🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةالسيرة والشهادة والتاريخ › صفحة 15

السيرة والشهادة والتاريخ — صفحة 15 من 36

عنه أخبرنا الشيخ الرئيس أبو محمّد الحسن بن الحسين بن بابويه فى خانقائه بالرى فى شهر ربيع الأول سنة عشرة و خمسمائة، و أخبرنا الشيخ أبو على الحسن بن محمّد و أبو عبد اللّه محمّد بن شهريار الخازن بمشهد مولانا أمير المؤمنين على بن أبى طالب ( عليه السلام قال

حدثنا الشيخ السعيد أبو جعفر محمّد بن الحسن بن محمّد الطوسى (رحمه الله) قال حدثنا الشيخ المفيد محمّد بن محمّد، قال حدّثنى أبو بكر محمّد بن عمر الجعابى قال حدّثنا أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد، قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمّد بن الفرات، قال حدّثنا حنان بن سدير، عن أبى جعفر محمّد بن على الباقر (عليه السلام)، قال ما ثبت اللّه تعالى حبّ على فى قلب أحد، فزلّت له قدم، إلّا ثبت اللّه له قد ما أخرى [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه باسناده عن اسماعيل بن جابر عن أبى جعفر الباقر ( عليه السلام قال

له: يا محمّد قد انقضت نبوتك، و انقطع أكلك، فمن لامتك من بعدك، فقلت: يا ربّ إنّ بلوت خلقك فلم أجد أحدا أطوع لي من علىّ بن ابى طالب، فقال عز و جلّ: و لي، يا محمّد فمن لامتك فقلت: يا ربّ إنى قد بلوت خلقك فلم أجد أحدا أشد حبّا بي من على بن أبى طالب، فقال و لي، يا محمّد فابلغه أنّه راية الهدى و إمام أوليائى و نور لمن أطاعنى [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
عنه حدّثنى على بن الحسين بن موسى، عن علىّ بن ابراهيم، و سعد بن عبد اللّه جميعا، عن ابراهيم بن هاشم، عن على بن فضال عن أبى جميلة، عن جابر عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

ما بكت السماء على أحد بعد يحيى بن زكريّا إلّا على الحسين بن على (عليهما السلام)، فانّها بكت عليه أربعين يوما [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٦٥. — الإمام السجاد عليه السلام
الاشعثيات أخبرنا عبد اللّه بن محمّد، أخبرنا محمّد بن محمّد، حدّثنى موسى بن إسماعيل، حدّثنا أبى عن أبيه، عن جدّه، جعفر بن محمّد، عن أبيه قال لمّا قدم جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين رضى اللّه عنه من أرض الحبشة الزمه رسول اللّه فقبل ما بين عينيه و قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): ما أدرى بايّهما أنا اشدّ فرحا بما فتح اللّه عزّ و جلّ لى من خيبر أو بقدومك يا جعفر من أرض الحبشة، فأخبرنى بأعجب شيء ممّا رأيت بأرض الحبشة قال جعفر و اللّه إنّى لأمشى ذات يوم فى السّوق، فاتت امراة على راسها مكتل لها فرحمتها فرفعت طعامها فقالت ويل لك من ديّان يوم الدين يوم يضع كرسيّه للحساب فيأخذ للمظلوم من الظالم، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا قدست انّه لا ينتصف لمظلومها من ظالمها و ذكر الحديث بطوله [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٨٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
روى الكشى عن حمدويه، و ابراهيم قالا: حدّثنا الحسن بن موسى، قال: حدّثنى على بن أسباط، عن قيس بن رمانة قال: اتيت أبا جعفر (عليه السلام) فشكوت إليه الدين، و خفة المال، فقال

ائت قبر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فاشك إليه و عد إلىّ قال: فذهبت ففعلت الذي أمرنى، ثم رجعت إليه، فقال لي ارفع المصلى و خذ الّذي تحته قال: فرفعته فإذا تحته دنانير فقلت: لا و اللّه جعلت فداك، ما شكوت إليك لتعطينى شيئا قال: فقال لى خذها و لا تخبر أحدا بحاجتك، فيستخفّ بك فأخذتها فاذا هى ثلاثمائة دينار [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ١٢٥. — الإمام الباقر عليه السلام
المفيد باسناده عن الحسين بن أحمد بن مسلمة اللّؤلؤى عن محمّد بن المثنّى، عن أبيه، عن عثمان بن يزيد عن جابر بن يزيد، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

دخلت عليه فشكوت إليه الحاجة، فقال: يا جابر ما عند نادرهم، قال: فلم ألبث أن دخل عليه الكميت فقال: جعلت فداك أ رأيت أن تأذن لى فى أن انشدك قصيدة؟ فقال: أنشد، فأنشده قصيدة فقال: يا غلام أخرج من ذلك البيت بدرة فادفعها إلى الكميت، فقال له: جعلت فداك أ رأيت أن تأذن لى أن أنشدك أخرى فقال: أنشد، فأنشده أخرى فقال: يا غلام أخرج من ذلك البيت بدرة فادفعها إلى الكميت فأخرج الغلام بدرة فدفعها إليه. فقال: جعلت فداك أ رأيت أن تأذن لى أن أنشدك ثالثة؟ فقال له: أنشد، فأنشده، فقال: يا غلام أخرج من ذلك البيت بدرة فادفعها إلى الكميت، فقال له الكميت: و اللّه ما امتدحتكم لغرض دنيا أطلبه منكم، و ما أردت بذلك إلّا صلة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و ما أوجبه اللّه لكم علىّ من الحقّ، قال: فدعا له أبو جعفر (عليه السلام)، ثمّ قال: يا غلام ردّها مكانها قال جابر: فوجدت فى نفسى و قلت: قال لى ليس عندى درهم و أمر للكميت بثلاثين ألف درهم؟ فقال: يا جابر قم فادخل ذلك البيت قال: فقمت و دخلت البيت فلم أجد فيه شيئا فخرجت إليه فقال لى: يا جابر ما سترنا عنكم أكثر ممّا أظهرنا لكم، ثمّ أخذ بيدى فأدخلنى البيت فضرب برجله فإذا شبيه بعنق البعير، قد خرج من ذهب، فقال: يا جابر انظر إلى هذا و لا تخبر به أحدا إلّا ممن تثق به من إخوانك إنّ اللّه قد أقدرنا على ما نريد، فلو شئنا أن نسوق الأرض بأزمتها لسقناها [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ١٣١. — الإمام الباقر عليه السلام
الكلينى عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن الحلبي، عن ابن مسكان، عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

رأيت كأنّى على رأس جبل و النّاس يصعدون إليه من كلّ جانب حتّى اذا كثروا عليه تطاول بهم فى السماء و جعل النّاس يتساقطون عنه من كل جانب حتّى لم يبق منهم أحد الّا عصابة يسيرة ففعل ذلك خمس مرّات فى كل ذلك يتساقط عنه النّاس و يبقى تلك العصابة أما إنّ قيس بن عبد اللّه بن عجلان فى تلك العصابة قال: فما مكث بعد ذلك إلا نحوا من خمس حتّى هلك [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ١٥٢. — الإمام الباقر عليه السلام
الكلينى رفعه عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

قال: إذا أتت على الرجل أربعون سنة قيل له: خذ حذرك، فانّك غير معذور، و ليس ابن الأربعين بأحقّ بالحذر من ابن العشرين، فإنّ الّذي يطلبها واحد و ليس براقد فاعمل لما أمامك من الهول و دع عنك فضول القول [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٠٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن على بن محمّد القاسانى، عمّن ذكره، عن عبد اللّه بن قاسم الجعفرى، عن أبى عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): إذا أحبّ أحدكم صاحبه أو أخاه فليعلمه [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢١٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الكلينى عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): من كسا أحدا من فقراء المسلمين ثوبا من عرى، أو أعانه بشيء ممّا يقوته من معيشة و كلّ اللّه عزّ و جلّ، به سبعين ألف ملك، من الملائكة تستغفرون لكلّ ذنب عمله، إلى أن ينفخ فى الصّور [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٢١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الكلينى عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن عثمان بن جبلة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): ثلاث خصال من كنّ فيه أو واحدة منهنّ كان فى ظلّ عرش اللّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه: رجل أعطى النّاس من نفسه ما هو سائلهم و رجل لم يقدّم رجلا و لم يوخّر رجلا حتّى يعلم أنّ ذلك للّه رضى و رجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتّى ينفى ذلك الغيب عن نفسه، فإنّه لا ينفى منها عيبا إلّا بدا له عيب و كفى بالمرء شغلا بنفسه عن الناس [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٤١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

إنّ للّه جنّة لا يدخلها إلّا ثلاثة، أحدهم من حكم فى نفسه بالحقّ [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٤١. — الإمام الباقر عليه السلام
الكلينى، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن محمّد، عن محمّد بن بكر بن جناح، عن زكريا بن محمّد، عن أبى اليسع داود الأبزارى عن حمران، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

إنّ رجلا أتى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: يا رسول اللّه إنّى نافقت، فقال: و اللّه ما نافقت و لو نافقت ما أتيتنى. تعلمنى ما الذي رأيك، أظنّ العدوّ الحاضر أتاك، فقال لك: من خلقك فقلت: اللّه خلقنى، فقال لك: من خلق اللّه، قال: إى و الذي بعثك بالحقّ لكان كذا، فقال: إنّ الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقو عليكم، فأتاكم من هذا الوجه، لكى يستزلّكم، فاذا كان كذلك فليذكر أحدكم اللّه وحده [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٤٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه عن محمّد بن المثنّى، عن أبيه، عن عثمان بن زيد، عن جابر عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): إذا لقى أحدكم أخاه فليسلّم عليه و ليصافحه، فإنّ اللّه عزّ و جلّ أكرم بذلك الملائكة فاصنعوا صنع الملائكة [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٥٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
محمّد بن يحيى، عن علىّ بن الحسن التيمى، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

إنّ اللّه ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية الفناء [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
البرقي عن أبى عبد اللّه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس بزرج، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): إنّما أهلك النّاس العجلة و لو أنّ النّاس تثبتوا لم يهلك أحد [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٢٦٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة عن ابى جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن الرّجل يعمل الشيء من الخير، فيراه انسان فيسرّه ذلك، فقال: لا بأس ما من أحد إلّا و هو يحبّ أن يظهر له فى النّاس الخير، إذا لم يكن صنع ذلك لذلك [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٠٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال

جاء الى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، سائل يسأله، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) هل من أحد عنده سلف، فقام رجل من الأنصار، من بنى الجبلى، فقال عندى يا رسول اللّه قال فأعط هذا السائل أربعة أو ساق تمر، قال فأعطاه قال ثمّ جاء الانصارىّ بعد الى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) يتقاضاه فقال يكون إن شاء اللّه ثم عاد إليه الثانية، فقال له يكون ان شاء اللّه، ثم عاد إليه الثالثة. فقال يكون ان شاء اللّه. فقال قد أكثرت يا رسول اللّه من قول يكون إن شاء اللّه قال: فضحك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و قال هل من رجل عنده سلف، قال فقام رجل فقال له عندى يا رسول اللّه قال و كم عندك قال ما شئت، قال فاعط هذا ثمانية أو ساق من تمر، فقال الانصارى إنّما لى أربعة يا رسول اللّه قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أربعة أيضا [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه عن النوفليّ، عن السكونى، عن أبى عبد اللّه عن آبائه ( عليهم السلام قال قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): افضل الجهاد من أصبح لا يهمّ بظلم أحد [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٢٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضى اللّه عنه، عن أبيه، عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): الناس اثنان واحد أراح و آخر استراح، فأما الّذي استراح فالمؤمن، إذا مات استراح، من الدّنيا و بلائها، و امّا الّذي أراح فالكافر إذا مات أراح الشجر و الدّواب، و كثيرا من النّاس [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
روى المجلسى عن كتاب الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن سلمة بن أبى حفص، عن أبى عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام)، عن جابر قال

مرّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بالسوق و أقبل يريد العالية، و الناس يكتنفه، فمرّ بجدى أسكّ على مزبلة، ملقى و هو ميّت فأخذ باذنه، فقال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم، قالوا ما نحبّ أنّه لنا بشيء و ما نصنع به، قال أ فتحبّون أنه لكم، قالوا لا حتّى قال ذلك ثلاث مرّات فقالوا و اللّه لو كان حيا، كان عيبا، فكيف و هو ميّت، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إنّ الدنيا على اللّه أهون من هذا عليكم [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه حدّثنا أبى رضى اللّه عنه قال: حدّثنى أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن على بن السندى، عن أحمد بن النضر الخزّاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

إذا أحبّ اللّه عبدا نظر إليه فإذا نظر إليه أتحفه من ثلاثة بواحدة: إمّا صداع و إمّا حمّى و إمّا رمد [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه قال: أخبرنا جماعة عن أبى المفضل قال: حدّثنا أبو عبد اللّه جعفر ابن محمّد بن جعفر العلوى الحسينى، قال: حدثنا أبو نصر أحمد بن عبد المنعم بن نصر الصيداوى قال: حدثنا عبد اللّه بن بكير، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن أبيه عن جابر ابن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): لو أن الدنيا كلها لقمة واحدة فأكلها العبد المسلم، ثم قال: الحمد للّه لكان قوله ذلك خير إله من الدنيا و ما فيها [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٦٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه عن الدرة الباهرة: قال الباقر

(عليه السلام): إنّ اللّه خبأ ثلاثة فى ثلاثة خبأ رضاه فى طاعته فلا تحقرنّ من الطاعة شيئا، فلعلّ رضاه فيه و خبأ سخطه فى معصيته، فلا تحقّرن من المعصية شيئا فلعلّ سخطه فيه، و خبأ أولياءه فى خلقه فلا تحقرنّ أحدا فلعلّه الولىّ [7]. 9

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن الحسين بن محمّد، عن على بن محمّد، عن الوشاء، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

إنّ القرآن واحد نزل من عند واحد و لكنّ الاختلاف يجيء من قبل الرّواة [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٠٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، و الحسين بن سعيد، جميعا عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن محمّد بن مروان، عن سعد بن طريف، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): من قرأ عشر آيات فى ليلة لم يكتب من الغافلين، و من قرأ خمسين آية كتب من الذّاكرين، و من قرأ مائة آية، كتب من القانتين. من قرأ مائتى آية، كتب من الخاشعين، و من قرأ ثلاث مائة آية كتب من الفائزين، و من قرأ خمسمائة آية، كتب من المجتهدين، و من قرأ ألف آية، كتب له قنطار من تبر القنطار خمسة عشر ألف مثقال من ذهب، و المثقال أربعة و عشرون قيراطا، أصغرها مثل جبل أحد و اكبرها ما بين السماء إلى الأرض [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٠٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه حدّثنى محمّد بن الحسن، رضى اللّه عنه، قال: حدّثنى محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس، عن حمّاد بن عمرو عن زيد الشّحام، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال

من قرأ الواقعة كلّ ليلة قبل أن ينام لقى اللّه عزّ و جلّ و وجهه كالقمر ليلة البدر [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤١٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدثني محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه قال: حدثني محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفليّ عن السكونى، عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام)، قال

إنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) صلى على سعد بن معاذ، فقال لقد وافى من الملائكة تسعون ألف ملك و فيهم جبرئيل (عليه السلام)، يصلّون عليه فقلت له يا جبرئيل بما استحقّ صلاتكم عليه فقال بقراء قل هو اللّه أحد قائما و قاعدا و راكبا و ماشيا و ذاهبا و جائيا [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه أبى (رحمه الله) قال حدثني أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن، عن الحسين بن أبى العلاء عن أبى عبيدة الحذّاء، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

من أو تر بالمعوّذتين، و قل هو اللّه أحد قيل له يا عبد اللّه أبشر فقد قبل اللّه و ترك [5].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤١٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول

الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما، أن يفطرا فى رمضان و تصدّق كلّ واحد منهما فى كلّ يوم بمدّ من طعام و لا قضاء عليهما و إن لم يقدرا فلا شيء عليهما [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٤٨. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن أبى حمزة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

قال يا با حمزة كأنى بقائم أهل بيتى قد علا نجفكم، فاذا علا فوق نجفكم نشر راية رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فاذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٥٢. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن زرارة و حمران أبنى اعين، و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

وا سألناهما عن قوله «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» فقال: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدّتها راجعها، ثم يطلّقها أخرى فيتركها مثل ذلك فنهاه ذلك [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٥٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

كانت بقايا فى أموال الناس أصابوها من الربا، و من المكاسب الخبيثة قيل ذلك فكان أحدهم يتعمّدها فينفقها و يتصدق بها فنهيهم اللّه عن ذلك [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٦١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن جابر عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

كانت على الملئكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٩٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن ضريس بن عبد الملك، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

إن للملائكة الذين نصروا محمّدا (صلّى اللّه عليه و آله) يوم بدر فى الأرض ما صعدوا بعد، و لا يصعدون حتى ينصروا صاحب هذا الأمر و هم خمسة آلاف [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٩٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن داود بن سرحان، عن رجل عن أبى عبد اللّه ( عليه السلام قال

إذا وضعوها كذا و بسط يديه إحداهما مع الأخرى [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٤٩٧. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه باسناده عن أبى بصير عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أحد الوالدين و علىّ الآخر و ذكر أنها الآية التي فى النسا [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٥١٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

أتى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عمار بن ياسر، فقال: يا رسول اللّه أجنبت الليلة و لم يكن معى ماء قال: كيف صنعت؟ قال: طرحت ثيابى ثم قمت على الصعيد فتمعكت، فقال: هكذا يصنع الحمار انما قال اللّه: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» قال: فضرب بيده الارض ثم مسح إحداهما على الأخرى ثم مسح يديه بجبينه ثم مسح كفّيه كلّ واحد منهما على الأخرى [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٥٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام قال

صلاة المغرب فى الخوف أن يجعل أصحابه طائفتين بإزاء العدوّ واحدة و الأخرى خلفه فيصلّى لهم ثم ينصب قائما و يصلّون هم تمام ركعتين ثم يسلم بعضهم على بعض ثم تأتى طائفة اخرى فيصلى بهم ركعتين فيصلون هم ركعة فيكون للأولين قراءة و للآخرين قراءة [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٥٢٩. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه باسناده عن جابر عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

ليس من أحد من جميع الأديان يموت إلّا رأى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أمير المؤمنين حقا من الأوّلين و الآخرين [4]. 0

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٢ - الصفحة ٥٣٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

هذه كلّها خمر، و قد حرّمها اللّه، فكان اكثر شيء أكفئ من ذلك يومئذ من الأشربة الفضيخ و لا أعلم أكفى يومئذ من خمر العنب شى، إلّا إناء واحد كان فيه زبيب و تمر جميعا، و أما عصير العنب، فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شيء حرم اللّه الخمر قليلها و كثيرها و بيعها و شراءها و الانتفاع بها [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن التيمّم، فقال

إنّ عمار بن ياسر أتى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فقال أجنبت، و ليس معى ماء، فقال كيف صنعت يا عمّار قال نزعت ثيابى ثم تمعكت على الصعيد، و قال هكذا يصنع الحمار، إنّما قال اللّه: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» ثم وضع يديه جميعا على الصعيد ثم مسحهما، ثمّ مسح من بين عينيه إلى أسفل حاجبيه، ثم دلك إحدى يديه بالأخرى على ظهر الكفّ بدأ باليمنى [5].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ١٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن أبى بصير، عن أبى جعفر الباقر ( عليه السلام قال

الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهم أحد غيرهم، إن اللّه يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» * إذا التقت القرابات فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته [5].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٨٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن أبى المقدام، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قول اللّه

«لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» يكون أن لا يبقى أحد إلّا أقر بمحمّد (صلّى اللّه عليه و آله) [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٨٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن أبى حمزة الثماليّ قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): ما يصنع بأحد عند الموت، قال

أما و اللّه يا أبا حمزة ما بين أحدكم و بين أن يرى مكانه من اللّه و مكانه منا يقرّبه عينه إلّا أن يبلغ نفسه هاهنا، ثم أهوى بيده إلى نحره أ لا أبشرك يا با حمزة فقلت: بلى جعلت فداك، فقال: إذا كان ذلك أتاه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و علىّ (عليه السلام) معه قعد عند رأسه. فقال له إذا كان ذلك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): أ ما تعرفنى؟ أنا رسول اللّه هلمّ إلينا فما امامك خير لك مما خلفت إماما كنت تخاف فقد أمنته و أماما كنت ترجو فقد هجمت عليه أيتها الروح أخرجى إلى روح اللّه و رضوانه، و يقول له علىّ (عليه السلام) مثل قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، ثم قال: يا با حمزة أ لا أخبرك بذلك من كتاب اللّه؟ قوله: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ الآية» [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ١٠٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن عبد الاعلى الحلبي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أصحاب القائم (عليه السلام) الثلاثمائة و البضعة عشر رجلاهم و اللّه الأمّة المعدودة التي قال اللّه

فى كتابه: «وَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ» قال: يجمعون له فى ساعة واحدة قزعا كقزع الخريف [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ١٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
العياشى باسناده عن أبى لبيد المخزومى، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

يا با لبيد إنّ فى حروف القرآن لعلما جمّا إنّ اللّه تبارك و تعالى أنزل «الم ذلِكَ الْكِتابُ» فقام محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) حتى ظهر نوره و ثبتت كلمته، ولد يوم ولد و قد مضى من الألف السابع مائة سنة و ثلث سنين، ثم قال و تبيانه فى كتاب اللّه فى الحروف المقطعة إذا عددتها من غير تكرار و ليس من حروف مقطّعة حروف تنقضى أيامه إلا و قائم من بنى هاشم عند انقضائه. ثم قال الألف واحدة اللام ثلثون، و الميم أربعون و الصّاد ستون، فذلك مائة و إحدى و ثلثون، ثم كان بدء خروج الحسين بن على (عليهما السلام) الم اللّه فلما بلغت مدّته قام قائم من ولد العباس عند «المص» و يقوم قائمنا عند انقضائها «بالر» فافهم ذلك و عه و اكتمه [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ١٤٤. — الإمام الباقر عليه السلام
الصفار حدثنا محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن أبى بكر الحضرمى قال: كنت عند أبى جعفر (عليه السلام)، و دخل عليه الورد اخو الكميت، فقال

جعلنى اللّه فداك اخترت لك سبعين مسئلة ما يحضرنى مسئلة واحدة منها، قال و لا واحدة يا ورد قال بلى قد حضرنى واحدة قال و ما هى؟ قال: قول اللّه تبارك و تعالى «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» * قال يا ورد أمركم اللّه تبارك و تعالى ان تسألونا و لنا إن شئنا أجبناكم و إن شئنا لم نجبكم [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ١٧١. — الإمام الباقر عليه السلام
روى المجلسى عن كتاب الحسين بن سعيد عن النضر عن حسين بن موسى، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

إنّ فى الهواء ملكا يقال له: إسماعيل على ثلاثمائة ألف ملك، ملك كلّ واحد منهم على مائة ألف، يحصون أعمال العباد فإذا كان رأس السنة بعث اللّه إليهم، ملكا يقال له: السجلّ فانتسخ ذلك منهم و هو قول اللّه تبارك و تعالى: «يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ» [3] قوله: «وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً».

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٢١٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

يقول: إذا دخل الرجل منكم بيته فان كان فيه أحد يسلم عليهم و إن لم يكن فيه أحد فليقل السلام علينا من عند ربنا يقول اللّه تحية من عند اللّه مباركة طيبة و قيل إذا لم ير الداخل بيتا أحدا فيه يقول السلام عليكم و رحمة اللّه يقصد به الملكين الذين عليه شهودا [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٢١٩. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق حدّثنا أبى- (رحمه الله) - قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن عثمان، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قول اللّه

عزّ و جلّ: «الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ» قال: هل رأيت شاعرا يتبعه أحد؟ إنّما هم قوم تفقهوا لغير الدّين فضّلوا و أضلّوا [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٢٣٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

وا يا محمّد خلقنا أطوارا نطفا ثم علقا ثم أنشأنا خلقا آخر، كما تزعم و تزعم إنا نبعث فى ساعة واحدة، فقال اللّه «ما خَلْقُكُمْ وَ لا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ واحِدَةٍ، انما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» * و قوله: «أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ» يقول ما ينقص من اللّيل يدخل فى النهار و ما ينقص من النهار يدخل فى الليل، و قوله: «وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى» يقول كلّ واحد منهما يجرى إلى منتهاه لا يقصر عنه و لا يجاوزه [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٢٤٧. — الإمام الباقر عليه السلام
على بن ابراهيم حدثني العباس بن محمّد قال: حدثني الحسن بن سهل، باسناد رفعه إلى جابر بن يزيد عن جابر بن عبد اللّه قال: ثم اتبع اللّه جلّ ذكره مدح الحسين بن على (عليهما السلام) بذمّ عبد الرحمن بن أبى بكر، قال

جابر بن يزيد نقلت هذا الحديث لأبى جعفر (عليه السلام) فقال أبو جعفر (عليه السلام) يا جابر و اللّه لو سبقت الدعوة من الحسين «و أصلح لى ذريتى» لكان ذريته كلهم أئمة و لكن سبقت الدعوة أصلح لى فى ذريتى فمنهم الأئمة (عليه السلام) واحد فواحد فثبت اللّه بهم حجّته [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٢٩٣. — الإمام الباقر عليه السلام
محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

يأخذ أحدكم الرّاحة من الدهن، فيملأ بها جسده و الماء أوسع من ذلك [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٤٨٧. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن علىّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

