لا يجب به قضاء و لا كفارة. و حكى السيد المرتضى عن بعض علمائنا قولا: بأنه موجب للقضاء و الكفارة، و عن بعضهم أنه ينقض الصوم و لا يبطله قال: و هو الأشبه و المعتمد الأول كما يدل عليه هذا الخبر. الحديث الثاني: صحيح. و هو كالخبر السابق و الإفطار لا يستلزم الكفارة كما توهم. الحديث الثالث: مجهول كالصحيح. الحديث الرابع: موثق. قوله (عليه السلام):" من جوفه القلس" قال: الجزري" القلس" بالتحريك، و قيل: بالسكون ما خرج من الجوف ملء الفم، أو دونه و ليس بقيء فإن عاد فهو القيء. قوله (عليه السلام):" ليس بشيء" إما لعدم الاختيار أو لعدم الوصول إلى الفم و الأول أظهر.

مرآة العقول — في الصائم يتقيأ أو يذرعه القيء أو يقلس الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
429 يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ الْبَصْرَةِ وَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ [الحديث 2] 2 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً (صلوات الله عليه) كَانَ يَقُولُ لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ أَوْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْجِعَ و الظاهر أن مراده المسجد الجامع و إليه ذهب ابن أبي عقيل، و المحقق و غيرهم من الأصحاب و لا يخلو من قوة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور، قوله (عليه السلام):" في العشرين" بفتح العين بصيغة التثنية أي العشر الثاني و الثالث و لا ينافي كون الثالث أكد، و يمكن أن يقرأ بكسر العين بأن يكون افتتاحه في العشرين احتياطا لاحتمال نقص الشهر، أو يكون المراد الدخول في يوم العشرين للافتتاح في ليلة إحدى و عشرين و إدخال جزء من ذلك اليوم على سبيل المقدمة، و في التهذيب ناقلا عن هذا الكتاب في العشر من شهر رمضان و هو أظهر و أوفق بسائر الأخبار، و على التقادير محمول على الفضل إذ لم يقل بتعيينه أحد. و قوله (عليه السلام)" و مسجد جامع" يدل على التعميم. قوله (عليه السلام)" و لا ينبغي للمعتكف" ظاهره الكراهة و حمل على التحريم لإجماع العلماء على ما نقل في التذكرة و المعتبر على أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب المبيحة و قطع المحقق ببطلان الاعتكاف بالخروج المحرم سواء كان طوعا أو كرها، و فصل العلامة في التذكرة و قال: إنما يبطل بمطلق الخروج المحرم إذا وقع اختيارا و أما إذا خرج كرها فإنه لا يبطل إلا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا، و هل يتحقق بالصعود إلى سطح المسجد من داخله؟ قيل: نعم و به قطع في الدروس، و قيل: لا و به قطع في المنتهى من غير نقل خلاف و هو أقوى. ثم إن هذا الخبر يدل على جواز الخروج لكل

مرآة العقول — المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — الإمام الصادق عليه السلام
430 وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سُئِلَ عَنِ الِاعْتِكَافِ قَالَ لَا يَصْلُحُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِصلى الله عليه وآله وسلمأَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَوْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَ تَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَكِفاً [الحديث 4] 4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى أَوْ فِي بُيُوتِهَا [الحديث 5] 5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ وَ الْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِهِ لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاهُ حاجة لا بد منها و أنه لا يجوز له الجلوس حتى يرجع، و عليه فتوى الأصحاب. و قال: جماعة منهم و لا يجوز له المشي تحت الظلال، و قال في المبسوط: و ليس المحرم إلا القعود تحت الظل و غيره، و اختاره المحقق في المعتبر و أكثر المتأخرين و هو المعتمد. الحديث الثالث: حسن و ظاهر أوله التخصيص و آخره التعميم. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" يصلي في أي بيوتها" ما تضمنه الخبر من أنه يجوز للمعتكف بمكة إذا خرج من المسجد الذي اعتكف فيه لضرورة ثم حضر وقت الصلاة أن يصلي في أي بيوتها شاء بخلاف المعتكف في غيرها فإنه لا يجوز له الصلاة حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه إلا مع ضيق الوقت و هو المقطوع به في كلام الأصحاب و استثني منه صلاة الجمعة إذا وقعت في غير ذلك المسجد فإنه يخرج لأدائها. الحديث الخامس: صحيح.

مرآة العقول — المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — الإمام الصادق عليه السلام
136 [الحديث 40] 40 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

الْحَاجُّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صِنْفٌ يُعْتَقُ مِنَ النَّارِ وَ صِنْفٌ يَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ صِنْفٌ يُحْفَظُ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ هُوَ أَدْنَى مَا يَرْجِعُ بِهِ الْحَاجُّ [الحديث 41] 41 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ مَا مِنْ سَفَرٍ أَبْلَغَ فِي لَحْمٍ وَ لَا دَمٍ وَ لَا جِلْدٍ وَ لَا شَعْرٍ مِنْ سَفَرِ مَكَّةَ وَ مَا أَحَدٌ يَبْلُغُهُ حَتَّى تَنَالَهُ الْمَشَقَّةُ [الحديث 42] 42 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَوَاطِنَهُمْ بِمِنًى نَادَى مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ أَرْضَى فَقَدْ رَضِيتُ [الحديث 43] 43 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ بِمِنًى نَادَى مُنَادٍ لَوْ تَعْلَمُونَ بِفِنَاءِ مَنْ حَلَلْتُمْ لَأَيْقَنْتُمْ بِالْخَلَفِ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ [الحديث 44] 44 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَشِيَّةً مِنَ الْعَشِيَّاتِ وَ نَحْنُ بِمِنًى وَ هُوَ يَحُثُّنِي عَلَى الْحَجِّ وَ يُرَغِّبُنِي فِيهِ يَا سَعِيدُ أَيُّمَا عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ رِزْقاً مِنْ الحديث الأربعون: حسن كالصحيح. الحديث الحادي و الأربعون: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" صنف يعتق من النار" هذا هو الذي عبر عنه سابقا لأنه يغفر له من ذنبه، و ما تقدم منه و ما تأخر. الحديث الثاني و الأربعون: صحيح. الحديث الثالث و الأربعون: حسن. الحديث الرابع و الأربعون: صحيح. و قال الفيروزآبادي: ضحا ضحوا

مرآة العقول — فضل الحج و العمرة و ثوابهما الحديث الأول: مجهول. — الإمام الصادق عليه السلام
340 أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ قَالَ

