🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةالسيرة والشهادة والتاريخ › صفحة 18

السيرة والشهادة والتاريخ — صفحة 18 من 36

1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) المرغمتين.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 521 - 3 - حماد، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قال: إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٨. — غير محدد
22 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن كان بعين واحدة فلا بأس وإن كان له عينان فلا.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٢. — غير محدد
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

إياك والتحاف الصماء، قلت: وما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٤. — الإمام الباقر عليه السلام
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وإزاره محللة، إن دين محمد (صلى الله عليه وآله) حنيف.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٥. — الإمام الباقر عليه السلام
10 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن على، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الاخرى فلا بأس.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٥. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
15 - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه، قال: وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفنك يصلى فيه، فكتب: لا بأس به، وكتب يسأله عن جلود الارانب فكتب (عليه السلام): مكروه، وكتب يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه، فكتب: لا بأس به.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٠١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
10 - الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قضاء الوتر بعد الظهر، فقال

اقضه وترا أبدا كما فاتك. قلت: وتران في ليلة؟ قال: نعم، أليس إنما أحدهما قضاء.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٣. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
12 - عنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة لان الوتر الآخر، لا تقدمن شيئا قبل أوله، الاول فالاول، تبدء إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر، قال: وقال أبوجعفر (عليه السلام): لا يكون وتران في ليلة إلا واحدهما قضاء. وقال: إن أوترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الاول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك وليكن آخر صلاتك الوتر وتر ليلتك.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٣. — الإمام الباقر عليه السلام
2 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأصحابه في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف ففرق أصحابه فرقتين أقام فرقة بإزاء العدو، و فرقة خلفه فكبر وكبروا فقرء وأنصتوا وركع فركعوا وسجد فسجدوا ثم استتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) قائما وصلوا لانفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض ثم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم عليهم فقاموا فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
4 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، وأحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

في الركعتين تنقص منهما واحدة.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٨. — غير محدد
1 - علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحماط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

من صلى أربع ركعات بمائتي مرة قل هو الله أحد في كل ركعة خمسون مرة لم ينفتل وبينه وبين الله ذنب إلا غفر له.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٨. — غير محدد
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعدان، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من صلى أربع ركعات يقرء في كل ركعة قل هو الله أحد خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله ذنب.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٨. — غير محدد
3 - محمد بن يحيى بإسناده رفعه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من صلى ركعتين بقل هو الله أحد في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٨. — غير محدد
4 - علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال

من صلى المغرب وبعدها أربع ركعات ولم يتكلم حتى يصلي عشر ركعات يقرء في كل ركعة بالحمد وقل هو الله أحد كانت عدل عشر رقاب.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
7 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قلت له: ربما أردت الامر يفرق مني فريقان أحدهما يأمرني والآخر ينهاني؟ قال: فقال: إذا كنت كذلك فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة ومرة، ثم انظر أحزم الامرين لك فافعله، فإن الخيرة فيه إن شاء الله ولتكن استخارتك في عافية فإنه ربما خير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٢. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام قال

في الرجل يحزنه الامر أو يريد الحاجة قال: يصلي ركعتين يقرء في إحديهما قل هو الله أحد ألف مرة وفي الاخرى مرة ثم يسأل حاجته.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٧. — غير محدد
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبدالعزيز، عن جميل قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخلت عليه امرأة وذكرت أنها تركت ابنها وقد قال

ت بالملحفة على وجهه ميتا، فقال لها: لعله لم يمت فقومي فاذهبي إلى بيتك فاغتسلي وصلي ركعتين وادعي وقولي: " يامن وهبه لي ولم يك شيئا جدد هبته لي " ثم حركيه ولا تخبري بذلك أحدا، قالت: ففعلت فحركته فإذا هو قد بكى.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٩. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قال في صلاة الشكر: إذا أنعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين تقرء في الاولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وتقرء في الثانية بفاتحة الكتاب وقل ياأيها الكافرون وتقول في الركعة الاولى في ركوعك وسجودك: " الحمدلله شكرا شكرا وحمدا " وتقول في الركعة الثانية في ركوعك و سجودك: " الحمدلله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي ".

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٤٨١. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وعبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

أيما رجل كان له حرث أو تمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحوله مالا فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شئ عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه فإنما عليه فيه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥١٥. — غير محدد
4 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سسمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

ليس على مال اليتيم زكاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٤١. — غير محدد
3 - حريز، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لاحد فقد برئ منها.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٣. — غير محدد
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه السلام) قال

إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك، فقال: إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال: ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح.

الفروع من الكافي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٥. — الإمام الباقر عليه السلام
10 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن محمد بن عمربن يزيد قال: أخبرت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) أني أصبت بابنين وبقي لي بني صغير فقال

تصدق عنه، ثم قال حين حضر قيامي: مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشئ وإن قل فإن كل شئ يراد به الله وإن قال بعد أن تصدق النية فيه عظيم إن الله عزوجل يقول: " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " وقال: " فلا اقتحم العقبة * وما أدريك ما العقبة * فك رقبة * أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما ذا مقربة * أو مسكينا ذامتربة " علم الله عزوجل أن كل أحد لايقدر على فك رقبة فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك تصدق عنه.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين قال: دفع إلي شهاب بن عبد ربه دراهم من الزكاة اقسمها فأتيته يوما فسألني هل قسمتها؟ فقلت: لا فأسمعني كلاما فيه بعض الغلظة فطرحت ما كان بقي معي من الدراهم وقمت مغضبا فقال: لي ارجع حتى احدثك بشئ سمعته من جعفر بن محمد (عليهما السلام) فرجعت فقال

قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني إذا وجدت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها؟ قال: نعم لا بأس بذلك أما إنه أحد المعطين، قال صالح: فأخذت الدراهم حيث سمعت الحديث فقسمتها.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧. — الإمام الصادق عليه السلام
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال علي بن الحسين

(عليهما السلام): ضمنت على ربي أنه لا يسأل أحد من غير حاجة إلا اضطرته المسألة يوما إلى أن يسأل من حاجة.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٩. — الإمام السجاد عليه السلام
2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قلت له: ماحد السخاء؟ فقال: تخرج من مالك الحق الذي أوجبه الله عليك فتضعه في موضعه.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٩. — غير محدد
6 علي بن محمدبن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن معاوية بن عمار، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن إبراهيم (عليه السلام) كان أبا أضياف فكان إذا لم يكونوا عنده خرج يطلبهم وأغلق بابه وأخذ المفاتيح يطلب الاضياف وإنه رجع إلى داره فإذا هو برجل أوشبه رجل في الدار فقال: يا عبدالله بإذن من دخلت هذه الدار؟ قال: دخلتها بإذن ربها يردد ذلك ثلاث مرات فعرف إبراهيم (عليه السلام) أنه جبرئيل، فحمد الله، ثم قال: أرسلني ربك إلى عبد من عبيده يتخذه خليلا قال إبراهيم (عليه السلام): فأعلمني من هو أخدمه حتى أموت؟ قال: فأنت هو قال: ومم ذلك؟ قال: لانك لم تسأل أحدا شيئا قط ولم تسال شيئا قط فقلت: لا.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤٠. — غير محدد
9 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال

دخل عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئا؟ قال: لا والله فقال أبوالحسن (عليه السلام): فمن أين يخلف الله علينا، أنفق ولو درهما واحدا.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعين على نفسه.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٤٩. — غير محدد
4 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبى عبدالله عن أبيه (عليهما السلام) قال

دخل سدير على أبي عليه السلام في شهر رمضان فقال: يا سدير هل تدري أي الليالي هذه؟ فقال: نعم فداك أبي هذه ليالي شهر رمضان، فما ذاك؟ فقال له: أتقدر على أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي عشر رقبات من ولد إسماعيل؟ فقال له سدير: بأبي أنت وأمي لا يبلغ مالي ذاك، فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة، في كل ذلك يقول: لا أقدر عليه، فقال له: فما تقدر أن تفطر في كل ليلة رجلا مسلما؟ فقال له: بلى وعشرة، فقال له: أبي عليه السلام: فذاك الذي أردت يا سدير إن أفطارك أخاك المسلم يعدل رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٦٨. — غير محدد
8 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: إذا رأيت الهلال فلا تبرح وقال: " اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونوره ونصره وبركته وطهوره ورزقه، وأسألك خير ما فيه وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم أدخله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والبركة والتوفيق لما تحب وترضى ". 16314 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إنه سئل عن الاهلة فقال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. 26315 حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٧٦. — غير محدد
4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٧٧. — غير محدد
6 أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فيقول واحد: هو ذا وينظر تسعة فلا يرونه، لكن إذا رآه واحد رآه ألف.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٧٧. — الإمام الباقر عليه السلام
6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن تعجيل الفطرة بيوم، فقال

لا بأس به، قلت: فما ترى بأن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال: لابأس به.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧١. — غير محدد
21 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معتب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قال: اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وأعط عن الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا، فإنك أن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال: الموت.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ١٧٤. — غير محدد
18 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن شعيب العقر قوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

الحاج والمعتمر في ضمان الله، فإن مات متوجها غفر الله له ذنوبه وإن مات محرما بعثه الله ملبيا وإن مات بأحد الحرمين بعثه الله من الآمنين وإن مات منصرفا غفر الله له جميع ذنوبه.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٦. — غير محدد
19 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن الرضا عليه السلام قال

سمعته يقول: ما وقف أحد من تلك الجبال إلا استجيب له فأما المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم وأما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٦. — الإمام الرضا عليه السلام
46 أبوعلي الاشعري، عن محمدبن عبدالجبار، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن سلمة بن محرز قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام إذ جاء ه رجل يقال له: أبوالورد فقال

لابي عبدالله عليه السلام: رحمك الله إنك لو كنت أرحت بدنك من المحمل، فقال أبوعبدالله عليه السلام: ياأباالورد، إني احب أن أشهد المنافع التي قال الله تبارك وتعالى: " ليشهدوا منافع لهم " إنه لايشهدها أحد إلا نفعه الله أما أنتم فترجعون مغفورا لكم وأما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٣. — الله تعالى (حديث قدسي)
10 أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عمران الارمني، عن علي ابن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال

قال أبوعبدالله (عليه السلام): لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣١٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
8 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

عليه مد من طعام لكل واحد.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٠. — غير محدد
8 علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

كنا عنده فذكروا الماء في الطريق مكة وثقله فقال: الماء لا يثقل إلا أن ينفرد به الجمل فلا يكون عليه إلا الماء.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٢. — غير محدد
28 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن سفيان بن إبراهيم الجريري عن الحارث بن الحصيرة الاسدي، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

كنت دخلت مع أبي الكعبة فصلى على الرخامة الحمراء بين العمودين فقال: في هذا الموضع تعاقد القوم إن مات رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو قتل ألا يردوا هذاالامر في أحد من أهل بيته أبدا، قال: قلت: ومن كان؟ قال: كان الاول والثاني وأبوعبيدة بن الجراح وسالم ابن الحبيبة.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٥. — الإمام الباقر عليه السلام
29 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سئل أميرالمؤمنين صلوات الله عليه عن إساف ونائلة وعبادة قريش لهما، فقال: نعم كانا شابين صبيحتن وكان بأحدهما تأنيث وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل فمسخهما الله فقالت قريش: لو لا أن الله رضي أن يعبد هذان معه ما حولهما عن حالهما.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٦. — غير محدد
31 سهل، عن علي بن أسباط، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

لاينبغي لاحد أن يحتبي قبالة الكعبة.

الفروع من الكافي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٦. — غير محدد
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبدالله، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن المغيرة قال: قال محمد بن عبدالله للرضا صلوات الله عليه وأنا أسمع: حدثني أبي عن أهل بيته، عن آبائه (عليهما السلام) أنه قال

لبعضهم: إن في بلادنا موضع رباط يقال له: قزوين وعدوا يقال له: الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه فأعاد عليه الحديث، فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بدرا وإن مات منتظرا لامرنا كان كمن كان مع قائمنا (عليه السلام) هكذا في فسطاطه - وجمع بين السبابتين - ولا أقول هكذا - وجمع بين السبابة والوسطى - فإن هذه أطول من هذه فقال أبوالحسن (عليه السلام): صدق.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 825 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

صلوات الله عليه: بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن وقال لي: ياعلي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه وأيم الله لان يهدي الله على يديك رجلا خيرلك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن محمد بن حمران، وجميل ابن دراج كلاهما، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا بعث سرية دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه ثم قال: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاتغدروا ولاتغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة وأيما رجل من أدنى المسلمين و أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله فإذا سمع كلام الله عز وجل فإن تبعكم فأخوكم في دينكم وإن أبي فاستعينوا بالله عليه وأبلغوه مأمنه. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: وأيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين في أقصى العسكر وأدناه فهو جار.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

(عليه السلام): لما وجهني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن قال: يا علي لاتقاتل أحدا حتى تدعوه إلى الاسلام وأيم الله لان يهدي الله عزوجل على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس و غربت ولك ولاؤه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

شعارنا " يا محمد يا محمد " وشعارنا يوم بدر " يا نصرالله اقترب اقترب " وشعار المسلمين يوم احد " يانصر الله اقترب " ويوم بني النضير " يا روح القدس ارح " و يوم بني قينقاع " يا ربنا لايغلبنك " ويوم الطائف " يا رضوان " وشعار يوم حنين " يا بني عبدالله [يا بني عبدالله] " ويوم الاحزاب " حم لا يبصرون " ويوم بني قريظة " يا سلام أسلمهم " ويوم المريسيع وهو يوم بني المصطلق " ألا إلى الله الامر " ويوم الحديبية " ألا لعنة الله على الظالمين " ويوم خيبر يوم القموص " يا علي آتهم من عل " ويوم الفتح " نحن عبادالله حقا حقا " ويوم تبوك " يا أحديا صمد " ويوم بني الملوح " أمت أمت " ويوم صفين " يا نصرالله " وشعار الحسين (عليه السلام) " يا محمد " وشعارنا " يامحمد ".