يأخذ أحدكم الراحة من الدّهن فيملأ بها جسده، و الماء أوسع من ذلك أ لا أحكى لكم وضوء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قلت: بلى، فأدخل يده فى الاناء و لم يغسل يده فأخذ كفا من ماء فصبّه على وجهه ثمّ مسح جانبيه، حتّى مسحه كلّه، ثمّ أخذ كفّا آخر بيمينه، فسبّه على يساره، ثمّ غسل به ذراعه الأيمن، ثمّ أخذ كفا أخر فغسل به ذراعه الأيسر، ثمّ مسح رأسه و رجليه بما بقى فى يديه [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٤٨٨. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق باسناده قال زرارة بن أعين لأبى جعفر الباقر (عليه السلام): أخبرنى عن حدّ الوجه الّذي ينبغى أن يتوضّأ الّذي قال اللّه عزّ و جلّ

، فقال: الوجه الّذي قال اللّه و أمر اللّه عزّ و جلّ بغسله الّذي لا ينبغى لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه- إن زاد عليه لم يؤجر و إن نقص منه أثم- ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس الى الذقن و ما جرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه و ما سوى ذلك فليس من الوجه. فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا، قال زرارة: قلت له: أ رأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كلّما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء. و حدّ غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، و حدّ مسح الرأس أن تمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرّأس. و حدّ مسح الرجلين أن تضع كفّيك على أطراف أصابع رجليك و تمدّهما الى الكعبين، فتبدأ بالرجل اليمنى فى المسح قبل اليسرى و يكون ذلك بما بقى فى اليدين من النداوة من غير أن تجدّد له ماء، و لا تردّ الشعر فى غسل اليدين و لا فى مسح الرّأس و القدمين [1].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٤٩٢. — الله تعالى (حديث قدسي)
الصدوق حدثني محمّد بن على ماجيلويه رضى اللّه عنه قال: حدّثنى علىّ ابن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه صلوات اللّه عليهم قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): ليبالغ أحدكم فى المضمضة و الاستنشاق فانّه غفران لكم و منفرة للشيطان. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥٠٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

اذا حاضت المرأة و هى جنب أجزأها غسل واحد. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥١٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن اسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر، عن أبيه ( عليه السلام قال

فى امرأة ادعت انها حاضت فى شهر واحد ثلاث حيض فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها إنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت و الّا فهى كاذبة. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥١٥. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه، باسناده قال زرارة: قال أبو جعفر (عليه السلام): قال

رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) ذات يوم لعمار فى سفر له: يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال: تمرّغت يا رسول الله التراب قال فقال له: كذلك يتمرغ الحمار أ فلا صنعت كذا؟ ثم أهوى بيديه الى الارض فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينيه بأصابعه و كفيه إحداهما بالاخرى ثم لم يعد ذلك [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥٢٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
محمّد بن الأشعث أخبرنا موسى حدّثنا أبى عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد قال: سمعت أبى يقول

مضت السنة ألّا يصلّى بتيمّم الا صلاة واحدة و نافلتها [5].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥٢٠. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه، باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس، عن أبى همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم السلام قال

لا يتمتع بالتيمّم إلّا صلاة واحدة و نافلتها. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٣ - الصفحة ٥٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه باسناده، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم السلام قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): إذا صلّى أحدكم بارض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرحل فان لم يجد فحجرا فان لم يجد فسهما فان لم يجد فليخطّ فى الارض بين يديه [4]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الحميرى باسناده، عن جعفر، عن أبيه قال كان أبى يقول: من غرقت ثيابه، فلا ينبغى أن يصلّى حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغى ثيابا فان لم يجد صلّى عريانا جالسا، يومى، إيماء، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فان كانوا جماعة تباعدوا فى المجالس ثمّ صلّوا كلّ إفرادا [4]. 2- البرقي، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن محمّد بن أبى حمزة، عن عبد اللّه بن مسكان عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل عريان ليس معه ثوب، قال

إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائما [5].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ١٠٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، حدّثنا أبى (رحمه الله) قال حدّثنا أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علىّ بن أبى حمزة البطائنى، عن الحسين بن أبى العلا، عن أبى عبيدة الحذاء، عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام)، قال

من أوتر بالمعوّذتين و قل هو اللّه أحد قيل له يا عبد اللّه أبشر فقد قبل اللّه و ترك [1]. 29- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن النضر، عن الحلبي، عن الحرث بن المغيرة، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان أبى (عليه السلام) يقول: قل هو اللّه أحد تعدل ثلث القرآن و كان يحبّ أن يجمعها فى الوتر ليكون القرآن كلّه [2]. 30- عنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور عن مولى لأبى جعفر (عليه السلام) قال قال: ركعتا الوتر إن شاء تكلّم بينهما و بين الثالثة و ان شاء لم يفصل [3]. 31- عنه، باسناده، عن الحسن بن على، عن ابن بكير، عن زرارة، قال سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن قضاء صلاة اللّيل فقال: اقضها فى وقتها الّذي صلّيت فيه قال قلت: يكون وتران فى ليلة قال: ليس هو وتران فى ليلة أحدهما لما فاتك [4]. 32- عنه، باسناده، عن الحسن، عن أحمد بن محمّد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الوتر يفوت الرجل قال يقضى وترا أبدا [5]. 33- عنه، باسناده، عن علىّ بن مهزيار، عن الحسن، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن الفضيل، قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: تقضيه من النّهار ما لم تزل الشّمس وترا، فإذا زالت الشّمس فمثنى مثنى [1]. 34- عنه، باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عبيد، عن أبيه عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الوتر فى كتاب علىّ (عليه السلام) واجب و هو وتر اللّيل و المغرب وتر النهار [2]. 35- عنه، باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن العبّاس، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك، حتّى تصلّى الزوال فى يوم العيدين [3]. 36- عنه، باسناده، عن العبّاس، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن حريز، عن عيسى بن عبد اللّه القمى، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)، قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقضى عشرين وترا فى ليلة [4]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ١١٩. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
1 محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن محبوب، عن أبى جميلة، عن سعد الاسكاف، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

أمر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فى سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلّا طيّبا و سأله عن سعره، فأوحى اللّه عزّ و جلّ إليه أن يدسّ يديه فى الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا، فقال لصاحبه: ما أراك الّا و قد جمعت خيانة و غشا للمسلمين [3]. 2- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أبى على الاشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبد اللّه، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا يلتقى أحدكم تجارة خارجا من المصر و لا يبيع حاضر لباد و المسلمون يرزق اللّه بعضهم من بعض [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢٨٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1 الصدوق باسناده، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليا ( عليه السلام قال

البعير بالبعيرين و الدابّة بالدابّتين يدا بيد ليس به بأس و قال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد و نسيئة إذا وصفتهما [4]. 3- عنه باسناده، عن أبان، عن سلمة، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليا (عليه السلام) كسا الناس بالعراق فكان فى الكسوة حلّة جيّدة فسأله إيّاها الحسين (عليه السلام) فأبى، فقال الحسين (عليه السلام): أنا أعطيك مكانها حلّتين فأبى فلم يزل يعطيه حتّى بلغ خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلّة و جعل الحلل فى حجره فقال: لآخذنّ خمسة بواحدة [1]. 4- عنه باسناده، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق، مثلا بمثل لا بأس به. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٢٨٢. — الإمام الصادق عليه السلام
روى المجلسى، عن كتاب عاصم بن حميد، عن أبى بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول

ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء فاذا كانت أربعين ففيها شاة على عشرين و مائة فاذا زادت على عشرين و مائة واحدة ففيها شاتان الى مأتين فاذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة فاذا كثرت الغنم ففى كلّ مائة شاة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار الّا أن يشاء المصدّق و يعدّ صغيرها و كبيرها و لا يفرّق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرّق [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣١٧. — الإمام الباقر عليه السلام
1 البرقي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

لم سمّيت البيت العتيق، قال: هو بيت حرّ عتيق من الناس لم يملكه أحد. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٥٤. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه أبى (رحمه الله)، قال: حدثنا سعد بن عبد اللّه، عن ابراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن حماد، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

قلت له: لم سميت البيت العتيق؟ قال: لأنّه حرّ عتيق من الناس و لم يملكه أحد. [4]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٥٥. — الإمام الباقر عليه السلام
1 الحميرى باسناده، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله) للحاج و المعتمر إحدى ثلاث خصال إما يقال له قد غفر لك ما مضى و ما بقى، و إمّا أن يقال له قد غفر لك ما مضى فاستانف العمل و إما أن يقال له قد حفظت فى أهلك و ولدك و هى أحسنهن. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٥٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الكلينى، عن على بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

الأضحى يومان بعد يوم النحر و يوم واحد بالأمصار [4]. 3- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن حمران، قال: عزّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها قال: قلت: كم؟ قال: ما خفّ هو أفضل قلت: عن كم تجزئى؟ قال: عن سبعين. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن على، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، عن ابى جعفر ( عليه السلام قال

الأضحى يومان بعد يوم النحر، بمنى و يوم واحد بالأمصار. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن أبى جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبى زياد، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه، عن على ( عليهم السلام قال

البقرة الجذعة، تجزى عن ثلاثة من أهل بيت واحد و المسنّة تجزى من سبعة نفر متفرّقين و الجزور تجزئ عن عشرة متفرّقين. [5]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٣. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه أبى رحمة اللّه قال: حدّثنا على بن سليمان الرازى، قال حدثنا محمّد ابن خالد الخزاز عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال

و لا ينبغى للرجل أن يقيم بمكة سنة قلت: فكيف يصنع قال يتحوّل عنها إلى غيرها. لا ينبغى لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة. [5]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٣٩٧. — الإمام الباقر عليه السلام
1 الصدوق حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه قال: حدّثنا محمّد ابن الحسن الصّفار، عن العبّاس بن معروف، عن أبى همّام- إسماعيل بن همّام- عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن غزوان، عن إسماعيل بن مسلم السكونى، عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) أنّ النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال

فوق كلّ برّ برّ حتّى يقتل الرّجل فى سبيل اللّه عزّ و جلّ فإذا قتل فى سبيل اللّه فليس فوقه برّ و فوق كلّ عقوق عقوق حتّى يقتل الرّجل أحد والديه. فاذا قتل أحدهما فليس فوقه عقوق. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٦١. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ): إذا حرن على أحدكم دابته- يعنى إذا قامت فى ارض العدوّ فى سبيل اللّه- فليذبحها و لا يعرقبها. [4]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٦٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبى مريم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): أ يضرب أحدكم المرأة ثمّ يظلّ معانقها. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٦٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده، عن على بن الحسن بن فضال، عن علىّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن محمد بن مسلم، عن ابى جعفر ( عليه السلام قال

أتى رجل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يستأمره فى النكاح فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): نعم انكح و عليك بذوات الدين تربت يداك و قال: انما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم الّذي لا يكاد يقدر عليه قال: و ما الغراب الأعصم؟ قال: الأبيض إحدى رجليه. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده، عن عمرو بن عثمان، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبى زياد الشعيرى، عن أبى عبد اللّه ( عليه السلام قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): اختاروا لنطفكم فان الخال أحد الضجيعين. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن العلاء ابن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

جاءت امرأة الى النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) فقالت: زوّجنى فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول اللّه زوجنيها فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لى شيء فقال: لا قال: فأعاد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى المرّة الثالثة: أ تحسن من القرآن شيئا قال: فقال: قد زوجتكما على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

لا تحلّ الهبة لأحد بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله). [5]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٨٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده عن مالك بن عطية، عن أبى بصير، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت فى دار له و له فى تلك الدار شركاء قال: جائز له و لها و لا شفعة لأحد من الشركاء عليها. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩٠. — الإمام الباقر عليه السلام
1 البرقي عن أبيه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

إنّما وضعت الشّهادة للناكح لمكان الميراث. [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٤٩١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

المملوك كان تحته مملوكة فطلقها ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة. [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٠٥. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن زرين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

الجلباب [1]. 3- عنه، عن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و أبو على الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ: «أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ-» الى آخر الآية-» قال: الأحمق الذي لا يأتى النساء [2]. 4- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، و على بن ابراهيم، عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد الأشعرى، عن عبد اللّه بن ميمون القداح عن أبى عبد اللّه، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: كان بالمدينة رجلان يسمّى أحدهما هيت و الآخر مانع فقالا لرجل و رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): اذا افتتحتم الطائف ان شاء اللّه فعليك بابنة غيلان الثقفيّة فإنّها شموع بخلاء مبطلة هيفاء شنباء إذا جلست تثنّت، و إذا تكلّمت غنّت تقبل بأربع و تدبر بثمان بين رجليها مثل القدح فقال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): لا أريكما من اولى الاربة من الرجال، فأمر بهما رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فغرب بهما الى مكان يقال له: العرايا و كانا يتسوفان فى كلّ جمعة [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٤ - الصفحة ٥٥٢. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، و أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سمعته يقول: أيّما امرأة طلّقت ثمّ توفّى عنها زوجها قبل أن تنقضى عدّتها، و لم تحرم عليه، فانّها ترثه، ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، و إن توفّيت و هى فى عدّتها و لم تحرم عليه فانّه يرثها [1]. 2- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، و أحمد بن محمّد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: أيّما امرأة طلّقت ثمّ توفّى عنها زوجها قبل أن تنقضى عدّتها، و لم تحرم عليه، فانّها ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، و إن توفّيت و هى فى عدّتها و لم تحرم عليه، فانّه يرثها و إن قتل ورثت من ديته، و إن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر [2]. 3- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن علىّ بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثمّ يطلّقها الثالثة و هو مريض قال: هى ترثه [3]. 4- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: فى المرأة إذا طلّقها ثمّ توفّى عنها زوجها، و هى فى عدّة منه ما لم تحرم عليه، فانّها ترثه و يرثها ما دامت فى الدم من حيضتها الثانية فى التطليقتين الأوّلتين فان طلّقها ثلاثا فانّها لا ترث من زوجها و لا يرث منها و إن قتلت ورث من ديتها و إن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه [1]. 5- عنه باسناده، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الّذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا قال ثمّ قال: يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أىّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر و عشرا و عدة المطلقة ثلاثة أشهر و الامة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة، و كذلك المتمتعة عليها ما على الامة [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٢٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن بكير قال: أشهد على أبى جعفر (عليه السلام) أنى سمعته يقول: الغائب يطلق بالأهلة و الشهود [1]. 9- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج أربع نسوة فى عقد واحد، و قال

فى مجلس واحد و مهورهنّ مختلفة، قال: جائز و لهنّ قلت: أ رأيت ان هو خرج الى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، و هم لا يعرفون المرأة، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد، بعد انقضاء عدة التي طلق. ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: ان كان له ولد فان للمرأة الّتي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و ان عرفت الّتي طلق من الأربعة بعينه و نسبها فلا شيء لها من الميراث، و ليس عليها العدة قال: و تقسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا، و عليهنّ العدّة و ان لم تعرف التي طلق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا و عليهنّ العدّة جميعا [2]. 10- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علىّ بن الحكم، عن أبى أيّوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة و هو غائب فلا تعلم إلّا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فاذا علمت تزوّجت و لم تعتدّ و المتوفّى منها زوجها و هو غائب تعتدّ من يوم يبلغها، و لو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٤٥. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن على، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، و ابن أبى عمير، جميعا، عن أبى أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: ولد لأبى جعفر (عليه السلام) غلامان جميعا فأمر زيد بن علىّ أن يشترى له جزورين للعقيقة و كان زمن غلاء فاشترى له واحدة و عسرت عليه الاخرى فقال لأبى جعفر (عليه السلام): قد عسرت علىّ الاخرى فتصدّق بثمنها؟ فقال: لا اطلبها حتّى تقدر عليها فانّ اللّه عزّ و جلّ يحبّ اهراق الدماء. و اطعام الطعام [4]. 2- عنه باسناده، عن رجل، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال

إذا كان يوم السّابع و قد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشا عن الذكر ذكرا و عن الانثى مثل ذلك [1]. 3- الطوسى باسناده، عن على، عن رجل، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا كان يوم السابع و قد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشا عن الذكر ذكرا و عن الانثى مثل ذلك عقّوا عنه و أطعموا القابلة من العقيقة و سمّوه يوم السابع [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٦١. — الإمام الباقر عليه السلام
الحميرى باسناده، عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال

من اتّخذ نعلا فليستجدّها و من اتّخذ ثوبا فليستنظفه و من اتّخذ دابّة فليسنفرها و من اتّخذ امرأة فليكرمها فانّما امرأة أحدكم لعبة فمن اتّخذها فليضعها، و من اتّخذ شعرا فليحسن إليه و من اتّخذ شعرا فلم يفرّقه فرقه اللّه يوم القيمة بمنشار من نار [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٧٢. — الإمام الصادق عليه السلام
عنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال فى ماء قائما أو مشى فى حذاء واحد أو شرب قائما أو خلا فى بيت وحده، و بات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه، الا أن يشاء اللّه و أسرع ما يكون الشيطان الى الانسان و هو على بعض هذه الحالات فان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خرج فى سرية، فأتى وادى مجنة فنادى أصحابه ألا ليأخذ كل رجل منكم بيد صاحبه و لا يدخلنّ رجل وحده و لا يمضى رجل وحده قال: فتقدم رجل وحده. فانتهى إليه و قد صرع فأخبر بذلك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فأخذ بإبهامه فغمزها ثم قال: بسم اللّه اخرج خبيث أنا رسول اللّه قال: فقام. [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٨٦. — الإمام الباقر عليه السلام
روى الطبرسى، عن مسموعات ناصح الدين أبى البركات، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

لبس الخفّ يزيد فى قوّة البصر [1]. 9- عنه باسناده، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إنّى لأمقت الرجل الّذي لا أراه معقّب النعلين [2]. 10- عنه باسناده، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من السنّة لبس نعل اليمين قبل اليسار فخلع اليسار قبل اليمين [3]. 11- عنه باسناده، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من شرب ماء و هو قائم أو تخلّى على قبر أو بات على غمر أو مشى فى حذاء واحد فعرض له الشيطان لم يفارقه إلّا أن يشاء اللّه [4]. 12- قال المجلسى وجدت: بخط الشيخ محمّد بن علىّ الجباعىّ، نقلا من جامع البزنطى، عن أبى بصير، عن الباقر (عليه السلام) قال: لا تشرب و أنت قائم و لا تنم و بيدك ريح الغمر و لا تبل فى الماء و لا تخل على قبر و لا تمش فى نعل واحدة فانّ الشيطان أسرع ما يكون إلى الانسان على بعض هذه الأحوال، و قال: ما أصاب أحدا على هذه الحال فكاد يفارقه إلّا أن يشاء اللّه [5]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٩٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
البرقي، عن أبيه، عن جعفر، عن ابن القدّاح، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه، (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): إذا أكل أحدكم فليأكل ممّا يليه [2]. 2- عنه عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إذا أكل مع قوم طعاما كان أوّل من يضع يده و آخر من يرفعها ليأكل القوم [3]. 3- عنه، عن أبيه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبى عمير، عن أبى سلمة، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: إنّ أبى أتاه عبد اللّه بن علىّ بن الحسين (عليهما السلام)، يستأذن لعمرو بن عبيد و واصل مولى هبيرة و بشير الرحال فأذن لهم فدخلوا عليه فجلسوا فقالوا: يا با جعفر إنّ لكلّ شيء حدّا ينتهى إليه؟ فقال: أبو جعفر (عليه السلام): نعم إنّ لكلّ شيء حدّا ينتهى إليه و ما من شيء إلّا و له حدّ قال: فأتى بالخوان فوضع فقالوا فيما بينهم: قد و اللّه استمكنّا من أبى جعفر: فقالوا: يا أبا جعفر إنّ هذا الخوان من الشيء هو؟. قال: نعم قالوا فما حدّه اذا وضع الرّجل يده قال: بسم اللّه و إذا رفعها قال: الحمد للّه و يأكل كلّ انسان من بين يديه و لا يتناول من قدّام الآخر، قال: و دعا أبو جعفر (عليه السلام)، بماء يشربون فقالوا: يا با جعفر هذا الكوز من الشيء؟ قال: نعم قالوا: فما حدّه قال: حدّه أن يشرب من شفته الوسطى، و يذكر اسم اللّه عليه و لا يشرب من أذن الكوز فانّه مشرب الشيطان و يقول: الحمد للّه الّذي سقانى عذبا فراتا و لم يجعله ملحا أجاجا بذنوبى [1]. 4- عنه، عن أبيه، عن أحمد بن النّضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): يأكل أكل العبد و يجلس جلسة العبد، و كان يأكل على الحضيض و ينام على الحضيض [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ١١٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الطوسى باسناده، عن أبى جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم [1]. 6- عنه، باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٢١٩. — الإمام الباقر عليه السلام
الطوسى باسناده، عن أبى القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن الحسن بن على بن فضّال، عن أبيه، عن علىّ بن عقبة، و ذبيان بن حكيم الاودى، عن موسى بن أكيل، عن عبد اللّه بن أبى يعفور، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء و التبرّج الى الرّجال فى أنديتهم [3]. 2- عنه باسناده، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى نجران، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز فى النكاح قال: نعم، و لا تجوز فى الطلاق، و قال على (عليه السلام) تجوز شهادة النساء فى الرجم، اذا كانوا ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا كان أربع نسوة و رجلان فلا تجوز فى الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ قال: لا [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٢١٩. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى، عن يزيد بن اسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبى بصير، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

قال: تجوز شهادة امرأتين فى الاستهلال [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٢٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن على، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب، عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن «أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» فقال

ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك قلت: و ما أوسط ذلك؟ فقال: الخلّ و الزيت و التمر و الخبز تشبعهم به مرّة واحدة قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد [5].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٢٣١. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبى المغراء، عن ابراهيم بن ميمون عن سالم الأشل أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام قال

ان الله عز و جل أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض، فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما و أدخل الزوج و الزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع و الثمن [2]. 11- الصدوق باسناده عن سماعة عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ان أمير المؤمنين (عليه السلام)، كان يقول: ان الذي أحصى رمل عالج يعلم ان السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجوهها لم تجز ستة [3]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٣٤٨. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، عن زكريّا بن يحيى، عن الشعيرى، عن الحكم بن عتيبة قال: كنّا على باب أبى جعفر (عليه السلام) و نحن جماعة ننتظره أن يخرج إذ جاءت امرأة فقال

ت: أيّكم أبو جعفر؟ فقال لها القوم: ما تريدين منه؟ قالت: اريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فسليه، فقالت: إنّ زوجى مات و ترك ألف درهم، و كان لى عليه من صداقى خمسمائة درهم فأخذت صداقى و أخذت ميراثى. ثمّ جاء رجل فأدعى عليه ألف درهم فشهدت له فقال الحكم فبينا أنا أحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر (عليه السلام) فقال: ما هذا الّذي أراك تحرّك به اصابعك يا حكم؟ فأخبرته بمقالة المرأة و ما سألت عنه فقال أبو جعفر (عليه السلام): أقرّت بثلث ما فى يديها و لا ميراث لها قال الحكم: فو اللّه ما رأيت أحدا أفهم من أبى جعفر (عليه السلام) [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٣٥٦. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن زرارة، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا [1]. 2- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد و حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدوابّ شيئا [2]. 3- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم، عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) و منهم من رواه عن أبى عبد اللّه و منهم من رواه، عن أحدهما (عليهما السلام) أنّ المرأة لا ترث عن تركة زوجها من تربة دار أو أرض الّا أن يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب و الجذع و الخشب [3]. 4- عنه، عن علىّ، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٣٥٩. — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد القمى، عن القداح، عن جعفر، عن أبيه ( عليه السلام قال

ماتت أمّ كلثوم بنت علىّ و ابنها زيد بن عمر بن الخطاب فى ساعة واحدة لا يدرى أيّهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر و صلى عليهما جميعا [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٣٦٥. — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، و محمّد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن فريضة الجدّ فقال

ما أعلم أحدا من الناس قال فيها الّا بالرأى الّا علىّ (عليه السلام) فانّه قال: فيها بقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) [1]. 2- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن على، عن حماد بن عثمان، عن اسماعيل الجعفى قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الجدّ يقاسم الاخوة ما بلغوا و إن كانوا مائة ألف [2]. 3- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبى عبيدة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى رجل مات و ترك امرأته و اخته و جدّه قال: هذه من أربعة أسهم للمرأة الرّبع و للاخت سهم و للجدّ سهمان [3]. 4- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء ابن رزين عن عبد اللّه بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الاخوة مع الجدّ- يعنى أبا الأب يقاسم الاخوة من الأب و الامّ و الاخوة من الأب يكون الجدّ كواحد منهم من الذكور [4].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٣٦٦. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن يونس، عن أبى المغراء، عن سماعة، عن أبى بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر (عليه السلام) و أنا عنده عن زوج و جدّ قال

يجعل المال بينهما نصفين [1]. 17- عنه باسناده، عن ابن محبوب عن حماد، عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات و ترك امّه و زوجته و أختين له و جدّه فقال: للامّ السدس، و للمرأة الربع، و ما بقى نصفه للجدّ و نصفه للاختين [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٣٦٩. — الإمام الباقر عليه السلام
الحميرى باسناده، حدّثنى مسعدة بن صدقة، قال: حدّثنى جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) انّ إبليس عدوّ اللّه رنّ أربع رنّات يوم لعن و يوم اهبط الى الارض، و يوم بعث النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و يوم الغدير ثمّ قال أبو عبد اللّه، قال: أبى ان اللعنة اذا خرجت من صاحبها تردّدت بينها و بين الذي يلعن فان وجدت مساغا و الّا عادت الى صاحبها، و كان أحقّ بها فاحذر و ان تلعنوا مؤمنا فيحلّ بكم [2]. 22- محمّد بن يعقوب باسناده، عن أبان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال

كان ابليس يوم بدر يقلّل المسلمين فى أعين الكفّار و يكثر الكفّار فى أعين المسلمين، فشدّ عليه جبرئيل (عليه السلام) بالسيف فهرب منه و هو يقول: يا جبرئيل إنّى مؤجّل حتّى وقع فى البحر قال: زرارة فقلت لأبى جعفر (عليه السلام) لأى شيء كان يخاف و هو مؤجّل قال يقطع بعض أطرافه [1]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٤٧٢. — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق حدثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدثنا محمّد ابن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): اياك و التحاف الصماء قال