فِي الْمَحْصُورِ وَ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ قَالَ يَنْسُكُ وَ يَرْجِعُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ هَدْيٍ صَامَ [الحديث 6] 6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ هَدْيَهُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يَتَصَدَّقُ وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ [الحديث 7] 7 سَهْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ وَ هُوَ يَنْوِي الْمُتْعَةَ فَيُحْصَرُ هَلْ يُجْزِئُهُ أَنْ لَا يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ يَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْحَاجُّ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا أُحْصِرَ قُلْتُ رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْيَ ثُمَّ أُحْصِرَ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ قُلْتُ هَلْ يَسْتَمْتِعُ مِنْ قَابِلٍ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَدْخُلُ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ عليه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل بعمرة إن أمكن و إلا بقي على إحرامه إلى أن يجد الهدي أو يقدر على العمرة. و قال في القاموس:" النسك" مثلثة و بضمتين: العبادة، و كل حق لله عز و جل و قد نسك ككرم و نصر و تنسك نسكا مثلثة و بضمتين و نسكة و منسكا و نساكة، و النسك بالضم و بضمتين و كسفينة: الذبيحة. الحديث السادس: ضعيف على المشهور و قد تقدم. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" و لكن يدخل" ما دل عليه الخبر من تعين القران إذا كان قارنا و أحصر: هو المشهور بين الأصحاب. و قال ابن إدريس و جماعة: يأتي بما كان واجبا و إن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه و إن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل. و قال في المنتهى: و نحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب، أو على أنه قد

مرآة العقول — المحصور و المصدود و ما عليهما من الكفارة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — الإمام الصادق عليه السلام
343 [الحديث 9] 9 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ وَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَيَأْتِي النِّسَاءَ وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَ يَعِدُهُمْ يَوْماً فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هَذَا فِي مَكَانِهِ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ دَرَاهِمَهُ وَ لَمْ يَذْبَحُوا عَنْهُ وَ قَدْ أَحَلَّ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ بل قوله في التهذيب و لا حلق إذ لو كان عليه عمرة لكان عليه الحلق و لو تخييرا بينه و بين التقصير إلا أن يقال: المراد نفي التعيين فيفهم حينئذ القول بالتعيين في الإحلال عن حج التمتع و لا يقول به أحد على الظاهر فتأمل. الحادية عشر: انتقال إحرام الحج إلى إحرام العمرة من غير قصد و احتياج إلى النقل كما هو مذهب البعض. الثانية عشر: أنه يفهم عدم وجوب طواف النساء في هذه العمرة فتأمل. الحديث التاسع: موثق. و قال السيد في المدارك: لا خلاف في عدم بطلان تحلله إذا تبين عدم ذبح هديه لأن تحلله وقع بإذن الشارع فلا يتعقبه البطلان، و يدل عليه صريحا قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: فإن ردوا الدراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحل لم يكن عليه شيء، و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا، و يستفاد من هذه الرواية وجوب الإمساك عن محرمات الإحرام إذا بعث الهدي في القابل، و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية و المبسوط. و قال ابن إدريس: لا يجب، و استوجه العلامة في المختلف و حمل الروايات على الاستحباب. و اعلم: أنه ليس في الرواية و لا في كلام الأصحاب تعيين لوقت الإمساك صريحا و إن ظهر من بعضها أنه من حين البعث و هو مشكل، و لعل المراد أنه يمسك من حين إحرام المبعوث معه الهدي انتهى.

مرآة العقول — المحصور و المصدود و ما عليهما من الكفارة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — الإمام الباقر عليه السلام
54 فَتْرَةً صَلَاةَ اللَّيْلِ جَالِساً وَ هَذَا لَا يُصَلِّي قَالَ فَقَالَ يَسْتَقِيمُ أَنْ تَطُوفَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَصَلِّ وَ أَنْتَ قَائِمٌ بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَعليه السلامفِي طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ

إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَعليه السلامفَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى وَ إِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ قوله (عليه السلام):" يستقيم أن تطوف" لعل غرضه (عليه السلام) تنبيهه على عدم جواز المقايسة في الأحكام لا مقايسة الصلاة بالطواف و لا يبعد حمل الخبر على الكراهة و إن كان الأحوط الترك. قال في الدروس: روي عدم صلاة الركعتين جالسا لمن أعيا كما لا يطوف جالسا.

مرآة العقول — ركعتي الطواف و وقتهما و القراءة فيهما و الدعاء الحديث الأول: حسن كالصحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
55 [الحديث 2] 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامرَجُلٌ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَعليه السلامفَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ قَالَ

فَلْيُصَلِّهِمَا حَيْثُ ذَكَرَ وَ إِذْ ذَكَرَهُمَا وَ هُوَ فِي الْبَلَدِ فَلَا يَبْرَحْ حَتَّى يَقْضِيَهُمَا [الحديث 3] 3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى ذَكَرَ بِالْأَبْطَحِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً [الحديث 4] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ نَسِيتُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَعليه السلامحَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مِنًى فَرَجَعْتُ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّيْتُهُمَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفَقَالَ أَلَّا صَلَّاهُمَا حَيْثُ ذَكَرَ [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ الحديث الثاني: حسن كالصحيح. و هو مثل السابق. الحديث الثالث: موثق كالصحيح. و يدل كالسابق على أنه قبل الارتحال و الخروج من مكة لا بد من الرجوع إلى المقام و الإتيان بالصلاة فيه. الحديث الرابع: مجهول. و يدل على أن مع الخروج عن مكة يجوز له إيقاع الصلاة في أي مكان ذكرها و إن أراد الرجوع إلى مكة بعد ذلك، و يمكن حمله على ما إذا لم يرد الرجوع الحديث الخامس: مرسل كالحسن. و موافق للمشهور. قال في الدروس: لو ذكر في السعي خللا في الطواف أو الصلاة رجع إليه و استأنف السعي في كل موضع يستأنف الطواف و بنى فيما يبني في الطواف. و خير الصدوق: فيما إذا ذكر أنه لم يصل الركعتين بين قطع السعي و الإتيان