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٧. — غير محدد
4 - عنه، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر ابن إبراهيم الجعفري قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول

من ربط فرسا عتيقا محيت عنه ثلاث سيئات في كل يوم وكتب له إحدى عشرة حسنة، ومن ارتبط هجينا محيت عنه في كل يوم سيئتان وكتب له سبع حسنات، ومن ارتبط برذونا يريد به جمالا أو قضاء حوائج أو دفع عدو عنه محيت عنه كل يوم سيئة واحدة وكتب له ست حسنات.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): إذا حرنت على أحدكم دابة يعني أقامت في أرض العدو أو في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

أغار المشركون على سرح المدينة فنادى فيها مناد: يا سؤ صباحاه فسمعها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الخيل فركب فرسه في طلب العدو وكان أول أصحابه لحقه أبوقتادة على فرس له وكان تحت رسول الله (صلى الله عليه وآله) سرج دفتاه ليف ليس فيه أشرو لا بطر فطلب العدو فلم يلقوا أحدا وتتابعت الخيل، فقال أبوقتادة: يا رسول الله إن العدو قد انصرف فإن رأيت أن نستبق؟ فقال: نعم فاستبقوا فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) سابقا عليهم ثم أقبل عليهم فقال: أنا ابن العواتك من قريش، إنه لهو الجواد البحر - يعني فرسه -.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
8 - محمد بن يحيى، عن الحسين بن إسسحاق، عن علي بن مهزيار. عن النضربن سويد، عن درست، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إن الله عزوجل بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها فلما انتهيا إلى المدينة وجدا رجلا يدعوالله ويتضرع فقال: أحد الملكين لصاحبه: أما ترى هذا الداعي؟ فقال: قد رأيته ولكن أمضي لما أمر به ربي، فقال: لا ولكن لا أحدت شيئا حتى اراجع ربي فعاد إلى الله تبارك وتعالى فقال: يا رب إني انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلانا يدعوك ويتضرع إليك، فقال: امض لما أمرتك به فإن ذا رجل لم يتمعر وجهه غيظا لي قط.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٨. — غير محدد
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

لقى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) وتحته وسق من نوى فقال له: ما هذا يا أبا الحسن تحتك؟ فقال: مائة ألف عذق إن شاء الله، قال: فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٧٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عمربن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) رجل قال

لاقعدن في بيتي ولا صلين ولاصومن ولاعبدن ربي فأما رزقي فسيأتيني فقال أبوعبدالله (عليه السلام): هذا أحد الثلاثة الذين لايستجاب لهم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٧٧. — غير محدد
10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعه، عمن ذكره، عن أبان، عن العلاء قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

أيعجز أحدكم أن يكون مثل النملة فإن النملة تجر إلى جحرها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٧٩. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول

إن رجلا أتى جعفرا صلوات الله عليه شبيها بالمستنصح له فقال له: يا أبا عبدالله كيف صرت اتخذت الاموال قطعا متفرقة ولو كانت في موضع [واحد] كانت أيسر لمؤونتها وأعظم لمنفعتها، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): اتخذتها متفرقة فإن أصاب هذا المال شئ سلم هذا المال والصرة تجمع بهذا كله.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٩١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن الحكم، عن الحسن بن الحسين الانباري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال

كتبت إليه أربعة عشر سنة استأذنه في عمل السلطان فلما كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر إني أخاف على خبط عنقي وأن السلطان يقول لي: إنك رافضي ولسنا نشك في أنك تركت العمل للسلطان للرفض. فكتب إلي أبوالحسن (عليه السلام) قد فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك فإذا صارإليك شئ واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذابذا وإلا فلا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١١١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
9 856 - 4 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عذافر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وقد سئل عن كسب النائحة قال

تستحله بضرب إحدى يديها على الاخرى.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١١٨. — غير محدد
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) رجل وجدفي منزله دينارا قال

يدخل منزله غيره؟ قلت " نعم كثير قال: هذا لقطة، قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع غيره فيه شيئا؟ قلت: لا قال: فهو له.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٣٧. — غير محدد
3 - ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

كانت العرب في الجاهلية على فرقتين الحل والحمس فكانت الحمس قريشا وكانت الحل سائر العرب فلم يكن أحد من الحل إلا وله حرمي من الحمس ومن لم يكن له حرمي من الحمس لم يترك أن يطوف بالبيت إلا عريانا وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرميا لعياض بن حمار المجاشعي وكان عياض رجلا عظيم الخطر وكان قاضيا لاهل عكاظ في الجاهلية فكان عياض إذا دخل مكة ألقى عنه ثياب الذنوب والرجاسة وأخذ ثياب رسول الله (صلى الله عليه وآله) لطهرها فلبسها وطاف بالبيت ثم يردها عليه إذا فرغ من طوافه فلما أن ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه عياض بهدية فأبى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقبلها وقال: يا عياض لو أسلمت لقبلت هديتك إن الله عزوجل أبى لي زبد المشركين، ثم إن عياضا بعد ذلك أسلم و حسن إسلامه فأهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هديه فقبلها منه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٤٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
2 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٤٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
10 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عامربن جذاعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

في رجل عنده (مبيع) فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده قال: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه و يمنعه ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٥٢. — غير محدد
17 - أحمد، عن علي بن أحمد بن إسحاق بن سعد الاشعري، عن عبدالله بن سعيد الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال: إني اريد أن أسأل هاشم الصيدناني عن حديث السلعة والبضاعة قال: فأتيت هاشما فسألته عن الحديث فقال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البضاعة والسلعة، فقال

نعم مامن أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلا قيض الله عزوجل من يربحه، فإن قبل وإلا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد على الله عزوجل.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٥٣. — غير محدد
1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمروبن شمر، عن عروة بن عبدالله، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): لايتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٦٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قال في رجل قال لاخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمى ماشاء فباعه؟ فقال: لا بأس به، وقال: التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به، فأما إن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٧٦. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال

إذارئيا جميعا فلا بأس مالم يغط الجيد الردي. 8852 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شئ وأحد هما خير من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعها بسعر واحد؟ فقال: لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٨٣. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لايحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر، فإن الرجل يستأجر الجمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمل ذلك ويجعل في أمانته، وقال: لا يصلح إلا مد واحد والامناء بهذه المنزلة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٨٤. — غير محدد
2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير، وغيره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

الحنطة والشعير رأسا برأس لايزاد واحد منهما على الاخر.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٨٧. — غير محدد
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قال: لايباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ولا يباع إلا مثلا بمثل، والتمر مثل ذلك، قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا إنما أصلهما واحد وكان علي عليه السلام يعد الشعير بالحنطة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٨٧. — غير محدد
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لاخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من تمرأو أقل من ذلك أو أكثر يسمي ماشاء فباعه فقال: لا بأس به، وقال: التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به فأما إن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٨٨. — غير محدد
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول

كان علي صلوات الله عليه يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لان تمر خيبر أجودهما.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٨٨. — غير محدد
12 - محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد جميعا، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إذا علم من ذلك شيئا واحدا إنه قد أدرك فاشتره وتقبل به.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ١٩٥. — غير محدد
9 - بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبدالله عليه السلام فدخل عليه معتب فقال

بالباب رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: إني رجل قصاب وإني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم، قال: ليس به بأس ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٠١. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه (عن ابن أبي نجران) عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

عليه السلام: من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيدوثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة قال: وقال عليه السلام: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والاخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٦. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

في المملوك يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، فقيل: في الحيوان شفعة؟ فقال: لا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢١٠. — غير محدد
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما فكان بينهما كلام، فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهمافي القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر وانصرفا إلى مكانهما وتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال: يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد وإن كانا سواء فهورد على مواليهما جاء ا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضربه. وفي رواية اخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيهما وقعت القرعة به كان عبده.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢١٨. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
9 - بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال

رجلان بالباب فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٧. — غير محدد
1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف درهم وقال الاخر: بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الالف البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب المائة وإن كان الرهن أقل مما رهن أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهن وقال الاخر: هو عندك وديعة؟ فقال: يسأل صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٧. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال

في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولايدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي قال: لا بأس بذلك إذاتراضيا وطابت أنفسهما.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٨. — غير محدد
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): من غرس شجرا أو حفر واديا بدء ا لم يسبقه إليه أحد و أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله (صلى الله عليه وآله).

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
7 - علي بن إبراهيم، (عن أبيه) عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لا تكون الشفعة إلا لشريكين مالم يقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٨١. — غير محدد
6 929 - 8 - يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل يكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لاغيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم، وروي أيضا أن الشفعة لاتكون إلا في الارضين والدور فقط.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٨١. — غير محدد
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال

سمعته يقول: كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا وإنه لم يفعل قال: فقال: ليس له كراء، قال: فدعوته وقلت: يا عبدالله ليس لك أن تذهب بحقه وقلت للاخر: ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٠. — الإمام الباقر عليه السلام
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد الرجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها التي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل ذلك أضر بالبقية من العيون وبعض لايضر من شدة الارض، قال: فقال: ما كان في مكان شديد فلايضروما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر، وإن عرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد؟ قال: إن تراضيا فلايضر، وقال: يكون بين العينين ألف ذراع.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٣. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمر (ان) بن أبي عاصم قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: أربعة لا يستجاب لهم دعوة أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عزوجل

ألم آمرك بالشهادة -.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٨. — الله تعالى (حديث قدسي)
2 - سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن محمد بن هارون الجلاب قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول

إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لاحد أن يظن بأحد خيراحتى يعرف ذلك منه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

اختصم إلى أميرالمؤمنين عليه السلام رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا واستثنى البايع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد. 9380 - 2 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن أحمد بن حماد قال: أخبرني محمد بن مرازم، عن أبيه أو عمه قال: شهدت أبا عبدالله عليه السلام وهو يحاسب وكيلا له والوكيل يكثر أن يقول: والله ماخنت والله ماخنت، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: ياهذا خيانتك وتضييعك علي مالي سواء لان الخيانة شرها عليك، ثم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو أن أحدكم هرب من رزقه لتبعه حتى يدركه كما أنه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه من خان خيانة حسبت عليه من رزقه وكتب عليه وزرها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٤. — غير محدد
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال النبي

(صلى الله عليه وآله): اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٢. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين ابن علوان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين

عليه السلام: خلق الله الشهوة عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء في النساء وجزء ا واحدا في الرجال ولو لا ما جعل الله فيهن من الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله

عزوجل: " الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة " قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل فمن اقيم عليه حد الزنا أو متهم بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٤. — غير محدد
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله

عزوجل: " الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة " فقال: كن نسوة مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة فمن اقيم عليه حد الزنا أو شهر به لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٤. — غير محدد
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال

نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهماصداق إلا بضع صاحبتها، وقال: لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق ونكاح المسلمين.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٠. — غير محدد
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، ومحمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أ ليس الله حكيما؟ قال: بلى وهو أحكم الحاكمين، قال: فأخبرني عن قوله عزوجل: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة " أ ليس هذا فرض؟ قال: بلى، قال: فأخبرني عن قوله عزوجل: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل " اي حكيم يتكلم بهذا فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبي عبدالله عليه السلام فقال

ياهشام في غير وقت حج ولا عمرة؟ قال: نعم جعلت فداك لامر أهمني إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ قال: وماهي؟ قال: فأخبره بالقصة فقال له أبوعبدالله عليه السلام: أما قوله عزوجل: " فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة " يعني في النفقة وأما قوله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " يعني في المودة، قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب وأخبره قال: والله ماهذا من عندك.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٢. — غير محدد
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال

جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: زوجني فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ، فقال: لا، قال: فأعادت فأعاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا قال: نعم، فقال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
8 972 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (جميعا)، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، ومحمد بن حكيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٥. — غير محدد
15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها وكان الصداق الذي أخذت لها لاسبيل عليها فيه بما استحل من فرجها وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٨. — غير محدد
4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبان، عن عباد الضبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال

في العنين إذا علم أنه عنين لايأتي النساء فرق بينهماوإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لايرد من عيب.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤١٠. — غير محدد
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

عليه السلام: من أتى امرأته مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيارلها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤١٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
3 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله

عزوجل في كتابه: " حتى تنكح زوجا غيره " وقال: هو أحد الازواج.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٥. — غير محدد
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الاول، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٦. — غير محدد
14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قلت له: الرجل يشتري الاختين فيطؤ إحداهما ثم يطؤ الاخرى بجهالة؟ قال: إذا وطئ الاخرى بجهالة لم تحرم عليه الاولى وإن وطئ الاخرى وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٣. — غير محدد
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين

عليه السلام في ابنة الاخ من الرضاع لا آمربه أحدا ولا أنهي عنه وإنما أنهي عنه نفسي وولدي وقال: عرض على رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتزوج ابنة حمزة فأبى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: هي ابنة أخي من الرضاع.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٧. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن محمد بن مسلم، عن عبيدبن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

سألته عن الرضاع ما أدنى مايحرم منه قال: ما أنبت اللحم أو الدم ثم قال: ترى واحدة تنبته، فقلت: أسألك أصلحك الله (اثنتان)؟ قال: لا، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٨. — الإمام الرضا عليه السلام
3 - وعنه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن عبيدبن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرضاع أدنى مايحرم منه قال

ما أنبت اللحم والدم، ثم قال: ترى واحدة تنبته فقلت: أسألك أصلحك الله اثنتان، فقال: لا، ولم أزل أعد عليه حتى بلغ عشر رضعات.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٨. — الإمام الرضا عليه السلام
7 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرضاع مايحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبي عليه السلام عنه فقال

واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات، قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما اسأل عن الرضاع، فقلت: جعلت فداك أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا، فقال: قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي قلت: قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبربه فتخبرني به أنت فقال: هكذا قال أبي، قلت: فأرضعت امي جارية بلبني؟ فقال: هي اختك من الرضاعة قلت: فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها امي بلبنه؟ قال: فالفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي لابي وامي، قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها وامك امها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٩. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضا

عليه السلام: مايقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جاء تهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا ألى قولك: قال: فقال: وذلك لان أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له امهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من امهات الاولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى، قال: فقال: أبوالحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولايحرم من قبل الامهات وإنما الرضاع من قبل لامهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٤١. — الإمام الرضا عليه السلام
4 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

في المتعة: دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٣. — غير محدد
(10097) - 3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن بكير بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه السلام قال

ا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما. (8 1009) - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٣. — الإمام الباقر عليه السلام
(10134) - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحر يتزوج الامة أو عبد يتزوج حرة قال

فقال لي: ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان، أباكان أو أما. (5 1013) - 5 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط، ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الامة فولده أحرار.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٢. — غير محدد
(10141) - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله فإن الذي معها مثل الذي مع تلك، فقام رجل فقال: يا رسول الله فإن لم يكن له أهل فما يصنع؟ قال: فليرفع نظره إلى السماء وليراقبه وليسأله من فضله.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٤. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10149) - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كمايأتي الطير ليمكث وليلبث. قال: بعضهم وليتلبث.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10184) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول

انصرف رسول الله (صلى الله عليه وآله) من سرية قدكان اصيب فيها ناس كثير من المسلمين فاستقبلته النساء يسألنه عن قتلاهن فدنت منه امرأة فقالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ قال: وماهو منك؟ قالت: أبي قال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد، ففعلت ذلك، ثم قالت: يا رسول الله ما فعل فلان؟ فقال: وما هو منك؟ فقالت أخي، فقال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد، ففعلت ذلك، ثم قالت: يارسول الله مافعل فلان؟ فقال: وماهومنك؟ فقالت: زوجي قال: احمدي الله واسترجعي فقد استشهد، فقالت: واويلي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كنت أظن أن المرأة تجد بزوجها هذا كله حتى رأيت هذه المرأة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10191) - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام أن قوما أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال

و: يا رسول الله إنارأينا اناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو أمرت أحداأن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10198) - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدالصمد بن بشير قال: دخلت امرأة على أبي عبدالله عليه السلام فقال

ت: أصلحك الله إني امرأة متبتلة فقال: وما التبتل عندك؟ قالت: لا أتزوج، قال: ولم؟ قالت: ألتمس بذلك الفضل، فقال: انصرفي فلوكان ذلك فضلا لكانت فاطمة عليها السلام أحق به منك إنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٩. — فاطمة الزهراء عليها السلام
(10199) - 1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(100218) - 2 - عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن سعدبن أبي عمر (و) الجلاب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

لامرأة سعد: هنيئا لك يا خنساء فلولم يعطلك الله شيئا إلا ابنتك ام الحسين لقد أعطاك الله خيرا كثيرا إنما مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الاعصم في الغربان وهو الابيض إحدى الرجلين.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٥. — غير محدد
(10220) - 4 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): إنما مثل المرأة الصالحة الغراب الاعصم الذي لا يكاد يقدر عليه، قيل: وما الغراب الاعصم الذي لايكاد يقدر عليه؟ قال: الابيض إحدى رجليه.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥١٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10260) - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن جعفر ابن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال

كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيت والآخر مانع فقالا لرجل ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فإنها شموع بخلاء مبتلة هيفاء شنباء، إذا جلست تثنت، وإذا تكلمت غنت، تقبل بأربع وتدبر بثمان بين رجليها مثل القدح، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): لا أريكما من اولي الاربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) فغرب بهما إلى مكان يقال له: العرايا وكانا يتسوفافي كل جمعة.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10351) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبدالله الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عطية أخي أبي العرام قال: ذكرت لابي عبدالله عليه السلام المنكوح من الرجال فقال

ليس يبلى الله بهذا البلاء أحدا وله فيه حاجة إن في أدبارهم أرحاما منكوسة وحياء أدبارهم كحياء المرأة قد شرك فيهم ابن لابليس يقال له: زوال فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحا ومن شرك فيه من النساء كانت من الموارد والعامل على هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه وهم بقية سدوم أما إني لست أعني بهم بقيتهم أنه ولدهم ولكنهم من طينتهم، قال: قلت: سدوم التي قلبت؟ قال: هي أربع مدائن. سدوم وصريم ولدماء وعميراء، قال: فأتاهن جبرئيل عليه السلام وهن مقلوعات إلى تخوم الارض السابعة فوضع جناحه تحت السفلى منهن ورفعهن جميعا حتى سمع أهل سماء الدنيا نباح كلابهم ثم قلبها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٩. — غير محدد
(10352) - 3 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالرحمن العزرمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

قال أميرالمؤمنين عليه السلام: إن لله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء قال: فسئل فمالهم لا يحملون؟ فقال: إنها منكوسة ولهم في أدبارهم غدة كغدة الجمل أو البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٩. — غير محدد
(10354) - 5 - أحمد، عن جعفربن محمد الاشعري عن ابن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

جاء رجل إلى أبي فقال: يا ابن رسول الله إني ابتليت ببلاء فادع الله لي فقيل له: إنه يؤتى في دبره، فقال: ما أبلى الله عزوجل بهذا البلاء أحدا له فيه حاجة ثم قال أبي: قال الله عزوجل: وعزتي وجلالي لايقعد على استبرقها وحريرها من يؤتى في دبره.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٥٠. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10380) - 10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال

كان ملك في بني إسرائيل وكان له قاض وللقاضي أخ وكان رجل صدق وله امرأة قدولدتها الانبياء فأراد الملك أن يبعث رجلا في حاجة، فقال للقاضي: ابغني رجلا ثقة فقال: ما أعلم أحدا أوثق من أخي فدعاه ليبعثه فكره ذلك الرجل وقال لاخيه: إني أكره أن اضيع امرأتي، فعزم عليه فلم يجدبدا من الخروج، فقال لاخيه: يا أخي إني لست اخلف شيئا أهم علي من امرأتي فاخلفني فيها وتول قضاء حاجتها، قال: نعم فخرج الرجل وقد كانت المرأة كارهة لخروجه فكان القاضي يأتيها ويسألها عن حوائجها ويقوم لها فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت عليه فحلف عليها لئن لم تفعلي لنخبرن الملك أنك قد فجرت، فقالت: اصنع ما بدالك لست اجيبك إلى شئ مما طلبت فأتى الملك فقال: إن امرأة أخي قد فجرت وقد حق ذلك عندي، فقال له الملك: طهرها، فجاء إليها فقال: إن الملك قد أمرني برجمك فما تقولين؟ تجيبني وإلا رجمتك، فقالت: لست اجيبك فاصنع ما بدالك فأخرجها فحفرلها فرجمها ومعه الناس، فلما ظن أنها قد ماتت تركها وانصرف وجن بها الليل وكان بهارمق فتحركت وخرجت من الحفيرة ثم مشت على وجهها حتى خرجت من المدينة فانتهت إلى دير فيه ديراني فباتت على باب الدير فلما أصبح الديراني فتح الباب ورآها فسألها عن قصتها فخبرته فرحمها وأدخلها الدير وكان له ابن صغير لم يكن له ابن غيره وكان حسن الحال فداواها حتى برئت من علتها واندملت ثم دفع إليها ابنه فكانت تربيه وكان للديراني قهرمان يقوم بأمره فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت فجهد بها فأبت، فقال: لئن لم تفعلي لاجهدن في قتلك فقالت: اصنع ما بدالك فعمد إلى الصبي فدق عنقه وأتى الديراني فقال له: عمدت إلى فاجرة قد فجرت فدفعت إليها ابنك فقتلته فجاء الديراني فلما رآه قال لها: ما هذا فقد تعلمين صنيعي بك فأخبرته بالقصة فقال لها: ليس تطيب نفسي أن تكوني عندي فاخرجي فأخرجها ليلا ودفع إليها عشرين درهما وقال لها: تزودي هذه الله حسبك، فخرجت ليلا فأصبحت في قرية فإذا فيها مصلوب على خشبة وهوحي، فسألت عن قصته فقالوا: عليه دين عشرون درهما ومن كان عليه دين عندنا لصاحبه صلب حتى يؤدي إلى صاحبه فأخرجت العشرين درهما ودفعتها إلى غريمه وقالت: لا تقتلوه فأنزلوه عن الخشبة، فقال لها: ما أحد أعظم علي منة منك نجيتني من الصلب ومن الموت فأنامعك حيث ما ذهبت فمضى معها ومضت حتى انتهيا إلى ساحل البحر فرآى جماعة وسفنا فقال لها: اجلسي حتى أذهب أنا أعمل لهم و استطعم وآتيك به فأتاهم فقال لهم: ما في سفينتكم هذه؟ قالوا: في هذه تجارات وجوهر وعنبر وأشياء من التجارة وأما هذه فنحن فيها قال: وكم يبلغ ما في سفينتكم؟ قالوا: كثير لا نحصيه، قال: فإن معي شيئا هو خير مما في سفينتكم، قالوا: وما معك؟ قال: جارية لم تروا مثلها قط، قالوا: فبعناها، قال؟ نعم على شرط أن يذهب بعضكم فينظر إليها ثم يجيئني فيشتريها ولا يعلمها ويدفع إلي الثمن ولايعلمها حتى أمضي أنا، فقالوا: ذلك لك فبعثوا من نظر إليها، فقال: ما رأيت مثلها قط فاشتروها منه بعشرة آلاف درهم ودفعوا إليه الدراهم فمضى بها، فلما أمعن أتوها فقالوا لها: قومي وادخلي السفينة قالت: ولم؟ قالوا: قد اشتريناك من مولاك، قالت: ما هو بمولاي قالوا: لتقومين أو لنحملنك فقامت ومضت معهم فلما انتهوا إلى الساحل لم يأمن بعضهم بعضا عليها فجعلوها في السفينة التي فيها الجوهر والتجارة وركبواهم في السفينة الاخرى فدفعوها فبعث الله عزوجل عليهم رياحا فغرقتهم وسفينتهم ونجت السفينة التي كانت فيها حتى انتهت إلى جزيرة من جزائر البحر وربطت السفينة ثم دارت في الجزيرة فإذا فيها ماء وشجرفيه ثمرة فقالت: هذا ماء أشرب منه وثمر آكل منه أعبدالله في هذا الموضع فأوحى الله عزوجل إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن يأتي ذلك الملك فيقول: إن في جزيرة من جزائر البحر خلقا من خلقي فاخرج أنت ومن في مملكتك حتى تأتوا خلقي هذه وتقروا له بذنوبكم ثم تسألوا ذلك الخلق أن يغفر لكم فإن يغفرلكم غفرت لكم فخرج الملك بأهل مملكته إلى تلك الجزيرة فرأوا امرأة فتقدم إليها الملك فقال لها: إن قاضي هذا أتاني فخبرني أن امرأة أخيه فجرت فأمرته برجمها ولم يقم عندي البينة فأخاف أن أكون قد تقدمت على ما لايحل لي فاحب أن تستغفري لي، فقالت: غفر الله لك اجلس، ثم أتى زوجها ولا يعرفها فقال: إنه كان لي امرأة وكان من فضلها وصلاحها، وإني خرجت عنها وهي كارهة لذلك فاستخلفت أخي عليها فلما رجعت سألت عنها فأخبرني أخي أنها فجرت فرجمها وأنا أخاف أن أكون قد ضيعتها فاستغفري لي، فقالت: غفر الله لك، اجلس فأجلسته إلى جنب الملك. ثم أتى القاضي فقال: إنه كان لاخي امرأة وإنها أعجبتني فدعوتها إلى الفجور فأبت فأعلمت الملك أنها قد فجرت وأمرني برجمها فرجمتها وأنا كاذب عليها فاستغفري لي، قالت: غفر الله لك، ثم أقبلت على زوجها فقالت: اسمع، ثم تقدم الديراني وقص قصته وقال: أخرجتها بالليل وأنا أخاف أن يكون قدلقيها سبع ففتلها، فقالت: غفر الله لك اجلس ثم تقدم القهرمان فقص قصته؟ فقالت للديراني: اسمع غفر الله لك، ثم تقدم المصلوب فقص قصته فقالت: لا غفر الله لك، قال: ثم أقبلت على زوجها فقالت: أنا امرأتك وكلما سمعت فإنما هو قصتي وليست لي حاجة في الرجال وأنا احب أن تأخذ هذه السفينة وما فيها وتخلى سبيلي فأعبدالله عزوجل في هذه الجزيرة فقدترى مالقيت من الرجال ففعل وأخذ السفينة وما فيها فخلى سبيلها وانصرف الملك وأهل مملكته.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٥٦. — غير محدد
(10418) - 48 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجلها.

الفروع من الكافي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(210472) عنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن سعيد قال: كنت أنا وابن غيلان المدائني دخلنا على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فقال

له ابن غيلان: أصلحك الله بلغني أنه من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا ولد له غلام؟ فقال: من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له غلام، ثم قال: علي محمد ومحمد علي شيئا واحدا قال: أصلحك الله إني خلفت امرأتي وبها حبل فادع الله أن يجعله غلاما فأطرق إلى الارض طويلا ثم رفع رأسه فقال له: سمه عليا فإنه أطول لعمره، فدخلنا مكة فوافانا كتاب من المدائن أنه قد ولد له غلام.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١١. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(10482 1) محمد بن يحيى، وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إحمد بن محمد بن أبي نصر عن أسماعيل بن عمر، عن شعيب العقرقوفي، عن أبى عبدالله ( عليه السلام قال

إن للرحم أربعة سبل في أي سبيل فيه الماء كان منه الولد واحد واثنان وثلاثة وأربعة ولا يكون إلى سبيل أكثر من واحد.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦. — غير محدد
(10490 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال

أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن، فليحسن أحدكم اسم ولده.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(610493) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن سليمان بن سماعة، عن عمه عاصم الكوزي عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٩. — غير محدد
(210535) وعنه، عن الحسن بن حماد بن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قلت له: بأي ذلك نبدء؟ قال: تحلق رأسه وتعق عنه وتصدق بوزن شعره فضة و يكون ذلك في مكان واحد.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧. — غير محدد
(410537) وعنه، عن رجل، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحد كم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك، عقواعنه وأطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧. — الإمام الباقر عليه السلام
(210590) محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن موسى، عن محمد بن العباس بن الوليد، عن أبيه، عن امه ام إسحاق بنت سليمان قالت: نظر إلي أبوعبدالله (عليه السلام) وأنا ارضع أحد بني محمدا أو إسحاق فقال

يا ام إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٠. — غير محدد
(310591) محمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبى.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٠. — الإمام الرضا عليه السلام
(10594 6) محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن قول الله عزوجل: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " فقال: كانت المراضع مما يدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك إني أخاف عن احبل فأقتل ولدي هذا الذي ارضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عزوجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (وزاد): وأما قوله: " وعلي الوارث مثل ذلك " فإنه أن يضار بالصبي أو يضار أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور قبل ذلك كان حسنا، والفصال هو الفطام.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤١. — غير محدد
(10666 6) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن الوليد ابن صبيح، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سمعته يقول: ثلاثة ترد عليهم دعوتهم أحدهم رجل يدعوا على امرأته وهو لها ظالم فيقال له: ألم نجعل أمرها بيدك.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٦. — غير محدد
(410670) قال أحمد: وذكر بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، ومحمد بن سماعة، عن أبي بصير، عن العبد الصالح (عليه السلام) أنه قال

لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٧. — الإمام الكاظم عليه السلام
(10679 8) محمد بن جعفر أبوالعباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا بصير يقول

سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة زوجها لغير السنة وقلنا: إنهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد، فقال: ليس بشئ.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٩. — الإمام الباقر عليه السلام
(910680) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الاعرج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل عمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأمره أن يراجعها، فقلت: إن الناس يقولون: إنما طلقها واحدة وهي حائض فقال: فلاي شئ سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان هو أملك بر جعتها؟ كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يراجعها، ثم قال: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٥٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10683 12) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام قال

سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة قلت: فليس ينبغي له، إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٦٠. — الإمام الكاظم عليه السلام
(10687 16) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني سألت عمر وبن عبيد، عن طلاق ابن عمر فقال

طلقها وهي طامث واحدة، قال أبوعبدالله (عليه السلام): أفلا قلتم له إذا طلقها واحدة وهي طامث كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها قال: قد قلت له ذلك، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثا فردها النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: أمسك أو طلق على السنة إن أردت أن تطلق.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٦١. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(10705 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ققال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام قال

الله عزوجل في كتابه فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزوجل، فقلت له: فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين؟ فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته، فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على اطلاق بعد أن تعرف منه خيرا.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٦٧. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(10707 8) عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل ابن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

طلاق السنة إذا طهرت المراة فليطلقها واحدة مكانها من غير جماع يشهد على طلاقها، فإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٦٨. — الإمام الباقر عليه السلام
(10713 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال

سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد (أو أكثر) وهي طاهر قال: هي واحدة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٧٠. — غير محدد
(10714 2) على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال

سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا، قال: هي واحدة

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٧١. — غير محدد
(10715 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن جعفر أبوالعباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير الاسدي، و محمد بن علي الحلبي، وعمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة وإن لم يكن على طهر فليس بشئ.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٧١. — غير محدد
(10720 4) علي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام قال

سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق وقوم يسموعون كلامه ولم يقل لهم: اشهدوا أيقع عليها؟ قال: نعم، هذه شهادة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٧٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(10726 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال

سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال: هو أملك برجعتها مالم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين يذكر وإنما جعل الشهود لمكان الميراث.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٧٣. — غير محدد
(10727 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن إبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

المراجعة هي الجماع وإلا فإنما هي واحدة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٧٣. — غير محدد
(10730 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام قال

سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر؟ فقال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٧٤. — الإمام الكاظم عليه السلام
(10760 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

الحبلى تطلق تطليقة واحدة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨١. — غير محدد
(10762 3) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨١. — الإمام الباقر عليه السلام
(10764 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى نصر، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن جعفر ( عليه السلام قال

طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨١. — غير محدد
(10769 10) وعنه، عن جعفر بن سماعة، عن علي عمران الشفا، عن ربعي بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله البصري، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد؟ قال: قال: تبين بالاول ولا تحل للازواج حتى تضع ما في بطنها.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٢. — غير محدد
(10771 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن إبيه، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طلاق الحبلى فقال

يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهور، قلت له: فله أن يراجعها؟ قال: نعم وهي امرأته، فإن راجعها ثم إراد أن يطلقها تطليقة اخرى؟ قال: لا يطلقها حتى يمضى لها بعدما مسها شهر، قلت: فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسسها، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٢. — الإمام الباقر عليه السلام
(10773 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال

إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٣. — غير محدد
(10774 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٣. — غير محدد
(10776 5) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة. حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٤. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(10777 6) أبوالعباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٤. — غير محدد
(10786 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

قلت له أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقدا نقضت عدتها وحلت للازواج، قلت له: أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: هو أحق برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: فقد كذبوا.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٦. — الإمام الباقر عليه السلام
(410789) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

قلت له: رجل طلق امرأته؟ قال: هو أحق برجعتها مالم تقع في الدم من الحيضة الثالثة. - (10790 5) وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٨٧. — الإمام الباقر عليه السلام
(10821 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سئل عن رجل عنده أمرأة شابة وهي تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمرها شديد تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضت فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها، قيل له: وإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها، قيل: فإن مات أو ماتت؟ فقال: أيهما مات ورث صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٩٨. — غير محدد
(10929 3) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثم توفي وهي في عدتها، قال: ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه مالم يقتل أحدهما الآخر. وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفي عنها زوجها، قال الحسن بن سماعة: وهذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه إلا وقدرواه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٠. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(10941 9) محمد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال

ترثه مادامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوماواحدا لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٢. — غير محدد
(10973 - 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٢٩. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(10977 1) علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بريد ابن معاوية قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

في الايلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة الاشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يفيئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٣٠. — غير محدد
(10984 8) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

المؤلي يوقف بعد الاربعة الاشهر فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٣٢. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
(11010 6) وبهذا الاسناد، عن يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل إذا خير امرأته فقال

إنما الخيرة لنا ليس لاحد وإنما خير رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان عائشة فاخترن الله ورسوله ولم يكن لهن أن يخترن غير رسول الله (صلى الله عليه وآله).