قلت و ما الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٤٩٦. — الإمام الباقر عليه السلام
الحميرى باسناده، عن أبى البخترى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال

دخل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) البيت يوم الفتح فرأى فيه صورتين فدعا بثوب فبلّه فى ماء ثمّ محاهما قال: ثمّ أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بقتل عبد اللّه بن أبى سرح، و ان وجد فى جوف البيت و بقتل عبد اللّه بن خطل و قتل مقيس بن صبابة و بقتل فرتنا و أمّ سارة قال و كانتا قينتين تغنيان بهجاء النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و تحضّضان يوم أحد على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٥٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
الصدوق أبى (رحمه الله) قال: حدّثنى محمّد بن أبى القاسم، عن محمّد بن علىّ الكوفىّ، عن المفضّل بن صالح، عن محمّد بن علىّ الحلبىّ، عن زرارة، و حمران، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

لو أنّ عبدا عمل عملا يطلب به وجه اللّه عزّ و جلّ و الدار الآخرة فأدخل فيه رضى أحد من الناس كان مشركا، و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): من عمل للناس كان ثوابه على الناس، إنّ كلّ رياء شرك. و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): قال اللّه عزّ و جلّ: من عمل لى و لغيرى فهو لمن عمل له [2].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٥١٤. — الإمام الصادق عليه السلام
الشيخ المفيد باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهرى، عن علىّ ابن أبى حمزة، عن أبى بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول

سرّ للّه أسرّه إلى جبرئيل و أسرّه جبرئيل الى محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) و أسره محمّد إلى على (عليه السلام) و أسره علىّ (عليه السلام) الى من شاء اللّه واحدا بعد واحد [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٥١٧. — الإمام الباقر عليه السلام
ابو عبد اللّه المفيد باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عمن حدثه، عن عبد الرحيم القصير قال: ابتدأنى أبو جعفر (عليه السلام) فقال

أما أن ذا القرنين خيّر السحابتين فاختار الذلول و ذخر لصاحبكم الصعب، فقلت: و ما الصعب؟ فقال: ما كان من سحاب فيه رعد و صاعقة و برق فصاحبكم يركبه أما أنه سيركب السحاب و يرقى فى الأسباب أسباب السماوات السبع و الأرضين السبع خمس عوامر و اثنتان خرابان [1]. 99- عنه باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عثمان، عن سماعة بن مهران- او غيره- عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ان عليا (عليه السلام) ملك ما فوق الأرض و ما تحتها فعرضت له سحابتان احداهما الصعبة و الاخرى الذلول و كان فى الصعبة ملك ما تحت الارض، و فى الذلول ملك ما فوق الأرض فاختار الصعبة على الذلول فدارت به سبع أرضين فوجد ثلاثا خرابا و أربعة عوامر [2]

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٥١٩. — الإمام الصادق عليه السلام
روى المجلسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر ( عليه السلام قال

سألته، عن موضع الملكين من الانسان قال: هاهنا واحد هاهنا واحد يعنى عند شدقيه [3].

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٥ - الصفحة ٥٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
عنه قال: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه، و قال: أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبدا، بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها و لا صداق لها، و قال أبو محمد المملوك لا يجوز نكاحه و لا طلاقه إلّا بإذن سيّده، فإن تزوّج بغير إذن سيّده، فإن شاء سيّده أجاز و إن شاء فرّق [1]. 35- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) أنه قال

إنما أحلّ اللّه نساء أهل الكتاب للمسلمين، إذا كان فى نساء الإسلام قلّة، فلمّا كثر المسلمات قال اللّه عز و جل: «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ» و قال «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» [2]. 36- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنّ عليّا (عليهم السلام) قال: للرجل أن يتزوّج أربعا، فإن لم يتزوّج غير واحدة، فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال، و له أن يفعل فى الثلاث ما أحبّ مما أحلّه اللّه له، قال جعفر بن محمّد (عليه السلام): و إن كان للرّجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثّلاث الليالى التي هى له، و يقسم للواحدة ليلتها، و كذلك إن كنّ ثلاثا قسم لكل واحدة منهنّ ليلتها من الثلاث. و يخصّ بالرابعة من شاء منهنّ و إن كنّ أربعة لم يفضّل واحدة منهنّ على الأخرى [3]. 37- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خطب فى حجّة الوداع فذكر النساء فقال: و لهنّ عليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف [4]. 38- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) أنّه قال: من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن عليعليهم السلام - ج ٦ - الصفحة ٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
41/ (_11) - و عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

«إن الله لما خلق الخلق فجعله فرقتين، فجعل خيرته في إحدى الفرقتين، ثم جعلهم أثلاثا، فجعل خيرته في إحدى الأثلاث. ثم لم يزل يختار حتى اختار عبد مناف، ثم اختار من عبد مناف هاشما، ثم اختار من هاشم عبدالمطلب، ثم اختار من عبدالمطلب عبدالله، و اختار من عبدالله محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، كان أطيب الناس ولادة و أطهرها، فبعثه الله بالحق بشيرا و نذيرا، و أنزل عليه الكتاب فليس من شيء إلا في الكتاب تبيانه».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ١٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
70/ (_17) - و عنه، قال: حدثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان القشيري، قال: حدثنا الحسين بن حميد، قال: حدثني أخي الحسن بن حميد، قال: حدثني علي بن ثابت الدهان، قال: حدثنا سعاد بن سليمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (عليه السلام)، قال

«قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إني امرؤ مقبوض، و أوشك أن أدعى فأجيب، و قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أفضل من الآخر: كتاب الله، و عترتي أهل بيتي، و إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٢٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
71/ (_18) - و عنه، قال: حدثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد، قال: حدثنا القشيري، قال: حدثنا المغيرة بن محمد بن المهلب، قال: حدثني أبي، عن عبدالله بن داود، عن الفضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله وسلم): «إني تارك فيكم أمرين، أحدهما أطول من الآخر: كتاب الله حبل 462. ممدود من السماء إلى الأرض طرف بيد الله، و عترتي، إلا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». فقلت لأبي سعيد: من عترته؟ قال: أهل بيته (عليهم السلام).

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٢٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
76/ (_23) - و عنه، قال: حدثنا محمد بن عمر، قال: حدثني عبدالله بن يزيد أبو محمد البجلي، قال: حدثني محمد بن طريف، قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله وسلم): «كأني قد دعيت و أجبت، و إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله عز و جل حبل ممدود من السماء إلى الأرض، و عترتي أهل بيتي، فإنهما لن يزالا جميعا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٢٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
22- و عن محمد بن سالم، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام قال

الله عز و جل: سُورَةٌ أَنْزَلْنََاهََا وَ فَرَضْنََاهََا وَ أَنْزَلْنََا فِيهََا آيََاتٍ بَيِّنََاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ*` اَلزََّانِيَةُ وَ اَلزََّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وََاحِدٍ مِنْهُمََا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاََ تَأْخُذْكُمْ بِهِمََا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اَللََّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذََابَهُمََا طََائِفَةٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٦. — الإمام الباقر عليه السلام
155/ (_17) - محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الوشاء، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

«إن القرآن واحد، نزل من عند واحد، و لكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧. — الإمام الباقر عليه السلام
187/ (_2) - و من (مسند أحمد بن حنبل) أيضا، يرفعه إلى أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله وسلم): «إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي؛ الثقلين، و أحدهما أكبر من الآخر؛ كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، و عترتي أهل بيتي، و إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». قال: قال ابن نمير: قال أصحابنا عن الأعمش، أنه قال: «انظروا كيف تخلفوني فيهما؟».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
246/ (_25) - عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول

«إذا أتى أحدكم أهله، فليكن قبل ذلك ملاطفة، فإنه ألين لقلبها، و أسل لسخيمتها، فإذا أفضى إلى حاجته، قال: بِسْمِ اَللََّهِ ثلاثا، فإن قدر أن يقرأ أي آية حضرته من القرآن فعل، و إلا قد كفته التسمية» الحديث.

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٩٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
282/ (_15) - محمد بن الحسن الصفار، و سعد بن عبدالله، و الشيخ المفيد-و اللفظ له-كلهم رووا عن يعقوب ابن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

«إن لله مدينتين: إحداهما بالمشرق، و الأخرى بالمغرب، عليهما سور من حديد، و على كل مدينة ألف ألف باب، لكل باب مصراعان من ذهب، و فيها ألف ألف لغة، تتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبتها، و أنا أعرف جميع اللغات، و ما فيهما و ما بينهما، و ما عليهما حجة غيري و غير أخي الحسين (عليه السلام)».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ١١٠. — غير محدد
714/ (_4) - محمد بن يعقوب: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، و عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): قال الله عز و جل: إني جعلت الدنيا بين عبادي قرضا، فمن أقرضني منها قرضا، أعطيته بكل واحدة عشرا إلى سبع مائة ضعف، و ما شئت من ذلك، و من لم يقرضني منها قرضا فأخذت منه شيئا قسرا فصبر، أعطيته ثلاث خصال، لو أعطيت واحدة منهن ملائكتي لرضوا بها مني». قال: ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): «قول الله تعالى: اَلَّذِينَ إِذََا أَصََابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قََالُوا إِنََّا لِلََّهِ وَ إِنََّا إِلَيْهِ رََاجِعُونَ * `أُولََئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوََاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ فهذه واحدة من ثلاث خصال وَ رَحْمَةٌ اثنتان وَ أُولََئِكَ هُمُ اَلْمُهْتَدُونَ ثلاث-ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) -هذا لمن أخذ الله منه شيئا قسرا فصبر».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٥٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
720/ (_10) - عن إسحاق بن عمار قال: لما قبض أبو جعفر (عليه السلام) جعلنا نعزي أبا عبد الله (عليه السلام)، فقال

بعض من كان معنا في المجلس: رحمه الله عبدا و صلى عليه، كان إذا حدثنا قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). قال: فسكت أبو عبد الله (عليه السلام) طويلا و نكت في الأرض، ثم التفت إلينا، فقال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): قال الله تبارك و تعالى: إني أعطيت الدنيا بين عبادي قرضا، فمن أقرضني منها قرضا، أعطيته لكل واحدة منهن عشرا إلى سبع مائة ضعف، و ما شئت، فمن لم يقرضني منها قرضا فأخذتها منه قسرا فصبر، أعطيته ثلاث خصال، لو أعطيت واحدة منهن ملائكتي رضوا بها». ثم قال: اَلَّذِينَ إِذََا أَصََابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قََالُوا إِنََّا لِلََّهِ وَ إِنََّا إِلَيْهِ رََاجِعُونَ إلى قوله: وَ أُولََئِكَ هُمُ اَلْمُهْتَدُونَ.

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٦١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
727/ (_2) - و عنه، قال: حدثني أبي (رضي الله عنه)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال

«إن إبراهيم (عليه السلام) لما خلف إسماعيل (عليه السلام) بمكة عطش الصبي، و كان فيما بين الصفا و المروة شجر، فخرجت امه حتى قامت على الصفا، فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحد، فمضت حتى انتهت إلى المروة، فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحد، ثم رجعت إلى الصفا، فقالت كذلك حتى صنعت ذلك سبعا، فأجرى الله ذلك سنة. فأتاها جبرئيل، فقال لها: من أنت؟ فقالت: أنا ام ولد إبراهيم، فقال لها: إلى من وكلكم؟ فقالت: أما إذا قلت ذلك، فقد قلت له حيث أراد الذهاب: يا إبراهيم، إلى من تكلنا؟ فقال: إلى الله عز و جل، فقال جبرئيل: لقد وكلكم إلى كاف. قال: «و كان الناس يتجنبون الممر بمكة لمكان الماء، ففحص الصبي برجله فنبعت زمزم، و رجعت من المروة إلى الصبي و قد نبع الماء، فأقبلت تجمع التراب حوله مخافة أن يسيح الماء، و لو تركته لكان سيحا». قال: «فلما رأته الطير حلقت عليه-قال-: فمر ركب من اليمن، فلما رأوا الطير حلقت عليه، قالوا: ما حلقت إلا على الماء، فأتوهم ليستقوهم فسقوهم من الماء، و أطعمهم الركب من الطعام، و أجرى الله عز و جل لهم بذلك رزقا، فكان الركب يمر بمكة فيطعمونهم من الطعام، و يسقونهم من الماء».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
827/ (_2) - و عنه، في (الفقيه): بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث النخعي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول

«إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا». فقلت له: فقول الله عز و جل: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيََامُ كَمََا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ؟ قال: «إنما فرض الله عز و جل صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم، ففضل الله به هذه الامة، و جعل صيامه فرضا على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و على أمته».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٣٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
891/ (_10) - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين قاما في شهر رمضان، فقال

أحدهما: هذا الفجر، و قال الآخر: ما أرى شيئا. قال «ليأكل الذي لم يستيقن الفجر، و قد حرم الأكل على الذي زعم قد رأى، إن الله يقول: وَ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتََّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّيََامَ إِلَى اَللَّيْلِ».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٠٠. — الإمام الصادق عليه السلام
928/ (_4) - عن إبراهيم قال: أخبرني من رواه عن أحدهما (عليهما السلام)، قال

قلت: فَلاََ عُدْوََانَ إِلاََّ عَلَى اَلظََّالِمِينَ؟ قال: «لا يعتدي الله سبحانه على أحد، إلا على نسل قتلة الحسين (عليه السلام)».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤١٠. — غير محدد
1047/ (_10) - و عنه، قال: حدثني أبي (رحمه الله)، قال: حدثنا محمد بن علي بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله

تبارك و تعالى: وَ اُذْكُرُوا اَللََّهَ فِي أَيََّامٍ مَعْدُودََاتٍ. قال: «المعلومات و المعدودات واحدة، و هي أيام التشريق».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1053/ (_16) - عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«المعدودات و المعلومات هي واحدة، أيام التشريق».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٣٩. — الإمام الصادق عليه السلام
1182/ (_10) - العياشي: عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول

في الإيلاء: «إذا آلى الرجل من امرأته، لا يقربها و لا يمسها و لا يجمع رأسه و رأسها، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر، فإذ مضى الأربعة أشهر فهو في حل ما سكتت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة أشهر وقف؛ فإما أن يفيء فيمسها، و إما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها، حتى إذا حاضت و تطهرت من محيضها، طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة أقراء».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1194/ (_5) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

قلت له: أصلحك الله، رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، و حلت للأزواج». قلت له: أصلحك الله، إن أهل العراق يروون عن علي (صلوات الله عليه)، [أنه]قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: «كذبوا».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧٢. — الإمام الباقر عليه السلام
1197/ (_8) - و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام قال

في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض. فقال: «كلفوا نسوة من بطانتها، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدن صدقت، و إلا فهي كاذبة». قال الشيخ في (التهذيب): الوجه في الجمع أن المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة و الحيض، و إذا كانت متهمة كلفت نسوة غيرها.

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧٣. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1199/ (_10) - عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي و هو يقول: إن من رأيي أن الإقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين، و ليس بالحيض. قال: فدخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فحدثته بما قال

ربيعة، فقال: «كذب، و لم يقل برأيه، و إنما بلغه عن علي (عليه السلام)». فقلت: أصلحك الله، أ كان علي (عليه السلام) يقول ذلك؟ قال: «نعم، كان يقول: إنما القرء الطهر، تقرأ فيه الدم فتجمعه، فإذا جاءت دفعته». قلت: أصلحك الله، رجل طلق امرأته، طاهرا من غير جماع، بشهادة عدلين؟ قال: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد انتقضت عدتها، و حلت للأزواج». قال: قلت: إن أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: «كذبوا، و كان يقول علي (عليه السلام): إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها». و في رواية ربيعة الرأي: «و لا سبيل له عليها، و إنما القرء ما بين الحيضتين، و ليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا و في الشهر مرة، كانت عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، و إن كانت تحيض حيضا مستقيما، فهو في كل شهر حيضة، بين كل حيضتين شهر، و ذلك القرء». 1200/ (_11) -عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: عدة التي تحيض و تستقيم حيضها ثلاثة أقراء، و هي ثلاث حيض.

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٧٣. — الإمام الباقر عليه السلام
1238/ (_14) - عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد، ثم طلقها، هل يهدم الطلاق؟ قال: «نعم؛ لقول الله

حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و هو أحد الأزواج».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٨١. — الإمام الصادق عليه السلام
1243/ (_4) - العياشي: عن زرارة و حمران ابني أعين، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) قال

وا: سألناهما عن قوله: وَ لاََ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرََاراً لِتَعْتَدُوا. فقالا: «هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها، ثم يطلقها اخرى، فيتركها مثل ذلك، فنهى عن ذلك».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٨٢. — الإمام الباقر عليه السلام
1249/ - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل و الحسين بن سعيد، جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

سألته عن قول الله عز و جل: لاََ تُضَارَّ وََالِدَةٌ بِوَلَدِهََا وَ لاََ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ. فقال: «كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع، تقول: لا أدعك، إني أخاف أن أحبل، فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه. و كان الرجل تدعوه المرأة، فيقول: أخاف أن أجامعك، فأقتل ولدي. فيدعها و لم يجامعها، فنهى الله عز و جل عن ذلك، أن يضار الرجل المرأة، و المرأة الرجل».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٤٨٤. — الإمام الصادق عليه السلام
/ -و عنه، قال: و قال الحلبي: متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، و على المقتر قدره. 99-1338/ - و عنه: عن أبي عبد الله و أبي الحسن موسى (عليهما السلام)، [قال

سألت أحدهما]عن المطلقة مالها من المتعة؟قال: «على قدر مال زوجها». 99-1339/ - و عنه: عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها. قال: فقال: «إن كان سمى لها مهرا، فلها نصف المهر، و لا عدة عليها، و إن لم يكن سمى لها مهرا، فلا مهر لها و لكن يمتعها؛ فإن الله يقول في كتابه: وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ ».

البرهان في تفسير القرآن - السيد هاشم البحراني - ج ١ - الصفحة ٥٠١. — الإمام الصادق عليه السلام
1338/ (_10) - و عنه: عن أبي عبد الله و أبي الحسن موسى (عليهما السلام)، [قال

سألت أحدهما]عن المطلقة مالها من المتعة؟ قال: «على قدر مال زوجها».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٠١. — الإمام الصادق عليه السلام
1453/ (_10) - عن علي بن أسباط: أن أبا الحسن الرضا ( عليه السلام قََالَ

بَلىََ وَ لََكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي أ كان في قلبه شك؟ قال: «لا، و لكن أراد من الله الزيادة في يقينه». قال: و الجزء واحد من عشرة.

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٣٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1465/ (_7) - أبو علي الطبرسي: الآية عامة في النفقة في جميع ذلك. و هو المروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

و قيل: هي خاصة بالجهاد، فأما غيره من الطاعات فإنما يجزي بالواحد عشر أمثالها.

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٤٢. — الإمام الصادق عليه السلام
1485/ (_10) - عن محمد بن خالد الضبي قال: مر إبراهيم النخعي على امرأة و هي جالسة على باب دارها بكرة، و كان يقال لها: ام بكر، و في يدها مغزل تغزل به، فقال: يا أم بكر، أما كبرت، ألم يأن لك أن تضعي هذا المغزل؟ فقالت: و كيف أضعه، و سمعت علي بن أبي طالب أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول

«هو من طيبات الكسب». قوله تعالى: اَلشَّيْطََانُ يَعِدُكُمُ اَلْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشََاءِ وَ اَللََّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اَللََّهُ وََاسِعٌ عَلِيمٌ[268] 99-1486/ (_1) - ابن بابويه، قال: حدثني أبي (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، قال: حدثنا محمد ابن أحمد بن يحيى، قال: حدثنا الحسن بن علي، عن عباس، عن أسباط، عن أبي عبد الرحمن، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني ربما حزنت فلا أعرف في أهل و لا مال و لا ولد، و ربما فرحت فلا أعرف في أهل و لا مال و لا ولد. فقال: «إنه ليس من أحد إلا و معه ملك و شيطان، فإذا كان فرحه كان من دنو الملك منه، و إذا كان حزنه كان من دنو الشيطان منه، و ذلك قول الله تبارك و تعالى: اَلشَّيْطََانُ يَعِدُكُمُ اَلْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشََاءِ وَ اَللََّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اَللََّهُ وََاسِعٌ عَلِيمٌ». 1487/ (_2) -علي بن إبراهيم، قال: إن الشيطان يقول: لا تنفقوا فإنكم تفتقرون وَ اَللََّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ أي يغفر لكم إن أنفقتم لله وَ فَضْلاً، قال: يخلف عليكم.

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٤٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1557/ (_7) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«قبل الشهادة». و قوله: وَ مَنْ يَكْتُمْهََا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قال: «بعد الشهادة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1558/ (_8) - عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1559/ (_9) - و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«إذا دعيت إلى الشهادة فأجب».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٦٤. — الإمام الصادق عليه السلام
1562/ (_12) - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى الشهادة أن يقول. لا أشهد لكم».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1565/ (_15) - عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام قال

«إذا دعاك الرجل لتشهد على دين أو حق لا ينبغي لأحد أن يتقاعس عنه».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٦٥. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1566/ (_16) - عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«قبل الشهادة-قال-: لا ينبغي لأحد إذا ما دعي للشهادة أن يشهد عليها، أن يقول: لا أشهد لكم. و ذلك قبل الكتاب».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
1569/ (_2) - العياشي: عن محمد بن عيسى، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

«لا رهن إلا مقبوضا». قوله تعالى: وَ لاََ تَكْتُمُوا اَلشَّهََادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهََا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ[283] 99-1570/ - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله عز و جل: وَ مَنْ يَكْتُمْهََا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. قال: «بعد الشهادة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٦٦. — الإمام الباقر عليه السلام
1575/ (_2) - علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أن هذه الآية مشافهة الله تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) ليلة أسري به إلى السماء، قال النبي

(صلى الله عليه وآله وسلم): لما انتهيت إلى محل سدرة المنتهى، فإذا الورقة منها تظل أمة من الأمم، فكنت من ربي قََابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنىََ، كما حكى الله عز و جل، فناداني ربي تعالى: آمَنَ اَلرَّسُولُ بِمََا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ. فقلت: أنا مجيب عني و عن أمتي: وَ اَلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللََّهِ وَ مَلاََئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لاََ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قََالُوا سَمِعْنََا وَ أَطَعْنََا غُفْرََانَكَ رَبَّنََا وَ إِلَيْكَ اَلْمَصِيرُ، فقال الله: لاََ يُكَلِّفُ اَللََّهُ نَفْساً إِلاََّ وُسْعَهََا لَهََا مََا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهََا مَا اِكْتَسَبَتْ. فقلت: رَبَّنََا لاََ تُؤََاخِذْنََا إِنْ نَسِينََا أَوْ أَخْطَأْنََا، و قال الله: لا او آخذك. فقلت: رَبَّنََا وَ لاََ تَحْمِلْ عَلَيْنََا إِصْراً كَمََا حَمَلْتَهُ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنََا فقال الله: لا أحملك. فقلت: رَبَّنََا وَ لاََ تُحَمِّلْنََا مََا لاََ طََاقَةَ لَنََا بِهِ وَ اُعْفُ عَنََّا وَ اِغْفِرْ لَنََا وَ اِرْحَمْنََا أَنْتَ مَوْلاََنََا فَانْصُرْنََا عَلَى اَلْقَوْمِ اَلْكََافِرِينَ فقال الله تعالى: قد أعطيتك ذلك لك و لامتك». فقال الصادق (عليه السلام): «ما وفد إلى الله تعالى أحد أكرم من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث سأل لأمته هذه الخصال».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٧٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(_1) - محمد بن يعقوب: عن أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن أبي الحكم الأرمني قال: حدثني عبد الله بن إبراهيم بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عن يزيد بن سليط الزيدي. قال أبو الحكم: و أخبرني عبد الله بن محمد بن عمارة الجرمي عن يزيد بن سليط، عن الإمام الكاظم (عليه السلام) -في حديث طويل ذكر فيه النص و الإشارة على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) -قال

«يا يزيد، إنها وديعة عندك فلا تخبر بها إلا عاقلا، أو عبدا تعرفه صادقا، و إن سئلت عن الشهادة فاشهد بها، و هو قول الله عز و جل: إِنَّ اَللََّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اَلْأَمََانََاتِ إِلىََ أَهْلِهََا و قال لنا أيضا: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهََادَةً عِنْدَهُ مِنَ اَللََّهِ».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٥٧٨. — الإمام الكاظم عليه السلام
1651/ - عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«إني لأرجو النجاة لمن عرف حقنا من هذه الأمة، إلا لأحد ثلاثة: صاحب سلطان جائر، و صاحب هوى، و الفاسق المعلن» ثم تلا: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَللََّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اَللََّهُ.

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦١٠. — الإمام الصادق عليه السلام
1905/ - عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

«كانت على الملائكة العمائم البيض المرسلة يوم بدر».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٨٥. — الإمام الباقر عليه السلام
1913/ (_1) - العياشي: عن داود بن سرحان، عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«إذا وضعوها كذا» و بسط يديه إحداهما مع الأخرى.

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٨٨. — الإمام الصادق عليه السلام
1939/ (_8) - عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في كلام له

يوم الجمل: «يا أيها الناس، إن الله تبارك اسمه و عز جنده لم يقبض نبيا قط حتى يكون له في أمته من يهدي بهداه، و يقصد سيرته، و يدل على معالم سبيل الحق الذي فرض الله على عباده» ثم قرأ: وَ مََا مُحَمَّدٌ إِلاََّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ اَلرُّسُلُ.

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٦٩٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1944/ (_2) - الشيخ المفيد في (الاختصاص): في حديث سبعين منقبة لأمير المؤمنين ( عليه السلام قال

ثم ترك الوهن و الاستكانة، إنه انصرف من احد و به ثمانون جراحة، تدخل الفتائل من موضع و تخرج من موضع، فدخل عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عائدا و هو مثل المضغة على نطع، فلما رآه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكى و قال له: «إن رجلا يصيبه هذا في الله تعالى لحق على الله أن يفعل به و يفعل» فقال مجيبا له و بكى: «بأبي أنت و أمي، الحمد لله الذي لم يرني وليت عنك و لا فررت، بأبي أنت و أمي كيف حرمت الشهادة» قال: «إنها من ورائك إن شاء الله». قال: فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن أبا سفيان قد أرسل موعده: بيننا و بينكم حمراء الأسد» فقال: «بأبي أنت و أمي، و الله لو حملت على أيدي الرجال ما تخلفت عنك» قال: فنزل القرآن: وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قََاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمََا وَهَنُوا لِمََا أَصََابَهُمْ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ وَ مََا ضَعُفُوا وَ مَا اِسْتَكََانُوا وَ اَللََّهُ يُحِبُّ اَلصََّابِرِينَ و نزلت الآية فيه قبلها: وَ مََا كََانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاََّ بِإِذْنِ اَللََّهِ كِتََاباً مُؤَجَّلاً وَ مَنْ يُرِدْ ثَوََابَ اَلدُّنْيََا نُؤْتِهِ مِنْهََا وَ مَنْ يُرِدْ ثَوََابَ اَلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهََا وَ سَنَجْزِي اَلشََّاكِرِينَ. ثم ترك الشكاية من ألم الجراحات، و شكت المرأتان إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما يلقى، و قالتا: يا رسول الله، قد خشينا عليه مما تدخل الفتائل في موضع الجراحات من موضع إلى موضع، و كتمانه ما يجد من الألم. قال: فعد ما به من أثر الجراحات عند خروجه من الدنيا، فكانت ألف جراحة من قرنه إلى قدمه (صلوات الله عليه). 1945/ -قال علي بن إبراهيم: قوله تعالى: وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قََاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ إلى قوله تعالى: وَ مََا كََانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ يقول: كأين من نبي قبل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) قتل معه ربيون كثير، و الربيون: الجموع الكثيرة، و الربوة الواحدة عشرة آلاف.

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٧٠١. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1964/ (_6) - عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

الله: كُلُّ نَفْسٍ ذََائِقَةُ اَلْمَوْتِ؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): «قد فرق الله بينهما-ثم قال-: أ كنت قاتلا رجلا لو قتل أخاك»؟ قلت: نعم. قال: «فلو مات موتا، أ كنت قاتلا به أحدا؟» قلت: لا. قال: «ألا ترى كيف فرق الله بينهما؟».

البرهان في تفسير القرآن - ج ١ - الصفحة ٧٠٦. — الإمام الباقر عليه السلام
2064/ - ابن بابويه، قال: حدثنا علي بن محمد بن أحمد (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال

«سميت حواء حواء لأنها خلقت من حي، قال الله عز و جل: خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وََاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهََا زَوْجَهََا».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٩. — الإمام الصادق عليه السلام
2094/ (_2) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، و محمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم، فقال: أليس الله حكيما؟ قال: بلى، هو أحكم الحاكمين. قال: فأخبرني عن قوله عز و جل: فَانْكِحُوا مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ مَثْنىََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ تَعْدِلُوا فَوََاحِدَةً أليس هذا فرض؟ قال: بلى. قال: فأخبرني عن قوله عز و جل: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسََاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاََ تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ أي حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب، فرحل إلى المدينة، إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال

«يا هشام في غير وقت حج و لا عمرة؟» قال: نعم جعلت فداك، لأمر أهمني، إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء قال: «و ما هي»؟ قال: فأخبره بالقصة. فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): «أما قوله عز و جل: فَانْكِحُوا مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ مَثْنىََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ تَعْدِلُوا فَوََاحِدَةً يعني في النفقة، و أما قوله: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسََاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاََ تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ فَتَذَرُوهََا كَالْمُعَلَّقَةِ يعني في المودة». قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب و أخبره، قال: و الله، ما هذا من عندك.

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2096/ (_4) - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، و محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق». و قال: «لا يجمع الرجل ماءه في خمس».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٨. — الإمام الصادق عليه السلام
2159/ (_12) - عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج فيمد يده فينفق منه عليه و على عياله، و هو ينوي أن يرده إليهم، أهو ممن قال الله تعالى

إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوََالَ اَلْيَتََامىََ ظُلْماً الآية؟ قال: «لا، و لكن ينبغي له ألا يأكل إلا بقصد، و لا يسرف». قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إن هو أكله و هو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا؟ قال: «قليله و كثيره واحد، إذا كان من نفسه و نيته أن لا يرده إليهم».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
2179/ (_5) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة من الميت حجبا الام عن الثلث، و إن كان واحدا لم يحجب الام-و قال-إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث، لأنهن بمنزلة الأخوين، و إن كن ثلاثا لم يحجبن».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٦. — الإمام الصادق عليه السلام
2198/ (_7) - و عنه: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن رئاب، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

«للزوج الربع، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، و للأبوين لكل واحد منهما السدس، سهمان من اثني عشر سهما، و بقي خمسة أسهم فهي للبنت، لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما، لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، و إن الزوج لا ينقص من الربع شيئا».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٩. — الإمام الباقر عليه السلام
2202/ - العياشي: عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«الذي عنى الله في قوله: وَ إِنْ كََانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاََلَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وََاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ فَإِنْ كََانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذََلِكَ فَهُمْ شُرَكََاءُ فِي اَلثُّلُثِ إنما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الام خاصة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٤٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2213/ (_6) - و عنه: قال: و سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله

عز و جل: وَ لَيْسَتِ اَلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اَلسَّيِّئََاتِ حَتََّى إِذََا حَضَرَ أَحَدَهُمُ اَلْمَوْتُ قََالَ إِنِّي تُبْتُ اَلْآنَ. قال: «ذلك إذا عاين أحوال الآخرة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٤٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2237/ - ابن بابويه، قال: حدثنا علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب، و جعفر بن محمد بن مسرور (رضي الله عنهما)، قالا: حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، قال: حضر الرضا (عليه السلام) مجلس المأمون بمرو، و قد اجتمع إليه في مجلسه جماعة من أهل العراق، و ذكر الحديث بطوله، إلى أن قال فيه الرضا (عليه السلام): «فيقول الله عز و جل

في آية التحريم: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهََاتُكُمْ وَ بَنََاتُكُمْ وَ أَخَوََاتُكُمْ إلى آخرها فأخبروني هل تصلح ابنتي أو ابنة ابنتي و ما تناسل من صلبي لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يتزوجها لو كان حيا؟ قالوا: لا. [قال: «فأخبروني هل كانت ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها لو كان حيا»؟ قالوا: نعم. ] قال: «ففي هذا بيان أننا من آله و لستم من آله، و إلا لحرمت عليه بناتكم كما حرمت عليه بناتي، لأنا من آله و أنتم من أمته».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٠. — الإمام الرضا عليه السلام
2258/ (_24) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول

«إذا كانت عند الإنسان الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها، فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه، يهبها أو يبيعها، فإن وهبها لولده يجزيه».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2293/ (_11) - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«إحصانهن أن يدخل بهن». قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا، هل عليهن حد؟ قال: «نعم، نصف الحد، فإن زنت و هي محصنة فالرجم».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٢. — الإمام الصادق عليه السلام
2296/ (_14) - عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت، و لا يحل له من الإماء إلا واحدة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2301/ (_19) - الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

قلت: أ رأيت إن لم يدخل بهن و أحدثن، ما عليهن من حد؟ قال: «بلى».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2358/ (_4) - و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله

عز و جل: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا، أ رأيت إن استأذن الحكمان، فقالا للرجل و المرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق؟ فقال الرجل و المرأة: نعم. و أشهدا بذلك شهدوا عليهما، أ يجوز تفريقهما؟ قال: «نعم، و لكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج». قيل له: أ رأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما، و قال الآخر: لم افرق بينهما، فقال: «لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2366/ (_12) - عن محمد بن سيرين، عن عبيدة قال: أتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) رجل و امرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال علي (عليه السلام): «فابعثوا حكما من أهله، و حكما من أهلها» ثم قال للحكمين: «هل تدريان ما عليكما! إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، و إن رأيتما أن تفرقا فرقتما» فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي. فقال الرجل: أما في الفرقة فلا. فقال علي (عليه السلام): «ما تبرح حتى تقر بما أقرت به». قوله تعالى: وَ اُعْبُدُوا اَللََّهَ وَ لاََ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوََالِدَيْنِ إِحْسََاناً وَ بِذِي اَلْقُرْبىََ وَ اَلْيَتََامىََ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اَلْجََارِ ذِي اَلْقُرْبىََ وَ اَلْجََارِ اَلْجُنُبِ -إلى قوله تعالى- وَ كََانَ اَللََّهُ بِهِمْ عَلِيماً[36-39] 99-2367/ (_1) - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال

«إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحد الوالدين، و علي الآخر» فقلت: أين موضع ذلك في كتاب الله؟ قال: «اقرأ وَ اُعْبُدُوا اَللََّهَ وَ لاََ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوََالِدَيْنِ إِحْسََاناً».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٧. — الإمام الصادق عليه السلام
2368/ (_2) - عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

«إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحد الوالدين، و علي الآخر». و ذكر أنها الآية التي في النساء.

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٧. — الإمام الباقر عليه السلام
2403/ (_15) - عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

«أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عمار بن ياسر، فقال: يا رسول الله، أجنبت الليلة و لم يكن معي ماء؟ قال: كيف صنعت؟ قال: طرحت ثيابي ثم قمت على الصعيد فتمعكت، فقال: هكذا يصنع الحمار، إنما قال الله: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً، قال: فضرب بيده الأرض، ثم مسح إحداهما على الاخرى، ثم مسح يديه بجبينه، ثم[مسح] كفيه، كل واحد منهما على الاخرى».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٨٥. — الإمام الباقر عليه السلام
2574/ - عن أبي إسحاق النحوي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول

«إن الله أدب نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) على محبته، فقال: وَ إِنَّكَ لَعَلىََ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قال: ثم فوض إليه الأمر فقال: وَ مََا آتََاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مََا نَهََاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، و قال: مَنْ يُطِعِ اَلرَّسُولَ فَقَدْ أَطََاعَ اَللََّهَ، و إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فوض إلى علي (عليه السلام) و أئتمنه فسلمتم و جحد الناس، فو الله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا، و أن تصمتوا إذا صمتنا، و نحن فيما بينكم و بين الله، و الله ما جعل لأحد من خير في خلاف أمرنا». 2575/ (_4) -و قال علي بن إبراهيم: قوله تعالى يحكي قول المنافقين، فقال: وَ يَقُولُونَ طََاعَةٌ فَإِذََا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طََائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ اَلَّذِي تَقُولُ وَ اَللََّهُ يَكْتُبُ مََا يُبَيِّتُونَ أي يبدلون.

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٣٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2600/ (_4) - ابن بابويه: عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

حدثني أبي، عن آبائه (عليهم السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا عطس أحدكم فسمتوه، قولوا: رحمكم الله، و هو يقول: يغفر الله لكم و يرحمكم، قال الله تبارك و تعالى: وَ إِذََا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهََا أَوْ رُدُّوهََا».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٤٠. — الإمام الصادق عليه السلام
2607/ (_10) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«ثلاثة ترد عليهم رد الجماعة و إن كان واحدا: عند العطاس، يقال: يرحمكم الله، و إن لم يكن معه غيره، و الرجل يسلم على الرجل فيقول: السلام عليكم، و الرجل يدعو للرجل فيقول: عافاكم الله، و إن كان واحدا فإن معه غيره».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٤١. — الإمام الصادق عليه السلام
2660/ (_33) - عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

سألت أحدهما (عليهما السلام) عمن قتل مؤمنا، هل له توبة؟ قال: «لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله، و يعتق رقبة مؤمنة، و يصوم شهرين متتابعين، و يستغفر ربه و يتضرع إليه، فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك». قلت: إن لم يكن له ما يؤدي ديته؟ قال: «يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٥٣. — الإمام الصادق عليه السلام
2709/ (_4) - العياشي: عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال

«صلاة المغرب في الخوف أن يجعل أصحابه طائفتين: بإزاء العدو واحدة، و الاخرى خلفه، فيصلي بهم، ثم ينصب قائما و يصلون هم تمام ركعتين، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم تأتي طائفة اخرى فيصلي بهم ركعتين فيصلون هم ركعة، فتكون للأولين قراءة، و للآخرين قراءة».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٦٥. — الإمام الصادق عليه السلام
2836/ (_7) - عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

«ليس من أحد من جميع الأديان يموت إلا رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و أمير المؤمنين (عليه السلام) حقا من الأولين و الآخرين». قوله تعالى: فَبِظُلْمٍ مِنَ اَلَّذِينَ هََادُوا حَرَّمْنََا عَلَيْهِمْ طَيِّبََاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ كَثِيراً[160] 99-2837/ (_1) - علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من زرع حنطة في أرض فلم تزك في أرضه، و خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم مزارعه و أكرته، لأن الله تعالى يقول: فَبِظُلْمٍ مِنَ اَلَّذِينَ هََادُوا حَرَّمْنََا عَلَيْهِمْ طَيِّبََاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ كَثِيراً يعني لحوم الإبل و البقر و الغنم، هكذا أنزلها الله فاقرءوها هكذا، و ما كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه من بعد ما أحله، و لا يحرم شيئا ثم يحله بعد ما حرمه». قلت: و كذلك أيضا قوله: وَ مِنَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ حَرَّمْنََا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمََا؟ قال: «نعم». قلت: فقوله: إِلاََّ مََا حَرَّمَ إِسْرََائِيلُ عَلىََ نَفْسِهِ؟ قال: «إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة، فحرم على نفسه لحم الإبل، و ذلك من قبل أن تنزل التوراة، فلما نزلت التوراة لم يأكله و لم يحرمه».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ١٩٨. — الإمام الصادق عليه السلام
2878/ (_9) - عنه، قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن عامر، عن المعلى بن محمد البصري، عن ابن أبي عمير، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، في قوله: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عقد عليهم لعلي (عليه السلام) بالخلافة في عشرة مواطن، ثم أنزل يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين (عليه السلام)». قوله تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعََامِ [1] 99-2879/ (_1) - الشيخ، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن قول الله

عز و جل: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعََامِ، فقال: «الجنين في بطن امه، إذا أشعر و أوبر، فذكاته ذكاة امه، [فذلك]الذي عنى الله تعالى». و روى هذا الحديث محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما (عليهما السلام)، مثله. ابن بابويه في (الفقيه) بإسناده، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته، مثله.

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢١٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
2972/ - محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز و جل

. فقال: «الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، و إن نقص منه أثم: ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الإبهام، من قصاص الرأس إلى الذقن، و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، و ما سوى ذلك فليس من الوجه». قلت: الصدغ من الوجه؟ قال: «لا». و روى هذا الحديث ابن بابويه في (الفقيه)، قال: قال زرارة بن أعين لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن حد الوجه، و ذكر مثله، و فيه زيادة: قال زرارة: قلت له: أ رأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: «كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، و لا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥. — الله تعالى (حديث قدسي)
2994/ (_25) - عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم، فقال

«إن عمار بن ياسر أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: أجنبت و ليس معي ماء. فقال: كيف صنعت يا عمار؟ قال: نزعت ثيابي، ثم تمعكت على الصعيد. فقال: هكذا يصنع الحمار، إنما قال الله: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ. ثم وضع يديه جميعا على الصعيد، ثم مسحهما، ثم مسح من بين عينيه إلى أسفل حاجبيه، ثم دلك إحدى يديه بالأخرى على ظهر الكف، بدءا باليمين».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٦١. — الإمام الباقر عليه السلام
3057/ (_6) - و عنه: عن علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله بن إسحاق المدائني، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال

سئل عن قول الله عز و جل: إِنَّمََا جَزََاءُ اَلَّذِينَ يُحََارِبُونَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسََاداً أَنْ يُقَتَّلُوا الآية، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال: «إذا حارب الله و رسوله، و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل به، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف، و إن شهر السيف فحارب الله و رسوله، و سعى في الأرض فسادا، و لم يقتل، و لم يأخذ المال، نفي من الأرض». قلت: كيف ينفى من الأرض، و ما حد نفيه؟ قال: «ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره، و يكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي فلا تجالسوه، و لا تبايعوه، و لا تناكحوه، و لا تؤاكلوه، و لا تشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك، حتى تتم السنة». قلت: فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال: «و إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها». و رواه الشيخ، بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان... ببقية السند و المتن.

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٨٦. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
3072/ (_21) - عن أبي إسحاق المدائني قال: كنت عند أبي الحسن (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل فقال

جعلت فداك، إن الله يقول: إِنَّمََا جَزََاءُ اَلَّذِينَ يُحََارِبُونَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ الآية، إلى أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ، فقال: «هكذا قال الله». فقال له: جعلت فداك، فأي شيء الذي إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع؟ قال: فقال له أبو الحسن (عليه السلام): «أربع، فخذ أربعا بأربع: إذا حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف، و إن حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا، و لم يقتل و لم يأخذ المال، نفي من الأرض». فقال له الرجل: جعلت فداك، و ما حد نفيه؟ قال: «ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى غيره، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر، أن ينادى عليه بأنه منفي، فلا تؤاكلوه، و لا تشاربوه، و لا تناكحوه، فإذا خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك، فيفعل به ذلك سنة، فإنه سيتوب من السنة و هو صاغر». فقال له الرجل: جعلت فداك، فإن أتى أرض الشرك فدخلها؟ قال: «يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٢٩٠. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
3136/ - محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول

في رجل قتل امرأة متعمدا، فقال: «إن شاء أهلها أن يقتلوه و يؤدوا إلى أهله نصف الدية، و إن شاءوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم». و قال في امرأة قتلت زوجها متعمدة: «إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٠٩. — الإمام الصادق عليه السلام
3201/ (_4) - العياشي: عن هشام المشرقي، عن أبي الحسن الخراساني ( عليه السلام قال

«إن الله كما وصف نفسه، أحد صمد نور». ثم قال: بَلْ يَدََاهُ مَبْسُوطَتََانِ، فقلت له: أفله يدان هكذا؟ و أشرت بيدي إلى يده، فقال: «لو كان هكذا، كان مخلوقا».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٣١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
3253/ (_4) - و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أَوْسَطِ مََا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ فقال

«ما تعولون به عيالكم، من أوسط ذلك». قلت: و ما أوسط ذلك؟ فقال: «الخل و الزيت و التمر و الخبز تشبعهم به مرة واحدة». قلت: كسوتهم؟ قال: «ثوب واحد».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨. — الإمام الباقر عليه السلام
3279/ (_8) - عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

سألته عن النبيذ و الخمر بمنزلة واحدة هما؟ قال: «لا، إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر، إن الله حرم الخمر قليلها و كثيرها، كما حرم الميتة و الدم و الحم الخنزير، و حرم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الأشربة المسكر، و ما حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد حرمه الله». قلت: أ رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كيف كان يضرب في الخمر؟ فقال: «كان يضرب بالنعال، و يزيد كلما أتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين، أشار بذلك علي (عليه السلام) على عمر».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤. — الإمام الصادق عليه السلام
3359/ (_7) - عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

سألته عن قول الله: يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا شَهََادَةُ بَيْنِكُمْ إلى أَوْ آخَرََانِ مِنْ غَيْرِكُمْ، فقال: «هما كافران».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٣٧٦. — الإمام الصادق عليه السلام
3682/ (_11) - عبد الله بن جعفر الحميري من كتابه (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته-يعني الرضا (عليه السلام) -عن قول الله

عز و جل: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصََادِهِ وَ لاََ تُسْرِفُوا أي شيء الإسراف؟ قال: «هكذا يقرأها من قبلكم؟». قلت: نعم. قال: «افتح الفم بالحاء-قلت: حصاده-و كان أبي يقول: من الإسراف في الحصاد و الجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه جميعا، و كان أبي إذا حضر حصد شيء من هذا فرأى واحدا من غلمانه يصدق بكفيه صاح به، و قال: أعط بيد واحدة، القبضة بعد القبضة، و الضغث بعد الضغث، من السنبل. و أنتم تسمونه الأندر».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٤٨٤. — الإمام الرضا عليه السلام
3751/ (_5) - ابن بابويه: عن أبيه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال

«كان علي بن الحسين (صلوات الله عليهما) يقول: ويل لمن غلبت آحاده أعشاره». فقلت له: و كيف هذا؟ فقال: «أما سمعت الله عز و جل يقول: مَنْ جََاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثََالِهََا وَ مَنْ جََاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاََ يُجْزىََ إِلاََّ مِثْلَهََا؟ فالحسنة الواحدة إذا عملها كتبت له عشرا، و السيئة الواحدة إذا عملها كتبت له واحدة، فنعوذ بالله ممن يرتكب في يوم واحد عشر سيئات و لا تكون له حسنة واحدة فتغلب حسناته سيئاته».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٠٤. — الإمام الصادق عليه السلام
3871/ (_5) - علي بن أبي حمزة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله وسلم): «ما من أحد أغير من الله تبارك و تعالى، و من أغير ممن حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن؟!».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٤٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4013/ (_8) - الشيخ: بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن داود ابن فرقد، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، و قد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء و الأرض، و جعل لكم الماء طهورا، فانظروا كيف تكونون؟».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٥٩٥. — الإمام الصادق عليه السلام
4086/ (_4) - و في (نهج البيان): عن الصادق ( عليه السلام قال

«إن خالد بن الوليد فعل في الجاهلية ما فعل في احد و غيرها، فلما أسلم و نافق بذلك و ارتد عن الإسلام سبى بني حنيفة في أيام أبي بكر، و أخذ أموالهم، و قتل مالك بن نويرة و استحل زوجته بعد قتله، و أنكر عليه عمر بن الخطاب و تهدده و توعده، فقال له: إن عشت إلى أيامي لأقيدنك به. و لم يأخذ من سبي بني حنيفة، و قال: إنهم مسلمون».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٦١٦. — الإمام الصادق عليه السلام
4383/ (_6) - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

«الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد، إن الله يقول: وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىََ بِبَعْضٍ».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
4384/ (_7) - و عنه: عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

سمعته يقول: «الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما، إن الله يقول: وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٢٠. — الإمام الباقر عليه السلام
4387/ (_6) - عن ابن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

«لما اختلف علي بن أبي طالب (عليه السلام) و عثمان ابن عفان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه، و له ذو قرابة لا يرثونه، ليس لهم سهم مفروض، فقال علي (عليه السلام): ميراثه لذوي قرابته، لأن الله تعالى يقول: وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ. و قال عثمان: أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين، و لا يرثه أحد من قرابته».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٢١. — الإمام الصادق عليه السلام
4391/ (_10) - ابن شهر آشوب: عن (تفسير جابر بن يزيد): عن الإمام ( عليه السلام قال

الله تعالى: ثُمَّ أَوْرَثْنَا اَلْكِتََابَ اَلَّذِينَ اِصْطَفَيْنََا مِنْ عِبََادِنََا و هو القرآن كله، نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و كان يعلم الناس من بعد النبي (عليه السلام)، و لم يعلمه أحد، و كان يسأل و لا يسأل أحدا عن شيء من دين الله».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٢٢. — الله تعالى (حديث قدسي)
4412/ (_15) - عن حريز، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال

في الأذان: «هو اسم في كتاب الله، لا يعلم ذلك أحد غيري».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٣٢. — الإمام الصادق عليه السلام
4453/ (_9) - عن أبي عثمان مؤذن بني أفصى قال: شهدت عليا (صلوات الله عليه) سنة كلها، فما سمعت منه ولاية و لا براءة، و قد سمعته يقول: «عذرني الله من طلحة و الزبير، بايعاني طائعين غير مكرهين، ثم نكثا بيعتي من غير حدث أحدثته، و الله ما قوتل أهل هذه الآية منذ نزلت حتى قاتلتهم وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمََانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ الآية». قوله تعالى: قََاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اَللََّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ -إلى قوله تعالى- عَلىََ مَنْ يَشََاءُ[14-15] 99-4454/ (_1) - أحمد بن محمد بن خالد البرقي: عن ابن فضال، عن علي بن عقبة بن خالد، قال: دخلت أنا و معلى بن خنيس على أبي عبد الله (عليه السلام)، فأذن لنا و ليس هو في مجلسه، فخرج علينا من جانب البيت من عند نسائه، و ليس عليه جلباب، فلما نظر إلينا رحب، فقال: «مرحبا بكما و أهلا» ثم جلس، و قال: «أنتم أولوا الألباب في كتاب الله، قال الله تبارك و تعالى

إِنَّمََا يَتَذَكَّرُ أُولُوا اَلْأَلْبََابِ فأبشروا، فأنتم على إحدى الحسنيين من الله: أما إنكم إن بقيتم حتى تروا ما تمدون إليه رقابكم، شفى الله صدوركم، و أذهب غيظ قلوبكم و أدالكم على عدوكم، و هو قول الله تعالى ذكره: وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ* `وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ و إن مضيتم قبل أن تروا ذلك، مضيتم على دين الله الذي رضيه لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) و بعثه عليه».

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٤٣. — الله تعالى (حديث قدسي)
4462/ (_6) - عن ابن أبان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول

«يا معشر الأحداث، اتقوا الله و لا تأتوا الرؤساء، دعوهم حتى يصيروا أذنابا، لا تتخذوا الرجال ولائج من دون الله، إنا و الله خير لكم منهم». ثم ضرب بيده إلى صدره.

البرهان في تفسير القرآن - ج ٢ - الصفحة ٧٤٧. — الإمام الصادق عليه السلام