مرآة العقول — السهو في ركعتي الطواف الحديث الأول: مجهول. — الإمام الصادق عليه السلام
59 [الحديث 7] 7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه السلامأَ تَدْرِي لِمَ سُمِّيَتِ الطَّائِفَ قُلْتُ لَا قَالَ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَعليه السلاملَمَّا دَعَا رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ قَطَعَ لَهُمْ قِطْعَةً مِنَ الْأُرْدُنِّ- فَأَقْبَلَتْ حَتَّى طَافَتْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً ثُمَّ أَقَرَّهَا اللَّهُ فِي مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الطَّائِفَ لِلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ [الحديث 8] 8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه السلامجُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ أَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ أَنَا قَاعِدٌ فَأَغْتَمُّ لِذَلِكَ فَقَالَ يَا زِيَادُ لَا عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَؤُمُّ الْحَجَّ لَا يَزَالُ فِي طَوَافٍ وَ سَعْيٍ حَتَّى يَرْجِعَ [الحديث 9] 9 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَيْثَمٍ التَّمِيمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامرَجُلٌ كَانَتْ مَعَهُ صَاحِبَةٌ لَا تَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ عَلَى رِجْلِهَا فَحَمَلَهَا زَوْجُهَا فِي مَحْمِلٍ فَطَافَ بِهَا طَوَافَ الْفَرِيضَةِ- بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ الطَّوَافُ عَنْ نَفْسِهِ طَوَافُهُ بِهَا فَقَالَ إِيهاً اللَّهِ إِذاً الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و قال الجوهري: الأردن بالضم و التشديد كورة بالشام. الحديث الثامن: حسن أو موثق. الحديث التاسع: صحيح. قوله (عليه السلام):" أيها الله إذا" قال في المنتقى اتفق في النسخ التي رأيتها للكافي و الفقيه إثبات الجواب هكذا" أيها الله إذا" و في بعضها إذن و هو موجب لالتباس المعنى، و احتمال صورة لفظ أيها لغير المعنى المقصود. قال الجوهري: و ها للتنبيه قد يقسم بها يقال: لاه الله ما فعلت أي: لا و الله أبدلت الهاء من الواو، و إن شئت حذفت الألف التي بعد الهاء و إن شئت أثبت و قولهم لاها الله ذا أصله لا و الله هذا ففرقت بين ها و ذا و جعلت الاسم بينهما و جررته بحرف

مرآة العقول — نوادر الطواف الحديث الأول: ضعيف. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
159 [الحديث 3] 3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ فَقَالَ

إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ الْأَضْحَى [الحديث 4] 4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنْ حَجَّتِهِ شَيْئاً يَلْزَمُهُ مِنْهُ دَمٌ يُجْزِئُهُ أَنْ يَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ فِيمَا أَعْلَمُ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَعليه السلامالرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنْ حَجَّتِهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ وَ لَا يُهَرِيقُهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُهَرِيقُهُ فِي أَهْلِهِ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ الشَّيْءَ [الحديث 5] 5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامسُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً أَيْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام):" فلا ينحره إلا بمنى" حمل على ما إذا كان في الحج فإن الأصحاب أجمعوا على أنه يجب نحر الهدي بمنى إن كان قرنه بالحج و بمكة إن كان قرنه بالعمرة. و قال الجوهري و الجزري: الأضحى جمع إضاحات و هي إحدى لغات الأضحية. الحديث الرابع: موثق. قوله (عليه السلام):" يخرج" و في أكثر النسخ بالخاء المعجمة ثم الجيم و الأظهر أنه بالجيم أولا و الحاء المهملة أخيرا بمعنى يكسب، و هذا الخبر يخالف المشهور من وجهين الذبح بغير منى و الأكل، و الشيخ حمل الأكل في مثله على الضرورة. و قال في المدارك عند قول المحقق. كلما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا و بمنى إن كان حاجا هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا، و الروايات مختصة بفداء الصيد، و أما غيره فلم أقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضعين، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا. الحديث الخامس: موثق. و المشهور استحباب القسمة كذلك.

مرآة العقول — من يجب عليه الهدي و أين يذبحه الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — الإمام الصادق عليه السلام
186 [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه السلامقَالَ

إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ وَ وَزَنْتَ ثَمَنَهَا وَ صَارَتْ فِي رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ [الحديث 5] 5 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى حَتَّى يَحْلِقَ بِهَا شَعْرَهُ أَوْ يُقَصِّرَ وَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ [الحديث 6] 6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ قَالَ وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ [الحديث 7] 7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا يُقَصِّرَ وَ إِنَّمَا التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" فقد بلغ الهدي محله" يدل على جواز الحلق بعد شراء الهدي و ربطه في منزله كما هو الظاهر من الآية حيث قال تعالى" وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ" و به قال الشيخ (ره) في المبسوط و النهاية و التهذيب و المشهور عدم جوازه قبل الذبح و النحر و هو أحوط. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و يدل على أنه لا بد للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق و التقصير، و لعله محمول على الإمكان، و يدل على تعين الحلق على الصرورة، و حمل في المشهور على تأكد الاستحباب، و قال الشيخ: بتعينه على الصرورة و على الملبد. الحديث السادس: حسن. و استدل به للشيخ لكن ظاهر أول الخبر الاستحباب. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و يدل على ما ذهب إليه الشيخ.

مرآة العقول — الحلق و التقصير الحديث الأول: مجهول. — الإمام الصادق عليه السلام
379 الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ هُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْزِلَ دَارَ الْحَرْبِ [الحديث 1] 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمجَيْشاً إِلَى خَثْعَمَ فَلَمَّا غَشِيَهُمُ اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقُتِلَ بَعْضُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّصلى الله عليه وآله وسلمفَقَالَ أَعْطُوا الْوَرَثَةَ نِصْفَ الْعَقْلِ بِصَلَاتِهِمْ وَ قَالَ النَّبِيُّصلى الله عليه وآله وسلمأَلَا إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ نَزَلَ مَعَ مُشْرِكٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ قوله (عليه السلام):" فيء المسلمين" قال الوالد العلامة ((قدس سره)) أي لو باعه الغانم فيأخذه بالثمن و يرجع بالثمن على بيت المال، و إن أراد أن يأخذ العين أخذها و رجع الغانم بقيمتها على بيت المال، و إن شاء أخذ قيمتها من بيت المال.

مرآة العقول — الحديث الأول: مرسل. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
271 [الحديث 6] 6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَ إِثْمِهَا [الحديث 7] 7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عُمَرَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي الرَّجُلِ يُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ قَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَى بَائِعِهَا بِشُهُودٍ بَابُ مَنِ اشْتَرَى طَعَامَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ مَنِ اشْتَرَى طَعَامَ الحديث السادس: ضعيف. الحديث السابع: مجهول. قوله (عليه السلام):" إذا لم يأت" لأنه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع، فيكون هو الغارم و إن وجب عليه دفع العين إلى المالك. و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها، إلا أن يأتي على شرائها ببينة. و قال ابن إدريس: هو ضامن على شرائها ببينة أولا بلا خلاف، لكن مقصود شيخنا أنه ضامن، هل يرجع على البائع أم لا؟ فإن كان المشتري عالما بالغصب لم يكن له الرجوع و إلا رجع. أقول: يحتمل قوله وجها آخر، و هو أن يأتي ببينة أنه اشتراها من مالكها، فتسقط المطالبة عنه، و الشيخ نقل رواية أبي عمر السراج. انتهى.

مرآة العقول — شراء السرقة و الخيانة الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
149 أَمَةً قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهَا فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ قَالَ إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيٌّ لَهَا ارْتَجَعَ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوَالِي [الحديث 2] 2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةِ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا وَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ قوله (عليه السلام):" و لمواليها" قال

السيد (رحمه الله): إذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهر أمة سواء شرط ذلك في نفس العقد أو ذكر قبله و جرى العقد عليه كان للزوج فسخ النكاح إذا وقع بإذن المولى و كان الزوج ممن يجوز له النكاح للأمة، أما بدون ذلك فإنه يقع باطلا في الثاني و موقوفا على الإجازة في الأول فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء لها، و إن كان بعده وجب المسمى، و لو لم تأذن من المولى الأمة و لا أجاز بعد وقوعه وقع فاسدا من أصله، و يلزم الزوج مع الدخول العشر إن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيبا على الأصح، لرواية الوليد، و قيل: يلزمه مهر المثل و هو ضعيف، و في اشتراط عدم علم الأمة بالتحريم قولان. ثم مع عزامة المهر أو العشر و نصفه يرجع على المدلس. انتهى. و قال الشيخ (ره) في التهذيب: قوله (عليه السلام):" أولادها منه أحرار" يحتمل أن يكون أراد به شيئين أحدهما أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها أحرارا. الثاني- أن يكون ولدها أحرارا إذا رد الوالد ثمنهم و يلزمه أن يرد قيمتهم. الحديث الثاني: موثق.

مرآة العقول — المدالسة في النكاح و ما ترد منه المرأة الحديث الأول: صحيح. — غير محدد
154 اللَّيْلِ وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ كَذَلِكَ هِيَ قَالَ نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ [الحديث 4] 4 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحِيضُ [الحديث 5] 5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍعليه السلامعَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ الزوج في ذلك؟ فإن أذن لها جاز، الأكثر على الأول لإطلاق الآية. و قيل: بالثاني و اختاره في التحرير و المنع مطلقا أحوط، و قال الشيخ و من تأخر عنه: فإن اضطرت خرجت بعد نصف الليل و عادت قبل الفجر، و استدلوا بهذه الرواية، و قال بعض المحققين: إنما يعتبر ذلك حيث تتأدى به الضرورة، و إلا جاز الخروج مقدار ما يتأدى به الضرورة من غير تقييد، و أما المتوفى عنها زوجها فالمعروف من مذهب الأصحاب أنها تعتد حيث شاءت، و حمل هذا الخبر على الاستحباب. الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام):" إلا أن تكون" استثناء من الأخير توضيحا للأول. الحديث الخامس: صحيح. و يدل على أن البائنة لا سكنى لها و لا نفقة و تعتد حيث شاءت و كل ذلك إجماعي. قوله (عليه السلام):" بعد تطليقة" أي الرجعية، فإنها صالحة لأن يرجع إليها في

مرآة العقول — عدة المطلقة و أين تعتد الحديث الأول: حسن. — الإمام الباقر عليه السلام
238 مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ [الحديث 10] 10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِي قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ بَابُ الْمُبَارَاةِ [الحديث 1] 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَاةِ كَيْفَ هِيَ فَقَالَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ شَيْءٌ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَ يَكُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ فَيَكْرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَهُوَ لِي وَ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ فَهُوَ لَكَ وَ أُبَارِئُكَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ بأن الخلع و إن كان بائنا يمكن أن يصير رجعيا بأن ترجع المرأة في البذل، فيرجع إليها ثم يطلقها للعدة. الحديث العاشر: حسن. و محمول على الاستحباب أو كناية عن الرجوع في البذل، و فيه تأييد للقول بوجوب الخلع مع تحقق شرائطه بل يمكن حمله عليه.

مرآة العقول — الخلع الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
51 ع الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ [الحديث 6] 6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ تُقْسَمْ وَ لَمْ تُقْبَضْ فَقَالَ

جَائِزَةٌ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ فَأَخْطَئُوا [الحديث 7] 7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامأَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدٍ قَدْ أَدْرَكُوا إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الحديث السادس: حسن. قوله" عن صدقة ما لم تقسم" يحتمل أن يكون المراد الصدقة بشيء لم يقسمه المالك مع شريكه، أو اشتراه و لم يقبضه بعد، فحكم (عليه السلام) بجوازه، و أنه ليس مثل بيع ما لم يقبض، فالمراد بالنحل الصداق، فإنه ذهب بعض المخالفين إلى عدم جوازه قبل القبض، و يحتمل أن يكون المراد بالصدقة الوقف أيضا كما سيأتي في خبر الحلبي من جواز صدقة الجزء المشاع من الدار، و خبر زرارة من جواز الصدقة المشتركة. و قال في النهاية: النحل: العطية، و الهبة ابتداء من غير عوض و لا استحقاق و النحلة بالكسر: العطية. قوله (عليه السلام):" جائزة" أي ماضية لازمة، و الناس توهموا أنه مثل النحلة في جواز الرجوع و أخطأوا، فيدل على عدم جواز الرجوع في الصدقة قبل القبض أيضا، أو يمكن حمله على الكراهة. الحديث السابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" هو الذي يلي أمره" ظاهره عدم اشتراط نية القبض كما ذهب إليه جماعة، و قيل يشترط، قوله (عليه السلام):" إذا ابتغى به وجه الله" يمكن أن يكون

مرآة العقول — ما يجوز من الوقف و الصدقة و النحل و الهبة و السكنى و العمري و الرقبى و ما لا يجوز من ذلك على الولد و — الإمام الباقر عليه السلام
53 يَجْعَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ [الحديث 10] 10 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه السلامعَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِيَةِ ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِيَةُ وَ هُمْ صِغَارٌ فِي عِيَالِهِ أَ تَرَى أَنْ يُصِيبَهَا أَوْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ أَمْ يَدَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا يَعْرِضَ لِشَيْءٍ مِنْهُ- قَالَ يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ وَ يَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَ يَمَسُّهَا [الحديث 11] 11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلاموَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَهُ [الحديث 12] 12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما السلامأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا قوله (عليه السلام):" لا بأس" و ذهب الأصحاب إلى أنه لو شرط إخراج من يريد بطل الوقف اتفاقا، و لو شرط إدخال من يريد مع الموقوف عليهم، فالمشهور أنه جائز، سواء وقف على أولاده أو غيرهم، و المشهور أنه لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد لم يجز و بطل الوقف، و يظهر من بعضهم القول بالصحة، و ذهب الشيخ في النهاية و القاضي إلى أنه إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم و إن لم يشترط لكن شرط، القاضي عدم قصره ابتداء على الموجودين، و المشهور عدم الجواز إلا مع الشرط في عقد الوقف. الحديث العاشر: مجهول كالصحيح. الحديث الحادي عشر: حسن. الحديث الثاني عشر: صحيح. و ظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن لله، و لعله محمول على عدم القبض، بل هو الأظهر من الخبر.

مرآة العقول — ما يجوز من الوقف و الصدقة و النحل و الهبة و السكنى و العمري و الرقبى و ما لا يجوز من ذلك على الولد و — الإمام الصادق عليه السلام
293 زَوْجٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ الَّذِي هِيَ فِيهِ تَصِلُ إِلَيْهِ وَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ الرَّجْمَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا أَوْ كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا وَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِيَةِ غَيْرِ الْمُحْصَنَةِ وَ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَفْرِيقَ قُلْتُ مَنْ يَرْجُمُهُمَا أَوْ يَضْرِبُهُمَا الْحَدَّ وَ زَوْجُهَا لَا يُقَدِّمُهَا إِلَى الْإِمَامِ وَ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ مِنْهَا فَقَالَ إِنَّ الْحَدَّ لَا يَزَالُ لِلَّهِ فِي بَدَنِهَا حَتَّى يَقُومَ بِهِ مَنْ قَامَ أَوْ تَلْقَى اللَّهَ وَ هُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ جَاهِلَةً بِمَا صَنَعَتْ قَالَ فَقَالَ أَ لَيْسَ هِيَ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَمَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَيْنِ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِي فَعَلْتُ حَرَامٌ وَ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ إِذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ [الحديث 2] 2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه السلامعَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ

إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا بِجَهَالَةٍ قَالَ فَقَالَ مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِي طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ وَ لَقَدْ كُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً و قال في المسالك: يسقط الحد مع الشبهة، و يقبل قولهما فيها إن كانت ممكنة في حقهما بأن كانا مقيمين في بادية بعيدة عن معالم الشرع، و قريبي العهد بالإسلام و نحو ذلك، و لو تزوجه المزوجة بغير الزوجة فكتزويج المطلقة رجعيا و أولى بالحكم. الحديث الثاني: حسن. و قال في الشرائع: لا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما، و كذا الزوج إن علم التحريم و العدة و لو جهل فلا حد، و لو

مرآة العقول — حد المرأة التي لها زوج فتزوج أو تتزوج و هي في عدتها و الرجل الذي يتزوج ذات زوج الحديث الأول: صحيح. — الإمام الباقر عليه السلام
31 أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ

يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ [الحديث 2] 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَكُونُ الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا فَقَتَلُوهُ أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ دِيَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ مِنْ كِلَيْهِمَا [الحديث 3] 3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَةُ رَجُلًا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّيَاتِ وَ إِلَّا أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ [الحديث 4] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه السلامعَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا تَخَيَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَ أَدَّى التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْوَالِيَ بَعْدُ يَلِي أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ الحديث الثاني: صحيح. و لا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب من جواز قتل الجميع، و رد ما فضل عن الدية الواحدة. ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه يرد الولي على المقتول ما زاد عما يخصه منها، و يأخذه من الباقين و ظاهر أكثر الأخبار أن لأولياء المقتص منه مطالبة ذلك ممن لم يقتص منه، لا من ولي الدم. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: حسن أو موثق.

مرآة العقول — الجماعة يجتمعون على قتل واحد الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: صحيح. و قال في الصحاح: وافى فلان: أي أتى. قوله (عليه السلام):" فهو ضامن" و قال

في الشرائع، من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه، فإن عدم فهو ضامن لديته، و إن وجد مقتولا و ادعى قتله على غيره و أقام بينة فقد بريء، و إن عدم البينة ففي القود تردد، و الأصح أنه لا قود و عليه الدية في ماله، و إن وجد ميتا ففي

مرآة العقول — الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر الحديث الأول: صحيح و عليه فتوى الأصحاب. — غير محدد
73 [الحديث 9] 9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلاممُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ قَالَ

يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَى دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتَّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ يُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهِ [الحديث 10] 10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ جِنَايَةً يُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ أُخِذَ الْعَبْدُ بِهَا أَوْ يَفْتَدِيَهِ مَوْلَاهُ [الحديث 11] 11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَ أُدِّبَ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ دِيَةَ الْأَحْرَارِ [الحديث 12] 12 وَ عَنْهُ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحديث التاسع: حسن و آخره مرسل. و حمل على أقل الأمرين أو أرش الجناية. الحديث العاشر: مجهول. و لا خلاف في عدم اعتبار إقرار المملوك بالجناية و لو أقر بما يوجب المال يتبع به إذا تحرر. و قوله (عليه السلام):" أو يفتديه مولاه" محمول على ما إذا رضي به الوارث إذا كان عمدا، و الافتداء لم يرد متعديا بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة، و إنما يقال: يفتدي به، و لعل فيه حذفا و إيصالا و تصحيفا. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. الحديث الثاني عشر: حسن كالصحيح. و يدل على أحكام. الأول: إن الخيار في جراحة العبد عمدا إلى المجروح بين

مرآة العقول — الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه و المملوك يقتل الحر أو يجرحه الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
142 وَ دِيَةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ الْأَرْبَعِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَ فِي الْكَفِّ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْبِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ فِي فَكِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ الموضحة و الناقلة موافق للقاعدة، لأن في الموضحة ربع دية الكسر، و في الكسر خمس دية الإصبع، و الخمس ستة عشر دينارا و ثلث دينار، أربعة دنانير و سدس دينار، و كذا في النقل نصف الكسر، فيوافق ما ذكرناه، و هذا يؤيد أن في الأول تصحيفا أو تأويلا، و يؤيده ما سيأتي في أصابع الرجلين. قوله (عليه السلام):" و دية نقل كل قصبة" قال

الوالد العلامة (ره): الموافق للقاعدة أن في النقل نصف دية الكسر، فينبغي أن يكون فيه ثمانية دنانير و ثلث دينار، و الظاهر أنه ليس لها قاعدة كلية يرجع إليها، بل هو الأكثري لكن أكثر الأصحاب عملوا بهذه الرواية بالقاعدة الكلية، و تتخلف في كثير من الأعضاء كما مر و سيأتي. قوله (عليه السلام):" و دية كسر كل مفصل" أقول: لما كان كسر المفصل الأسفل سببا لتعطيل المفصلين الآخرين جعل فيه خمس دية الجميع، لا خمس دية المفصل بعينه و جعل في الصدع أربعة أخماس دية الكسر كما هو القاعدة. قوله (عليه السلام):" فديتها ثلاثة و ثلاثون" ثلث دية كسر اليد كما مر. قوله (عليه السلام): " و في نقل عظامه" أي نقل عظام كل مفصل مما يلي الكف، و فيه نصف دية الكسر كما مر، و دية الموضحة و الناقبة ربع دية الكسر، و في الكف نصف ما في الإبهام. قوله (عليه السلام):" خمسة و خمسون" إذ يقطع بسببه مفصلان، ففيه دية أنملتين و على القاعدة ينبغي أن يزاد على ما ذكر تسعا دينار، و في الكسر المناسب لما ذكر

مرآة العقول — و في بعض النسخ الأصابع قوله — غير محدد
156 فَانْهٰارَ بِهِ فِي نٰارِ جَهَنَّمَ حَقٌّ وَ بَاطِلٌ وَ لِكُلٍّ أَهْلٌ فَلَئِنْ أَمِرَ الْبَاطِلُ لَقَدِيماً فَعَلَ وَ لَئِنْ قَلَّ الْحَقُّ فَلَرُبَّمَا وَ لَعَلَّ وَ لَقَلَّمَا أَدْبَرَ شَيْءٌ فَأَقْبَلَ وَ لَئِنْ رُدَّ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ أَنَّكُمْ سُعَدَاءُ وَ مَا عَلَيَّ إِلَّا الْجُهْدُ وَ إِنِّي لَأَخْشَى أَنْ تَكُونُوا عَلَى فَتْرَةٍ مِلْتُمْ عَنِّي مَيْلَةً كُنْتُمْ فِيهَا عِنْدِي الرفع، و أرادوا هائر، و قال: هائر و هو مقلوب من الثلاثي إلى الرباعي كما قلبوا شائك السلاح شاكي السلاح، و هورته فتهور و أنهار أي الهدم. قوله (عليه السلام):" حق و باطل" أي في الدنيا أو هنا أو بين الناس حق و باطل. قوله (عليه السلام):" فلئن أمر الباطل" أي كثر قال

الفيروزآبادي: أمر كفرح أمرا و أمرة: كثر. قوله (عليه السلام):" فلقديما فعل" أي فو الله لقد فعل الباطل ذلك في قديم الأيام أي ليس كثرة الباطل ببديع، حتى تستغرب أو يستدل بها على حقية أهله. قوله (عليه السلام):" و لئن قل الحق فلربما" أي فو الله كثيرا يكون الحق كذلك" و لعل" أي لا ينبغي أن يؤيس من الحق لقلته، فلعله يعود كثيرا، بعد قلته و عزيزا بعد ذلته. قوله (عليه السلام):" و لقلما أدبر شيء فأقبل" لعل المراد أنه إذا أقبل الحق و أدبر الباطل فهو لا يرجع، إذ رجوع الباطل بعد إدباره قليل. أو المراد بيان أن رجوع الحق إلينا بعد الأدبار أمر غريب، يفعله الله بفضله و لطفه و حكمته، أو المراد بيان أنه لا يرجع عن قريب، بل إنما يكون في زمان القائم (عليه السلام). قوله (عليه السلام):" و لئن رد إليكم أمركم" أي في هذا الزمان. قوله (عليه السلام):" و ما علي إلا الجهد" أي بذل الطاقة، قال الجوهري: الجهد و الجهد: الطاقة، و قرئ (وَ الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ إِلّٰا جُهْدَهُمْ) و (جهدهم) قال الفراء: الجهد بالضم الطاقة، و الجهد بالفتح من قولك أجهد جهدك في هذا الأمر أي أبلغ غايتك، و لا يقال أجهد جهدك و الجهد: المشقة. قوله (عليه السلام):" أن تكونوا على فترة" قال في النهاية: في حديث ابن مسعود

مرآة العقول — الروضة قوله:" محمد بن يعقوب" كلام أحد رواة الكليني النعماني أو الصفواني أو غيرهما. — غير محدد
272 حَدِيثُ آدَمَعليه السلاممَعَ الشَّجَرَةِ [الحديث 92] 92 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَهِدَ إِلَى آدَمَعليه السلامأَنْ لَا يَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَلَمَّا بَلَغَ الْوَقْتُ الَّذِي كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا نَسِيَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حديث آدم (عليه السلام) مع الشجرة الحديث الثاني و التسعون: مجهول. قوله (عليه السلام):" نسي فأكل منها" اعلم أن أقوى شبه المخطئين لأنبياء الله الظواهر الدالة على عصيان آدم و حملوها على ظواهرها بناء على أصلهم من عدم وجوب عصمة الأنبياء (عليهم السلام)، و ضبط القول في ذلك أن الاختلاف في هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة. أحدها: ما يقع في باب العقائد، و ثانيها: ما يقع في التبليغ، و ثالثها: ما يقع في الأحكام و الفتيا، و رابعها: في أفعالهم و سيرهم، أما الكفر و الضلال في الاعتقاد فقد أجمعت الأمة على عصمتهم عنهما قبل النبوة و بعدها، غير أن الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب، و كل ذنب عندهم كفر، فلزمهم تجويز الكفر عليهم، بل يحكى عنهم أنهم قالوا: يجوز أن يبعث الله نبيا علم أنه يكفر بعد نبوته، و أما النوع الثاني و هو ما يتعلق بالتبليغ، فقد اتفقت الأمة بل جميع أرباب الملل و الشرائع على وجوب عصمتهم عن الكذب و التحريف فيما يتعلق بالتبليغ عمدا و سهوا، إلا القاضي أبا بكر فإنه جوز ما كان من ذلك على سبيل النسيان، و فلتأت اللسان. و أما النوع الثالث: و هو ما يتعلق بالفتياء، فأجمعوا على أنه لا يجوز خطاؤهم فيه عمدا و سهوا إلا شر ذمة قليلة من العامة.

مرآة العقول — الروضة قوله:" محمد بن يعقوب" كلام أحد رواة الكليني النعماني أو الصفواني أو غيرهما. — الإمام الباقر عليه السلام
510 قُلُوبِهِمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ تَدْرِي لِأَيِّ شَيْءٍ تَحَيَّرَ ابْنُ قِيَامَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّهُ تَبِعَ أَبَا الْحَسَنِعليه السلامفَأَتَاهُ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ هُوَ يُرِيدُ مَسْجِدَ النَّبِيِّصلى الله عليه وآله وسلمفَالْتَفَتَ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِعليه السلامفَقَالَ

مَا تُرِيدُ حَيَّرَكَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ رَجَعَ إِلَيْهِمْ مُوسَى فَقَالُوا لَوْ نَصَبْتَهُ لَنَا فَاتَّبَعْنَاهُ وَ اقْتَصَصْنَا أَثَرَهُ أَ هُمْ كَانُوا أَصْوَبَ قَوْلًا أَوْ مَنْ قَالَ- لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عٰاكِفِينَ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَيْنٰا مُوسىٰ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ قال الشيخ الطبرسي (ره) أي لا يزال بناء المبنى الذي بنوه شكا في قلوبهم فيما كان من إظهار إسلامهم و ثباتا على النفاق، و قيل: إن معناه حزازة في قلوبهم، و قيل: حسرة في قلوبهم يترددون فيها" إِلّٰا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ" معناه إلا أن يموتوا، و المراد بالآية أنهم لا ينزعون عن الخطيئات و لا يتوبون حتى يموتوا على نفاقهم و كفرهم فإذا ماتوا عرفوا بالموت ما كانوا تركوه من الإيمان و أخذوا به من الكفر. و قيل: معناه إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندما و أسفا على تفريطهم. قوله (عليه السلام):" إنه تبع أبا الحسن" أي الكاظم (عليه السلام) و إنما دعى عليه بالحيرة و أعرض عنه لما علم في قلبه من الشك و النفاق، فاستجيب فيه دعاؤه (عليه السلام). قوله (عليه السلام):" و رجع إليهم موسى" شبه (عليه السلام) قصة الواقفية بقصة من عبد العجل حيث ترك موسى (عليه السلام) هارون بينهم، فلم يطيعوه و عبدوا العجل، و لم يرجعوا بقوله عن ذلك و قالوا" لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عٰاكِفِينَ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَيْنٰا مُوسىٰ" و كذا موسى بن جعفر (عليه السلام) خلف الرضا (عليه السلام) بينهم، عند ذهابه إلى العراق، و نص عليه فلما توفي (عليه السلام) تركوا وصيه و لم يطيعوه، و اختاروا الوقف عليه، و قالوا" لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عٰاكِفِينَ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَيْنٰا مُوسىٰ" فإنه غاب و لم يمت، و يحتمل أن يكون المراد بموسى الكاظم (عليه السلام) اقتباسا من الآية لكنه بعيد.

مرآة العقول — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
عنه علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علىّ بن أبى حمزة، عن أبى بصير قال: كنت مع أبى جعفر (عليه السلام) جالسا فى المسجد اذ أقبل داود بن علىّ، و سليمان بن خالد و أبو جعفر عبد اللّه بن محمّد، أبو الدّوانيق فقعدوا ناحية من المسجد، فقيل لهم: هذا محمّد بن على جالس، فقام إليه داود بن على و سليمان بن خالد، و قعد أبو الدّوانيق مكانه حتّى سلّموا على أبى جعفر (عليه السلام)، فقال

لهم أبو جعفر (عليه السلام): ما منع جبّاركم من أن يأتينى فعذروه عنده. فقال عند ذلك أبو جعفر محمّد بن علىّ (عليهما السلام): أما و اللّه لا تذهب اللّيالى و الايّام حتّى يملك ما بين قطريها، ثمّ ليطأنّ الرّجال عقبه ثمّ لتذلّنّ له رقاب الرّجال، ثمّ ليملكنّ ملكا شديدا، فقال له داود بن علي: و انّ ملكنا قبل ملككم؟ قال نعم يا داود انّ ملككم قبل ملكنا، و سلطانكم قبل سلطاننا، فقال له داود: أصلحك اللّه‏ 138 فهل له من مدّة؟ فقال: نعم يا داود و اللّه لا يملك بنو اميّة يوما ألّا ملكتم مثليه، و لا سنة الّا ملكتم مثليها و ليتلقّفها الصبيان منكم كما تلقّف الصبيان الكرة. فقام داود بن عليّ من عند أبى جعفر (عليه السلام) فرحا يريد أن يخبر أبا الدّوانيق بذلك، فلمّا نهضا جميعا هو و سليمان بن خالد ناداه أبو جعفر (عليه السلام) من خلفه يا سليمان بن خالد لا يزال القوم فى فسحة من ملكهم ما لم يصيبوا منّا دما حراما- و أومأ بيده الى صدره- فاذا أصابوا ذلك الدّم فبطن الأرض خير لهم من ظهرها، فيومئذ لا يكون لهم فى الأرض ناصر و لا فى السماء عاذر. ثم انطلق سليمان بن خالد فاخبر أبا الدّوانيق فجاء أبو الدّوانيق الى أبى جعفر (عليه السلام) فسلّم عليه ثمّ أخبره بما قال له داود بن علىّ، و سليمان بن خالد، فقال له: نعم يا أبا جعفر دولتكم قبل دولتنا و سلطانكم قبل سلطاننا، سلطانكم شديد عسر لا يسر فيه، و له مدّة طويلة و اللّه لا يملك بنو اميّة يوما إلّا ملكتم مثليه و لا سنة الّا ملكتم مثليها، و ليتلقّفها صبيان منكم فضلا عن رجالكم كما يتلقف الصبيان الكرة، أ فهمت؟ ثمّ قال: لا تزالون فى عنفوان الملك ترغدون فيه، ما لم تصيبوا منّا دما حراما، فاذا أصبتم ذلك الدّم غضب اللّه عزّ و جلّ عليكم فذهب بملككم، و سلطانكم، و ذهب بريحكم و سلط اللّه عزّ و جل عليكم عبدا من عبيده أعور- و ليس بأعور من آل ابى سفيان- يكون استيصالكم على يديه و أيدى أصحابه ثمّ قطع الكلام [1].

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: إنّ الشيطان يغرى بين المؤمنين ما لم يرجع أحدهم، عن دينه فإذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه و تمدّد ثمّ قال: فزت، فرحم اللّه امرأ ألف بين وليّين لنا يا معشر المؤمنين تألّفوا و تعاطفوا [4]. 277

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن أبى جعفر الباقر (عليهما السلام) قال

‏: ما من عبد مؤمن إلّا و فى قلبه نكتة بيضاء، فإن أذنب و ثنى خرج من تلك النكتة سواد، فإن تمادى فى الذّنوب اتسع ذلك السواد، حتّى يتغطى البياض، لم يرجع صاحبه إلى خير، أبدا، و هو قول اللّه: «كَلَّا بَلْ رانَ عَلى‏ قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ» [5]. 279

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — الإمام الباقر عليه السلام
الكلينى عن على بن ابراهيم، عن أبيه عن ابن أبى عمير، عن ابن أذينة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: إنّ الشيطان يغرى بين المؤمنين ما لم يرجع أحدهم عن دينه، فإذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه و تمدّد ثمّ قال: فزت فرحم اللّه امرأ ألف بين وليّين لنا، يا معشر المؤمنين تألّفوا و تعاطفوا [1] . 71- باب العقوق‏

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — الإمام الباقر عليه السلام
روى أبو منصور الطبرسى عن عبد الرحمن بن عبد الزهرى، قال‏: حجّ هشام بن عبد الملك، فدخل المسجد الحرام متكيا على يد سالم مولاه و محمّد بن علىّ بن الحسين جالس، فقال له سالم: يا أمير المؤمنين هذا محمّد بن على بن الحسين (عليهما السلام)، فقال

له هشام: المفتون به أهل العراق قال: نعم، قال: اذهب إليه فقل له: يقول لك أمير المؤمنين: ما الذي يأكل الناس و يشربون الى أن يفصل بينهم يوم القيامة؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): يحشر الناس على مثل قرصة البرّ النقى فيها أنهار متفجّرة يأكلون و يشربون حتّى يفرغ من الحساب، قال: فرأى هشام أنه قد ظفر به، فقال: اللّه أكبر اذهب إليه فقل له: ما أشغلهم عن الأكل و الشرب يومئذ! فقال له أبو جعفر: هم فى النار أشغل و لم يشغلوا عن أن قالوا: «أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ» فسكت هشام لا يرجع كلاما [2] . 4- احتجاجه (عليه السلام) مع نافع مولى عمر

مسند الإمام الباقر — الاحتجاجات‏ — الإمام السجاد عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن حمران بن أعين عن ابى جعفر (عليه السلام) قال

سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدر، فخرج الى منزله فنفض ثمّ غشى جاريته قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقى عليه من طوافه و يستغفر ربه و لا يعود، و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه و عليه بدنة و يغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا. [2] 426 53- باب الاشعار و التقليد 1 الصدوق باسناده، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنّما استحسنوا إشعار البدن لأنّ أوّل قطرة تقطر من دمها يغفر اللّه عزّ و جلّ له على ذلك. [1]

مسند الإمام الباقر — الحج‏ — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسن بن محبوب، فى كتاب المشيخة عن‏ 456 على بن رئاب، عن طربال، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال

سئل عن رجل كانت له جارية فاغار عليه المشركون، فاخذوها منه، ثمّ إنّ المسلمين بعد غزوهم أخذوها فيما غنموا منهم، فقال: ان كانت فى الغنائم و أقام البينة أنّ المشركين أغاروا عليهم، فاخذوها منه ردت عليه، و ان كانت قد اشتريت و خرجت من المغنم فأصابها بعد ردّت عليه برمتها و أعطى الّذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه قيل له: فان لم يصبها حتى تفرّق الناس و قسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال: يأخذها من الذي هى فى يده إذا أقام البينة و يرجع الذي هى فى يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن. [1] 7- باب دفع اللص و المحارب‏ 1 محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد الكوفى: عن محمّد بن أحمد القلانسىّ، عن أحمد بن الفضل، عن عبد اللّه بن جبلة، عن فزارة، عن أنس أو هيثم بن البراء- قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام)‏ اللّص يدخل فى بيتى يريد نفسى و مالى؟ قال: اقتل فأشهد اللّه و من سمع أنّ دمه فى عنقى. [2]

مسند الإمام الباقر — الجهاد — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال

يشهد رجلين إذا طلّق و إذا رجع، فان جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع و هى امرأته فإن كان لم يشهد حين طلّق فليس طلاقه بشي‏ء [3] . 2- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال: انّ الطلاق لا يكون بغير شهود، و إنّ الرجعة بغير شهود رجعة و لكن يشهد بعد فهو أفضل [4] . 3- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمّد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام)‏ عن رجل طلّق امرأته واحدة، 41 ثمّ راجعها قبل أن تنقضى عدّتها، و لم يشهد على رجعتها قال: هى امرأته ما لم تنقض عدّتها و قد كان ينبغى له أن يشهد على رجعتها، فان جهل ذلك فليشهد، حين علم و لا أرى بالذى صنع بأسا و إنّ كثيرا من الناس، لو أرادوا البيّنة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما، و لا أرى بالّذى صنع بأسا و إن يشهد فهو أحسن [1] . 4- عنه، عن علىّ، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن بكير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)‏ يقول: إذا طلّق الرّجل امرأته و أشهد شاهدين عدلين فى قبل عدّتها فليس له أن يطلّقها حتّى تنقضى عدّتها الّا أن يراجعها [2] . 5- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ أنّه قال فى رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين، ثمّ أشهد على رجعتها سرّا منها و استكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة، حتّى انقضت عدّتها قال تخير المرأة فان شاءت زوّجها و إن شاءت غير ذلك، و إن تزوّجت قبل أن تعلم بالرّجعة الّتي أشهد عليها زوجها فليس الّذي طلّقها عليها سبيل و زوجها الأخير أحقّ بها [3] . 6- الصدوق باسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إنّى طلّقت امرأتى للعدّة بغير شهود فقال: ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك [4] . 7- عنه، باسناده، عن ابن اذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال: إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها فى غير قبل عدّتها من غير أن يشهد شاهدين، 42 فليس بشي‏ء، و إن خيّرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين فى قبل عدّتها فهى بالخيار ما لم يتفرّقا، فان اختارت نفسها، فهى واحدة و هو أحقّ برجعتها و إن اختارت زوجها فليس بطلاق [1] . 8- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن على، بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت: لأبى جعفر (عليه السلام)‏ ما تقول فى رجل أحضر شاهدين عدلين و أحضر امرأتين له و هما طاهرتان من غير جماع ثمّ قال: أشهدوا إن امرأتى هاتين طالق و هما طاهرتان أيقع الطلاق؟ قال: نعم [2] . 24- باب الطلاق قبل الدخول‏

مسند الإمام الباقر — طلاق العبيد و الاماء — الإمام الباقر عليه السلام