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٣٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(411046) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله

عزوجل من أهله وحكما من أهلها " إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما امر كما إلينا في الاصلاح والتفريق، فقال الرجل والمرأة: نعم فاشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقها عليهما؟ قال: نعم، لكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما وقال الآخر: لم افرق بينهما فقال: لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٦. — غير محدد
(11053 2) محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأة أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها و أكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الاخير والاول أملك بها وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٤٩. — الإمام الباقر عليه السلام
(11058 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه في امرأة نعى إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الاول فطلقها وطلقها الآخر قال: فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتدعدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال

عليها عدة واحدة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٥١. — الإمام الباقر عليه السلام
(11070 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي؟ قال: اذهب فأعتق رقبة قال: ليس عندي شئ قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوي، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي، قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا، قال: اذهب فتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب فكل واطعم عيالك.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٥٥. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11105 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها، قال وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته. قال: وسألته عن الحرة تحته امة فيقذفها، قال: يلاعنها. قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فإني أرده إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن (و) يكون ميراثه لاخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٦٣. — غير محدد
(11190 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال: إن ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون على بيعه ولا مؤاجرته، قال يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه لما أفسده.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨٢. — غير محدد
(11193 4) وبإسناده، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصيبه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه حتى كبرالذي حرر نصفه، قال: يقوم قيمة يوم حرر الاول وأمر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨٣. — الإمام الباقر عليه السلام
(11207 2) ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال

المكاتب لا يجوز له عتق ولاهبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ماعليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ١٨٦. — الإمام الباقر عليه السلام
(11482 13) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لحوم الحمير، فقال

نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكلها يوم خيبر، قال: وسألته عن أكل الخيل والبغال، فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11495 4) علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

كل من البيض مالم يستو رأساه، وقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح وإلا فلا تأكل.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٩. — غير محدد
(11551 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي ابن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى ( عليه السلام قال

سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد واصافحه، قال: لا.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٤. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(11574 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر يرفعه قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله) في كلام له: سيكون من بعدي سنة يأكل المؤمن في معاء واحد ويأكل الكافر في سبعة أمعاء.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٨. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11595 9) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ابن أبي شعبة قال: أخبرني ابن أبي أيوب أن أبا عبدالله (عليه السلام) كان يأكل متربعا، قال

و رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) يأكل متكئا قا ل: وقال: ما أكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو متكئ قط. (6 1159 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن أحد كم إحدى رجليه على الاخرى ولا يتربع فإنها جلسة يبغضها الله عزوجل ويمقت صاحبها.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٢. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
(11602 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الاربعة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11645 2) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن واصل، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): الضيافة أول يوم والثاني والثالث، وماذلك فإنها صدقه تصدق بها عليه، قال: ثم قال (صلى الله عليه وآله): لاينزل أحدكم على أخيه حتى يوثمه معه، قيل: يا رسول الله كيف يوثمه؟ قال: حتى لا يكون عنده ما ينفق عليه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11676 8) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي سليمان، عن أحمد بن الحسن الجبلي، عن أبيه، عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول

من ترك العشاء ليلة السبت وليلة الاحد متواليتين ذهبت عنه قوته فلم ترجع إليه أربعين يوما.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٩. — غير محدد
(11680 12) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض الاهوازيين عن الرضا ( عليه السلام قال

قال: إن في الجسد عرقايقال له: العشاء، فإن ترك الرجل العشاء لم يزل يدعو عليه ذلك العرق إلى أن يصبح يقول: أجاعك الله كما أجعتني وأظمأك الله كما أظمأتني فلا يدعن أحدكم العشاء ولو بلقمة من خبز أو شربة من ماء.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٨٩. — الإمام الرضا عليه السلام
(11687 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن عمر وبن ثابت، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكم

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩١. — غير محدد
(11688 3) علي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الفضل بن المبارك، عن الفضل بن يونس قال: لما تغدى عندي أبوالحسن (عليه السلام) وجيئ بالطست بدء به (عليه السلام) وكان في صدر المجلس فقال

(عليه السلام): ابدء بمن على يمينك فلما توضأ واحد أراد الغلام أن يرفع الطست فقال له أبوالحسن (عليه السلام): دعها واغسلوا أيديكم فيها.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩١. — غير محدد
(11721 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): إذا أكل أحدكم فليأكل ممايليه.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11724 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): إذا أكل أحدكم طعاما فمص أصابعه التي أكل بها، قال الله عزوجل: بارك الله فيك.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٢٩٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(11960 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال: قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): ليس أحد يغص بشرب اللبن لان الله عزوجل يقول: " لبنا خالصا سائغا للشاربين ".

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(12039 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله (عليه السلام) يقول

ان: ما على وجه الارض ثمرة كانت أحب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الرمان وكان والله إذا أكلها أحب أن لا يشركه فيها أحد.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٢. — الإمام الباقر عليه السلام
(12148 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدالعزيز المهتدي رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ما من أحد إلا وفيه عرق من الجذام فأذيبوه بالسلجم.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٢. — غير محدد
(12149 3) عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك (عن عبدالله بن المبارك) عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال

عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما من أحد إلا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكل السلجم.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٢. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
(12150 4) عنه، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن سنان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

عليكم بالسلجم فكلوه وأديموا أكله واكتموه إلا عن أهله فما من أحد إلا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكله.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٢. — غير محدد
(12180 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام قال

قال: لايزدردن أحد كم ما يتخلل به فإنه يكون منه الدبيلة.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٨. — غير محدد
(12204 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ دخل عليه عبدالملك القمي فقال

له: أصلحك الله أشرب الماء وأنا قائم فقال له: إن شئت، قال: أفأشرب بنفس واحد حتى أروي؟ قال: إن شئت، قال: فأسجد ويدي في ثوبي؟ قال: إن شئت، ثم قال أبوعبدالله (عليه السلام): إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٣. — غير محدد
(12207 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من نفس واحد.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٣. — غير محدد
(12208 8) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن معلى ابى عثمان، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

ثلاثة أنفاس أفضل من نفس واحد.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٣. — غير محدد
(12220 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

مر النبي (صلى الله عليه وآله) بقوم يشربون الماء بأفواههم في غزوة تبوك، فقال لهم النبي (صلى الله عليه وآله): اشربوا بأيديكم فإنها خير أوانيكم.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٥. — الإمام الصادق عليه السلام
(12228 6) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، وغيره، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن مصادف قال: اشتكى رجل من إخواننا بمكة حتى سقط للموت فلقينا أبا عبدالله (عليه السلام) في الطريق فقال

يا مصادف ما فعل فلان؟ قلت: تركته بالموت جعلت فداك، فقال: أمالو كنت مكانكم لسقيته من ماء الميزاب، فطلبنا عند كل أحد فلم نجده فبينا نحن كذلك إذا ارتفعت سحابة فأرعدت وأبرقت وأمطرت فجئت إلى بعض من في المسجد فأعطيته درهما وأخذت قدحه ثم أخذت من ماء الميزاب فأتيته به وسقيته منه ولم أبرح من عنده حتى شرب سويقا وصلح وبرء بعد ذلك.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٧. — غير محدد
(12404 2) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر فقال (عليه السلام): حرمت المائدة، وسئل (عليه السلام) فإن أقام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد؟ فقال: لا تحرم حتى يشرب عليها وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة اخرى يعني كل الفالوذج.

الفروع من الكافي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٩. — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام