🏛️ مكتبة المنتقم عليه السلام↳ التطبيق التفاعلي (تلاوة وبحث)
الرئيسيةالسيرة والشهادة والتاريخ › صفحة 28

السيرة والشهادة والتاريخ — صفحة 28 من 36

83 عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلاموَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ وَ لَمْ يَقُمْ أَبُو جَعْفَرٍعليه السلامفَقَعَدْتُ مَعَهُ وَ لَمْ يَزَلِ الْأَنْصَارِيُّ قَائِماً حَتَّى مَضَوْا بِهَا ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ قوله (عليه السلام):" و لأقام لها أحد منا أهل البيت" أهل منصوب على الاختصاص. و اعلم: أن هذا الخبر يدل على عدم استحباب القيام عند مرور الجنازة مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب، و هو المشهور بين العامة أيضا، و ذهب بعضهم إلى الوجوب، و بعضهم إلى الاستحباب، و اختلف أخبارهم أيضا في ذلك، قال الآبي: في كتاب إكمال الإكمال قال النبي

(صلى الله عليه و آله) إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى يخلفكم أو يوضع، و في رواية إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى يخلفه، و في رواية إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى يوضع، و في رواية إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى يوضع، و في رواية أنه (صلى الله عليه و آله و سلم) و أصحابه قاموا لجنازة فقالوا يا رسول الله إنها يهودية فقال: إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، و في رواية قام النبي (صلى الله عليه و آله) و أصحابه لجنازة يهودي حتى توارت، و في رواية قيل: إنه يهودي فقال: أ ليست نفسا؟ و في رواية علي (عليه السلام) قام رسول الله (صلى الله عليه و آله) ثم قعد، و في رواية رأينا رسول الله (صلى الله عليه و آله) قام فقمنا و قعد فقعدنا. قال: القاضي اختلف الناس في هذه المسألة، فقال: مالك و أبو حنيفة و الشافعي القيام منسوخ. و قال: أحمد و إسحاق و ابن حبيب و ابن الماجشون المالكيان. هو مخير، ثم قال: و المشهور من مذهبنا أن القيام ليس مستحبا، و قالوا: هو منسوخ بحديث على، و اختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب و هذا هو المختار، فيكون الأمر به للندب و القعود بيانا للجواز، و لا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث و لم يتعذر انتهى.

مرآة العقول — نادر أقول: لم يظهر لي علة ترك عنوان الباب و وصفه بالندرة إلا أن يكون ذلك لغرابة مضمونه أو لنفاسة الح — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
108 يَطْرَحَ الْوَالِدُ أَوْ ذُو رَحِمٍ عَلَى مَيِّتِهِ التُّرَابَ فَقُلْنَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ تَنْهَانَا عَنْ هَذَا وَحْدَهُ- فَقَالَ أَنْهَاكُمْ مِنْ أَنْ تَطْرَحُوا التُّرَابَ عَلَى ذَوِي أَرْحَامِكُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْقَسْوَةَ فِي الْقَلْبِ وَ مَنْ قَسَا قَلْبُهُ بَعُدَ مِنْ رَبِّهِ بَابُ تَرْبِيعِ الْقَبْرِ وَ رَشِّهِ بِالْمَاءِ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ وَ قَدْرِ مَا يُرْفَعُ مِنَ الْأَرْضِ [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه السلاميَقُولُ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمسَلَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنَهُ سَلًّا وَ رَبَّعَ قَبْرَهُ طلب العلة في ذلك فبينها (عليه السلام) بقوله: فإن ذلك يورث القسوة في القلب انتهى أقول ليس في التهذيب قوله: فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى قوله التراب فيتوجه سؤال السائل في الجملة على الوجه الثاني.

مرآة العقول — من حثى على الميت و كيف يحثي الحديث الأول: حسن. — الإمام الباقر عليه السلام
29 أَفْضَلُهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلَّا فِي عُذْرٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَوِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلاملِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُمَا [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه السلامأَصْلَحَكَ اللَّهُ وَقْتُ كُلِّ صَلَاةٍ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ أَوْ أَوْسَطُهُ أَوْ آخِرُهُ فَقَالَ أَوَّلُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُعَجَّلُ [الحديث 6] 6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِنَّ فَضْلَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْآخِرِ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا [الحديث 7] 7 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلاملَفَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَخِيرِ خَيْرٌ لِلرَّجُلِ مِنْ وَلَدِهِ وَ مَالِهِ على ما ذهب إليه المتأخرين أظهر. قوله (عليه السلام):" من غير علة" بدل من قوله" إلا في عذر" و قال: الفاضل التستري (ره) فكان المعنى ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا من غير علة إلا في عذر، و يكون الكلام على القلب. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" أول الوقت" أي بعد النافلة، أو بالنسبة إلى غير المتنفل أو المراد: الوقت الأول أي: وقت الفضيلة. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: ضعيف. الحديث السابع: صحيح.

مرآة العقول — المواقيت أولها و آخرها و أفضلها الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
329 فَيُصِيبُ ثِيَابِي فَأُصَلِّي فِيهَا فَكَتَبَعليه السلامإِلَيَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه السلامكُنْتُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَعليه السلامبِكَذَا وَ كَذَا فَصَعَّبَ عَلَيَّ ذَلِكَ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ فَكَتَبَعليه السلامإِلَيَّ كُلُّ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ أَوْ مُخْتَضِبٌ أَوْ لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فِي صَلَاتِهِ [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

قُلْتُ لَهُ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ أَمَّا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا وَ أَمَّا عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا بَأْسَ بالميتة في الجملة و إلا لمنعه من صنعه و يمكن أن يكون ترك (عليه السلام) ذلك تقية ممن يقول بجواز استعمالها في الجملة، و لا يبعد أن يكون المراد جلود الحمر التي يظن أنها من الميتة و قد أخذت من مسلم فالأمر بتبديل الثوب على الاستحباب.

مرآة العقول — الرجل يصلي في الثوب و هو غير طاهر عالما أو جاهلا الحديث الأول: صحيح. — الإمام الباقر عليه السلام
39 بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالًا فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ قَالَ

إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ [الحديث 6] 6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامرَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِذِ فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَ يَلْبَسَ مِنْهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ [الحديث 7] 7 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِغَيْرِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ قَرْضاً فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَزَكَّاهُ [الحديث 8] 8 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ و قال في المدارك: لو تبرع المقرض بالإخراج عن المقترض فالوجه الإجزاء سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا، و به قطع في المنتهى و يدل عليه صحيحة بن حازم و اعتبر الشهيد (ره) إذن المقترض. الحديث السادس: حسن. الحديث السابع: مرسل كالموثق. الحديث الثامن: مجهول.

مرآة العقول — زكاة المال الغائب و الدين و الوديعة الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
قوله (عليه السلام):" أربعين شاة" قال

في الدروس قال: ابنا بابويه يشترط إحدى و أربعون، و قال: في المدارك قال: ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه و ليس على الغنم

مرآة العقول — صدقة الغنم الحديث الأول: حسن. — غير محدد
33 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ فَلَمَّا وَلَّى إِبْرَاهِيمُ قَالَتْ هَاجَرُ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَدَعُنَا قَالَ أَدَعُكُمَا إِلَى رَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ قَالَ فَلَمَّا نَفِدَ الْمَاءُ وَ عَطِشَ الْغُلَامُ خَرَجَتْ حَتَّى صَعِدَتْ عَلَى الصَّفَا فَنَادَتْ هَلْ بِالْبَوَادِي مِنْ أَنِيسٍ ثُمَّ انْحَدَرَتْ حَتَّى أَتَتِ الْمَرْوَةَ فَنَادَتْ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَتْ رَاجِعَةً إِلَى ابْنِهَا فَإِذَا عَقِبُهُ يَفْحَصُ فِي مَاءٍ فَجَمَعَتْهُ فَسَاخَ وَ لَوْ تَرَكَتْهُ لَسَاحَ [الحديث 2] 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَعليه السلاملَمَّا خَلَّفَ إِسْمَاعِيلَ بِمَكَّةَ عَطِشَ الصَّبِيُّ فَكَانَ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ شَجَرٌ فَخَرَجَتْ أُمُّهُ حَتَّى قَامَتْ عَلَى الصَّفَا فَقَالَتْ هَلْ بِالْبَوَادِي مِنْ أَنِيسٍ فَلَمْ تُجِبْهَا أَحَدٌ فَمَضَتْ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَتْ هَلْ بِالْبَوَادِي مِنْ أَنِيسٍ فَلَمْ تُجَبْ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الصَّفَا وَ قَالَتْ ذَلِكَ حَتَّى صَنَعَتْ ذَلِكَ سَبْعاً فَأَجْرَى اللَّهُ ذَلِكَ سُنَّةً وَ أَتَاهَا جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا أُمُّ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَهَا إِلَى مَنْ تَرَكَكُمْ فَقَالَتْ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قُلْتُ لَهُ حَيْثُ أَرَادَ الذَّهَابَ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَرَكْتَنَا فَقَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ جَبْرَئِيلُعليه السلاملَقَدْ وَكَلَكُمْ إِلَى كَافٍ قَالَ وَ كَانَ النَّاسُ يَجْتَنِبُونَ الْمَمَرَّ إِلَى مَكَّةَ لِمَكَانِ الْمَاءِ فَفَحَصَ الصَّبِيُّ بِرِجْلِهِ فَنَبَعَتْ زَمْزَمُ قَالَ فَرَجَعَتْ مِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّبِيِّ وَ قَدْ نَبَعَ الْمَاءُ فَأَقْبَلَتْ تَجْمَعُ التُّرَابَ حَوْلَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَسِيحَ الْمَاءُ وَ لَوْ تَرَكَتْهُ لَكَانَ سَيْحاً قَالَ فَلَمَّا رَأَتِ الطَّيْرُ الْمَاءَ حَلَّقَتْ عَلَيْهِ فَمَرَّ رَكْبٌ مِنَ الْيَمَنِ يُرِيدُ السَّفَرَ فَلَمَّا رَأَوُا الطَّيْرَ قَالُوا مَا حَلَّقَتِ الطَّيْرُ إِلَّا عَلَى مَاءٍ قوله (عليه السلام):" يفحص" الفحص: البحث و الكشف، و يقال: ساخ يسيخ سيخا و سيخانا إذا رسخ و ثبت، و ساح الماء يسيح سيحا و سيحانا إذا جرى على وجه الأرض. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" فخرجت" يمكن أن يقرأ بالحاء المهملة ثم الراء ثم الجيم أي ضاق صدرها. قوله (عليه السلام):" ما حلقت" تحليق الطائر ارتفاعه في طيرانه.

مرآة العقول — حج إبراهيم و إسماعيل و بنائهما البيت و من ولي البيت بعدهما — الإمام الصادق عليه السلام
91 [الحديث 14] 14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي رَجُلٍ حَلَّ فِي الْحَرَمِ رَمَى صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ لِأَنَّ الْآفَةَ جَاءَتْهُ مِنْ قِبَلِ الْحَرَمِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فِي الْحِلِّ فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ [الحديث 15] 15 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ الطَّيْرُ الْأَهْلِيُّ غَيْرُ حَمَامِ الْحَرَمِ مَنْ ذَبَحَ طَيْراً مِنْهُ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ فَإِنْ كَانَ عليه انتهى. أقول: و يرد عليه أيضا أن الرواية تضمنت وجوب نصف درهم للبيض إذا كان محرما و هو خلاف فتوى الأصحاب و لم يتعرض لذلك أحد، و أيضا تضمنت الفرق بين تحرك الفرخ و عدم تحركها و لم أر قائلا به. الحديث الرابع عشر: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" عليه الجزاء" هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب و قد مر الكلام على آخر الخبر فيما تقدم. الحديث الخامس عشر: موثق كالصحيح. قوله (عليه السلام):" غير حمام الحرم" في التهذيب كما هنا، و في الفقيه الطير الأهلي من حمام الحرم و هو أظهر، و على ما في الأصل لعل المراد الطير الذي أدخل الحرم من خارجه، و أما قوله (عليه السلام):" أفضل من ثمنه" فالظاهر أن المراد به الدرهم حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن، فعلى القول بلزوم الثمن يكون الأفضل محمولا على الفضل.

مرآة العقول — صيد الحرم و ما تجب فيه من الكفارة الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
302 اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلميَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ فَلَا يَسْتَظِلُّ عَلَيْهَا وَ تُؤْذِيهِ الشَّمْسُ فَيَسْتُرُ جَسَدَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَ رُبَّمَا سَتَرَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ وَ إِذَا نَزَلَ اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ فَيْءِ الْبَيْتِ وَ فَيْءِ الْجِدَارِ [الحديث 2] 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه السلامعَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ

اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ قُلْتُ إِنِّي مَحْرُورٌ وَ إِنَّ الْحَرَّ يَشْتَدُّ عَلَيَّ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ بِذُنُوبِ الْمُحْرِمِينَ [الحديث 3] 3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَشَدَّ تَشْدِيداً فِي الظِّلِّ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامكَانَ يَأْمُرُ بِقَلْعِ الْقُبَّةِ وَ الْحَاجِبَيْنِ إِذَا أَحْرَمَ [الحديث 4] 4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُضْرَبُ عَلَيْهَا الظِّلَالُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ و قال الفاضل التستري: هل يشترط رفع رأس القبة و خشباته لئلا يقع عليه ظل الخشب؟ فيه، إشكال، من عدم تسمية ذلك تظليلا عرفا و من تحقق التظليل في الجملة. و لعل الوجه الجواز انتهى، و ما وجهه (ره) وجيه، و الاحتياط ظاهر. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" أضح" قال في النهاية: ضاحت أي برزت للشمس، و منه حديث ابن" عمر رأى محرما قد استظل، فقال: أضح لمن أحرمت له" أي أظهر و اعتزل الكن و الظل. الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام):" و الحاجبين" الحاجب من كل شيء حرفه، و لعل ذلك كان على الفضل و الاستحباب و الأحوط التأسي به (عليه السلام) في ذلك. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول — الظلال للمحرم الحديث الأول: ضعيف. — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
176 أَظُنُّكُمْ قَدْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِكَاسِي فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مَحْمُودٌ وَ لَا مَأْجُورٌ أَ لَكُمْ حَاجَةٌ فَقُلْنَا نَعَمْ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْأَضَاحِيَّ قَدْ عَزَّتْ عَلَيْنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا جَزُوراً فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا وَ لَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا وَ اشْتَرُوا بَقَرَةً فِيمَا بَيْنَكُمْ فَاذْبَحُوهَا قُلْنَا وَ لَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا فِيمَا بَيْنَكُمْ شَاةً فَاذْبَحُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِينَ [الحديث 4] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ عَزَّتِ الْبُدْنُ سَنَةً بِمِنًى حَتَّى بَلَغَتِ الْبَدَنَةُ مِائَةَ دِينَارٍ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍعليه السلامعَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

اشْتَرِكُوا فِيهَا قَالَ قُلْتُ كَمْ قَالَ مَا خَفَّ هُوَ أَفْضَلُ قُلْتُ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ قَالَ عَنْ سَبْعِينَ [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قَرْعَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلاممُتَمَتِّعٌ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَقَالَ أَ مَا كَانَ مَعَهُ دِرْهَمٌ يَأْتِي بِهِ قَوْمَهُ فَيَقُولَ أَشْرِكُونِي بِهَذَا الدِّرْهَمِ و يمكن أن يكون مكاسه (عليه السلام) لبيان جوازه أو لكونه غير الهدي أو لكونهم مخالفين فلا ينافي ما ورد من عدم المكاس في ثمن الهدي. قوله (عليه السلام):" نعم و عن سبعين" نقل العلامة في المنتهى: الإجماع على إجزاء الهدي الواحد في التطوع عن سبعة نفر سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، و تدل عليه رواية الحلبي. و قال في التذكرة أما التطوع فيجزئ الواحد في التطوع عن سبعة و عن سبعين حال الاختيار سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: مجهول.

مرآة العقول — البدنة و البقرة عن كم تجزي الحديث الأول: حسن. و يدل على استحباب التذكية عن الغير و إن كان حيا لا سيم — الإمام الباقر عليه السلام
213 عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامإِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ السَّيْرَ وَ كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حِينَ سَأَلْتُهُ فَأَيَّ سَاعَةٍ نَنْفِرُ فَقَالَ لِي أَمَّا الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَلَا تَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ وَ أَمَّا الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَإِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ فَانْفِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ فَلَوْ سَكَتَ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا تَعَجَّلَ وَ لَكِنَّهُ قَالَ- وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ [الحديث 2] 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُهُ أَ يُقَدِّمُ الرَّجُلُ رَحْلَهُ وَ ثَقَلَهُ قَبْلَ النَّفْرِ فَقَالَ لَا أَ مَا يَخَافُ الَّذِي يُقَدِّمُ ثَقَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ وَ لَكِنْ يُخَلِّفُ مِنْهُ مَا شَاءَ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ قُلْتُ أَ فَأَتَعَجَّلُ مِنَ النِّسْيَانِ أَقْضِي مَنَاسِكِي وَ أَنَا أُبَادِرُ بِهِ إِهْلَالًا وَ إِحْلَالًا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ و هو بمنى لا يجوز له أن ينفر بالليل و يتعين عليه النفر الثاني. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" لا أ ما يخاف" قال الوالد العلامة (ره): الظاهر أن النهي للإرشاد لئلا يعتمد على ما ليس بيده، و المراد بالجملة الأخيرة أنه لو نسيت في مناسكي بالتقديم أو التأخير فأبادر بها بعد الذكر هل يلزمني شيء؟ أو أتعجل مخافة النسيان، و على التقديرين لا بد من التخصيص ببعض الأعمال. و قال في الدروس: يجوز تقديم رحله قبل الزوال و لو قدم رحله في النفر الأول و بقي هو إلى الأخير فهو ممن تعجل في يومين على الرواية، و لا فرق في جواز النفر في الأول بين المكي و غيره فيجوز التعجيل له و للمجاور كما يجوز لغيرهما. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. و يدل على وجوب النفر لمن نفر في الأول بعد الزوال و على التخيير لمن نفر في الأخير، و لا خلاف فيهما بين الأصحاب و المشهور أنه يستحب لمن نفر في الأخير أن ينفر قبل الزوال ليصلي الظهر بمكة و يتأكد ذلك للإمام و ما يدل على استحباب التحصيب لمن نفر في الأخير كما ذكره

مرآة العقول — النفر من منى الأول و الآخر الحديث الأول: صحيح. و لا خلاف في أنه إذا نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزو — الإمام الصادق عليه السلام
254 أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ

وَ قَدْ قَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَجِبَ النَّاسُ مِنْكَ أَمْسِ وَ أَنْتَ بِعَرَفَةَ تُمَاكِسُ بِبُدْنِكَ أَشَدَّ مِكَاساً يَكُونُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلاموَ مَا لِلَّهِ مِنَ الرِّضَا أَنْ أُغْبَنَ فِي مَالِي قَالَ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا وَ اللَّهِ مَا لِلَّهِ فِي هَذَا مِنَ الرِّضَا قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ وَ مَا نَجِيئُكَ بِشَيْءٍ إِلَّا جِئْتَنَا بِمَا لَا مَخْرَجَ لَنَا مِنْهُ [الحديث 31] 31 سَهْلٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَبِيَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ [الحديث 32] 32 سَهْلٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ شَكَتِ الْكَعْبَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَلْقَى مِنْ أَنْفَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا قِرِّي كَعْبَةُ فَإِنِّي مُبْدِلُكِ بِهِمْ قَوْماً يَتَنَظَّفُونَ بِقُضْبَانِ الشَّجَرِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداًصلى الله عليه وآله وسلمأَوْحَى إِلَيْهِ مَعَ جَبْرَئِيلَعليه السلامبِالسِّوَاكِ وَ الْخِلَالِ [الحديث 33] 33 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قُلْتُ نَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوِ الْحِيرَةِ أَوِ الْمَوَاضِعِ- في ثمن الهدي، و يمكن حمله على ما إذا كان البائع مخالفا أو على أنه (عليه السلام) فعل ذلك لبيان الجواز. و الأول أظهر. الحديث الحادي و الثلاثون: ضعيف على المشهور. و قال في الدروس: يكره الاحتباء قبالة الكعبة و استدباره. و قال في القاموس: احتبى بالثوب اشتمل أو جمع بين ظهره و ساقيه الحديث الثاني و الثلاثون: ضعيف. و يدل على استحباب السواك و الخلال بقضبان الشجر لا بعروقها، و على استحباب تنظيف الفم و الاجتناب من الروائح الكريهة عند إرادة القرب من الكعبة بل على استحباب التطيب لها و لعل شكاية الكعبة كانت بلسان الحال، أو المراد شكاية الملائكة الموكلين بها. الحديث الثالث و الثلاثون: مرسل.

مرآة العقول — النوادر الحديث الأول: حسن أو موثق. — الإمام الصادق عليه السلام
391 [الحديث 15] 15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ الرَّمْيَ وَ الرِّهَانَ [الحديث 16] 16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

أَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ فَنَادَى فِيهَا مُنَادٍ يَا سُوءَ صَبَاحَاهْ فَسَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمفِي الْخَيْلِ فَرَكِبَ فَرَسَهُ فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ وَ كَانَ أَوَّلَ أَصْحَابِهِ لَحِقَهُ- أَبُو قَتَادَةَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ وَ كَانَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمسَرْجٌ دَفَّتَاهُ لِيفٌ لَيْسَ فِيهِ أَشَرٌ وَ لَا بَطَرٌ فَطَلَبَ الْعَدُوَّ فَلَمْ يَلْقَوْا أَحَداً وَ تَتَابَعَتِ الْخَيْلُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعَدُوَّ قَدِ انْصَرَفَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ نَسْتَبِقَ فَقَالَ نَعَمْ فَاسْتَبَقُوا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمسَابِقاً عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ مِنْ قُرَيْشٍ إِنَّهُ لَهُوَ الْجَوَادُ الْبَحْرُ يَعْنِي فَرَسَهُ الحديث الخامس عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" إنه كان يحضر" الضمير راجع إلى الصادق (عليه السلام) و إرجاعه إلى النبي (صلى الله عليه و آله) بعيد. الحديث السادس عشر: ضعيف كالموثق. و قال الجوهري: السرح: المال السائم قوله (عليه السلام):" ليس فيه أشر" إشارة إلى تواضعه (صلى الله عليه و آله) في مركبة و ركوبه. و قال في النهاية: فيه" أنا ابن العواتك من سليم" العواتك جمع عاتكة. و أصل العاتكة المتضمخة بالطيب. و نخلة عاتكة: لا تأتبر، و العواتك: ثلاث نسوة كن من أمهات النبي (صلى الله عليه و آله). إحداهن: عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان و هي أم عبد مناف من قصي. و الثانية: عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان، و هي أم هاشم بن عبد مناف. و الثالثة: عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال، و هي أم وهب أبي آمنة أم

مرآة العقول — فضل ارتباط الخيل و إجرائها و الرمي الحديث الأول: مرسل كالموثق. — الإمام الصادق عليه السلام
109 سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ قَالَ

فِي اللُّقَطَةِ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ [الحديث 3] 3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامرَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ غَيْرُهُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ [الحديث 4] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً قوله (عليه السلام):" هي كسائر ماله" ظاهره حصول الملك بعد التعريف من غير اختياره و نيته كما اختاره جماعة، و قيل: لا يملك إلا بالنية، و قيل: لا بد من التلفظ. قال في الدروس: و لا ضمان في اللقطة مدة الحول و لا بعده ما لم يفرط أو ينو التملك. و قيل: يملكها بعد الحول بغير نية و لا اختيار و يضمن، و هو ظاهر النهاية و المقنعة و خيرة الصدوقين و ابن إدريس ناقلا فيه الإجماع. و في الخلاف لا بد من النية و اللفظ، فيقول: قد اخترت تملكها، و في المبسوط تكفي النية و الروايات محتملة للقولين و إن كان الملك بغير اختيار أشهر، و تظهر الفائدة في اختيار الصدقة و النماء المتجدد، و الجريان في الحول و الضمان. انتهى. الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام):" فهو له" عليه فتوى الأصحاب، و قال الشهيد الثاني (ره): هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه، و إلا كان القطة، و إطلاق القول بكونه لقطة مع المشاركة يقتضي عدم الفرق بين المشارك في التصرف و غيره، فيجب تعريفه حولا، و هو يتم مع عدم انحصاره عما معه فيحتمل جواز الاقتصار عليه لانحصار اليد، و وجوب البدأة بتعريفه للمشارك، فإن عرفه دفع إليه، و إلا وجب تعريفه حينئذ تمام الحول كاللقطة. الحديث الرابع: مرسل.

مرآة العقول — اللقطة و الضالة الحديث الأول: مختلف فيه. — الإمام الصادق عليه السلام
187 [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفَقَالَ

لَهُ مُعَمَّرٌ الزَّيَّاتُ إِنَّا نَشْتَرِي الزَّيْتَ فِي زِقَاقِهِ فَيُحْسَبُ لَنَا نُقْصَانٌ فِيهِ لِمَكَانِ الزِّقَاقِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ فَلَا تَقْرَبْهُ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَلْوَانٌ مِنَ الطَّعَامِ فَيَخْلِطُ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما السلامأَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ يُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ بَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ إِذَا رُئِيَا جَمِيعاً فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ يُغَطِّ الْجَيِّدُ الرَّدِيَّ [الحديث 2] 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ وَ سِعْرُهُمَا شَيْءٌ وَ أَحَدُهُمَا خَيْرٌ مِنَ الْآخَرِ فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعاً ثُمَّ يَبِيعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ الحديث الرابع: موثق. و يدل على ما ذكره الأصحاب من أنه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة، و لا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة، و قالوا: يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع.

مرآة العقول — فضل الكيل و الموازين الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
213 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ قَالَ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِي بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ [الحديث 3] 3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي رَجُلٍ يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ وَ قَدْ قَوَّمُوهُ عَلَيْهِ قِيمَةً فَيَقُولُونَ بِعْ فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَكِنْ لَا يَبِيعُهُمْ مُرَابَحَةً [الحديث 4] 4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلاموَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ بِشَيْءٍ مُسَمًّى إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ [الحديث 5] 5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ السِّمْسَارِ يَشْتَرِي بِالْأَجْرِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ تَأْتِي بِمَا تَشْتَرِي فَمَا شِئْتُ تَرَكْتُهُ فَيَذْهَبُ فَيَشْتَرِي ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَتَاعِ فَيَقُولُ خُذْ مَا رَضِيتَ وَ دَعْ مَا كَرِهْتَ قَالَ لَا بَأْسَ [الحديث 6] 6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ علي فيه بكذا ففعل التاجر كذلك غير أنه لم يواجبه البيع، و لا ضمن هو الثمن ثم باع الواسطة بزيادة على رأس المال و الثمن كان ذلك للتاجر، و له أجرة المثل لا أكثر من ذلك، و لو كان قد ضمن الثمن كان له ما زاد على ذلك من الربح، و لم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الذي قرره. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" إنما يشتري" أي يعمل عملا يستحق الأجرة و الجعل بإزائه أو المعنى أنه لا بد من توسطه بين البائع و المشتري لاطلاعه على القيمة بكثر المزاولة. الحديث الخامس: مرسل كالموثق. الحديث السادس: مجهول.

مرآة العقول — بيع المتاع و شرائه الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
218 ثَوْبٌ إِلَّا أَبِيعُهُ مُرَابَحَةً يُشْتَرَى مِنِّي وَ لَوْ وُضِعْتُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ حَتَّى أَقُولَ بِكَذَا وَ كَذَا قَالَ فَلَمَّا رَأَى مَا شَقَّ عَلَيَّ قَالَ أَ فَلَا أَفْتَحُ لَكَ بَاباً يَكُونُ لَكَ فِيهِ فَرَجٌ قُلْ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَ كَذَا وَ أَبِيعُكَ بِزِيَادَةِ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا تَقُلْ بِرِبْحٍ [الحديث 8] 8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامإِنَّا نَشْتَرِي الْعِدْلَ فِيهِ مِائَةُ ثَوْبٍ خِيَارٍ وَ شِرَارٍ دَسْتْشُمَارَ فَيَجِيئُنَا الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِينَ ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبَاقِيَ عَلَى مِثْلِ مَا بِعْنَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ وَحْدَهُ بَابُ السَّلَفِ فِي الْمَتَاعِ [الحديث 1] 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ إنكاري، و ليس في الفقيه كلمة" إلا" و هو أظهر. و لعل الوجه في الجواب أن لفظ الربح صريح في المرابحة شرعا بخلاف لفظ الزيادة، و يمكن حمله على المساومة بأن يكون هذا القول قبل البيع، لكنه بعيد، و بالجملة لم أعثر على من عمل بظاهره من الأصحاب، و يشكل العدول به مع جهالته عن فحاوي سائر الأخبار. ثم اعلم أنه قيل في تصحيح العبارة إن كلمة" إلا" مركبة من أن المصدرية و لا النافية، و المصدر نائب مناب ظرف الزمان، و الأظهر ما ذكرناه أولا. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" لا" أي لا يجوز بيع المرابحة إلا إذا اشتريت الثوب وحده كما مر، و هذا يرد مذهب ابن الجنيد و ابن البراج.

مرآة العقول — بيع المرابحة الحديث الأول: صحيح على الظاهر. — الإمام الصادق عليه السلام
287 عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الرَّاهِنِ الْيَمِينُ [الحديث 3] 3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي رَجُلٍ قَالَ

لِرَجُلٍ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا وَ لَكِنَّهَا وَدِيعَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَقُولُ اسْتَوْدَعْتُكَهُ وَ الْآخَرُ يَقُولُ هُوَ رَهْنٌ قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي يَقُولُ أَنَّهُ رَهْنٌ عِنْدِي إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي ادَّعَى أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ بَابُ ضَمَانِ الْعَارِيَّةِ وَ الْوَدِيعَةِ [الحديث 1] 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ الحديث الثالث: موثق. و يدل على أنه لو اختلفا في كونه قرضا أو وديعة، فالقول قول صاحب المال أي مدعي القرض، و اختاره العلامة في التذكرة، و قال: لأن المتشبث يريد بدعواه رد ما يثبت عليه لوجوه الضمان بالاستيلاء على مال الغير، فكان القول المالك و لرواية إسحاق، ثم قال: هذا التنازع إنما تظهر فائدته لو تلف المال أو كان غائبا لا يعرفان خبره، و قال في المختلف بعد إيراد هذا القول: كذا ذكره الشيخ في النهاية و ابن الجنيد، و فصل ابن إدريس بأن المدعى عليه و إن وافق المدعي، على صيرورة المال إليه و كونه في يده ثم بعد ذلك ادعى أنه وديعة، فلا يقبل قوله، و أما إذا لم يقر بقبض المال أولا بل ما صدق المدعي على دعواه، بل قال لك عندي وديعة، فليس الإقرار بالوديعة إقرارا بالتزام الشيء في الذمة، و فرقه ضعيف. الحديث الرابع: موثق.

مرآة العقول — الاختلاف في الرهن الحديث الأول: كالموثق. — الإمام الصادق عليه السلام
375 وَ بَنَاهَا وَ تَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً فِيهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَى نَصِيبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يَسُدُّ بَابَهُ وَ يَفْتَحُ بَاباً إِلَى الطَّرِيقِ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ وَ يَسُدُّ بَابَهُ فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِيقِ بَيْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ طَرِيقُهُ يَجِيءُ حَتَّى يَجْلِسَ عَلَى ذَلِكَ الْبَابِ [الحديث 10] 10 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ

الشُّفْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِشَرِيكٍ لَمْ يُقَاسِمْ [الحديث 11] 11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلملَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لَا فِي نَهَرٍ وَ لَا فِي طَرِيقٍ أصل الدار القسمة، و ربما قيل باشتراط قبول الطريق القسمة في الموضعين، و إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين كون الدار و ما في معناها مقسومة بعد أن كانت مشتركة و منفردة من أصلها، بل في الثانية تصريح بعدم الاشتراك حيث قال: فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها، و بهذا صرح في التذكرة أيضا و هو الظاهر، و يظهر من المصنف و جماعة اعتبار حصول الشركة في الأصل. الحديث العاشر: موثق. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" و لا في نهر" حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيقة لا تقبل القسمة. قال المحقق: في ثبوتها في النهر و الطريق و الحمام و ما يضر قسمته تردد أشبهه أنها لا تثبت، و يعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته، فالمتضرر لا يجبر على القسمة. و قال في المسالك: اشتراط كونه مما يقبل القسمة الإجبارية هو المشهور، و احتجوا عليه برواية طلحة بن زيد و برواية السكوني، و أنه لا شفعة في السفينة

مرآة العقول — الشفعة الحديث الأول: ضعيف. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
378 عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ- فَأَهْلُ الْأَرْضِ يَقُولُونَ هِيَ أَرْضُهُمْ وَ أَهْلُ الْأُسْتَانِ يَقُولُونَ هِيَ مِنْ أَرْضِنَا قَالَ لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامإِنَّ لِي أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً قَالَ

فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ كَانَ نَصِيبُكَ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْهَا وَ لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَاعليه السلامكَانَ الْأُسْتَانُ أَمْثَلَ مِنْ قَطَائِعِهِمْ بَابُ سُخْرَةِ الْعُلُوجِ وَ النُّزُولِ عَلَيْهِمْ [الحديث 1] 1 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ و قال الفيروزآبادي: النيل بالكسر-: قرية بالكوفة، و بلدة بين بغداد و واسط، و قال: الأستان بالضم: أربع كور ببغداد، عالي و أعلى و أوسط و أسفل. قوله (عليه السلام):" إلا برضا أهلها". قال الوالد العلامة (ره): يمكن أن يراد الطائفتان جميعا على الاستحباب إذا كان في يد إحداهما، و لو لم يكن في يد واحدة منهما أو كان في يديهما جميعا فعلى الوجوب و لعله أظهر. الحديث الخامس: مجهول. قوله (عليه السلام):" من قطائعهم" قال الوالد العلامة (ره): أي من قطائع الخلفاء و الظاهر أن ما كان بيده هو الأستان أو بعض قراه و كان خرابا من الظلم فسلاه (عليه السلام).

مرآة العقول — شراء أرض الخراج من السلطان و أهلها كارهون و من اشتراها من أهلها أقول: المراد بأرض الخراج الأراضي الت — الإمام الصادق عليه السلام
380 الْمُسْلِمِينَ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدَى فَلَا تُعْطُوهُ وَ كَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلَّاحِينَ خَيْراً وَ هُمُ الْأَكَّارُونَ [الحديث 4] 4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

النُّزُولُ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ يُنْزَلُ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَابُ الدَّلَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَ أَجْرِهَا وَ أَجْرِ السِّمْسَارِ [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه السلامفِي قوله (عليه السلام):" و من سألكم" الظاهر أيضا أنه خطاب إلى العمال، أي إن أتاكم أحد ممن أحلته عليكم فطلب منكم فرعا زائدا على المقرر كما هو الشائع عند حكام الجور فلا تعطوه، و يحتمل على بعد أن يكون هذا الخطاب متوجها إلى الرعايا. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: حسن. و ظاهر الخبرين أن النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيام و المشهور بين الأصحاب عدم التقدير بمدة، بل هو على ما شرط، و استندوا باشتراط النبي (صلى الله عليه و آله) أكثر من ذلك و هو غير ثابت. و قال في الدروس: يجوز اشتراط ضيافة مارة المسلمين كما شرط رسول الله (صلى الله عليه و آله) على أهل أيلة أن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثا، و شرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون.

مرآة العقول — سخرة العلوج و النزول عليهم الحديث الأول: موثق كالصحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
156 وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ يَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ تُرَدُّ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ لَهُ قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ لَهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا [الحديث 15] 15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا وَ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا وَلِيُّهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَ يَسْكُتَ عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ رَأَى مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً فَقَالَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَشَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى وَلِيِّهَا وَ كَانَ الصَّدَاقُ الَّذِي أَخَذَتْ لَهَا لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا فِيهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا بَأْسَ [الحديث 16] 16 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ و لا ريب أن الإقعاء زمانة، و اختلفوا في العرج، و المشهور أنه أيضا عيب، و قيده العلامة في المختلف و التحرير بالبين، و نقله عن ابن إدريس و اعتبر المحقق و العلامة في القواعد و الإرشاد في العرج بلوغه حد الإقعاء، و أطلق الشيخ في المبسوط أن العرج ليس بعيب. الثالث- أن مع تلف عين المهر ليس له الرجوع، و هو خلاف المشهور بين الأصحاب، و لعله حملوا قوله (عليه السلام)" شيئا مما أخذت منه" على الأعم من العين أو المثل أو القيمة، و لا يخفى بعده. الحديث الخامس عشر: حسن. و يدل على كونها ولد زناء من العيوب الموجبة للفسخ، و لم أره في كلام القوم. الحديث السادس عشر: صحيح.

مرآة العقول — المدالسة في النكاح و ما ترد منه المرأة الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
162 الرَّجُلَ وَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَى ذَكَرِهِ الْخَلُوقُ صَدَقَ وَ كَذَبَتْ وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ كَذَبَ [الحديث 9] 9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَلَا يُمْسِكْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا [الحديث 10] 10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليه السلاممَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا [الحديث 11] 11 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ لَا يُجَامِعُهَا وَ ادَّعَى أَنَّهُ يُجَامِعُهَا فَأَمَرَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الحديث التاسع: موثق. و قال في النهاية: التأخيذ حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. و قال السيد (ره): إذا ثبت العنن فإما أن يثبت تقدمه على العقد أو تجدده بعده قبل الوطء أو بعده، فإن ثبت تقدمه على العقد ثبت لها الخيار إجماعا، و إن تجدد بعد العقد و قبل الوطء فالمشهور جواز الفسخ به أيضا، و ربما لاح من كلام الشيخ في المبسوط عدمه، و كذا الخلاف لو تجدد بعد الوطء لكن الأكثر هنا على عدم ثبوت الفسخ به، و ذهب المفيد و جماعة إلى أن لها الفسخ أيضا، ثم الظاهر من عبارة جماعة من الأصحاب أنه يعتبر في العنن العجز عن وطئها و وطئ غيرها قبلا أو دبرا، و يظهر من عبارة المفيد أن المعتبر عجزه عنها و إن قدر على وطئ غيرها و المصير إليه بعيد. الحديث الحادي عشر: مجهول.

مرآة العقول — المدالسة في النكاح و ما ترد منه المرأة الحديث الأول: صحيح. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
184 [الحديث 4] 4 سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ [الحديث 6] 6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِعليه السلامرَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَتَبِينُ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ فَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ وَاحِدَةٌ قَدْ مَضَتْ فَوَقَّعَعليه السلامبِخَطِّهِ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" و يذوق عسيلتها" قال في النهاية: شبه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقا، و إنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل، و قيل: على إعطائها معنى النطفة، و قيل: العسل في الأصل يذكر و يؤنث، و إنما صغره إشارة إلى قدر القليل الذي يحصل به الحل. انتهى. و يدل على اشتراط الدخول في التحليل، و اعتبر الأصحاب الوطء في القبل لأنه المعهود، فلا يكفي الدبر و إن كان إطلاق الدخول يشمل الدبر، و قالوا المعتبر فيه ما يوجب الغسل، حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة كفى، و احتمل بعض المتأخرين العدم، لقوله (عليه السلام) حتى يذوق عسيلتها، و العسيلة لذة الجماع و هي لا تحصل بالوطء على هذا الوجه. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: صحيح و آخره مرسل. و ما دلا عليه من عدم هدم المحل ما دون الثلاث خلاف المشهور بين الأصحاب

مرآة العقول — تحليل المطلقة لزوجها و ما يهدم الطلاق الأول الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
191 [الحديث 3] 3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه السلاميَقُولُ

فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ قَالَ فَلْيُلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْأُخْرَى عِدَّةً أُخْرَى وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ [الحديث 4] 4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ وَ ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ قَالَ يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ وَ يُمْسِكُ الْأَرْبَعَ الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: ضعيف. و اختلف الأصحاب فيما لو تزوج بخمس في عقد واحد أو باثنتين و عنده ثلاث، فذهب جماعة إلى التخيير، و جماعة إلى البطلان، و لم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية، و ردها بعض المتأخرين بضعف السند. و قال الوالد العلامة (ره): يمكن حمل الخبر على إيقاع الثانية بعد تمام عقد الأولى و لما كان العقدان في مجلس واحد أطلق عليهما العقدة الواحدة تجوزا، و الاحتياط في طلاق الأخيرة لو جامعها أولا. الحديث الخامس: حسن. و يمكن حمله على الإمساك بعقد جديد كما قيل.

مرآة العقول — الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة و يتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة الحديث الأول: حسن — الإمام الباقر عليه السلام
193 أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما السلامأَنَّهُ قَالَ

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى وَ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَى أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهَبَداً] [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه السلامعَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ امْرَأَةً ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَةٍ الَّتِي بِالْعِرَاقِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَ لَا يَقْرَبُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الشَّامِيَّةِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا قَالَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا يَقْرَبْهَا وَ لَا يَقْرَبِ الِابْنَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الِابْنَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ وَ يَكُونُ ابْنَهُ وَ أَخَا امْرَأَتِهِ و قال الشيخ في النهاية: يتخير فمن اختارها بطل نكاح الأخرى، و إلى هذا القول ذهب ابن الجنيد و ابن البراج، و اختاره العلامة في المختلف، و استدل عليه بخبر جميل، و هي في الكافي و التهذيب مرسلة، و في طريقها في التهذيب علي بن السندي و هو مجهول، و أيضا فإن متنها غير واضح الدلالة، لجواز أن يكون المراد الإمساك بعقد جديد. و روى الصدوق في الفقيه رواية جميل من غير إرسال، و طريقه إليه صحيح فينتفى الطعن فيها من حيث السند، في الثاني و هو أن يتزوجهما على التعاقب فيبطل اللاحق اتفاقا و هل له وطئ بزوجته في عدة الثانية؟ و حيث تجب لكونه شبهة قيل: نعم، و به قطع ابن إدريس، و قيل: لا و اختاره الشيخ في النهاية، و هو الأظهر لرواية زرارة و لصحيحة ابن رئاب في الفقيه. الحديث الرابع: صحيح.

مرآة العقول — الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء الحديث الأول: حسن كالصحيح. — الإمام الباقر عليه السلام
206 عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ مَا أَدْنَى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ أَوِ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ تَرَى وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ أَصْلَحَكَ اللَّهِثْنَتَانِ] قَالَ لَا فَلَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ [الحديث 3] 3 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الرَّضَاعِ أَدْنَى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ تَرَى وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ اثْنَتَانِ فَقَالَ لَا وَ لَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ [الحديث 4] 4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ لَا بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ وَ الرَّضْعَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ [الحديث 6] 6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه السلامقَالَ قُلْتُ لَهُ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثَةُ فَقَالَ لَا إِلَّا مَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَظْمُ وَ نَبَتَ اللَّحْمُ [الحديث 7] 7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه السلامعَنِ الرَّضَاعِ مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ قوله:" حتى بلغت" يحتمل أن يكون (عليه السلام) سكت بعد العشر تعينه أو قال: نعم كذلك أو قال: لا، و لم يعد السائل، و يشكل الاستدلال بهذا الخبر لتلك الاحتمالات و إن كان الأوسط أظهر. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: مجهول. الحديث الخامس: حسن أو موثق على الظاهر. الحديث السادس: [حسن على الظاهر و سقط شرحه عن المصنف]. الحديث السابع: صحيح.

مرآة العقول — حد الرضاع الذي يحرم الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — الإمام الصادق عليه السلام
207 فَقَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِيعليه السلامعَنْهُ فَقَالَ

وَاحِدَةٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ ثِنْتَانِ حَتَّى بَلَغَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ قُلْتُ مُتَوَالِيَاتٍ أَوْ مَصَّةً بَعْدَ مَصَّةٍ فَقَالَ هَكَذَا قَالَ لَهُ وَ سَأَلَهُ آخَرُ عَنْهُ فَانْتَهَى بِهِ إِلَى تِسْعٍ وَ قَالَ مَا أَكْثَرَ مَا أُسْأَلُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِكَ أَنْتَ فِي هَذَا عِنْدَكَ فِيهِ حَدٌّ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ بِالَّذِي أَجَابَ فِيهِ أَبِي قُلْتُ قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي أَجَابَ أَبُوكَ فِيهِ وَ لَكِنِّي قُلْتُ لَعَلَّهُ يَكُونُ فِيهِ حَدٌّ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ فَتُخْبِرَنِي بِهِ أَنْتَ فَقَالَ هَكَذَا قَالَ أَبِي قُلْتُ فَأَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي فَقَالَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قُلْتُ فَتَحِلُّ لِأَخٍ لِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّي بِلَبَنِهِ قَالَ فَالْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ أَخِي لِأَبِي وَ أُمِّي قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا وَ أُمُّكَ أُمَّهَا [الحديث 8] 8 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْغُلَامِ يَرْضَعُ الرَّضْعَةَ وَ الرَّضْعَتَيْنِ قوله (عليه السلام):" حتى بلغ خمس رضعات" لعله (عليه السلام) توقف عن الحكم في الخمس و ما زاد لأنه ذهب الشافعي و جماعة من العامة إلى أن خمس رضعات يحرمن، و بالجملة التقية في هذا الخبر ظاهرة. قوله:" لم يرضعها أمي بلبنه" أي كان من بطن آخر، و يدل على تحريم أولاد صاحب اللبن على المرتضع و هو اتفاقي. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و يدل على تحقق التحريم بعشرة رضعات متواليات لاشتراط التوالي في ما روي" في الرضعات القرآن عشرة رضعات محرمات ثم نسخ بخمس معلومة، ثم توفي رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هي مما يقرأ من القرآن" و قال بعضهم: المذهب أن المصة الواحدة تحرم لقوله تعالى:" وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ" ثم إنه لا خلاف في اشتراط التوالي

مرآة العقول — حد الرضاع الذي يحرم الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — الإمام الرضا عليه السلام
408 [الحديث 10] 10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

كَانَ مَلِكٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ كَانَ لَهُ قَاضٍ وَ لِلْقَاضِي أَخٌ وَ كَانَ رَجُلَ صِدْقٍ وَ لَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْهَا الْأَنْبِيَاءُ فَأَرَادَ الْمَلِكُ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا فِي حَاجَةٍ فَقَالَ لِلْقَاضِي ابْغِنِي رَجُلًا ثِقَةً فَقَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَداً أَوْثَقَ مِنْ أَخِي فَدَعَاهُ لِيَبْعَثَهُ فَكَرِهَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَ قَالَ لِأَخِيهِ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُضَيِّعَ امْرَأَتِي فَعَزَمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنَ الْخُرُوجِ فَقَالَ لِأَخِيهِ يَا أَخِي إِنِّي لَسْتُ أُخَلِّفُ شَيْئاً أَهَمَّ عَلَيَّ مِنِ امْرَأَتِي فَاخْلُفْنِي فِيهَا وَ تَوَلَّ قَضَاءَ حَاجَتِهَا قَالَ نَعَمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَ قَدْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ كَارِهَةً لِخُرُوجِهِ فَكَانَ الْقَاضِي يَأْتِيهَا وَ يَسْأَلُهَا عَنْ حَوَائِجِهَا وَ يَقُومُ لَهَا فَأَعْجَبَتْهُ فَدَعَاهَا إِلَى نَفْسِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَحَلَفَ عَلَيْهَا لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِي لَنُخْبِرَنَّ الْمَلِكَ أَنَّكِ قَدْ فَجَرْتِ فَقَالَتِ اصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ لَسْتُ أُجِيبُكَ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا طَلَبْتَ فَأَتَى الْمَلِكَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَةَ أَخِي قَدْ فَجَرَتْ وَ قَدْ حَقَّ ذَلِكَ عِنْدِي فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ طَهِّرْهَا فَجَاءَ إِلَيْهَا فَقَالَ إِنَّ الْمَلِكَ قَدْ أَمَرَنِي بِرَجْمِكِ فَمَا تَقُولِينَ تُجِيبُنِي وَ إِلَّا رَجَمْتُكِ فَقَالَتْ لَسْتُ أُجِيبُكَ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ فَأَخْرَجَهَا فَحَفَرَ لَهَا فَرَجَمَهَا وَ مَعَهُ النَّاسُ فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهَا قَدْ مَاتَتْ تَرَكَهَا وَ انْصَرَفَ وَ جَنَّ بِهَا اللَّيْلُ وَ كَانَ بِهَا رَمَقٌ فَتَحَرَّكَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْحَفِيرَةِ ثُمَّ مَشَتْ عَلَى وَجْهِهَا حَتَّى خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ فَانْتَهَتْ إِلَى دَيْرٍ فِيهِ دَيْرَانِيٌّ فَبَاتَتْ عَلَى بَابِ الدَّيْرِ فَلَمَّا أَصْبَحَ الدَّيْرَانِيُّ فَتَحَ الْبَابَ وَ رَآهَا فَسَأَلَهَا عَنْ قِصَّتِهَا فَخَبَّرَتْهُ فَرَحِمَهَا وَ أَدْخَلَهَا الدَّيْرَ وَ كَانَ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ غَيْرُهُ وَ كَانَ حَسَنَ الْحَالِ فَدَاوَاهَا حَتَّى بَرَأَتْ مِنْ عِلَّتِهَا وَ انْدَمَلَتْ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهَا ابْنَهُ فَكَانَتْ تُرَبِّيهِ وَ كَانَ لِلدَّيْرَانِيِّ قَهْرَمَانٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأَعْجَبَتْهُ فَدَعَاهَا إِلَى نَفْسِهِ فَأَبَتْ فَجَهَدَ بِهَا فَأَبَتْ فَقَالَ لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِي لَأَجْهَدَنَّ فِي قَتْلِكِ فَقَالَتِ اصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ فَعَمَدَ إِلَى الصَّبِيِّ فَدَقَّ عُنُقَهُ وَ أَتَى الدَّيْرَانِيَّ فَقَالَ لَهُ عَمَدْتَ إِلَى فَاجِرَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَدَفَعْتَ إِلَيْهَا ابْنَكَ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ الدَّيْرَانِيُّ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ لَهَا مَا هَذَا فَقَدْ تَعْلَمِينَ صَنِيعِي بِكِ فَأَخْبَرَتْهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ تَكُونِي عِنْدِي فَاخْرُجِي فَأَخْرَجَهَا لَيْلًا وَ دَفَعَ إِلَيْهَا الحديث العاشر: مجهول. و قال في النهاية: جن عليه الليل أي ستره، و قال: القهرمان: الخازن

مرآة العقول — أن من عف عن حرم الناس عف عن حرمه الحديث الأول: ضعيف. — الإمام الصادق عليه السلام
424 عَنِ الْفَوَاحِشِ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ* قَالَ مَا ظَهَرَ نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ وَ مَا بَطَنَ الزِّنَا [الحديث 48] 48 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلمإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَلَا يُعْجِلْهَا [الحديث 49] 49 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَعْطىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىٰ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا وَ هُوَ يُعْرَفُ مِنْ شَكْلِهِ الذَّكَرُ مِنَ الْأُنْثَى قُلْتُ مَا يَعْنِي ثُمَّ هَدىٰ قَالَ هَدَاهُ لِلنِّكَاحِ وَ السِّفَاحِ مِنْ شَكْلِهِ [الحديث 50] 50 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه السلاماخْتَضَبَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اخْتَضَبْتَ قوله (عليه السلام):" نكاح امرأة الأب" لما كان نكاح امرأة الأب شائعا في الجاهلية و كانوا يتظاهرون به سماه الله تعالى فاحشة و جعله مما ظهر منها، و لما كانت الزنا مما يفعل سرا عدها مما بطن، و قال بعض المفسرين: إنهم كانوا لا يرون بالزنا في السر بأسا، و يمنعون منه علانية فنهى الله عنه في الحالتين، و روي قريبا منه عن أبي جعفر (عليه السلام) أن ما ظهر هو الزنا و ما بطن هو المخالة. الحديث الثامن و الأربعون: ضعيف. قوله (عليه السلام):" فلا يعجلها" لأن لهن حوائج من تنظيف فروجهن و غير ذلك كما ورد في سائر الأخبار. الحديث التاسع و الأربعون: مجهول. قوله (عليه السلام):" إلا و هو يعرف" لعل المعنى معرفة خلقه و ما خلق من شكله و يمكن أن يكون بيانا لبعض أفراده. الحديث الخمسون: مجهول.

مرآة العقول — أن من عف عن حرم الناس عف عن حرمه الحديث الأول: ضعيف. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
59 عَنِ الْحَسَنِعليه السلامبِكَبْشٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِعليه السلامبِكَبْشٍ وَ أَعْطَى الْقَابِلَةَ شَيْئاً وَ حَلَقَ رُءُوسَهُمَا يَوْمَ سَابِعِهِمَا وَ وَزَنَ شَعْرَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يُؤْخَذُ الدَّمُ فَيُلَطَّخُ بِهِ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَقَالَ ذَاكَ شِرْكٌ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ شِرْكٌ فَقَالَ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ شِرْكاً فَإِنَّهُ كَانَ يُعْمَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ نُهِيَ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ [الحديث 4] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنِ الْعَقِيقَةِ وَ الْحَلْقِ وَ التَّسْمِيَةِ بِأَيِّهَا يُبْدَأُ قَالَ

يُصْنَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ يُحْلَقُ وَ يُذْبَحُ وَ يُسَمَّى ثُمَّ ذَكَرَ مَا صَنَعَتْ فَاطِمَةُعليها السلاملِوُلْدِهَا ثُمَّ قَالَ يُوزَنُ الشَّعْرُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ فِضَّةً [الحديث 5] 5 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ ص- حَسَناً وَ حُسَيْناًعليه السلاميَوْمَ سَابِعِهِمَا وَ عَقَّ عَنْهُمَا شَاةً شَاةً وَ بَعَثُوا بِرِجْلِ شَاةٍ إِلَى الْقَابِلَةِ وَ نَظَرُوا مَا غَيْرُهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ وَ أَهْدَوْا إِلَى الْجِيرَانِ وَ حَلَقَتْ فَاطِمَةُعليها السلامرُءُوسَهُمَا وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً [الحديث 6] 6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه السلامعَنِ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ مَتَى فَقَالَ إِنَّهُ قَالَ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ هَبَطَ جَبْرَئِيلُ بِالتَّهْنِئَةِ عَلَى النَّبِيِّصلى الله عليه وآله وسلمفِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ وَ يُكَنِّيَهُ وَ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ يَعُقَّ عَنْهُ وَ يَثْقُبَ أُذُنَهُ وَ كَذَلِكَ كَانَ حِينَ وُلِدَ الْحُسَيْنُعليه السلامأَتَاهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ قوله (عليه السلام):" ذاك شرك" أي الشرك أنواع، و أحد أنواع الشرك، الشرك المصطلح في الأخبار، الابتداع في الدين، كما ورد في الخبر أدنى الشرك أن تقول للحصاة إنها نواة، أو للنواة إنها حصاة، و قوله (عليه السلام):" لو لم يكن ذاك" إشارة إلى الاعتقاد بشرعيته، للاحتراز عما إذا فعله اضطرارا أو تقية مع كراهته عنه. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. الحديث السادس: مجهول و آخره مرسل.

مرآة العقول — أن رسول الله — الإمام الصادق عليه السلام
94 طَلَّقْتُهَا قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّصلى الله عليه وآله وسلمفَقَالَ تَزَوَّجْتَ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلمإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ أَوْ يَلْعَنُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ وَ كُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ [الحديث 2] 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ وَ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ الذَّوَّاقَ [الحديث 3] 3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ وَ يُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الطَّلَاقُ وَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاقِ [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَمِعْتُ أَبِيعليه السلاميَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ كُلَّ مِطْلَاقٍ ذَوَّاقٍ [الحديث 5] 5 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ بَلَغَ النَّبِيَّصلى الله عليه وآله وسلمأَنَّ أَبَا أَيُّوبَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمإِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ المكروه أيضا و قد ورد في كثير من الأخبار اللعن على فعل المكروهات، و الترديد في الخبر من الراوي. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: مختلف فيه. قوله (عليه السلام):" و ما من شيء" أي من الأمور المحللة كما مر. الحديث الرابع: كالموثق. الحديث الخامس: كالموثق. قال الجوهري:" الحوب" بالضم: الإثم. و قال في النهاية: بعد إيراد هذا الخبر" لحوب" أي لوحشة أو إثم، و إنما إثمه بطلاقها لأنها كانت مصلحة له في دينه.

مرآة العقول — الطلاق باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة الحديث الأول: ضعيف. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
118 سَمَاعَةَ وَ إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ الرَّسُولِ اعْتَدِّي فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَكِ يَعْنِي الطَّلَاقَ إِنَّهُ لَا يَكُونُ فُرْقَةٌ إِلَّا بِطَلَاقٍ [الحديث 5] 5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ قَالَ الَّذِي أُجْمِعَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّي وَ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ كَيْفَ يُشْهِدُ عَلَى قَوْلِهِ اعْتَدِّي قَالَ يَقُولُ اشْهَدُوا اعْتَدِّي قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ غَلِطَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ أَنْ يَقُولَ اشْهَدُوا اعْتَدِّي قَالَ الْحَسَنُ

بْنُ سَمَاعَةَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ بِالشُّهُودِ إِلَى حَجَلَتِهَا أَوْ يَذْهَبَ بِهَا إِلَى الشُّهُودِ إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ هَذَا الْمُحَالُ الَّذِي لَا يَكُونُ وَ لَمْ يُوجِبِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا عَلَى الْعِبَادِ وَ قَالَ الْحَسَنُ لَيْسَ الطَّلَاقُ إِلَّا كَمَا رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ أَنْ يَقُولَ لَهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ طَالِقٌ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ كُلُّ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ مُلْغًى بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ أَكْثَرَ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ [الحديث 1] 1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الحديث الخامس: موثق. قوله" ينبغي أن يجيء بالشهود" كأنه أراد أن يستدل على عدم وقوع الطلاق بقوله" اعتدي" بأنه لو كان من ألفاظ الطلاق لكان يلزم، و إنما يعتد عند إيقاع الطلاق حضور الزوجة مع الشهود، و هذا حرج، و رد عليه بأن هذا إنما يلزم إذا كان الطلاق منحصرا في قوله اعتدي.

مرآة العقول — ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق الحديث الأول: و هو مشتمل على سندين، أولهما موثق، و الثاني حسن، و المج — غير محدد
قوله (عليه السلام):" بالأهلة و الشهور" قال

الوالد العلامة (ره): الظاهر أن المراد إن كانت إرادة الطلاق أو زمان غيبته عنها في أول الهلال صبر ثلاثة أهلة و إلا فمن الشهور العددية ثم يطلقها، ثم يجوز (عليه السلام) الشهر الواحد فالثلاثة على الاستحباب أو المراد جنسهما ليشمل الواحد ثم بينه بالواحد. قوله (عليه السلام):" يطلقها إذا" هذا هو المشهور و خالف ابن إدريس فأنكر إلحاق

مرآة العقول — في التي يخفى حيضها الحديث الأول: صحيح. — غير محدد
172 ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَيَرْتَفِعُ طَمْثُهَا كَمْ عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَبَلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ تَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ لَا رِيبَةَ عَلَيْهَا تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ [الحديث 3] 3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ أَوْ أَبِيهِعليهما السلامأَنَّهُ قَالَ

فِي الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَقُولُ أَنَا حُبْلَى فَتَمْكُثُ سَنَةً قَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ وَ لَوْ سَاعَةً وَاحِدَةً فِي دَعْوَاهَا [الحديث 4] 4 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه السلامقَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَيَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَتَبَيَّنَ بِهَا بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ هَيْهَاتَ مِنْ ذَلِكَ يَا ابْنَ حَكِيمٍ رَفْعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَيْضَةٍ فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْأَزْوَاجُ وَ لَيْسَ بِحَامِلٍ وَ إِمَّا حَامِلٌ فَهُوَ تَسْتَبِينُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً يَسْتَبِينُ فِيهِ الْحَمْلُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَتَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا رِيبَةٌ و قال في الشرائع: لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة و النكاح لم يبطل، و كذا لو حدثت الريبة بعد العدة و قبل النكاح، أما لو ارتابت به قبل انقضاء العدة لم تنكح، و لو انقضت العدة و قيل بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا، و على التقديرين لو ظهر حمل، بطل النكاح الثاني لتحقق وقوعه في العدة. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: حسن. قوله:" ارتابت" لعل المعنى قبل مضي الثلاثة.

مرآة العقول — المسترابة بالحمل الحديث الأول: حسن كالصحيح. — الإمام الكاظم عليه السلام
200 [الحديث 6] 6 حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ

لَا تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ وَ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى حَقٍّ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ تَرْجِعُ عِشَاءً [الحديث 7] 7 حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ تَحُجُّ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ [الحديث 8] 8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا [الحديث 9] 9 مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتٍ تَمْكُثُ فِيهِ شَهْراً أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ فَتَمْكُثُ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ إِلَيْهِ مِثْلَ مَا مَكَثَتْ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ مِنْهُ كَذَا صَنِيعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهَا وَ لَا بَأْسَ [الحديث 10] 10 حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الحديث السادس: موثق. و يدل على عدم جواز الخروج عن البيت الذي تعتد فيه، و قد مر وجه الجمع. الحديث السابع: موثق. الحديث الثامن: صحيح. الحديث التاسع: مرسل. الحديث العاشر: موثق. و يدل على وجوب الحداد، و الأصل فيه إجماع المسلمين و الأخبار، و المراد

مرآة العقول — المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد و ما يجب عليها الحديث الأول: موثق. — الإمام الصادق عليه السلام
213 وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِنْ طَلَّقَ الْيَوْمَ أَنْ يَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ قَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ يَعْنِي الْوَلِيَّ [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ وَ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّ الْمُوَلَّهَ لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقُهُ عِتْقٌ [الحديث 4] 4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ أَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ

لَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا أَوْ صَدَقَتُهَا قَالَ لَا [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامالْمَعْتُوهُ الَّذِي لَا يُحْسِنُ أَنْ يُطَلِّقَ يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ عَلَى السُّنَّةِ قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ قَالَ يُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ [الحديث 6] 6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ أَوِ الصَّبِيِّ أَوْ مُبَرْسَمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مَكْرُوهٍ الحديث الثالث: حسن الفضلاء. قوله (عليه السلام):" المدله" قال في القاموس: المدله كمعظم، الساهي القلب الذاهب العقل من عشق و نحوه أو من لا يحفظ ما فعل أو فعل به، و في بعض النسخ الموله بالواو، و قال: في النهاية: الوله: ذهاب العقل و الخير من شدة الوجد. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و قال في الصحاح المعتوه: الناقص العقل. الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و قال في القاموس: البرسام: علة يهذي فيها برسم بالضم فهو مبرسم.

مرآة العقول — طلاق المعتوه و المجنون و طلاق وليه عنه الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
230 أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَدِيثٌ كَانَ يَرْوِيهِ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ وَ مَا لِلنَّاسِ وَ لِلْخِيَارِ إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ خَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ رَسُولَهُ ص [الحديث 3] 3 حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَانَتْ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمخَاصَّةً أُمِرَ بِذَلِكَ فَفَعَلَ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطَلَّقَهُنَّ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا قَالَ فَقَالَ وَلَّى الْأَمْرَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ لَمْ يُجِزِ النِّكَاحَ زعم أن المرأة إن اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات، و إن اختارت زوجها فهي واحدة يرويه عن عائشة. الحديث الثالث: موثق. و ظاهر الخبر أن في تخيير الرسول (صلى الله عليه و آله) أيضا لم يكن يقع الطلاق إلا بأن يطلقهن فكيف غيره، و على المشهور يحتمل أن يكون المراد به التطليق اللغوي و في بعض النسخ" لطلقن" فالأخير فيه أظهر. الحديث الرابع: مرسل. قوله (عليه السلام):" ولي الأمر" أي شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة و لا يكون للزوج خيار في ذلك، فحكم (عليه السلام) ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنة، و بطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد، و هذا لا يناسب الباب إلا أن يكون غرضه من العنوان أعم من التخيير المشروط في العقد، أو حمل الخبر على التخيير المعهود، فالمراد بقوله" لم يجز النكاح" من باب الأفعال أنه لم يجز و لم يعمل بما هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة، و لا يخفى بعده مع ورود الأخبار الكثيرة

مرآة العقول — الخيار الحديث الأول: موثق. — الإمام الصادق عليه السلام
257 عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ [الحديث 6] 6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ غَيْرِهِ قَالَ تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُكَيْرٍ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُدْخِلَ بِهَا عَلَيْهِ قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ أَنْتَ لَا تُبَالِي الطَّلَاقَ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَكَ بِشَيْءٍ وَ لَيْسَ نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ حَتَّى تُظَاهِرَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ قَالَ فَفَعَلَ فَذَكَرَ ذَلِكَ- لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفَأَمَرَهُ أَنْ يَقْرَبَهُنَّ [الحديث 7] 7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُكَيْرٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهُ النِّسَاءُ لَسْنَا نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ حَتَّى تَحْلِفَ لَنَا وَ لَسْنَا نَرْضَى أَنْ تَحْلِفَ بِالْعِتْقِ لِأَنَّكَ لَا تَرَاهُ شَيْئاً وَ لَكِنِ احْلِفْ لَنَا بِالظِّهَارِ وَ ظَاهِرْ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ وَ جَوَارِيكَ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفَقَالَ

لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ارْجِعْ إِلَيْهِنَّ [الحديث 8] 8 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الحديث السادس: صحيح. و لعله كان الحلف على عدم طلاقها أو عدم مقاربة غيرها، و قولهن" لا تبالي الطلاق" يحتمل وجهين: أحدهما أن اليمين بالطلاق عندكم باطل فلا تبالون بالتكلم به، الثاني إنك لا تبالي بطلاق الزوجة، فاحلف بظهار أمهات الأولاد على عدم الطلاق و البطلان هنا لوجهين: لوقوع الظهار يمينا، و لعدم القصد أيضا، و يمكن أن يكون مبنيا على عدم وقوع الظهار بملك اليمين، فإن في وقوع الظهار بها و بالمتمتع بها خلافا و إن كان الأشهر الوقوع. الحديث السابع: صحيح. و قد مر الكلام فيه، و يؤيد بعض الوجوه المذكورة في الخبر السابق كمالا يخفى. الحديث الثامن: صحيح.

مرآة العقول — الظهار الظهار مأخوذ من الظهر، لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي و خص الظهر لأن — الإمام الصادق عليه السلام
296 يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِينَ فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لَا [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَ يُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ أَغَارَهَا أَنْ يَرُدَّهُ فِي الرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما السلامفِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ زَوَّجَهُ فَتَسَرَّى أَوْ تَزَوَّجَ قَالَ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ شَرْطُهُ الْأَوَّلُ فالخدمة للوارث، و زاد ابن الجنيد أنه لو منع المعتق من الشرط فكالفوات، و أوجب السيد نفقته و كسوته تلك المدة لقطعه عن التكسب. الحديث الثالث: حسن أو موثق. و قال في الدروس" روى إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) فيمن أعتق عبده و زوجه ابنته، و شرط عليه إن أغارها رده في الرق إن له شرطه" و عليها الشيخ و طرد الحكم في الشروط و القاضي كذلك و جوز اشتراط مال معلوم عليه إن أخل بالشرط، و هو خيرة الصدوق لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) و ابن إدريس و الفاضل أبطلا اشتراط عوده رقا، و جعله الفاضل مبطلا للعتق. الحديث الرابع: صحيح. و قال السيد: إذا اشترط المعتق على المعتق شرطا في نفس العقد، و شرط إعادته في الرق إن خالف ففي صحة العتق و الشرط أو بطلانهما أو صحة العتق أقوال:

مرآة العقول — الشرط في العتق الحديث الأول: حسن أو موثق. — الإمام الصادق عليه السلام
9 أَوِ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْغَنَمِ فَأَمْسِكْ صُوفَهُ أَوْ شَعْرَهُ وَ لَا تُمْسِكَنَّ يَداً وَ لَا رِجْلًا وَ أَمَّا الْبَقَرُ فَاعْقِلْهَا وَ أَطْلِقِ الذَّنَبَ وَ أَمَّا الْبَعِيرُ فَشُدَّ أَخْفَافَهُ إِلَى آبَاطِهِ وَ أَطْلِقْ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ أَفْلَتَكَ شَيْءٌ مِنَ الطَّيْرِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ ذَبْحَهُ أَوْ نَدَّ عَلَيْكَ فَارْمِهِ بِسَهْمِكَ فَإِذَا هُوَ سَقَطَ فَذَكِّهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ [الحديث 5] 5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ فَقَالَعليه السلاماسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا [الحديث 6] 6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلاملَا تَنْخَعِ الذَّبِيحَةَ حَتَّى تَمُوتَ فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا [الحديث 7] 7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ اليدين إلى الخلف بالكتاف كما ذكره الفيروزآبادي، و لعل المراد هنا إدخال أحد الجناحين في الآخر، و حملا على الاستحباب. الثاني: المنع من قلب السكين بالمعنى الذي فسر في الخبر، و المشهور الكراهة و حرمه الشيخ في النهاية و القاضي. الحديث الخامس: صحيح. و قال في النهاية: في الحديث" ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب" أي لا تقطعوا رقبتها و تفصلوها قبل أن تسكن حركتها، و قال الشهيد الثاني في الروضة" يكره أن تنخع الذبيحة و هو أن يبلغ بالسكين النخاع (مثلثة النون) فيقطعه قبل موتها، و هو الخيط الأبيض الذي من وسط الفقار بالفتح ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب، و وجه الكراهة، ورود النهي عنه، و قيل: يحرم و هو أقوى، و على تقديره لا يحرم الذبيحة، و إنما يحرم الفعل مع تعمده فلو سبقت يده فلا بأس". الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: موثق.

مرآة العقول — صفة الذبح و النحر الحديث الأول: حسن. — الإمام الباقر عليه السلام
39 [الحديث 3] 3 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ قَالَ سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ الْأَجَمَةَ فَيَجِدُ فِيهَا بَيْضاً مُخْتَلِفاً لَا يَدْرِي بَيْضُ مَا هُوَ أَ بَيْضُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الطَّيْرِ أَوْ يُسْتَحَبُّ فَقَالَ إِنَّ فِيهِ عَلَماً لَا يَخْفَى انْظُرْ إِلَى كُلِّ بَيْضَةٍ تَعْرِفُ رَأْسَهَا مِنْ أَسْفَلِهَا فَكُلْ وَ مَا يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ فَدَعْهُ [الحديث 4] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ

كُلْ مِنَ الْبَيْضِ مَا لَمْ يَسْتَوِ رَأْسَاهُ وَ قَالَ مَا كَانَ مِنْ بَيْضِ طَيْرِ الْمَاءِ مِثْلَ بَيْضِ الدَّجَاجِ وَ عَلَى خِلْقَتِهِ أَحَدُ رَأْسَيْهِ مُفَرْطَحٌ وَ إِلَّا فَلَا تَأْكُلْ [الحديث 5] 5 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامإِنِّي أَكُونُ فِي الْآجَامِ فَيَخْتَلِفُ عَلَيَّ الْبَيْضُ فَمَا آكُلُ مِنْهُ فَقَالَ كُلْ مِنْهُ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ بَابُ الْحَمَلِ وَ الْجَدْيِ يَرْضِعَانِ مِنْ لَبَنِ الْخِنْزِيرَةِ [الحديث 1] 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلاموَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ عَنْ جَدْيٍ يَرْضِعُ مِنْ خِنْزِيرَةٍ حَتَّى كَبِرَ وَ شَبَّ وَ اشْتَدَّ عَظْمُهُ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا الحديث الثالث: ضعيف. الحديث الرابع: ضعيف. قوله (عليه السلام):" مفرطح" أي عريض، و في بعض النسخ" مفطح" بالطاء المشددة المفتوحة من غير راء بمعناه. الحديث الخامس: مجهول.

مرآة العقول — ما يعرف به البيضة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قد تقدم القول فيه في الباب السابق. — الإمام الصادق عليه السلام
76 أَبِي شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلامكَانَ يَأْكُلُ مُتَرَبِّعاً قَالَ

وَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَأْكُلُ مُتَّكِئاً قَالَ وَ قَالَ مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلموَ هُوَ مُتَّكِئٌ قَطُّ [الحديث 10] 10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلْيَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَ لَا يَتَرَبَّعْ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَمْقُتُ صَاحِبَهَا بَابُ الْأَكْلِ بِالْيَسَارِ و يمكن أن يكون اتكاؤه (عليه السلام) غير ما رواه أنه لم يفعله النبي (صلى الله عليه و آله) بأحد المعاني التي ذكرناها سابقا، لكنه بعيد، و الأظهر أنه إما لبيان الجواز أو لما ذكر في الخبر السابق من التقية و مخالفة العرف، و قال في الدروس: يكره الأكل متكئا، و الرواية بفعل الصادق (عليه السلام) ذلك لبيان الجواز، و لهذا قال: ما أكل رسول الله (صلى الله عليه و آله) متكئا قط، و روى الفضيل بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن الصادق (عليه السلام) و أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم ينه عنه، مع أنه في رواية أخرى لم يفعله و الجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظا، و إن كان يتركه فعلا، و كذا يكره التربع في حالة الأكل و في كل حال، و يستحب أن يجلس على رجله اليسرى. و قال الوالد العلامة: (رحمه الله) التربع يطلق على ثلاثة معان: أن يجلس على القدمين و الأليين، و هو المستحب في صلاة القاعد في حال قراءته، و الجلوس المعروف بالمربع و أن يجلس هكذا و يضع إحدى رجليه على الأخرى، و الأكل على الحالة الأولى لا بأس به، و على الثانية خلاف المستحب، و على الثالث مكروه. الحديث العاشر: ضعيف.

مرآة العقول — الأكل متكئا الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
353 قَبْلَ الْيَسَارِ [الحديث 2] 2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِذَا لَبِسْتَ نَعْلَكَ أَوْ خُفَّكَ فَابْدَأْ بِالْيَمِينِ وَ إِذَا خَلَعْتَ فَابْدَأْ بِالْيَسَارِ [الحديث 3] 3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ كَانَ يَقُولُ إِذَا لَبِسَ أَحَدُكُمْ نَعْلَهُ فَلْيَلْبَسِ الْيَمِينَ قَبْلَ الْيَسَارِ وَ إِذَا خَلَعَهَا فَلْيَخْلَعِ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ لَا تَمْشِ فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ إِنْ أَصَابَكَ مَسٌّ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَكَدْ يُفَارِقُكَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ [الحديث 5] 5 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ مَنْ مَشَى فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ فَأَصَابَهُ مَسٌّ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ [الحديث 6] 6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامعَنْ عَلِيٍّعليه السلامأَنَّهُ كَانَ يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَ يُصْلِحُ الْأُخْرَى لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْساً و قال في الدروس: يستحب البدأة باليمنى جالسا و الخلع باليسار. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. الحديث الرابع: موثق كالصحيح. و قال في الذكرى: يكره المشي في نعل واحدة، و به أخبار كثيرة في الصحاح، و في طرق الأصحاب و في بعضها" لإصلاح الآخر" مع الرواية عن النبي (صلى الله عليه و آله) إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الآخر حتى يصلحها. الحديث الخامس: موثق كالصحيح. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و يدل على أنه لا بأس به مع الضرورة، فالأخبار السابقة محمولة على غيرها و الأظهر أنها محمولة على التقية لوجوده في روايات المخالفين، و يؤيده أن

مرآة العقول — السنة في لبس الخف و النعل و خلعهما الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
402 [الحديث 17] 17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي فَيَبُولُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ [الحديث 18] 18 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَصلى الله عليه وآله وسلميَقُولُ أَلَا لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ وَ لَا يَدْلُكَنَّ رِجْلَيْهِ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْجُذَامَ [الحديث 19] 19 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ كُنَّا جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا دَخَلْنَا الْحَمَّامَ فَلَمَّا خَرَجْنَا لَقِيَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفَقَالَ لَنَا مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ فَقُلْنَا لَهُ مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ أَنْقَى اللَّهُ غَسْلَكُمْ فَقُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاكَ وَ إِنَّا جِئْنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ الْحَمَّامَ فَجَلَسْنَا لَهُ حَتَّى خَرَجَ فَقُلْنَا لَهُ أَنْقَى اللَّهُ غَسْلَكَ فَقَالَ طَهَّرَكُمُ اللَّهُ [الحديث 20] 20 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّعليه السلامخَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِيَهُ إِنْسَانٌ فَقَالَ طَابَ اسْتِحْمَامُكَ فَقَالَ يَا لُكَعُ وَ مَا تَصْنَعُ بِالاسْتِ هَاهُنَا فَقَالَ الحديث السابع عشر: حسن. الحديث الثامن عشر: موثق. الحديث التاسع عشر: مرفوع. قوله (عليه السلام):" أنقى الله غسلكم" بتثليث الغين، قال في القاموس: غسله يغسله غسلا و يضم و بالفتح مصدر، و بالضم اسم، و الغسل بالضم، و الغسل و الغسلة بكسرهما و كصبور و تنور: الماء يغتسل به. الحديث العشرون: ضعيف. و قال في القاموس: اللكع كصرد: اللئيم و الأحمق، و من لا يتجه لمنطق و لا غيره، قوله (عليه السلام):" بالاست" أي لا مناسبة لحروف الطلب هيهنا بعد الخروج من الحمام، مع استهجان لفظ الاست بمعناه الآخر.

مرآة العقول — الحمام الحديث الأول: ضعيف. — الإمام الصادق عليه السلام
112 ذَلِكَ اخْتِلَافاً فَهَؤُلَاءِ أَحَدُ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ- وَ أَمَّا الصِّنْفُ الثَّانِي فَهُوَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثَنَّى بِذِكْرِهِمَا بَعْدَ ذِكْرِ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَيْنِ فَلَهُمُ السَّهْمُ الْمُسَمَّى لَهُمْ وَ يَرِثُونَ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ وَ لَا يَسْقُطُونَ مِنَ الْمِيرَاثِ أَبَداً وَ أَمَّا الصِّنْفُ الثَّالِثُ فَهُمُ الْكَلَالَةُ وَ هُمُ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لَا الْوَالِدَانِ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَقَرَّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِنَّمَا يَتَقَرَّبُونَ بِالْوَالِدَيْنِ فَمَنْ تَقَرَّبَ بِنَفْسِهِ كَانَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِمَّنْ تَقَرَّبَ بِغَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ وَالِدَانِ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَمْ تَكُنِ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ كَلَالَةً لِقَوْلِ اللَّهِ

عَزَّ وَ جَلَّ- يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهٰا يَعْنِي الْأَخَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْمِيرَاثَ بِشَرْطٍ وَ قَدْ يَسْقُطُونَ فِي مَوَاضِعَ وَ لَا يَرِثُونَ شَيْئاً وَ لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَيْنِ الَّذِينَ لَا يَسْقُطُونَ عَنِ الْمِيرَاثِ أَبَداً فَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدَانِ فَلِلْكَلَالَةِ سِهَامُهُمُ الْمُسَمَّاةُ لَهُمْ لَا يَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ إِلَّا مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ مَعْنَاهُمْ وَ أَمَّا الصِّنْفُ الرَّابِعُ فَهُمْ أُولُو الْأَرْحَامِ الَّذِينَ هُمْ أَبْعَدُ مِنَ الْكَلَالَةِ فَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدَانِ وَ لَا كَلَالَةٌ فَالْمِيرَاثُ لِأُولِي الْأَرْحَامِ مِنْهُمْ الْأَقْرَبِ مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبِ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِقَرَابَتِهِ وَ لَا يَرِثُ أُولُو الْأَرْحَامِ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ الْوَالِدَيْنِ وَ لَا مَعَ الْكَلَالَةِ شَيْئاً وَ إِنَّمَا يَرِثُ أُولُو الْأَرْحَامِ بِالرَّحِمِ فَأَقْرَبُهُمْ إِلَى الْمَيِّتِ أَحَقُّهُمْ بِالْمِيرَاثِ وَ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْبُطُونِ فَلِقَرَابَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِقَرَابَةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ وَ إِذَا كَانَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ أَبْعَدَ فَالْمِيرَاثُ لِلْأَقْرَبِ عَلَى مَا نَحْنُ ذَاكِرُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قوله:" و قد يسقطون في مواضع" و هي التي لم يتحقق فيها الشرط المذكور. قوله:" إلا من كان في مثل معناهم" و هم الأجداد لأنهم أيضا يتقربون بالأب. قوله:" الذين لهم أبعد" أي الأعمام و الأخوال و أولادهم، فإنهم يتقربون بالجد و الجد يتقرب بالأب أو الأم.

مرآة العقول — المواريث باب وجوه الفرائض قوله:" إلا ما خص الله به" فإنهم أجمعوا على أن أولاد الأولاد مع فقد الأولاد — غير محدد
162 بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ الْأَخِ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ ابْنَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةِ أُخْتٍ وَ ابْنَ ابْنِ أُخْتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ لِابْنِ ابْنِ الْأُخْتِ الثُّلُثَانِ وَ لِابْنِ ابْنَةِ الْأُخْتِ الثُّلُثُ إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ وَاحِدَةً فَإِنْ كَانَا مِنْ أُخْتَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَ ابْنِ أُخْتٍ أُخْرَى لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّ ابْنَةِ الْأُخْتِ وَ ابْنِ الْأُخْتِ وَاحِدَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ سَقَطَ ابْنُ ابْنِ الْأُخْتِ الْأُخْرَى وَ إِنْ كَانَتْ أُمُّ ابْنِ الْأُخْتِ غَيْرَ أُمِّ ابْنَةِ الْأُخْتِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بَابُ الْجَدِّ [الحديث 1] 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه السلامعَنْ فَرِيضَةِ الْجَدِّ فَقَالَ

مَا أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ قَالَ فِيهَا إِلَّا بِالرَّأْيِ إِلَّا عَلِيٌّعليه السلامفَإِنَّهُ قَالَ فِيهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلاممِثْلَهُ في توريثهم واحدا يمنع الأقرب الأبعد، و منها ليس كذلك، لأن أولاد الأخوة ليسوا بإخوة، و لذا لا يحجبون ما يحجب الأخوة، و لو كانوا إخوة لحجبوا بظاهر الآية و أما قوله" لا يرثون في كل موضع ترث الأخوة" فمعناه أن أولاد الأخوة للأب و الأم لا يرثون مع الأب بل إنما يرثون مع الأخوة للأم و يرد عليه أن أولاد الأولاد أيضا كذلك لا يرثون مع الأولاد، إلا أن يقال: غرضه إنا لم نقل بتوريث أولاد الأخوة كلية، بل إنما قلنا مع اختلاف الجهة، و يمكن أن يقال: غرضه محض بيان هذه الفروق بين أولاد و أولاد الأخوة من غير بناء حكم عليه و على أي حال لم تفهم لكلامه معنى محصلا.

مرآة العقول — ميراث الأخوة و الأخوات مع الولد الحديث الأول: مجهول. — الإمام الباقر عليه السلام
171 [الحديث 15] 15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلاموَ عِنْدَهُ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ ابْنَتِي هَلَكَتْ وَ أُمِّي حَيَّةٌ فَقَالَ أَبَانٌ لَيْسَ لِأُمِّكَ شَيْءٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامسُبْحَانَ اللَّهِ أَعْطِهَا السُّدُسَ [الحديث 16] 16 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ فَكَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ أُسْقِطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ هَذَا قَدْ رُوِيَ وَ هِيَ أَخْبَارٌ صَحِيحَةٌ- إِلَّا أَنَّ إِجْمَاعَ الْعِصَابَةِ أَنَّ مَنْزِلَةَ الْجَدِّ مَنْزِلَةُ الحديث الخامس عشر: حسن. الحديث السادس عشر: مجهول. و مرسل. و قال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد هذا الخبر و خبر آخر مثله: هذان الخبران مرسلان، و مع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما، لأنه لا خلاف بينهم أن الأقرب أولى بالميراث من الأبعد، و الجد الأدنى أقرب إلى الميت بدرجة، فينبغي أن يكون هو مستحقا للميراث دون من هو أبعد منه، و ينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقية، لأنه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من ذهب إلى ذلك. قوله (عليه السلام):" إذا اجتمع أربع جدات" قال الفاضل الأسترآبادي: كان المراد اجتماع هذه الجماعة مع الأبوين، و السدس المقسوم عليهم من باب الطعمة، لا من باب الإرث. قوله:" أخبار صحيحة" قال الفاضل الأسترآبادي: أقول: قوله الأخبار صحيحة موافق لما تقدم في صدر الكتاب من أن أحاديثه كلها صحيحة، و توضيح

مرآة العقول — ابن أخ وجد الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
224 دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ [الحديث 2] 2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ [الحديث 3] 3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما السلامقَالَ لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ [الحديث 4] 4 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ الْعَبْدُ لَا يَرِثُ وَ الطَّلِيقُ لَا يَرِثُ بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ وَارِثَيْنِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِيلَ أَ رَأَيْتَ إِنْ قال الشيخ (ره): الوجه في هذه الأخبار أنه لا يتوارث الحر و المملوك بأن يرث كل واحد منهما صاحبه، لأن المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر، و هو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: و المراد بالطليق المطلقة البائنة أو العبد المعتق مجازا. قال الجوهري: الطليق الأسير الذي أطلق عنه إساره.

مرآة العقول — أنه لا يتوارث الحر و العبد الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — الإمام الصادق عليه السلام
243 وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ لَهُ هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ قَالَ نَعَمْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَسَأَلْتُهُ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أَخْوَالُهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ قُلْتُ فَهُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ نَعَمْ [الحديث 9] 9 عَنْهُ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ قَالَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ وَ يَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَالَ يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ [الحديث 10] 10 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا تَلَاعَنَا وَ تَفَرَّقَا وَ قَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ وَ لَكِنْ أَرُدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدَ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ بِابْنِ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ قَالَ الْفَضْلُ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ إِنَّمَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ وَ أَخْوَالُهُ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَ مِيرَاثِ الْأَخْوَالِ وَ الْخَالاتِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وُلْداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ وَ إِنْ تَرَكَ الْأُمَّ فَالْمَالُ لَهَا وَ إِنْ تَرَكَ إِخْوَةً فَعَلَى مَا الحديث التاسع: موثق. الحديث العاشر: صحيح. و قال في الاستبصار: لا تنافي بين هذه الأخبار و الأخبار الأولة، لأن ثبوت الموارثة بينهم إنما تكون إذا أقر به الوالد بعد انقضاء الملاعنة، لأن عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة و تقوى صحة نسبه، فيرث أخواله و يرثونه، و الأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة، فإن عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة، بل يرثونه و لا يرثهم لأنه لم يصح نسبه. قوله:" و إن ترك الأم" هذا هو المشهور، و قيل: مع عدم عصبة الأم يرد.

مرآة العقول — ميراث ابن الملاعنة الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
306 [الحديث 11] 11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ يَتَفَاخَذَانِ قَالَ حَدُّهُمَا حَدُّ الزَّانِي فَإِنِ ادَّعَمَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ضُرِبَ الدَّاعِمُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ تَرَكَتْ مِنْهُ مَا تَرَكَتْ يُرِيدُ بِهَا مَقْتَلَهُ وَ الدَّاعِمُ عَلَيْهِ يُحْرَقُ بِالنَّارِ [الحديث 12] 12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه السلامإِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ [الحديث 1] 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ بَيْنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامفِي مَلَإٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ و قدم تقدم الخبر بعينة متنا و سندا في صدر الباب. الحديث الحادي عشر: ضعيف. قوله فإن أدغم في بعض النسخ بالعين المهملة و في بعضها بالمعجمة قال في القاموس: دعمه كمنعه: مال فأقامه و دعم المرأة جامعها أو طعن فيها أولجه أجمع، و قال أدغم الفرس اللجام: أدخله في فيه قوله (عليه السلام)" مقتله" أي قتله أو موضع قتله فتدبر. الحديث الثاني عشر: صحيح. و قد مر الكلام فيه في باب ما يوجب الجلد.

مرآة العقول — الحد في اللواط الحديث الأول: ضعيف على المشهور. — الإمام الصادق عليه السلام
309 [الحديث 3] 3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

السَّحَّاقَةُ تُجْلَدُ [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ لَيْسَ لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتَا مَعَ النَّهْيِ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا بَابٌ آخَرُ مِنْهُ [الحديث 1] 1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولَانِ بَيْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّعليه السلامفِي مَجْلِسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامإِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ فَقَالُوا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَدْنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامقَالَ وَ مَا حَاجَتُكُمْ قَالُوا أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ الحديث الثالث: موثق كالصحيح. الحديث الرابع: مختلف فيه. و قال في الشرائع: الأجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد فإن تكرر الفعل منهما و التعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة، فإن عادتا قال في النهاية قتلتا، و الأولى الاقتصار على التعزير. انتهى و اختار الصدوق فيه الحد كاملا مكان التعزير.

مرآة العقول — الحد في السحق الحديث الأول: حسن. — الإمام الباقر عليه السلام
330 عَلِيٌّعليه السلامعَلَى عُمَرَ فَرَضِيَ بِهَا [الحديث 3] 3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه السلاميَقُولُ

أُقِيمَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُضْرَبَ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَضْرِبُهُ حَتَّى قَامَ عَلِيٌّعليه السلامبِنِسْعَةٍ مَثْنِيَّةٍ فَضَرَبَهُ بِهَا أَرْبَعِينَ [الحديث 4] 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه السلاميُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَ شَارِبُ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ النَّبِيَّصلى الله عليه وآله وسلمكَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ فَقَالَ كَانَ فكأنهم زادوه لأنهم صاروا سببا لذلك. الحديث الثالث: موثق كالصحيح. و قال في النهاية: النسعة بالكسر: سير مضفور يجعل زماما للبعير و غيره انتهى. و يظهر منه و مما سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذا شعبتين أو مثنيا و لم يتعرض له الأصحاب، و لعل هذا منشأ توهم جماعة من العامة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقا، و يمكن أن يكون إنما فعله (عليه السلام) تقية فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي، إذ لا خلاف بين الأصحاب في أن حد شرب الخمر ثمانون في الحر، و المشهور في العبد أيضا ذلك، و ذهب الصدوق (ره) إلى أن حده أربعون. الحديث الرابع: حسن. و لا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر و سائر المسكرات في لزوم كمال الحد. الحديث الخامس: حسن.

مرآة العقول — ما يجب فيه الحد في الشراب الحديث الأول: موثق. — الإمام الباقر عليه السلام
405 [الحديث 5] 5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي مَسَائِلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْأَخِيرِ فِي مَمْلُوكٍ يَعْصِي صَاحِبَهُ أَ يَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَضْرِبَهُ إِنْ وَافَقَكَ فَأَمْسِكْهُ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ [الحديث 6] 6 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامقَالَ

مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ تَخْوِيفٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَهْدِيدٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ [الحديث 7] 7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةَلْدَةٍ] لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا الحديث الخامس: مجهول. و يمكن أن يعد صحيحا لشهادة أحمد بالجواب. و فيه نظر قوله:" عن الأخير" كأنه أبو الحسن الثالث (عليه السلام)، و أورده الشيخ في زيادات كتاب الحدود مرتين، مرة كما هنا، و مرة هكذا عنه أي محمد بن علي ابن محبوب عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن، قال: سألته عن الأجير يعصي إلى آخر الخبر، و عدم حل الضرب بهذا أنسب، و على ما في الكتاب لعله محمول على الكراهة أو مجاورة الحد. الحديث السادس: ضعيف. الحديث السابع: ضعيف، و إنما لا تقتل بقتل ولدها، لأن الولد ولد زناء، و لا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية، قبل البلوغ اتفاقا و بعده خلاف، لا لأنها أمه لأن الأم تقتل بالولد، و أما الجلد مائة فلم أر مصرحا به من الأصحاب.

مرآة العقول — النوادر الحديث الأول: ضعيف. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
407 رَجُلٍ الَّذِي وَثَبَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُحْبَسُ فِي سِجْنِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ مَهْرَ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا قَالَ يَا ابْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا يَشْتَرِكَانِ فِي الْجَمَالِ فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا [الحديث 11] 11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ جُلِدَ الْحَدَّ خَمْسِينَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوكِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ [الحديث 12] 12 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامالزِّنَى أَشَرُّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ كَيْفَ صَارَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَ فِي الزِّنَى مِائَةً فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ زِيدَ هَذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ [الحديث 13] 13 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قال في النهاية: نعم. و قال المفيد: ينفى في الثانية، و الأول مروي، و أما المرأة فتجلد، و ليس عليها جز، و لا شهرة، و لا نفي قوله (عليه السلام):" أخذ منه مهر نسائها" الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب. الحديث الحادي عشر: مختلف فيه. و يمكن حمل الخمسين على التعزير تقية، لأن بعض العامة لا يعدون قول الرجل لولده لست ولدي قذفا، أو تحمل الحرة على من تحرر منها خمسة أثمانها، و يمكن حملها على ما إذا لم يصرح بنفي الولد. الحديث الثاني عشر: ضعيف. قوله (عليه السلام):" لتضييعه النطفة" ربما يناسب هذا ما سيأتي من أن دية النطفة عشرون دينارا فلا تغفل. الحديث الثالث عشر: مجهول.

مرآة العقول — النوادر الحديث الأول: ضعيف. — الإمام الصادق عليه السلام
416 أَ يُقْتَلُ قَالَ إِنْ لَمْ تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ فَاقْتُلْهُ [الحديث 34] 34 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامرُبَّمَا ضَرَبْتُ الْغُلَامَ فِي بَعْضِ مَا يَحْرُمُ فَقَالَ

وَ كَمْ تَضْرِبُهُ فَقُلْتُ رُبَّمَا ضَرَبْتُهُ مِائَةً فَقَالَ مِائَةً مِائَةً فَأَعَادَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ حَدَّ الزِّنَى اتَّقِ اللَّهَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَكَمْ يَنْبَغِي لِي أَنْ أَضْرِبَهُ فَقَالَ وَاحِداً فَقُلْتُ وَ اللَّهِ لَوْ عَلِمَ أَنِّي لَا أَضْرِبُهُ إِلَّا وَاحِداً مَا تَرَكَ لِي شَيْئاً إِلَّا أَفْسَدَهُ فَقَالَ فَاثْنَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا هُوَ هَلَاكِي إِذاً قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أُمَاكِسُهُ حَتَّى بَلَغَ خَمْسَةً ثُمَّ غَضِبَ فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ إِنْ كُنْتَ تَدْرِي حَدَّ مَا أَجْرَمَ فَأَقِمِ الْحَدَّ فِيهِ وَ لَا تَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ [الحديث 35] 35 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي أَدَبِ الصَّبِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ فَقَالَ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ وَ ارْفُقْ [الحديث 36] 36 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامإِذَا كَانَ الرَّجُلُ كَلَامُهُ كَلَامَ النِّسَاءِ وَ مِشْيَتُهُ مِشْيَةَ النِّسَاءِ وَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ فَيُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ فَارْجُمُوهُ وَ لَا تَسْتَحْيُوهُ [الحديث 37] 37 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلممَنْ بَلَغَ حَدّاً فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ [الحديث 38] 38 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامأَلْقَى صِبْيَانُ الْكُتَّابِ أَلْوَاحَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ الحديث الرابع و الثلاثون: موثق. و قال في الشرائع: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط، و كذا المملوك، و قال في المسالك ذكر الشيخ في النهاية خمسة أو ستة كما في الخبر. الحديث الخامس و الثلاثون: ضعيف على المشهور. الحديث السادس و الثلاثون: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" و لا تستحيوه" و في القاموس: استحياه: استبقاه. الحديث السابع و الثلاثون: ضعيف على المشهور. الحديث الثامن و الثلاثون: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول — النوادر الحديث الأول: ضعيف. — الإمام الصادق عليه السلام
20 عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ وَ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ [الحديث 2] 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلامالْعَمْدُ كُلُّ مَا اعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصاً أَوْ بِوَكْزَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ عَمْدٌ وَ الْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَ غَيْرَهُ [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميُخَالِفُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُضَاتَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ

هَاتِ شَيْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ قُلْتُ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِي الرَّحَبَةِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلَى حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِي عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَكُزَّ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَأَقَادَهُ فَعَظُمَ يحمل على أن المراد بالعمد هنا مقابل الخطإ المحض، فيشمل شبه العمد لعدم التصريح فيها بالقود، أو على أن المراد به أن يقصد أثرا معينا فيحصل ذلك الأثر بعينه، فإذا قصد القتل و حصل يدخل فيه، فيدل على القود في الأول دون الثاني و الله يعلم. و قال الشهيدان في اللمعة و شرحها: الضابط في العمد و قسميه أن العمد هو أن يتعمد الفعل و القصد بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعين، و في حكمه تعمد الفعل دون القصد إذا كان الفعل مما يقتل غالبا، و الخطأ المحض لا يتعمد فعلا و لا قصدا بالمجني عليه و إن قصد الفعل في غيره، و الخطأ الشبيه بالعمد أن يتعمد الفعل و يقصد إيقاعه بالشخص المعين و يخطئ في القصد إلى الفعل، أي لا يقصد مع أن الفعل لا يقتل غالبا. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: صحيح. و قال في القاموس: الكزوزة: اليبس و الانقباض، و الكزاز كغراب و رمان داء

مرآة العقول — قتل العمد و شبه العمد و الخطإ الحديث الأول: مرسل كالصحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
32 [الحديث 5] 5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامفِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ السِّلَاحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَيْنِ فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ قَضَى بِدِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى الْمَجْرُوحَيْنِ وَ أَمَرَ أَنْ يُقَاسَ جِرَاحَةُ الْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّيَةِ فَإِنْ مَاتَ الْمَجْرُوحَانِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ شَيْءٌ [الحديث 6] 6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامسِتَّةُ غِلْمَانٍ كَانُوا فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ الحديث الخامس: صحيح. و قال في الشرائع:" روى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان، و قتل اثنان فقضى دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية. و في رواية السكوني عن أبي عبد الله" أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و أخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين، و من المحتمل أن يكون علي (عليه السلام) اطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم". و قال في المسالك: الرواية الأولى مع ضعف طريقها عمل بمضمونها كثير من الأصحاب، و قال ابن إدريس: مقتضى أصولنا أن القاتلين يقتلان بالمقتولين، فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية أخذت كملا، لأن في إبطال القود إبطال القولين، و أما في نقصان الدية، فذلك عند من خير بين القصاص و أخذ الدية، و ذلك مخالف لمذهب أهل البيت (عليهم السلام). الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و قال في الروضة: قضية في واقعة مخالفة لأصول المذهب، فلا يتعدى و الموافق لها من الحكم إن الشاهدين إن كان مع عدم التهمة قبلت، ثم لا تقبل شهادة الآخر

مرآة العقول — الجماعة يجتمعون على قتل واحد الحديث الأول: صحيح. — الإمام الباقر عليه السلام
34 نَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ الْبَاقِينَ دِيَتَهُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنُ صَاحِبِهِ [الحديث 9] 9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

إِذَا اجْتَمَعَتِ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ [الحديث 10] 10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ من الدية لمشاركته و ضمن الباقون تسعة أعشار الدية، و في النهاية إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم، ضمن الآخران، ديته، لأن كل واحد ضامن لصاحبه، و في الرواية بعد، و الأشبه الأول. الحديث التاسع: مجهول. و يمكن حمله على التقية، لقول بعضهم بأنه لا يجوز قتل أكثر من واحد أو على الاستحباب و حمله الشيخ على ما إذا لم يؤد دية الباقين. الحديث العاشر: ضعيف. و لا ينافي التفصيل الذي ذكره الأصحاب في الدية فتأمل. و قال في الشرائع: إذا اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا قال في النهاية: للأولياء أن يقتلوهما و يؤدوا إلى سيد العبد ثمنه، أو يقتل الحر و يؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم، أو يقتل العبد و ليس لمولاه على الحر سبيل، و الأشبه أن مع قتلهما يردون إلى الحر نصف ديته، و لا يرد على مولى العبد شيء ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر، فيرد عليه الزائد، و إن قتلوا العبد و كانت قيمته زائدة من نصف دية المقتول أدوا إلى مولاه الزائد، فإن استوعب الدية، و إلا كان تمام الدية لأولياء المقتول، و في هذه اختلاف للأصحاب، و ما اخترناه أنسب بالمذهب.

مرآة العقول — الجماعة يجتمعون على قتل واحد الحديث الأول: صحيح. — الإمام الصادق عليه السلام
37 ع هَلُمُّوا أَقْضِي بَيْنَكُمْ فَقَضَى أَنَّ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ الدِّيَةِ وَ لِلثَّانِي ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ لِلثَّالِثِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ لِلرَّابِعِ دِيَةً كَامِلَةً وَ جَعَلَ ذَلِكَ عَلَى قَبَائِلِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا فَرَضِيَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَ سَخِطَ بَعْضٌ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّصلى الله عليه وآله وسلموَ أُخْبِرَ بِقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامفَأَجَازَهُ [الحديث 3] 3 وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامفِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ أَطْلَعُوا فِي زُبْيَةِ الْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَكَ بِالثَّانِي وَ اسْتَمْسَكَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ وَ اسْتَمْسَكَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ حَتَّى أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَى الْأَسَدِ فَقَتَلَهُمُ الْأَسَدُ فَقَضَى بِالْأَوَّلِ و وقوع الباقين فوقه و هو ثلثاه، و وقوعهما عليه من فعله فيبقى له ثلث، و الثالث مات من جذب الثاني و وقوع الرابع، و كل منهما نصف السبب، لكن الرابع من فعله، فيبقى له نصف، و الرابع موته بسبب جذب الثالث، فله كمال الدية، و رد بأن الجناية إما عمد أو شبيهه، و كلاهما يمنع تعلق العاقلة به، و أن فيها ن رحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد، و ذلك ينافي ضمان الحافر، فالمتجه ضمان كل دية من أمسكه أجمع و هو خيرة العلامة في التحرير. الحديث الثالث: مرسل. قال في الروضة: و عمل بها أكثر الأصحاب، لكن توجيهها على الأصول مشكل، و محمد بن قيس كما عرفت مشترك، و تخصيص حكمها بواقعتها ممكن، فترك العمل بمضمونها مطلقا متوجه، و توجيهها بأن الأول لم يقتله أحد، و الثاني قتله الأول، و قتل هو الثالث و الرابع، فقسطت الدية على الثلاثة، فاستحق منها بحسب ما جنى عليه، و الثالث قتله اثنان، و قتل هو واحدا فاستحق ثلثين كذلك، و الرابع قتله الثلاثة فاستحق تمام الدية، تعليل بموضع النزاع، إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شيء من ديته عن قاتله، و ربما قيل: بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية، لاشتراكهم جميعا في سببية قتله، و إنما نسبها إلى الثالث لأن الثاني استحق على الأول ثلث الدية، فيضيف إليه ثلثا آخر، و يدفعه إلى الثالث فيضيف إلى ذلك ثلثا آخر، و يدفعه إلى الرابع، و هذا مع مخالفته لظاهر

مرآة العقول — الرجل يقتل رجلين أو أكثر الحديث الأول: مرسل. و لا خلاف في أنه يقتل بكل من طلب منهم، و اختلف في جواز — الإمام الباقر عليه السلام
48 الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

كَانَ صِبْيَانٌ فِي زَمَنِ عَلِيٍّعليه السلاميَلْعَبُونَ بِأَخْطَارِهِمْ فَرَمَى أَحَدُهُمُ الْآخَرَ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِيَةَ صَاحِبِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامفَأَقَامَ الرَّامِي الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ قَالَ حَذَارِ حَذَارِ فَدَرَأَ عَنْهُ الْقِصَاصَ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِيَةٌ فَقَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَقْتَصَّ أَحَدٌ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ [الحديث 8] 8 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّصلى الله عليه وآله وسلممِنَ الْجَرِيدِ- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّصلى الله عليه وآله وسلملَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَثْبُتُ لِي لَقُمْتُ إِلَيْكَ بِالْمِشْقَصِ حَتَّى أَفْقَأَ بِهِ عَيْنَكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ ذَاكَ لَنَا فَقَالَ وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمفَعَلَ تَقُولُ ذَلِكَ لَنَا [الحديث 9] 9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِعليه السلاميَقُولُ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ أي احذر. و قال في الروضة: لو قال الرامي: حذار- بفتح الحاء و كسر آخره مبنيا عليه- هذا هو الأصل في الكلمة لكن ينبغي أن يراد هنا ما دل على معناها فلا ضمان مع سماع المجني عليه، لما روي من حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) فيه. و قال في الصحاح: أعذر الرجل صار ذا عذر، و في المثل أعذر من أنذر. الحديث الثامن: موثق كالصحيح. قوله (عليه السلام):" من الجريد" أي من خلل جرائد النخل الداخلة في البناء و يدل الخبر على وجوب التأسي بالنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في كلما لم يعلم فيه الاختصاص. الحديث التاسع: صحيح.

مرآة العقول — من لا دية له الحديث الأول: حسن. — الإمام الصادق عليه السلام
84 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه السلاممِثْلَهُ [الحديث 5] 5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- إِبْرَاهِيمُ يَزْعُمُ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ الْحَقَّ [الحديث 6] 6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامكَانَ يَقُولُ يُقْتَصُّ لِلنَّصْرَانِيِّ وَ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ يُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ إِذَا قَتَلُوا عَمْداً [الحديث 7] 7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامفِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ

اقْتُلْهُ بِهِ قِيلَ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ إذا لم يكن معتادا لقتلهم، و أما إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمة ظلما ففي قتله أقوال: أحدها: أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم على دية الذمي. ذهب إليه الشيخ في النهاية و أتباعه. و ثانيها: أنه يقتل حدا لا قصاصا لإفساده في الأرض فلا رد عليه، و هو قول ابن الجنيد و أبي الصلاح. و ثالثها: أنه لا يقتل مطلقا، و هو قول أكثر المتأخرين. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. الحديث السابع: حسن كالصحيح. و يدل على أن الذمي إذا قتل المسلم ثم أسلم لا يسقط عنه القود، و ليس لهم استرقاقه، كما ذكره الأصحاب، و على أنه إذا لم يسلم يدفع هو و ماله إلى أولياء المقتول و هم مخيرون بين قتله و استرقاقه و العفو عنه، و لم يخالف فيه أيضا أحد إلا

مرآة العقول — المسلم يقتل الذمي أو يجرحه و الذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا الحديث الأول: صحيح. — الإمام الباقر عليه السلام
88 [الحديث 3] 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

فِي الرَّجُلِ يُكْسَرُ ظَهْرُهُ قَالَ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَ مَا فَوْقُ الدِّيَةُ وَ فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ وَ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ [الحديث 4] 4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَ فِي الْعَيْنِ إِذَا فُقِئَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ فِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ مِنْ مَوْضِعِ الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ [الحديث 5] 5 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى سِتَّةُ آلَافٍ وَ فِي الْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَى تُمْسِكُ الْمَاءَ الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" و في الذكر" قال في الروضة: في الذكر مستأصلا أو الحشفة فما زاد الدية، لشيخ كان أم لشاب أو لطفل قادر على الجماع أم عاجز، و لو كان مسلول الخصيتين، و في بعض الحشفة بحسابه، منسوبا إلى مجموعها خاصة، قوله: " و في الأنف" قال في الروضة: في الأنف الدية سواء قطع مستأصلا أو قطع مارنه خاصة، و هو ما لأن منه في طرفه الأسفل، يشتمل على طرفين و حاجز و قيل: إن الدية في مارنه خاصة دون القصبة، حتى لو قطع المارن و القصبة معا فعليه دية و حكومة للزائد، و هو أقوى و لو قطع بعضه فبحسابه من المارن. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" و في العين" أي الواحدة. الحديث الخامس: ضعيف. قوله:" في الشفة السفلى" قال في الروضة: في كل من الشفتين نصف الدية، للخبر العام و هو صحيح، لكنه مقطوع، و يعضده رواية سماعة، و قيل: في السفلى الثلثان، لإمساكها الطعام و الشراب و ردها اللعاب، و حينئذ ففي العليا الثلث،

مرآة العقول — ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس و ما يجب فيه نصف الدية و الثلث و الثلثان الحديث ال — الإمام الصادق عليه السلام
94 [الحديث 19] 19 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامقَالَ

رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمفِي الْقَلْبِ إِذَا رَعَدَ فَطَارَ الدِّيَةُ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمفِي الصَّعَرِ الدِّيَةُ وَ الصَّعَرُ أَنْ يُثْنَى عُنُقُهُ فَيَصِيرَ فِي نَاحِيَةٍ [الحديث 20] 20 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ المهر و الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما، فإن أفضاها الزوج بالوطء بعد البلوغ فلا شيء عليه، لأنه فعل مأذون فيه شرعا، و في رواية السكوني عن علي (عليه السلام) أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة و قيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك، فجعلها من ديتها و أجبر الزوج على إمساكها، و لو أفضاها غير الزوج فالدية خاصة و هل يشترط عدم البلوغ حينئذ فيه نظر أقربه العدم، سواء كان زناء بإكراه لها أو بدونه أو بوطئ شبهة. الحديث التاسع عشر: ضعيف. قوله (عليه السلام):" إذا رعد فطار" أي ذهب عقله من الخوف و لا خلاف في أن في ذهاب العقل الدية. قوله (عليه السلام):" في الصعر الدية" قال في التحرير: في العنق إذا كسر فصار الإنسان أصعر الدية كاملة انتهى و الأصعر: المائل العنق، و رواه مسمع عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم):" في الصعر الدية" و الصعر أن يثني عنقه، فيصير في ناحية، و منه قوله تعالى:" وَ لٰا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنّٰاسِ" أي لا تعرض عنهم، و كذا لو جنى على العنق ما يمنع الازدراد، و لو زال فلا دية، و يثبت الأرش و لو جنى عليه فصار الالتفات شاقا أو ابتلاع الماء أو غيره فالحكومة. الحديث العشرون: حسن أو موثق. و قد مضى آنفا بعينه.

مرآة العقول — ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس و ما يجب فيه نصف الدية و الثلث و الثلثان الحديث ال — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
(عليه السلام):" فإن قطع ورثة الأنف" قال

الشيخ يحيى بن سعيد في جامعه في روثة الأنف و هو الحاجز بين المنخرين يستأصل خمسمائة دينار،" و في النافذة" في الأنف ثلث ديته، فإن عولجت فانسدت فخمس ديته، فإن كان في أحد المنخرين إلى الخيشوم، و هو الحاجز بين المنخرين، فانسدت فمائة دينار عشر الدية، و في

مرآة العقول — و في بعض النسخ الأنف قوله — غير محدد
152 رَجَعَ إِلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ قَالَ وَ قَضَى فِي مُوضِحَةِ الْأَصَابِعِ ثُلُثَ دِيَةِ الْإِصْبَعِ فَإِنْ أُصِيبَ رَجُلٌ فَأَدِرَ خُصْيَتَاهُ كِلْتَاهُمَا فَدِيَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ فَحِجَ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمَشْيَ إِلَّا مَشْياً يَسِيراً لَا يَنْفَعُهُ فَدِيَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ أَخْمَاسِ دِيَةِ النَّفْسِ ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنْ أُحْدِبَ مِنْهَا الظَّهْرُ فَحِينَئِذٍ تَمَّتْ دِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ الْقَسَامَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةُ نَفَرٍ عَلَى مَا بَلَغَتْ ضعف غير أنها مشهورة، و في رواية عبد الله بن سنان" في الظفر خمسة دنانير". قوله (عليه السلام):" في موضحة الأصابع" لا يخفى أنه مناف لما مر مرارا، و ليس في الفقيه و التهذيب، و لعل المراد بها قرحة لا تبرء، فالمراد ثلث دية كسر الإصبع كما مر. قوله (عليه السلام):" فأدر خصياه" قال

في الشرائع: في الخصيتين الدية، و في كل واحدة نصف الدية، و في رواية في اليسرى ثلثا الدية لأن منها الولد، و الرواية حسنة، لكن تتضمن عدولا عن الروايات المشهورة، و في أدرة الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمان مائة دينار، و مستنده كتاب ظريف غير أن الشهرة تؤيده. و قال في المسالك: الأدرة بضم الهمزة و سكون الدال انتفاخ الخصية، يقال: رجل آدر إذا كان كذلك، و الفحج تباعد أعقاب الرجلين و تقارب صدرهما حالة المشي قال الجوهري: الفحج بالتسكين مشية الأفحج و فحج في مشية مثله انتهى. و قال ابن حمزة في الوسيلة: في الأدرة خمسا الدية و إن صار أفحج بحيث لا يقدر على المشي أو لا ينتفع به، ففيه أربعة أخماس الدية. العانة إذا خرق صفاقها فصار أدر ففيها أربعة أخماس الدية. و قال في النهاية: الأبجر: الذي ارتفعت سرته و صلبت، و البجرة نفخة في السرة. و قال في الصحاح قال الأصمعي: الصفاق الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر.

مرآة العقول — و في بعض النسخ الأصابع و القصب قوله — غير محدد
234 بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ لِأَهْلِ الدَّيْنِ [الحديث 1] 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ فَيَجْحَدُهُ حَقَّهُ وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ يَجُوزُ لَنَا إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ إِذَا خُشِيَ ذَهَابُهُ فَقَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِعِلَّةِ التَّدْلِيسِ [الحديث 2] 2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ يُرِيدُ أَنْ يَعْسُرَهُ وَ يَحْبِسَهُ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لِغَرِيمِهِ بَيِّنَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لِيَدْفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّى يُيَسِّرَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِيكَ قَدْ عَرَفُوا أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ قَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ (عليه السلام) فرق بين ما إذا غاب الرجل و كان ماله في يد وارثه و لم يعلم ما أحدث، و بين ما إذا خرج المال عن يده و صار في يد غيره، فيكون اليد اللاحقة أقوى، و لعل الأول أظهر، فيدل الخبر بجزئيه على جواز الشهادة بالاستصحاب، و حمله بعضهم على ما إذا لم يكن يظن خلافه، بل الشك أيضا في محل الشك.

مرآة العقول — الحديث الأول: ضعيف. — الإمام الصادق عليه السلام
251 [الحديث 12] 12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه السلاملَمْ يَكُنْ يُجِيزُ شَهَادَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ [الحديث 13] 13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلمشَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه السلاملِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَ إِنْ مُنِعَ سَخِطَ [الحديث 14] 14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ كَانَ أَبِيعليه السلاملَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَ الْمَحْدُودِ [الحديث 1] 1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ الحديث الثاني عشر: ضعيف. الحديث الثالث عشر: موثق. و قال في الدروس: و أما السائل بكفه فالمشهور عدم قبول شهادته، لصحيحة علي بن جعفر و موثقة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) لأنه يرضى إذا أعطي و يسخط إذا منع، و فيه إيماء إلى تهمته، و استدرك ابن إدريس من دعته الضرورة إلى ذلك و هو حسن، و في حكم السائل بكفه الطفيلي. الحديث الرابع عشر: [صحيح].

مرآة العقول — ما يرد من الشهود الحديث الأول: صحيح. — الإمام الباقر عليه السلام
256 ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَ لَوْ كَانَ أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ عَدَالَةً فِيهِمَا [الحديث 2] 2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامفِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ

لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمَى وَ الْأَصَمِّ [الحديث 1] 1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى فَقَالَ قوله:" لم أشهده" أي أعلم أنه كاذب فيما ينسب إلى أو لا أعلم الآن حقية ما يقول، و يمكن أن يقرأ من باب الأفعال، و لعله أظهر كما فهمه القوم، و أما الحكم فالشيخ في النهاية و جماعة عملوا بمدلول الخبرين، و قالوا: لو كذب الفرع الأصل تعمل بشهادة أعدلهما، فإن تساويا طرح الفرع، و الأشهر بين المتأخرين هو أنه إن كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل، و إن كان بعده نفذ حكم الحاكم، و لا عبرة بقول الأصل، فيحملون هذين الخبرين على ما إذا شك الأصل قبل حكم الحاكم، فينفذ بعده مطلقا، و منهم من قال به بعد الحكم فيبطل شهادة الفرع قبله مطلقا، و الأول أقوى لصحة الخبر. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.

مرآة العقول — الحديث الأول: صحيح. — الإمام الباقر عليه السلام
300 [الحديث 11] 11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامقَالَ

قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامفِي رَجُلٍ أَكَلَ وَ أَصْحَابٌ لَهُ شَاةً فَقَالَ إِنْ أَكَلْتُمُوهَا فَهِيَ لَكُمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا فَعَلَيْكُمْ كَذَا وَ كَذَا فَقَضَى فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ لَا شَيْءَ فِي الْمُؤَاكَلَةِ مِنَ الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا كَثُرَ وَ مَنَعَ غَرَامَتَهُ فِيهِ [الحديث 12] 12 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْكَاتِبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ قَالَ اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِيعَةً وَ قَالا لَهَا لَا تَدْفَعِيهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا فَقَالَ أَعْطِينِي وَدِيعَتِي فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ فَأَبَتْ حَتَّى كَثُرَ اخْتِلَافُهُ ثُمَّ أَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ هَاتِي وَدِيعَتِي فَقَالَتْ أَخَذَهَا صَاحِبُكَ وَ ذَكَرَ أَنَّكَ قَدْ مِتَّ فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاكِ إِلَّا وَ قَدْ ضَمِنْتِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اجْعَلْ عَلِيّاًعليه السلامبَيْنِي وَ بَيْنَهُ فَقَالَ عُمَرُ اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَلِيٌّعليه السلامهَذِهِ الْوَدِيعَةُ عِنْدِي وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ لَا تَدْفَعَهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَتَّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَائْتِنِي بِصَاحِبِكَ فَلَمْ يُضَمِّنْهَا وَ قَالَعليه السلامإِنَّمَا أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ [الحديث 13] 13 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحديث الحادي عشر: صحيح. و أما عدم لزوم الغرامة عليهم لأنها كانت على جهة الرهان و القمار و هو محرم و أما قيمة ما أكلوا فلا يلزمهم لأنه أباح لهم ذلك. الحديث الثاني عشر: مجهول. و الظاهر أحمد بن علوية مكان علي، لأنه الذي يروي كتب إبراهيم، و يروي عنه الحسين كما يظهر من كتب الرجال. قوله (عليه السلام):" هذه الوديعة عندي" لعل المراد عندي علمها أو افرضوا أنها عندي، فلا يجوز دفعه إلا مع حضوركما، و إنما ورى (عليه السلام) للمصلحة، و يدل على جواز التورية لأمثال تلك المصالح. الحديث الثالث عشر: مجهول.

مرآة العقول — النوادر الحديث الأول: حسن كالصحيح. — الإمام الباقر عليه السلام
قوله (عليه السلام):" و حفنة" الظاهر تعلق الحفنة بالحنطة و الدقيق معا لأجرة خبزهما و غيره كما سيأتي في خبر هشام، و يحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق و الحنطة كما هو المعروف. قوله (عليه السلام):" ثوبان" قال

السيد في شرح النافع: قال الشيخ في النهاية: من لم يقدر على الثوبين جاز أن يقتصر على ثوب واحد، و أطلق المفيد و جماعة اعتبار الثوبين، و قال علي بن بابويه و الشيخ في المبسوط و ابن إدريس الواجب في الكسوة ثوب واحد و إليه ذهب المحقق و أكثر من تأخر عنه، و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار ظاهرا، و الأولى حمل الثوبين على الاستحباب و يعتبر في الثوب أن يكون مما يتحقق به الكسوة عرفا كالجبة و القميص، و اجتزأ الشهيدان بالإزار و السراويل، و هو مشكل و حكى الشيخ في المبسوط قولا بأن السراويل لا يجزي، لأنه لا يصدق عليه اسم الكسوة. و هو متجه انتهى. و ذكر الشهيد في الدروس أنه يجزي كسوة الصغير و لو كانوا منفردين، و هو مطابق لإطلاق الآية. الحديث الثاني: حسن أو موثق.

مرآة العقول — كفارة اليمين الحديث الأول: صحيح. — غير محدد
77 قَالَ فَلَمَّا أَمْسَى بَايَعَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ سِتُّونَ رَجُلًا عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلاماغْدُوا بِنَا إِلَى أَحْجَارِ الزَّيْتِ مُحَلِّقِينَ وَ حَلَقَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه السلامفَمَا وَافَى مِنَ الْقَوْمِ مُحَلِّقاً إِلَّا أَبُو ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادُ وَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَ جَاءَ سَلْمَانُ فِي آخِرِ الْقَوْمِ فَرَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ- اللَّهُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي كَمَا اسْتَضْعَفَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ قوله (عليه السلام):" على الموت" أي على أن يلتزموا الموت و يقتلوا في نصرة، و قال الفيروزآبادي: أحجار الزيت موضع بالمدينة. قوله (عليه السلام):" أما و البيت و المفضي إلى البيت" قال

الجوهري: الفضاء: الساحة و ما اتسع من الأرض، يقال أفضيت: إذا خرج إلى الفضاء، و أفضيت إلى فلان بسري و أفضى الرجل إلى امرأته باشرها، و أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها بباطن راحته في سجوده انتهى. فيحتمل أن يكون المراد القسم بمن يدخل في الفضاء أي الصحراء متوجها إلى البيت أي الحاج و المعتمر. أو من يفضي إسراره إلى البيت أي إلى ربه، و يدعو الله عند البيت. أو من يفضي الناس إلى البيت و يوصلهم إليه، و هو الله تعالى. أو على صيغة المفعول أي الحاج الواصلين إلى البيت، أو على بناء الفاعل أيضا من الإفضاء بمعنى مس الأرض بالراحة، أي المسلمين بأحجار البيت، أو من يفضي إلى الأرض بالسجود في أطراف الأرض متوجها إلى البيت. و قال في النهاية: في حديث دعائه للنابغة" لا يفضي الله فاك" و معناه أن لا يجعله فضاء لا سن فيه، و الفضاء: الخالي الفارغ الواسع من الأرض انتهى: فيحتمل أن يكون المراد من جعل من أربعة جوانب فضاء غير معمور إلى البيت ليشق على الناس قطعها، فيكثر ثوابهم و هو الله تعالى. قوله (عليه السلام):" و الخفاف إلى التجمير" التجمير: رمي الجمار، و الخفاف إما جمع الخف، أي خف الإنسان إذ خف البعير لا يجمع على خفاف، بل على أخفاف، و المراد أثر الخفاف و أثر أقدام الماشين إلى التجمير. أو جمع الخفيف أي السائرين بخفة و شوق

مرآة العقول — الروضة قوله:" محمد بن يعقوب" كلام أحد رواة الكليني النعماني أو الصفواني أو غيرهما. — غير محدد
151 يُبَعِّدُ اللَّهُ إِلَّا مَنْ أَبَى وَ ظَلَمَ وَ اعْتَسَفَ وَ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ- وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ خُطْبَةٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه السلام[لما بويع بعد مقتل عثمان] [الحديث 23] 23 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه السلاملَمَّا بُويِعَ بَعْدَ مَقْتَلِ عُثْمَانَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَا فَاسْتَعْلَى وَ دَنَا فَتَعَالَى وَ ارْتَفَعَ فَوْقَ كُلِّ مَنْظَرٍ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ " وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ" عند انقلابهم و رجوعهم بعد الموت إلى الله. الحديث الثالث و العشرون: حسن. قوله (عليه السلام):" علا فاستعلى" الاستعلاء هنا مبالغة في العلو، أي علا عن رتبة المخلوقين، فاستعلى عن التشبه بصفاتهم أو كان عاليا بالذات و الصفات، فأظهر و بين علوه بالإيجاد أو طلب علوه من العباد، بأن يخضعوا عنده و يعبدوه، و على الأخيرين يكون الاستفعال للطلب بتقدير أو تجوز. قوله (عليه السلام):" و دنى فتعالى" أي دنى من كل شيء، فتعالى أن يكون في مكان إذ لا يمكن للمكاني الدنو من كل شيء، أو دنوة دنو علم و قدرة و إيجاد و تربية و هو عين علوه و شرافته و رفعته، فليس دنوة دنوا منافيا للعلو بل مؤيد له، و يحتمل في الفقرتين أن يكون الفاء بمعنى الواو أي علا و كثر علاوة، و دنى و تعالى أن يكون دنوة كدنو المخلوقين. قوله (عليه السلام):" و ارتفع فوق كل منظر" المنظر: النظر، و الموضع المرتفع، و كلما نظرت إليه فسرك أو ساءك، و المراد أنه تعالى ارتفع عن كل محل يمكن أن ينظر إليه أي ليس بمرئي و لا مكاني، أو ارتفع عن كل نظر، فلا يمكن لبصر الخلق النظر إليه، أو ارتفع عن محال النظر و الفكر، فلا يحصل في وهم و لا خيال و لا عقل

مرآة العقول — الروضة قوله:" محمد بن يعقوب" كلام أحد رواة الكليني النعماني أو الصفواني أو غيرهما. — الإمام الصادق عليه السلام
159 فَاسْتَتِرُوا فِي بُيُوتِكُمْ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ وَ التَّوْبَةُ مِنْ وَرَائِكُمْ مَنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَكَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليه السلام[و فيه حث على التقوى] [الحديث 24] 24 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليه السلامقَالَ

كَانَ يَقُولُ إِنَّ أَحَبَّكُمْ قوله (عليه السلام):" و التوبة من ورائكم" قال ابن ميثم: تنبيه للعصاة على الرجوع إلى التوبة عن الجري في ميدان المعصية، و اقتفاء أثر الشيطان، و كونها وراء، لأن الجواذب الإلهية إذا أخذت بقلب العبد فجذبته عن المعصية حتى أعرض عنها، و التفت بوجه نفسه إلى ما كان معرضا عنه من الندم على المعصية، و التوجه إلى القبلة الحقيقية، فإنه يصدق عليه أن التوبة وراؤه، أي وراء عقليا، و هو أولى من قول من قال من المفسرين إن" ورائكم" بمعنى" أمامكم". قوله (عليه السلام):" من أبدي صفحته للحق هلك" قال في النهاية: صفحة كل شيء: وجهه و ناحيته، أقول: المراد مواجهة الحق و مقابلته و معارضته، فالمراد بالهلاك الهلاك في الدنيا و الآخرة. أو المراد إبداء الوجه للخصوم و معارضتهم لإظهار الحق في كل مكان و موطن من غير تقية و رعاية مصلحة، فيكون مذموما، و الهلاك بالمعنى الذي سبق، و يؤيد هذا. قوله (عليه السلام):" و استتروا في بيوتكم" أو المراد معارضة أهل الباطل على الوجه المأمور به، و المراد بالهلاك مقاساة المشاق و المفاسد و المضار من جهال الناس، و يؤيده ما في نسخ نهج البلاغة" هلك عند جهلة الناس". الحديث الرابع و العشرون: حديث علي بن الحسين (عليه السلام): مجهول. و في الفقيه مالك بن عطية، و هو الظاهر فيكون صحيحا.

مرآة العقول — الروضة قوله:" محمد بن يعقوب" كلام أحد رواة الكليني النعماني أو الصفواني أو غيرهما. — الإمام السجاد عليه السلام
174 إِنَّمَا يُحْشَرُونَ إِلىٰ جَهَنَّمَ زُمَراً وَ إِنَّمَا نَصْبُ الْمَوَازِينِ وَ نَشْرُ الدَّوَاوِينِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحِبَّ زَهْرَةَ الدُّنْيَا وَ عَاجِلَهَا لِأَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِهِ وَ لَمْ يُرَغِّبْهُمْ فِيهَا وَ فِي عَاجِلِ زَهْرَتِهَا وَ ظَاهِرِ بَهْجَتِهَا وَ إِنَّمَا خَلَقَ الدُّنْيَا وَ خَلَقَ أَهْلَهَا لِيَبْلُوَهُمْ فِيهَا أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لآِخِرَتِهِ وَ ايْمُ اللَّهِ لَقَدْ ضَرَبَ لَكُمْ فِيهِ الْأَمْثَالَ وَ صَرَّفَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَ لٰا قُوَّةَ إِلّٰا بِاللّٰهِ فَازْهَدُوا فِيمَا زَهَّدَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ مِنْ عَاجِلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ قَوْلُهُ الْحَقُّ- إِنَّمٰا مَثَلُ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا كَمٰاءٍ أَنْزَلْنٰاهُ مِنَ السَّمٰاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبٰاتُ الْأَرْضِ مِمّٰا يَأْكُلُ النّٰاسُ وَ الْأَنْعٰامُ حَتّٰى إِذٰا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهٰا وَ ازَّيَّنَتْ وَ ظَنَّ أَهْلُهٰا أَنَّهُمْ قٰادِرُونَ عَلَيْهٰا أَتٰاهٰا أَمْرُنٰا لَيْلًا أَوْ نَهٰاراً فَجَعَلْنٰاهٰا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ الميزان، لئلا يزعم زاعم أنهم ظلموا في عقوبتهم. قوله (عليه السلام):" زمرا" قال

الفيروزآبادي الزمرة بالضم: الفوج، و الجماعة في تفرقة، و الجمع زمر. قوله (عليه السلام):" زهرة الدنيا" أي بهجتها و نضارتها و حسنها. قوله (عليه السلام):" و صرف الآيات" قال الفيروزآبادي: تصريف الآيات تبيينها. قوله (عليه السلام):" فإن الله يقول" إلى آخره. قال البيضاوي:" إِنَّمٰا مَثَلُ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا" حالها العجيبة في سرعة تقضيها و ذهاب نعيمها بعد إقبالها و اغترار الناس بها" كَمٰاءٍ أَنْزَلْنٰاهُ مِنَ السَّمٰاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبٰاتُ الْأَرْضِ" فاشتبك بسببه حتى خالط بعضه بعضا" مِمّٰا يَأْكُلُ النّٰاسُ وَ الْأَنْعٰامُ" من الزروع و البقول و الحشيش" حَتّٰى إِذٰا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهٰا وَ ازَّيَّنَتْ" بأصناف النبات و إشكالها و ألوانها المختلفة كعروس أخذت من ألوان الثياب و الزينة" فتزينت بها و ازينت: أصله تزينت فأدغم و قد قرئ على الأصل و ازينت على أفعلت من غير إعلال كأغيلت، و المعنى صارت ذات زينة، و ازيانت كابياضت" وَ ظَنَّ أَهْلُهٰا أَنَّهُمْ قٰادِرُونَ عَلَيْهٰا" متمكنون من حصدها و رفع غلتها" أَتٰاهٰا أَمْرُنٰا" ضرب زرعها ما يحتاجه" لَيْلًا أَوْ نَهٰاراً فَجَعَلْنٰاهٰا" جعلنا زرعها" حَصِيداً" شبيها بما حصد من أصله" كَأَنْ لَمْ تَغْنَ" كان لم يغن زرعها أي لم تنبت،

مرآة العقول — الروضة قوله:" محمد بن يعقوب" كلام أحد رواة الكليني النعماني أو الصفواني أو غيرهما. — غير محدد
193 الْبَحْرِ رُءُوسُهَا كَأَمْثَالِ رُءُوسِ السِّبَاعِ وَ أَظْفَارُهَا كَأَظْفَارِ السِّبَاعِ مِنَ الطَّيْرِ مَعَ كُلِّ طَائِرٍ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ فِي رِجْلَيْهِ حَجَرَانِ وَ فِي مِنْقَارِهِ حَجَرٌ فَجَعَلَتْ تَرْمِيهِمْ بِهَا حَتَّى جُدِّرَتْ أَجْسَادُهُمْ فَقَتَلَهُمْ بِهَا وَ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رُئِيَ شَيْءٌ مِنَ الْجُدَرِيِّ وَ لَا رَأَوْا ذَلِكَ مِنَ الطَّيْرِ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ لَا بَعْدَهُ قَالَ وَ مَنْ أَفْلَتَ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ انْطَلَقَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا حَضْرَمَوْتَ وَ هُوَ وَادٍ دُونَ الْيَمَنِ أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَيْلًا فَغَرَّقَهُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ وَ مَا رُئِيَ فِي ذَلِكَ الْوَادِي مَاءٌ قَطُّ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً قَالَ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ حَضْرَمَوْتَ حِينَ مَاتُوا فِيهِ و قيل: من السجل، و هو الدلو الكبير أو الإسجال، و هو الإرسال، أو من السجل، و معناه من جملة العذاب المكتوب المدون. قوله (عليه السلام):" كان طير ساف" بتشديد الفاء من المضاعف أو بتخفيفها من المعتل قال الجزري: أسف الطائر إذا دنا من الأرض، و قال الجوهري: سفا يسفو سفوا أسرع في المشي، و في الطيران. قوله:" كأمثال رؤوس السباع" أي من الطير بقرينة ذكر المنقار. قوله (عليه السلام):" حتى جدرت أجسادهم" قال

الفيروزآبادي: الجدر: خروج الجدري بضم الجيم و فتحها القروح في البدن تنفط و تقيح، و قد جدر و حدر كعني و يشدد و هو مجدور و مجدر. أقول: ظاهر الخبر أنها ضربت على كل رجل أحجارا كثيرة حتى جدرت أجسادهم و ظاهر غيره من الأخبار و التواريخ إنما ضربت على كل رجل حصاة واحدة ماتوا بها، و يمكن أن يكون تجدر أجسادهم من حصاة واحدة تصيبهم من حر تحدثه في أجسادهم. قوله (عليه السلام):" فلذلك" سمي حضرموت أي لأنه حضر موتهم في ذلك الوادي. قال الفيروزآبادي: حضر موت و تضم الميم، بلد و قبيلة: و يقال: هذا حضر موت و يضاف فيقال حضر موت بضم الراء، و إن شئت لا تنون الثاني.

مرآة العقول — الروضة قوله:" محمد بن يعقوب" كلام أحد رواة الكليني النعماني أو الصفواني أو غيرهما. — غير محدد
255 اسْتَمِعُوا مُنَادِيَ الْجَبَّارِ قَالَ فَيَسْمَعُ آخِرُهُمْ كَمَا يَسْمَعُ أَوَّلُهُمْ قَالَ فَتَنْكَسِرُ أَصْوَاتُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَ تَخْشَعُ أَبْصَارُهُمْ وَ تَضْطَرِبُ فَرَائِصُهُمْ وَ تَفْزَعُ قُلُوبُهُمْ وَ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ إِلَى نَاحِيَةِ الصَّوْتِ- مُهْطِعِينَ إِلَى الدّٰاعِ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُ الْكَافِرُ- هٰذٰا يَوْمٌ عَسِرٌ قَالَ فَيُشْرِفُ الْجَبَّارُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَكَمُ الْعَدْلُ عَلَيْهِمْ فَيَقُولُ أَنَا اللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنَا الْحَكَمُ الْعَدْلُ الَّذِي لَا يَجُورُ الْيَوْمَ أَحْكُمُ بَيْنَكُمْ بِعَدْلِي وَ قِسْطِي لَا يُظْلَمُ الْيَوْمَ عِنْدِي أَحَدٌ الْيَوْمَ آخُذُ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ بِحَقِّهِ وَ لِصَاحِبِ الْمَظْلِمَةِ بِالْمَظْلِمَةِ بِالْقِصَاصِ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ السَّيِّئَاتِ وَ أُثِيبُ عَلَى الْهِبَاتِ وَ لَا يَجُوزُ هَذِهِ الْعَقَبَةَ الْيَوْمَ عِنْدِي ظَالِمٌ وَ لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ إِلَّا مَظْلِمَةً يَهَبُهَا صَاحِبُهَا وَ أُثِيبُهُ عَلَيْهَا وَ آخُذُ لَهُ بِهَا عِنْدَ الْحِسَابِ فَتَلَازَمُوا أَيُّهَا الْخَلَائِقُ وَ اطْلُبُوا مَظَالِمَكُمْ عِنْدَ مَنْ ظَلَمَكُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَ أَنَا شَاهِدٌ لَكُمْ عَلَيْهِمْ وَ كَفَى بِي شَهِيداً قَالَ فَيَتَعَارَفُونَ وَ يَتَلَازَمُونَ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ لَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مَظْلِمَةٌ أَوْ حَقٌّ إِلَّا لَزِمَهُ في ظلال من الملائكة. قوله (عليه السلام):" فرائصهم" قال

الفيروزآبادي: الفريص أوداج العنق، و الفريصة واحدته، و اللحمة بين الجنب و الكتف و لا تزال ترعد. قوله (عليه السلام):" مُهْطِعِينَ إِلَى الدّٰاعِ" أي يمدون أعناقهم لسماع صوته، قال الجوهري: أهطع: إذا مد عنقه، و صوب رأسه و أهطع في عدوه أسرع. قوله تعالى:" و أثيب على الهبات" أي أثيب و أجزي من وهب في هذا اليوم مظلمته لمن ظلمه. قوله تعالى:" إلا مظلمة يهبها صاحبها" و في أكثر النسخ لصاحبها، و لعله من النساخ، و عليه فالمراد بصاحب المظلمة الظالم، و ضمير الفاعل في قوله يهبها راجع إلى أحد. قوله تعالى:" و آخذ له بها" عطف على جملة، و لا يجوز أي إن لم يهب

مرآة العقول — الروضة قوله:" محمد بن يعقوب" كلام أحد رواة الكليني النعماني أو الصفواني أو غيرهما. — غير محدد

فَرَآهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُسْلِمُونَ قِيَامٌ عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي يَنْتَظِرُونَ مَتَى يَنْقَطِعُ السَّيْلُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لِقَوْمِهِ أَنَا أَقْتُلُ مُحَمَّداً فَجَاءَ وَ شَدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)بِالسَّيْفِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يُنْجِيكَ مِنِّي يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ رَبِّي وَ رَبُّكَ فَنَسَفَهُ جَبْرَئِيلُ(ع)عَنْ فَرَسِهِ فَسَقَطَ عَلَى ظَهْرِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ أَخَذَ السَّيْفَ وَ جَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ وَ قَالَ مَنْ يُنْجِيكَ مِنِّي يَا غَوْرَثُ فَقَالَ جُودُكَ وَ كَرَمُكَ يَا مُحَمَّدُ فَتَرَكَهُ فَقَامَ وَ هُوَ يَقُولُ وَ اللَّهِ لَأَنْتَ تعالى:" يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ" إن رسول الله غزا جمعا من بني ذبيان و محارب بذي أمر، فتحصنوا برءوس الجبال و نزل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) بحيث يراهم، فذهب لحاجته فأصابه مطر فبل ثوبه فنشره على شجرة و اضطجع تحته و الأعراب ينظرون إليه، فجاء سيدهم دعثور بن الحرث حتى وقف على رأسه بالسيف مشهورا، فقال: يا محمد من يمنعك مني اليوم؟ فقال: الله، فدفع جبرئيل (عليه السلام) في صدره و وقع السيف من يده فأخذه رسول الله و قام على رأسه، و قال من يمنعك مني اليوم، فقال: لا أحد و أنا أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فنزلت الآية. و روى ابن شهرآشوب عن الثمالي نحوا من ذلك، و زاد في آخره فسئل بعد انصرافه عن حاله؟ فقال: نظرت إلى رجل طويل أبيض دفع في صدري فعرفت أنه ملك و يقال أنه أسلم و جعل يدعو قومه إلى الإسلام. قوله (عليه السلام):" و شد" قال الجوهري: شد عليه في الحرب يشد شدا أي حمل عليه قوله (عليه السلام):" فنسفه" أي قلعه. قوله (صلى الله عليه و آله):" يا غورث" هذا كان اسم ذلك الرجل، قال الفيروزآبادي

مرآة العقول — الروضة قوله:" محمد بن يعقوب" كلام أحد رواة الكليني النعماني أو الصفواني أو غيرهما. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
310 حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم [الحديث 99] 99 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعليه السلامقَالَ

مَا كَانَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلممِنْ أَنْ يَظَلَّ جَائِعاً خَائِفاً فِي اللَّهِ [في زهد النبيصلى الله عليه وآله وسلمو أدبه و زهد علي عليه السلام] [الحديث 100] 100 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍعليه السلامذَاتَ يَوْمٍ وَ هُوَ يَأْكُلُ مُتَّكِئاً- قَالَ وَ قَدْ كَانَ يَبْلُغُنَا أَنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ لَعَلَّكَ تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِصلى الله عليه وآله وسلممَا رَأَتْهُ عَيْنٌ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ هُوَ مُتَّكِئٌ مِنْ أَنْ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَنْ قَبَضَهُ قَالَ ثُمَّ رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا رَأَتْهُ عَيْنٌ يَأْكُلُ وَ هُوَ مُتَّكِئٌ مِنْ أَنْ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَنْ قَبَضَهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ لَعَلَّكَ تَرَى أَنَّهُ شَبِعَ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ- مِنْ أَنْ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَنْ قَبَضَهُ ثُمَّ رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَنْ قَبَضَهُ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ إِنَّهُ كَانَ لَا يَجِدُ لَقَدْ كَانَ يُجِيزُ الرَّجُلَ الْوَاحِدَ بِالْمِائَةِ الحديث التاسع و التسعون: حسن. قوله (عليه السلام):" يظل جائعا" قال الفيروزآبادي: ظل نهاره يفعل كذا و ليله سمع في الشعر يظل بالفتح، و في بعض النسخ" يصل" من الصلة و الإحسان. الحديث المائة: مجهول. قوله:" و هو يأكل متكئا" لعله كان فعله (عليه السلام) إما لبيان الجواز أو لعذر و ضعف. قوله (عليه السلام):" و لقد كان يجيز" من الجائزة بمعنى العطية.

مرآة العقول — الروضة قوله:" محمد بن يعقوب" كلام أحد رواة الكليني النعماني أو الصفواني أو غيرهما. — الإمام الصادق عليه السلام
326 يَا عِيسَى لَا تَسْتَيْقِظَنَّ عَاصِياً وَ لَا تَسْتَنْبِهَنَّ لَاهِياً وَ افْطِمْ نَفْسَكَ عَنِ الشَّهَوَاتِ القول بالمعصية. قوله تعالى:" و لا قلبان" في صدور واحد أي لا تجتمع محبة الله و محبة غيره من المال و الجاه، و زخارف الدنيا و شهواتها في قلب واحد، فلا يتصور الجمع بينهما إلا بأن يكون لك قلبان و هو محال كما قال تعالى

" مٰا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ". قوله تعالى:" و كذلك الأذهان" أي لا يجتمع شيئان متضادان في ذهن واحد، كالتوجه إلى الدنيا، و التوجه إلى الله، و التوكل عليه و التوكل على الخلق و نحو ذلك، و يحتمل أن يكون ذكر اللسان و القلب تمهيدا لبيان الأخير، أي كما لا يمكن أن يكون في فم لسانان، و في صدر قلبان، فكذا لا يجوز أن يكون في ذهن واحد، خيالان متضادان يصيران منشأين لأمور مختلفة متباينة. قوله تعالى:" لا تستيقظن عاصيا" أي لا تتوجه إلى تيقظ الغير، و الحال أنك عاص، بل ابدأ بإصلاح نفسك قبل إصلاح غيرك، و كذا الفقرة الثانية، هذا إذا ورد الفعلان متعديين، لكن أكثر اللغويين ذكروا البناء الأول لازما، و لم يذكروا البناء الثاني فيحتمل أن يكون المراد لا تستيقظ استيقاظا لا يردعك عن المعاصي، و لا استنباها مخلوطا باللهو و الغفلة، أو لا يكن استيقاظك و تنبهك عند الموت بعد العصيان و اللهو، و يحتمل أن يكون الأول لازما و الثاني متعديا، فيكون المعنى أتم و أكمل فتأمل. قوله تعالى:" و افطم" أي اقطع" نفسك عن الشهوات الموبقات" أي المهلكات.

مرآة العقول — الروضة قوله:" محمد بن يعقوب" كلام أحد رواة الكليني النعماني أو الصفواني أو غيرهما. — غير محدد
329 خَوْفاً مِنِّي يَا عِيسَى تَيَقَّظْ وَ لَا تَيْأَسْ مِنْ رَوْحِي وَ سَبِّحْنِي مَعَ مَنْ يُسَبِّحُنِي وَ بِطَيِّبِ الْكَلَامِ فَقَدِّسْنِي يَا عِيسَى كَيْفَ يَكْفُرُ الْعِبَادُ بِي وَ نَوَاصِيهِمْ فِي قَبْضَتِي وَ تَقَلُّبُهُمْ فِي أَرْضِي يَجْهَلُونَ نِعْمَتِي وَ يَتَوَلَّوْنَ عَدُوِّي وَ كَذَلِكَ يَهْلِكُ الْكَافِرُونَ يَا عِيسَى إِنَّ الدُّنْيَا سِجْنٌ مُنْتِنُ الرِّيحِ وَ حَسُنَ فِيهَا مَا قَدْ تَرَى مِمَّا قَدْ تَذَابَحَ عَلَيْهِ الْجَبَّارُونَ وَ إِيَّاكَ وَ الدُّنْيَا فَكُلُّ نَعِيمِهَا يَزُولُ وَ مَا نَعِيمُهَا إِلَّا قَلِيلٌ يَا عِيسَى ابْغِنِي عِنْدَ وِسَادِكَ تَجِدْنِي وَ ادْعُنِي وَ أَنْتَ لِي مُحِبٌّ فَإِنِّي أَسْمَعُ قوله تعالى:" نواصيهم في قبضتي" الأخذ بالناصية بين العرب كناية عن القهر و القدرة، لأن من أخذ بناصية غيره فقد قهره و أذله، و لا يستطيع الامتناع مما يريده منه، كما قال تعالى

" مٰا مِنْ دَابَّةٍ إِلّٰا هُوَ آخِذٌ بِنٰاصِيَتِهٰا" قوله تعالى:" و تقلبهم" أي تصرفهم في الأمور و تحولهم من حال إلى حال. قوله تعالى:" و حسن فيها" أي زين للناس فيها ما قد ترى من زخارفها التي اقتتل عليها الجبارون، و ذبح بعضهم بعضا لأجلها، قال الفيروزآبادي: تذابحوا: ذبح بعضهم بعضا، و في الأمالي" منتن الريح و خشن و فيها ما قد ترى". قوله تعالى:" ابغني عند وسادك" أي أطلبني و تقرب إلى عند ما تتكى على وسادك للنوم بذكري،" تجدني" لك حافظا في نومك أو قريبا منك مجيبا

مرآة العقول — الروضة قوله:" محمد بن يعقوب" كلام أحد رواة الكليني النعماني أو الصفواني أو غيرهما. — غير محدد
359 أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ وَ قَدْ كَلَّمَهُ بِكَلَامٍ كَثِيرٍ فَقَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ تَحْتَقِرُ الْكَلَامَ وَ تَسْتَصْغِرُهُ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَبْعَثْ رُسُلَهُ حَيْثُ بَعَثَهَا وَ مَعَهَا ذَهَبٌ وَ لَا فِضَّةٌ وَ لَكِنْ بَعَثَهَا بِالْكَلَامِ وَ إِنَّمَا عَرَّفَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ نَفْسَهُ إِلَى خَلْقِهِ بِالْكَلَامِ وَ الدَّلَالاتِ عَلَيْهِ وَ الْأَعْلَامِ [ما خلق الله عز و جل خلقا إلا و قد أمر عليه آخر تغلبه] [الحديث 129] 129 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

صلى الله عليه وآله وسلممَا خَلَقَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ خَلْقاً إِلَّا وَ قَدْ أَمَّرَ عَلَيْهِ آخَرَ يَغْلِبُهُ فِيهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الْبِحَارَ السُّفْلَى فَخَرَتْ وَ زَخَرَتْ وَ قَالَتْ أَيُّ شَيْءٍ يَغْلِبُنِي فَخَلَقَ الْأَرْضَ فَسَطَحَهَا عَلَى ظَهْرِهَا فَذَلَّتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَرْضَ فَخَرَتْ وَ قَالَتْ أَيُّ شَيْءٍ يَغْلِبُنِي فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَأَثْبَتَهَا عَلَى ظَهْرِهَا أَوْتَاداً مِنْ أَنْ تَمِيدَ بِمَا عَلَيْهَا فَذَلَّتِ الْأَرْضُ وَ اسْتَقَرَّتْ ثُمَّ إِنَّ الْجِبَالَ فَخَرَتْ عَلَى الْأَرْضِ فَشَمَخَتْ وَ اسْتَطَالَتْ وَ قَالَتْ أَيُّ شَيْءٍ يَغْلِبُنِي فَخَلَقَ الْحَدِيدَ فَقَطَعَهَا فَقَرَّتِ الْجِبَالُ قوله (عليه السلام):" تحتقر الكلام" لعل السائل لم يعرف قدر نعمة الكلام، و ما إفاضة (عليه السلام) عليه من الحكم و المعارف فنبهه (عليه السلام) بفضيلة الكلام و رفعة شأنه، و أن عمدة معجزات الأنبياء بيان المعارف الإلهية و العلوم الدينية، و به يعرف الله تعالى و يستدل عليه. الحديث التاسع و العشرون و المائة: ضعيف. قوله (صلى الله عليه و آله و سلم):" فخرت و زخرت" قال الفيروزآبادي: زخر البحر كمنع زخرا و زخورا و تزخر: طمى و تملأ، و الوادي مد جدا و ارتفع، و النبات طال، و الرجل بما عنده فخر. أقول: يحتمل أن تكون هذه الجمل جرت على سبيل الاستعارة التمثيلية لبيان أن ما سوى الحق تعالى مغلوب مقهور عن غيره، و الله تعالى هو الغالب القاهر لجميع من سواه. قوله (صلى الله عليه و آله و سلم):" أوتادا من أن تميد بما عليها" إشارة إلى ما ذكره الله تعالى

مرآة العقول — الروضة قوله:" محمد بن يعقوب" كلام أحد رواة الكليني النعماني أو الصفواني أو غيرهما. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
451 فَعَرَفَهُ إِبْرَاهِيمُعليه السلامفَقَالَ

أَنْتَ هُوَ فَقَالَ نَعَمْ وَ مَرَّتِ امْرَأَتُهُ سَارَةُ فَبَشَّرَهَا بِإِسْحٰاقَ وَ مِنْ وَرٰاءِ إِسْحٰاقَ يَعْقُوبَ فَقَالَتْ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَجَابُوهَا بِمَا فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُعليه السلاملَهُمْ فِيمَا ذَا جِئْتُمْ قَالُوا لَهُ فِي إِهْلَاكِ قَوْمِ لُوطٍ فَقَالَ لَهُمْ إِنْ كَانَ فِيهَا مِائَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تُهْلِكُونَهُمْ فَقَالَ جَبْرَئِيلُعليه السلاملَا قَالَ فَإِنْ كَانُوا خَمْسِينَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثِينَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ كَانُوا عِشْرِينَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ كَانُوا خَمْسَةً قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ كَانُوا وَاحِداً قَالَ لَا- قٰالَ إِنَّ فِيهٰا لُوطاً قٰالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهٰا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كٰانَتْ مِنَ الْغٰابِرِينَ و اختلف في سبب الخوف. فقيل: إنه لما رآهم شبانا أقوياء و كان ينزل طوفا من البلد و كانوا يمتنعون من تناول طعامه لم يأمن أن يكون ذلك لبلاء و ذلك أن أهل ذلك الزمان إذا أكل بعضهم طعام بعض أمن صاحب الطعام على نفسه و ماله، و لذا يقال تحرم فلان بطعامنا، أي أثبت الحرمة بيننا بأكله الطعام. و قيل: إنه ظنهم لصوصا يريدون به سوء. و قيل: ظن أنهم ليسوا من البشر جاءوا لأمر عظيم. و قيل: علم أنهم ملائكة فخاف أن يكون قومه المقصودين بالعذاب حتى قالوا له لا تخف يا إبراهيم إنا أرسلنا إلى قوم لوط بالعذاب و الإهلاك لا إلى قومك. و قيل: إنهم دعوا الله فأحيى العجل الذي كان ذبحه إبراهيم و شواه فطفر و رغا فعلم حينئذ أنهم رسل الله، و الخبر يدل على أن خوفه لعدم علمه بكونهم ملائكة. قوله:" حسر العمامة" أي كشفها. قوله تعالى:" مِنَ الْغٰابِرِينَ*" أي من الباقين في قومه، و المتخلفين عن لوط

مرآة العقول — الله تعالى (حديث قدسي)

وَ إِذَا رَأَيْتَ أَصْحَابَكَ يَمْشُونَ فَامْشِ مَعَهُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ يَعْمَلُونَ فَاعْمَلْ مَعَهُمْ وَ إِذَا تَصَدَّقُوا وَ أَعْطَوْا قَرْضاً فَأَعْطِ مَعَهُمْ وَ اسْمَعْ لِمَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ سِنّاً وَ إِذَا أَمَرُوكَ بِأَمْرٍ وَ سَأَلُوكَ فَقُلْ نَعَمْ وَ لَا تَقُلْ لَا فَإِنَّ لَا عِيٌّ وَ لُؤْمٌ وَ إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي طَرِيقِكُمْ فَانْزِلُوا وَ إِذَا شَكَكْتُمْ فِي الْقَصْدِ فَقِفُوا وَ تَآمَرُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمْ شَخْصاً وَاحِداً فَلَا تَسْأَلُوهُ عَنْ طَرِيقِكُمْ وَ لَا تَسْتَرْشِدُوهُ فَإِنَّ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ فِي الْفَلَاةِ مُرِيبٌ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عَيْناً لِلُّصُوصِ أَوْ يَكُونَ هُوَ الشَّيْطَانَ الَّذِي حَيَّرَكُمْ وَ احْذَرُوا الشَّخْصَيْنِ أَيْضاً إِلَّا أَنْ تَرَوْا مَا لَا أَرَى فَإِنَّ الْعَاقِلَ إِذَا أَبْصَرَ بِعَيْنِهِ شَيْئاً عَرَفَ الْحَقَّ مِنْهُ وَ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ يَا بُنَيَّ وَ إِذَا جَاءَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَلَا تُؤَخِّرْهَا لِشَيْءٍ وَ صَلِّهَا وَ اسْتَرِحْ مِنْهَا فَإِنَّهَا دَيْنٌ وَ صَلِّ فِي جَمَاعَةٍ وَ لَوْ عَلَى رَأْسِ زُجٍّ وَ لَا تَنَامَنَّ عَلَى دَابَّتِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ سَرِيعٌ فِي دَبَرِهَا وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْحُكَمَاءِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي مَحْمِلٍ يُمْكِنُكَ التَّمَدُّدُ لِاسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ وَ إِذَا قَرُبْتَ مِنَ الْمَنْزِلِ فَانْزِلْ عَنْ دَابَّتِكَ وَ ابْدَأْ بِعَلْفِهَا قَبْلَ نَفْسِكَ وَ إِذَا أَرَدْتَ النُّزُولَ فَعَلَيْكَ مِنْ بِقَاعِ الْأَرْضِ بِأَحْسَنِهَا لَوْناً وَ أَلْيَنِهَا تُرْبَةً وَ أَكْثَرِهَا عُشْباً وَ- إِذَا نَزَلْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ وَ إِذَا أَرَدْتَ قَضَاءَ حَاجَةٍ فَأَبْعِدِ الْمَذْهَبَ فِي الْأَرْضِ وَ إِذَا ارْتَحَلْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ وَدِّعِ الْأَرْضَ الَّتِي و قال الوالد العلامة: يحملهم على المشاورة أو بالفكر لو استشارك، أو المراد الاستخارة، فإنها استشارة من الله، و قد وردت بهذا اللفظ في الأخبار. قوله (عليه السلام):" و إذا تحيرتم في طريقكم" أي لم يظهر لكم الطريق، و المراد بالثاني ما إذا عرض لهم طريقان لم يعلموا أيهما المقصود. قوله (عليه السلام):" و لو على رأس زج" الزج- بالضم- الحديدة في أسفل الرمح و نصل السهم، و الدبر: قرحة الدابة في ظهرها. قوله (عليه السلام):" فأبعد المذهب" مصدر ميمي بمعنى الذهاب. قوله (عليه السلام):" و عليك بالتعريس و الدلجة" قال الجوهري: التعريس نزول القوم في السفر من آخر الليل، يقعون فيه وقعة للاستراحة.

مرآة العقول — غير محدد
عنه حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه، قال حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام): أ رأيت نوحا (عليه السلام) حين دعا على قومه، فقال

«ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا انّك ان تذرهم يضلّوا عبادك و لا يلدوا إلّا فاجرا كفارا» قال (عليه السلام): علم أنه لا ينجب من بينهم أحد، قال قلت: و كيف علم ذلك، قال أوحى اللّه إليه «أنّه لا يؤمن من قومك الّا من قد آمن» فعند هذا دعا عليهم بهذا الدعا؟ [3]. 231

مسند الإمام الباقر — الأنبياء — الله تعالى (حديث قدسي)
عنه عن ابن بابويه، عن محمّد بن علىّ ما جيلويه، عن عمّه محمّد بن أبى القاسم، عن محمّد بن علىّ، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن حمران، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

كان فى بنى إسرائيل جبّار، و أنّه أقعد فى قبره و ردّ إليه روحه، فقيل له: انّا جالدوك مائة جلدة من عذاب اللّه. قال: لا أطيقها، فلم يزالوا ينقصونه من الجلد و هو يقول: لا أطيق، حتّى‏ 257 صاروا إلى واحدة قال: لا أطيقها قالوا: لن نصرفها عنك، قال: فلما اذا تجلدوننى؟ قالوا: مررت يوما بعبد للّه ضعيف مسكين مقهور فاستغاث بك، فلم تغثه و لم تدفع عنه، قال: فجلدوه جلدة واحدة، فامتلا قبره نارا [1].

مسند الإمام الباقر — الأنبياء — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدثني محمّد بن الجعفى عن جعفر بن بشير و الحسن بن على بن فضال عن مثنى عن زرارة قال كنت قاعدا عند أبى جعفر (عليه السلام) فقال

رجل من أهل‏ 410 الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين سلونى عمّا شتم و لا تسألونى عن شي‏ء الّا أنباتكم به فقال‏ انّه ليس أحد عنده علم الّا خرج من عند أمير المؤمنين (عليه السلام) فليذهب الناس حيث شاءوا فو اللّه ليأتيهم الأمر من هاهنا و اشار بيده الى المدينة [1].

مسند الإمام الباقر — المحدث‏ — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
عنه حدثنا أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال

إنّ أعمال العباد تعرض على نبيّكم كلّ عشيّة الخميس فليستحيى أحدكم ان تعرض على نبيّه العمل القبيح [3]. 482

مسند الإمام الباقر — المحدث‏ — الإمام الباقر عليه السلام
روى الكشى عن حمدويه، و ابراهيم، قالا: حدّثنا الحسن بن موسى، قال: حدّثنى على بن أسباط، عن قيس بن رمانة قال: اتيت أبا جعفر (عليه السلام) فشكوت إليه الدين، و خفة المال، فقال

ائت قبر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فاشك إليه و عد إلىّ قال: فذهبت ففعلت الذي أمرنى، ثم رجعت إليه، فقال لي ارفع المصلى و خذ الّذي تحته قال: فرفعته فإذا تحته دنانير فقلت: لا و اللّه جعلت فداك، ما شكوت إليك لتعطينى شيئا قال: فقال لى خذها و لا تخبر أحدا بحاجتك، فيستخفّ بك فأخذتها فاذا هى ثلاثمائة دينار [1] . 19- باب ما روى عنه (عليه السلام) فى جابر بن يزيد

مسند الإمام الباقر — الاصحاب‏ — الإمام الباقر عليه السلام
المفيد باسناده عن الحسين بن أحمد بن مسلمة اللّؤلؤى عن محمّد بن المثنّى، عن أبيه، عن عثمان بن يزيد عن جابر بن يزيد، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

دخلت عليه فشكوت إليه الحاجة، فقال: يا جابر ما عند نادرهم، قال: فلم ألبث أن دخل عليه الكميت فقال: جعلت فداك أ رأيت أن تأذن لى فى أن انشدك قصيدة؟ فقال: أنشد، فأنشده قصيدة فقال: يا غلام أخرج من ذلك البيت بدرة فادفعها إلى الكميت، فقال له: جعلت فداك أ رأيت أن تأذن لى أن أنشدك أخرى فقال: أنشد، فأنشده أخرى فقال: يا غلام أخرج من ذلك البيت بدرة فادفعها إلى الكميت فأخرج الغلام بدرة فدفعها إليه. فقال: جعلت فداك أ رأيت أن تأذن لى أن أنشدك ثالثة؟ فقال له: أنشد، فأنشده، فقال: يا غلام أخرج من ذلك البيت بدرة فادفعها إلى الكميت، فقال له الكميت: و اللّه ما امتدحتكم لغرض دنيا أطلبه منكم، و ما أردت بذلك إلّا صلة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و ما أوجبه اللّه لكم علىّ من الحقّ، قال: فدعا له أبو جعفر (عليه السلام)، ثمّ قال: يا غلام ردّها مكانها قال جابر: فوجدت فى نفسى و قلت: قال لى ليس عندى درهم و أمر للكميت بثلاثين ألف درهم؟ فقال: يا جابر قم فادخل ذلك البيت قال: فقمت و دخلت البيت فلم أجد فيه شيئا فخرجت إليه فقال لى: يا جابر ما سترنا عنكم أكثر ممّا أظهرنا لكم، ثمّ أخذ بيدى فأدخلنى البيت فضرب برجله فإذا شبيه بعنق البعير، قد خرج من ذهب، فقال: يا جابر انظر إلى هذا و لا تخبر به أحدا إلّا ممن تثق به من إخوانك إنّ اللّه قد أقدرنا على ما نريد، فلو شئنا أن نسوق الأرض بأزمتها لسقناها [2]. 132 24- باب ما روى عنه فى الحكم و سلمة

مسند الإمام الباقر — الاصحاب‏ — الإمام الباقر عليه السلام
الكلينى عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن الحلبي، عن ابن مسكان، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: رأيت كأنّى على رأس جبل و النّاس يصعدون إليه من كلّ جانب حتّى اذا كثروا عليه تطاول بهم فى السماء و جعل النّاس يتساقطون عنه من كل جانب حتّى لم يبق منهم أحد الّا عصابة يسيرة ففعل ذلك خمس مرّات فى كل ذلك يتساقط عنه النّاس و يبقى تلك العصابة أما إنّ قيس بن عبد اللّه بن عجلان فى تلك العصابة قال: فما مكث بعد ذلك إلا نحوا من خمس حتّى هلك [1] . 49- باب ما روى عنه (عليه السلام) فى كثير الشاعر

مسند الإمام الباقر — الاصحاب‏ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه عن على بن محمّد القاسانى، عمّن ذكره، عن عبد اللّه بن قاسم الجعفرى، عن أبى عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): إذا أحبّ أحدكم صاحبه أو أخاه فليعلمه [2] . 14- باب التقية و الكتمان‏

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الكلينى عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): من كسا أحدا من فقراء المسلمين ثوبا من عرى، أو أعانه بشي‏ء ممّا يقوته من معيشة و كلّ اللّه عزّ و جلّ، به سبعين ألف ملك، من الملائكة تستغفرون لكلّ ذنب عمله، إلى أن ينفخ فى الصّور [2] . 20- باب حق المؤمن‏

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الكلينى، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن محمّد، عن محمّد بن بكر بن جناح، عن زكريا بن محمّد، عن أبى اليسع داود الأبزارى عن حمران، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: إنّ رجلا أتى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: يا رسول اللّه إنّى نافقت، فقال: و اللّه ما نافقت و لو نافقت ما أتيتنى. تعلمنى ما الذي رأيك، أظنّ العدوّ الحاضر أتاك، فقال لك: من خلقك فقلت: اللّه خلقنى، فقال لك: من خلق اللّه، قال: إى و الذي بعثك بالحقّ لكان كذا، فقال: إنّ الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقو عليكم، فأتاكم من هذا الوجه، لكى يستزلّكم، فاذا كان كذلك فليذكر أحدكم اللّه وحده [2]. 246 41- باب تاليف القلوب‏

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
محمّد بن يحيى، عن علىّ بن الحسن التيمى، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال

‏: إنّ اللّه ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية الفناء [1] . 51- باب أن المؤمن قليل‏

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه عن على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال

‏: سألته عن الرّجل يعمل الشي‏ء من الخير، فيراه‏ 304 انسان فيسرّه ذلك، فقال: لا بأس ما من أحد إلّا و هو يحبّ أن يظهر له فى النّاس الخير، إذا لم يكن صنع ذلك لذلك [1].

مسند الإمام الباقر — الايمان و الكفر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضى اللّه عنه، عن أبيه، عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله)‏: الناس اثنان واحد أراح و آخر استراح، فأما الّذي استراح فالمؤمن، إذا مات استراح، من الدّنيا و بلائها، و امّا الّذي أراح فالكافر إذا مات أراح الشجر و الدّواب، و كثيرا من النّاس [4]. 329

مسند الإمام الباقر — المواعظ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضى اللّه عنه عن أبيه، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله)‏: النّاس اثنان واحد أراح و آخر استراح، فأمّا الّذي استراح فالمؤمن إذا مات استراح من الدّنيا، و بلائها و أمّا الّذي أراح فالكافر إذا مات أراح الشجر و الدّوابّ و كثيرا من النّاس [5]. 356

مسند الإمام الباقر — المواعظ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه و فى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ فى قوله‏ «ما خَلْقُكُمْ وَ لا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ واحِدَةٍ» بلغنا و اللّه أعلم إنّهم قالوا يا محمّد خلقنا أطوارا نطفا ثم علقا ثم أنشأنا خلقا آخر، كما تزعم و تزعم إنا نبعث فى ساعة واحدة، فقال اللّه

‏ «ما خَلْقُكُمْ وَ لا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ واحِدَةٍ، انما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»* و قوله: «أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ» يقول ما ينقص من اللّيل يدخل فى النهار و ما ينقص من النهار يدخل فى الليل، و قوله: «وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى» يقول كلّ واحد منهما يجرى إلى منتهاه لا يقصر عنه و لا يجاوزه [2].

مسند الإمام الباقر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن عمرو بن عثمان، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبى زياد الشعيرى، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): اختاروا لنطفكم فان الخال أحد الضجيعين. [3] 481

مسند الإمام الباقر — النكاح‏ — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام)‏، قال

لا تحلّ الهبة لأحد بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله). [5] 490

مسند الإمام الباقر — النكاح‏ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏، قال

إنّ اللّه عزّ و جلّ خلق الشهوة عشرة أجزاء تسعة فى الرّجال و واحدة فى النساء [1] . 17- عنه باسناده، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏، أنّه قال فى النساء: لا تشاوروهنّ فى النجوى و لا تطيعوهنّ فى ذى قرابة، إنّ المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها و بقى شرّهما، ذهب جمالها و احتدّ لسانها، و عقم رحمها و أنّ الرّجل إذا كبر ذهب شرّ شطريه و بقى خيرهما ثبت عقله و استحكم رأيه و قلّ جهله [2] . 18- عنه باسناده، فى رواية إسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علىّ (عليه السلام)‏: ما كثر شعر رجل قطّ الّا قلّت شهوته [3] . 19- عنه باسناده، فى رواية السكونىّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام)‏ قال: لا بأس أن ينظر الرجل الى شعر أمّه أو اخته أو ابنته [4] . قال العطاردى مؤلف هذا الكتاب: تمّ المجلّد الرابع- و للّه الحمد- و يتلوه إن شاء اللّه المجلّد الخامس و أوّله كتاب الطلاق. 573 فهرس العناوين‏ 575

مسند الإمام الباقر — النكاح‏ — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، و أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏، قال

سمعته يقول: أيّما امرأة طلّقت ثمّ توفّى عنها زوجها قبل أن تنقضى عدّتها، و لم تحرم عليه، فانّها ترثه، ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، و إن توفّيت و هى فى عدّتها و لم تحرم عليه فانّه يرثها [1] . 2- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، و أحمد بن محمّد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال: سمعته يقول: أيّما امرأة طلّقت ثمّ توفّى عنها زوجها قبل أن تنقضى عدّتها، و لم تحرم عليه، فانّها ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، و إن توفّيت و هى فى عدّتها و لم تحرم عليه، فانّه يرثها و إن قتل ورثت من ديته، و إن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر [2] . 3- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن علىّ بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثمّ يطلّقها الثالثة و هو مريض قال: هى ترثه [3] . 4- عنه باسناده، عن علىّ بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال: فى المرأة إذا طلّقها ثمّ توفّى عنها 30 زوجها، و هى فى عدّة منه ما لم تحرم عليه، فانّها ترثه و يرثها ما دامت فى الدم من حيضتها الثانية فى التطليقتين الأوّلتين فان طلّقها ثلاثا فانّها لا ترث من زوجها و لا يرث منها و إن قتلت ورث من ديتها و إن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه [1] . 5- عنه باسناده، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)‏، ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الّذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا قال ثمّ قال: يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أىّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر و عشرا و عدة المطلقة ثلاثة أشهر و الامة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة، و كذلك المتمتعة عليها ما على الامة [2] . 13- باب طلاق المريض‏

مسند الإمام الباقر — طلاق العبيد و الاماء — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن بكير، قال: أشهد على أبى جعفر (عليه السلام)‏ أنى سمعته يقول: الغائب يطلق بالأهلة و الشهود [1] . 9- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)‏ عن رجل تزوّج أربع نسوة فى عقد واحد، و قال

فى مجلس واحد و مهورهنّ مختلفة، قال: جائز و لهنّ قلت: أ رأيت ان هو خرج الى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، و هم لا يعرفون المرأة، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد، بعد انقضاء عدة التي طلق. ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: ان كان له ولد فان للمرأة الّتي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و ان عرفت الّتي طلق من الأربعة بعينه و نسبها فلا شي‏ء لها من الميراث، و ليس عليها العدة قال: و تقسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا، و عليهنّ العدّة و ان لم تعرف التي طلق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا و عليهنّ العدّة جميعا [2] . 10- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علىّ بن الحكم، عن أبى أيّوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال: إذا طلق الرجل المرأة و هو غائب فلا تعلم إلّا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فاذا علمت تزوّجت و لم تعتدّ و المتوفّى منها زوجها و هو غائب تعتدّ من يوم يبلغها، و لو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين [3] . 46 26- باب طلاق اليائس‏

مسند الإمام الباقر — طلاق العبيد و الاماء — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن على، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، و ابن أبى عمير، جميعا، عن أبى أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال‏: ولد لأبى جعفر (عليه السلام) غلامان جميعا فأمر زيد بن علىّ أن يشترى له جزورين للعقيقة و كان زمن غلاء فاشترى له واحدة و عسرت عليه الاخرى فقال لأبى جعفر (عليه السلام): قد عسرت علىّ الاخرى فتصدّق بثمنها؟ فقال: لا اطلبها حتّى تقدر عليها فانّ اللّه عزّ و جلّ يحبّ اهراق الدماء. و اطعام الطعام [4] . 2- عنه باسناده، عن رجل، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ أنّه قال

إذا كان يوم السّابع‏ 62 و قد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشا عن الذكر ذكرا و عن الانثى مثل ذلك [1] . 3- الطوسى باسناده، عن على، عن رجل، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال: إذا كان يوم السابع و قد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشا عن الذكر ذكرا و عن الانثى مثل ذلك عقّوا عنه و أطعموا القابلة من العقيقة و سمّوه يوم السابع [2] . 7- باب ما يقال عند العقيقة

مسند الإمام الباقر — الاولاد — الإمام الباقر عليه السلام
البرقي، عن أبيه، عن جعفر، عن ابن القدّاح، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه، (عليهما السلام)، قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله): إذا أكل أحدكم فليأكل ممّا يليه [2] . 2- عنه عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إذا أكل مع قوم طعاما كان أوّل من يضع يده و آخر من يرفعها ليأكل القوم [3] . 3- عنه، عن أبيه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبى عمير، عن أبى سلمة، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)‏ قال: إنّ أبى أتاه عبد اللّه بن علىّ بن الحسين (عليهما السلام)، يستأذن لعمرو بن عبيد و واصل مولى هبيرة و بشير الرحال فأذن لهم فدخلوا عليه فجلسوا فقالوا: يا با جعفر إنّ لكلّ شي‏ء حدّا ينتهى إليه؟ فقال: أبو جعفر (عليه السلام): نعم إنّ لكلّ شي‏ء حدّا ينتهى إليه و ما من شي‏ء إلّا و له حدّ قال: فأتى بالخوان فوضع فقالوا فيما بينهم: قد و اللّه استمكنّا من أبى جعفر: فقالوا: يا أبا جعفر إنّ هذا الخوان من الشي‏ء هو؟. 119 قال: نعم قالوا فما حدّه اذا وضع الرّجل يده قال: بسم اللّه و إذا رفعها قال: الحمد للّه و يأكل كلّ انسان من بين يديه و لا يتناول من قدّام الآخر، قال: و دعا أبو جعفر (عليه السلام)، بماء يشربون فقالوا: يا با جعفر هذا الكوز من الشي‏ء؟ قال: نعم قالوا: فما حدّه قال: حدّه أن يشرب من شفته الوسطى، و يذكر اسم اللّه عليه و لا يشرب من أذن الكوز فانّه مشرب الشيطان و يقول: الحمد للّه الّذي سقانى عذبا فراتا و لم يجعله ملحا أجاجا بذنوبى [1] . 4- عنه، عن أبيه، عن أحمد بن النّضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏، قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): يأكل أكل العبد و يجلس جلسة العبد، و كان يأكل على الحضيض و ينام على الحضيض [2] . 7- باب الضيف‏

مسند الإمام الباقر — الاطعمة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
البرقي، عن محمّد بن على، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبى عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول اللّه

(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ): طعام الواحد يكفى الاثنين و طعام الاثنين يكفى الثلاثة و طعام الثلاثة يكفى الأربعة [1] . 30- باب اللحم‏

مسند الإمام الباقر — الاطعمة — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبى نصر، عن أبان، عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)‏ عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت انّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز قال: اللّهمّ لا تغفر ذنبه ما قال اللّه عزّ و جلّ

للحكم ابن عتيبة «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ» [2] . 2- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن ابراهيم بن محمّد الاشعرى، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)‏ يقول: لو أنّ أربعة شهدوا عندى على رجل بالزنى و فيهم ولد الزنا لحدّدتهم جميعا لأنّه لا تجوز شهادته و لا يؤمّ الناس [3] . 8- باب شهادة الاعمى و الأصمّ‏

مسند الإمام الباقر — القضاء و الشهادات‏ — الإمام الباقر عليه السلام
الطوسى باسناده، عن أبى جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال

تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم [1] . 6- عنه، باسناده، عن محمّد بن علىّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم [2] . 14- باب شهادة النساء

مسند الإمام الباقر — القضاء و الشهادات‏ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى، عن يزيد بن اسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال

قال: تجوز شهادة امرأتين فى الاستهلال [2] . 15- باب كتمان الشهادة

مسند الإمام الباقر — القضاء و الشهادات‏ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن على، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب، عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)‏، عن‏ «أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» فقال

ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك قلت: و ما أوسط ذلك؟ فقال: الخلّ و الزيت و التمر و الخبز تشبعهم به مرّة واحدة قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد [5] . 232

مسند الإمام الباقر — اللّه قبل اليمين لا يمين فى معصية إنّما اليمين الواجبة الّتي ينبغى لصاحبها أن يفى بها ما جعل للّه عل — الإمام الباقر عليه السلام
عنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبى المغراء، عن ابراهيم بن ميمون عن سالم الأشل أنّه سمع أبا جعفر (عليه السلام)‏ يقول: ان الله عز و جل أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم‏ 349 ينقصها من السدس شيئا و أدخل الزوج و المرأة فلم ينقصهما من الربع و الثمن شيئا [1] . 10- عنه، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن درست بن أبى منصور، عن أبى المغراء عن رجل، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال

ان الله عز و جل أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض، فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما و أدخل الزوج و الزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع و الثمن [2] . 11- الصدوق باسناده عن سماعة عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ان أمير المؤمنين (عليه السلام)، كان يقول: ان الذي أحصى رمل عالج يعلم ان السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجوهها لم تجز ستة [3] . 2- باب ان المسلم يرث غير المسلم‏

مسند الإمام الباقر — المواريث‏ — الإمام الباقر عليه السلام
محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، و محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، عن زكريّا بن يحيى، عن الشعيرى، عن الحكم بن عتيبة، قال: كنّا على باب أبى جعفر (عليه السلام)‏ و نحن جماعة ننتظره أن يخرج إذ جاءت امرأة فقال

ت: أيّكم أبو جعفر؟ فقال لها القوم: ما تريدين منه؟ قالت: اريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فسليه، فقالت: إنّ زوجى مات و ترك ألف درهم، و كان لى عليه من صداقى خمسمائة درهم فأخذت صداقى و أخذت ميراثى. ثمّ جاء رجل فأدعى عليه ألف درهم فشهدت له فقال الحكم فبينا أنا أحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر (عليه السلام) فقال: ما هذا الّذي أراك تحرّك به اصابعك يا حكم؟ فأخبرته بمقالة المرأة و ما سألت عنه فقال أبو جعفر (عليه السلام): أقرّت بثلث ما فى يديها و لا ميراث لها قال الحكم: فو اللّه ما رأيت أحدا أفهم من أبى جعفر (عليه السلام) [1] . 9- باب من لا وارث له‏

مسند الإمام الباقر — المواريث‏ — الإمام الباقر عليه السلام
أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد القمى، عن القداح، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام)‏ قال

ماتت أمّ كلثوم بنت علىّ و ابنها زيد بن عمر بن الخطاب فى ساعة واحدة لا يدرى أيّهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر و صلى عليهما جميعا [1] . 16- باب ميراث الدية

مسند الإمام الباقر — المواريث‏ — الإمام الباقر عليه السلام
عنه باسناده، عن يونس، عن أبى المغراء، عن سماعة، عن أبى بصير، قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر (عليه السلام)‏ و أنا عنده عن زوج و جدّ قال

يجعل المال بينهما نصفين [1] . 17- عنه باسناده، عن ابن محبوب عن حماد، عن أبى بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)‏ عن رجل مات و ترك امّه و زوجته و أختين له و جدّه فقال: للامّ السدس، و للمرأة الربع، و ما بقى نصفه للجدّ و نصفه للاختين [2] . 18- باب ميراث ذوى الارحام‏

مسند الإمام الباقر — المواريث‏ — الإمام الباقر عليه السلام
الحميرى باسناده، حدّثنى مسعدة بن صدقة، قال: حدّثنى جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام)‏ انّ إبليس عدوّ اللّه رنّ أربع رنّات يوم لعن و يوم اهبط الى الارض، و يوم بعث النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و يوم الغدير ثمّ قال أبو عبد اللّه، قال: أبى ان اللعنة اذا خرجت من صاحبها تردّدت بينها و بين الذي يلعن فان وجدت مساغا و الّا عادت الى صاحبها، و كان أحقّ بها فاحذر و ان تلعنوا مؤمنا فيحلّ بكم [2] . 22- محمّد بن يعقوب باسناده، عن أبان، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏، قال

كان ابليس يوم بدر يقلّل المسلمين فى أعين الكفّار و يكثر الكفّار فى أعين المسلمين، فشدّ عليه جبرئيل (عليه السلام) بالسيف فهرب منه و هو يقول: يا جبرئيل إنّى‏ 473 مؤجّل حتّى وقع فى البحر قال: زرارة فقلت لأبى جعفر (عليه السلام) لأى شي‏ء كان يخاف و هو مؤجّل قال يقطع بعض أطرافه [1] . 14- حديث بنى العبّاس‏

مسند الإمام الباقر — الحكم و النوادر — الإمام الباقر عليه السلام
الصدوق حدثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال: حدثنا محمّد ابن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام)‏: اياك و التحاف الصماء قال

قلت و ما الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد [2] . 36- حديث القلوب‏

مسند الإمام الباقر — الحكم و النوادر — الإمام الباقر عليه السلام
الحميرى باسناده، عن أبى البخترى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام)‏ قال

دخل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) البيت يوم الفتح فرأى فيه صورتين فدعا بثوب فبلّه فى ماء ثمّ محاهما قال: ثمّ أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بقتل عبد اللّه بن أبى سرح، و ان وجد فى جوف البيت و بقتل عبد اللّه بن خطل و قتل مقيس بن صبابة و بقتل فرتنا و أمّ سارة قال و كانتا قينتين تغنيان بهجاء النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و تحضّضان يوم أحد على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) [2] . 59- حديث الراهب‏

مسند الإمام الباقر — الحكم و النوادر — الإمام الصادق عليه السلام
الصدوق أبى (رحمه الله) قال: حدّثنى محمّد بن أبى القاسم، عن محمّد بن علىّ الكوفىّ، عن المفضّل بن صالح، عن محمّد بن علىّ الحلبىّ، عن زرارة، و حمران، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏ قال

لو أنّ عبدا عمل عملا يطلب به وجه اللّه عزّ و جلّ و الدار الآخرة فأدخل فيه رضى أحد من الناس كان مشركا، و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): من عمل للناس كان ثوابه على الناس، إنّ كلّ رياء شرك. و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): قال اللّه عزّ و جلّ: من عمل لى و لغيرى فهو لمن عمل له [2] . 515 69- حديث أمّ سلمة

مسند الإمام الباقر — الحكم و النوادر — الإمام الصادق عليه السلام
الشيخ المفيد باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهرى، عن علىّ ابن أبى حمزة، عن أبى بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)‏ يقول

سرّ للّه أسرّه إلى جبرئيل و أسرّه جبرئيل الى محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) و أسره محمّد إلى على (عليه السلام) و أسره علىّ (عليه السلام) الى من شاء اللّه واحدا بعد واحد [2] . 74- حديث معاوية

مسند الإمام الباقر — الحكم و النوادر — الإمام الباقر عليه السلام
ابو عبد اللّه المفيد باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عمن حدثه، عن عبد الرحيم القصير قال: ابتدأنى أبو جعفر (عليه السلام) فقال

أما أن ذا القرنين خيّر السحابتين فاختار الذلول و ذخر لصاحبكم الصعب، فقلت: و ما الصعب؟ فقال: ما كان من سحاب فيه رعد و صاعقة و برق فصاحبكم يركبه أما أنه سيركب السحاب و يرقى فى الأسباب أسباب السماوات السبع و الأرضين السبع خمس عوامر و اثنتان خرابان [1] . 99- عنه باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عثمان، عن سماعة بن مهران- او غيره- عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ان عليا (عليه السلام) ملك ما فوق الأرض و ما تحتها فعرضت له سحابتان احداهما الصعبة و الاخرى الذلول و كان فى الصعبة ملك ما تحت الارض، و فى الذلول ملك ما فوق الأرض فاختار الصعبة على الذلول فدارت به سبع أرضين فوجد ثلاثا خرابا و أربعة عوامر [2] . 78- حديث الوزغ‏

مسند الإمام الباقر — الحكم و النوادر — الإمام الصادق عليه السلام
روى المجلسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام)‏، قال

سألته، عن موضع الملكين من الانسان قال: هاهنا واحد هاهنا واحد يعنى عند شدقيه [3] . 521

مسند الإمام الباقر — الحكم و النوادر — الإمام الباقر عليه السلام
عنه قال: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه‏ أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه، و قال: أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبدا، بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها و لا صداق لها، و قال أبو محمد المملوك لا يجوز نكاحه و لا طلاقه إلّا بإذن سيّده، فإن تزوّج بغير إذن سيّده، فإن شاء سيّده أجاز و إن شاء فرّق [1] . 35- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) أنه قال

‏: إنما أحلّ اللّه نساء أهل الكتاب للمسلمين، إذا كان فى نساء الإسلام قلّة، فلمّا كثر المسلمات قال اللّه عز و جل: «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ» و قال‏ «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» [2] . 36- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنّ عليّا (عليهم السلام) قال: للرجل أن يتزوّج أربعا، فإن لم يتزوّج غير واحدة، فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال، و له أن يفعل فى الثلاث ما أحبّ مما أحلّه اللّه له، قال جعفر بن محمّد (عليه السلام): و إن كان للرّجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثّلاث الليالى التي هى له، و يقسم للواحدة ليلتها، و كذلك إن كنّ ثلاثا قسم لكل واحدة منهنّ ليلتها من الثلاث. و يخصّ بالرابعة من شاء منهنّ و إن كنّ أربعة لم يفضّل واحدة منهنّ على الأخرى [3] . 37- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خطب فى حجّة الوداع فذكر النساء فقال‏: و لهنّ عليكم رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف [4] . 38- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام)‏ أنّه قال: من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة . 78 15- باب الطلاق‏

مسند الإمام الباقر — الإمام الصادق عليه السلام
قال المسعودي: و روي عن العالم (عليه السلام) أنه قال

لما ادخلت سليل أم أبي محمد على أبي الحسن قال: سليل مسلولة من الآفات و العاهات و الارجاس و الانجاس، ثم قال لها: سيهب اللّه حجته على خلقه يملأ الارض عدلا كما ملئت جورا و حملت أمه به بالمدينة و ولدته بها. فكانت ولادته و منشؤه مثل ولادة آبائه و منشؤهم و ولد في سنة احدى و ثلاثين و مائتين من الهجرة و سن أبي الحسن في ذلك الوقت ست عشرة سنة و شهورا، و شخص بشخوصه الى العراق في سنة ست و ثلاثين و مائتين و له اربع سنين و شهور. [2] 14 - 2- باب ألقابه و نقش خاتمه (عليه السلام)‏

مسند الإمام العسكري — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
عنه، باسناده عن عمر بن مسلم قال: قدم علينا بسرّمن‏رأى رجل من اهل مصر يقال له: سيف بن اللّيث، يتظلّم الى المهتدي في ضيعة له غصبها شفيع الخادم و اخرجه منها، فاشرنا إليه ان يكتب الى ابي محمّد (عليه السلام) يسأله تسهيل امرها، فكتب إليه ابو محمّد (عليه السلام)

لا بأس عليك، ضيعتك تردّ عليك فلا تتقدّم الى السّلطان، و انّ الوكيل الّذي في يده الضّيعة و خوّفه بالسّلطان الاعظم اللّه ربّ العالمين. فلقيه. فقال له الوكيل الّذي في يده الضّيعة: قد كتب إليّ عند خروجك ان اطلبك و ان اردّ الضّيعة عليك فردّها عليه بحكم القاضي ابن ابي الشّوارب و شهادة الشّهود و لم‏ 94 يحتج ان يتقدّم الى المهتدي فصارت الضّيعة له. [1]

مسند الإمام العسكري — غير محدد
صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام و عجز علي عن حمله 1 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمُكَتِّبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قِيلَوَيْهِ الْمُعَدِّلُ بِالْمُرَافَقَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ كَثِيرٍ التَّمِيمِيُّ الْيَمَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حَرْبٍ الْهِلَالِيَّ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ يَقُولُ

سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فِي نَفْسِي مَسْأَلَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَسْأَلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَنِي وَ إِنْ شِئْتَ فَسَلْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ بِأَيِّ شَيْءٍ تَعْرِفُ مَا فِي نَفْسِي قَبْلَ سُؤَالِي عَنْهُ قَالَ بِالتَّوَسُّمِ وَ التَّفَرُّسِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي بِمَسْأَلَتِي قَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لِمَ لَمْ يُطِقْ حَمْلَهُ عَلِيٌّ عليه السلام عِنْدَ حَطِّهِ الْأَصْنَامَ مِنْ سَطْحِ الْكَعْبَةِ مَعَ قُوَّتِهِ وَ شِدَّتِهِ وَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ فِي قَلْعِ بَابِ الْقَمُوصِ بِخَيْبَرَ وَ الرَّمْيِ بِهَا وَرَاءَهُ أَرْبَعِينَ ذِرَاعاً وَ كَانَ لَا يُطِيقُ حَمْلَهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَرْكَبُ النَّاقَةَ وَ الْفَرَسَ وَ الْبَغْلَةَ وَ الْحِمَارَ وَ رَكِبَ الْبُرَاقَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ وَ كُلُّ ذَلِكَ دُونَ عَلِيٍّ عليه السلام فِي الْقُوَّةِ وَ الشِدَّةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ

معاني الأخبار — معنى حمل النبي — الإمام الصادق عليه السلام
1 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالرَّيِّ فِي رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو صَالِحٍ الطَّوِيلُ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ جَلِيسُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي طَلَبِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ- وَ قَالَ لِي إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بَيْنَ الْقَتْلَى حَتَّى وَجَدْتُهُ بَيْنَ ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ وَ طَعْنَةٍ بِرُمْحٍ وَ رَمْيَةٍ بِسَهْمٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ هُوَ يَقُولُ كَيْفَ تَجِدُكَ فَقَالَ سَلِّمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ قُلْ لِقَوْمِيَ الْأَنْصَارِ لَا عُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ وَصَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ فِيكُمْ شُفْرٌ يَطْرِفُ وَ فَاضَتْ نَفْسُهُ قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله) سمعت أبا العباس يقول

قال أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري قوله و فيكم شفر يطرف الشفر واحد أشفار العين و هي حروف الأجفان التي تلتقي عند التغميض و الأجفان أغطية العينين من فوق و من تحت و الهدب الشعر النابت في الأشفار و شفر العين مضموم الشين و يقال ما في الدار شفر بفتح الشين يراد به أحد قال الشاعر فو الله ما تنفك منا عداوة * * *و لا منهم ما دام من نسلنا شفر و قوله فاضت نفسه معناه مات قال أبو العباس قال أبو بكر بن الأنباري حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا الأصمعي عن ابن عمرو بن العلاء قال يقال فاظ الرجل إذا مات و لا يقال فاظت نفسه و لا فاضت نفسه و حدثنا أبو العباس قال حدثنا ابن الأنباري قال حدثنا عبد الله بن خلف قال حدثنا صالح بن محمد بن دراج قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول يقال

معاني الأخبار — معنى الشفر و فيض النفس — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ولقد دخل أبو جعفر ( عليه السلام ) على أبيه زين العابدين ( عليه السلام ) فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد ، فرآه قد اصفر لونه من السهر ورمصت عيناه من البكاء ( 1 ) ودبرت جبهته وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فلم أملك حين رأيته بتلك الحالة من البكاء فبكيت رحمة له ، وكان يفكر فالتفت إلي بعد هنيئة من دخولي فقال : يا بني : أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة علي ( عليه السلام ) ، فأعطيته فقرأ فيها يسيرا ثم تركها من يده تضجرا وقال : من يقوى على عبادة علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا توضأ اصفر لونه ، فقيل له : ما هذا الذي يغشاك ؟ فقال : أتدرون من أتأهب للقيام بين يديه ؟ ! . وروي أن الكاظم ( عليه السلام ) كان يبكي من خشية الله حتى تخضل لحيته بالدموع ( 2 ) . الفصل الرابع ( في نوادر من الصلوات ) ( في الاستخارة ) قال الصادق

( عليه السلام ) : إذا أردت أمرا فلا تشاور فيه أحدا حتى تشاور ربك ، قال : قلت له : وكيف أشاور ربي ؟ قال : تقول " أستخير الله " مائة مرة ثم تشاور الناس ، فإن الله يجري لك الخيرة ( 3 ) على لسان من أحب . من كتاب المحاسن ، عن الحلبي ( 4 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن المشورة لا تكون إلا بحدودها الأربعة فمن عرفها بحدودها وإلا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها ، فأولها أن يكون الذي تشاوره عاقلا ، والثاني أن يكون حرا متدينا ،

مكارم الأخلاق للطبرسي — موقوتا ولم يجعلني من الغافلين " ، ثم قل ثلاث مرات أو أربعا عقيب الفجر قبل — الإمام الصادق عليه السلام
( صلاة أخرى ) روى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال

قلت له : ربما أردت الامر فتفرق مني فريقان : أحدهما يأمرني والاخر ينهاني ، فقال ( عليه السلام ) لي : إذا كنت كذلك

مكارم الأخلاق للطبرسي — موقوتا ولم يجعلني من الغافلين " ، ثم قل ثلاث مرات أو أربعا عقيب الفجر قبل — الإمام الصادق عليه السلام
روى هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال

قال في صلاة الشكر : إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فصل ركعتين ، تقرأ في الأولى فاتحة الكتاب و " قل هو الله أحد " وتقرأ في الثانية فاتحة الكتاب و " قل يا أيها الكافرون " وتقول في الركعة الأولى في ركوعك وسجودك : " الحمد لله شكرا شكرا وحمدا حمدا " وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك : " الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي " . من الروضة قال الصادق ( عليه السلام ) : العافية نعمة خفية إذا وجدت نسيت وإذا فقدت ذكرت ، والعافية نعمة يعجز عنها الشكر . قال زين العابدين ( عليه السلام ) : من قال : " الحمد لله " فقد أدى شكر كل نعمة لله عز وجل .

مكارم الأخلاق للطبرسي — صلاة الشكر . — الإمام الصادق عليه السلام
لذلك فأنزل الله المطر قوله : ( إذ يغشيكم النعاس ) فرأى النبي صلى الله عليه وآله في منامه قلة قريش قوله : ( إذ يريكهم الله في منامك قليلا ) ، فلما التقى الجمعان استحقر كل جيش صاحبه قوله ( إذا التقيتم ) ، وكان المسلمون يخافون فنزل : ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة ) وقوله ( فلا تولوهم الادبار ) ، فزعم أبو جهل انهم جزر سيوفهم ، وكان النبي صلى الله عليه وآله يحزن وعلي عليه السلام يقول

لا يخلف الله الميعاد فنزل ( يمددكم ربكم ) وقوله ( إذ يوحي ربك ) فساعدهم إبليس على صورة سراقة فلما أدرك جبرئيل وميكائيل وإسرافيل مع الملائكة نكص إبليس على عقبيه وقال : اني برئ منكم ، فكانت الملائكة يضربون فوق الأعناق وفوق البنيان بعدهم ، ورمى النبي بقبضة من الحصى في وجوههم وقال : شاهت الوجوه ، فأصاب عين كل واحد منهم فانهزموا فنزل ( لقد صدق الله وعده إذ تحسونهم ) ووجد ابن مسعود أبا جهل مصروعا من ضربة معاذ ابن عمرو بن عفرا فكان يجز رأسه وهو يقول : يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقى صعبا ، نزل النبي صلى الله عليه وآله على فدك يحاربهم ثم قال لهم : وما يأمنكم ان تكونوا آمنين في هذا الحصن وأمضي إلى حصونكم فأفتحها ، فقالوا : انها مقفلة وعليها ما يمنع عنها ومفاتيحها عندنا ، فقال صلى الله عليه وآله : ان مفاتيحها دفعت إلي ، ثم أخرجها وأراها القوم فاتهموا ديانهم ( 1 ) انه صبا إلى دين محمد ودفع المفاتيح إليه فحلف ان المفاتيح عنده وانها في سفط في صندوق في بيت مقفل عليه ، فلما فتش عنها ففقدت فقال الديان : لقد أحرزتها وقرأت عليها من التوراة وخشيت من سحره وأعلم الآن انه ليس بساحر وان أمره لعظيم ، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالوا : من أعطاكها ؟ قال : أعطاني الذي أعطى موسى الألواح جبرئيل ، فتشهد الديان ، ثم فتحوا الباب وخرجوا إلى رسول الله وأسلم من أسلم منهم فأقرهم في بيوتهم وأخذ منهم أخماسهم ، فنزل : ( وآت ذا القربى حقه ) قال وما هو ؟ قال : اعط فاطمة فدكا وهي من ميراثها من أمها خديجة ومن أختها هند بنت أبي هالة ، فحمل إليها النبي صلى الله عليه وآله ما اخذ منه وأخبرها بالآية فقالت : لست احدث فيها حدثا وأنت حي أنت أولى بي من نفسي ومالي لك فقال : أكره أن يجعلوها عليك سبة ( 2 ) فيمنعوك إياها من بعدي ، فقالت : أنفذ فيها أمرك ، فجمع الناس إلى منزلها وأخبرهم ان هذا المال لفاطمة ففرقه فيهم وكان كل سنة كذلك وتأخذ منه قوتها فلما دنت وفاته دفعه إليها .

مناقب آل أبي طالب — : فيما ظهر من معجزاته بعد وفاته — الإمام الجواد عليه السلام
وله أيضا هذا الامام لكم بعدي يسددكم * رشدا ويوسعكم علما وآدابا انى مدينة علم الله وهو لها * باب فمن رامها فليقصد البابا وقال خطيب منبج أنا دار الهدى والعلم فيكم * وهذا بابها للداخلينا أطيعوني بطاعته وكونوا * بحبل ولائه مستمسكينا وقال خطيب خوارزم ان النبي مدينة لعلومه * وعلي الهادي لها كالباب أفلا يكون أعلم الناس وكان مع النبي صلى الله عليه وآله في البيت والمسجد يكتب وحيه ومسائله ويسمع فتاويه ويسأله ، وروي انه كان النبي إذا نزل عليه الوحي ليلا لم يصبح حتى يخبر به عليا وإذا نزل عليه الوحي نهارا لم يمس حتى يخبر به عليا ، ومن المشهور إنفاقه الدينار قبل مناجاة الرسول وسأله عن عشر مسائل فتح له منها الف باب فتح من كل باب الف باب ، وكذلك حين وصى النبي قبل وفاته . أبو نعيم الحافظ باسناده عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال

علمني رسول الله الف باب يفتح كل باب إلي الف باب ، وقد روى أبو جعفر بن بابويه هذا الخبر في الخصال من أربع وعشرين طريقة وسعد بن عبد الله القمي في بصائر الدرجات من ستة وستين طريقة . أبو عبد الله عليه السلام : كان في ذؤابة سيف النبي صلى الله عليه وآله صحيفة صغيرة هي الأحرف التي يفتح كل حرف الف حرف فما خرج منها حرفان حتى الساعة ، وفي رواية ان عليا دفعها إلى الحسن فقرأ منها حروفا ثم أعطاها الحسين فقرأها أيضا ثم أعطاها محمدا فلم يقدر على أن يفتحها ، قال أبو القاسم البستي : وذلك نحو أن يقول الربوا في كل مكيل في العادة أي موضع كان وفي كل موزون ، وإذا قال يحل من البيض كل ما دق أعلاه

مناقب آل أبي طالب — الاله تعالى لم يصل أحد * إليه إلا الذي من بابه يلج — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَأُصِيبَتْ رِجْلُ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فَمَسَحَهَا بِيَدِهِ فَبَرَأَتْ مِنْ حِينِهَا وَأَصَابَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يَوْمَ قُتِلَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ مِثْلُ ذَلِكَ فِي عَيْنَيْ رُكْبَتَيْهِ فَمَسَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِيَدِهِ فَلَمْ تَبِنْ مِنْ أُخْتِهَا وَأَصَابَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ مِثْلُ ذَلِكَ فِي عَيْنِهِ فَمَسَحَهَا فَمَا عُرِفَتْ مِنَ الْأُخْرَى - . عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ زُهْرَةَ قَالَ - أَسْلَمَتْ فَأُصِيبَ بَصَرُهَا فَقَالُوا لَهَا أَصَابَكَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى فَرَدَّ ع عَلَيْهَا بَصَرَهَا فَقَالَتْ قُرَيْشٌ لَوْ كَانَ مَا جَاءَ مُحَمَّدٌ خَيْراً مَا سبَقَتْهَا إِلَيْهِ زُهْرَةُ فَنَزَلَ وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ الْآيَةَ - « 1 » . وَأَنْفَذَ النَّبِيُّ ص عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَتِيكٍ إِلَى حِصْنِ أَبِي رَافِعٍ الْيَهُودِيِّ فَدَخَلَ فِيهِ بَغْتَةً فَإِذَا أَبُو رَافِعٍ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ لَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ فَقَالَ أَنَا رَافِعٌ قَالَ مَنْ هَذَا فَأَهْوَى نَحْوَ الصَّوْتِ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَخَرَجَ فَصَاحَ أَبُو رَافِعٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِي فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً أُخْرَى وَكَانَ يَنْزِلُ فَانْكَسَرَ سَاقُهُ فَعَصَبَهَا فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ع فَحَدَّثَهُ قَالَ ابْسُطْ رِجْلَكَ فَبَسَطَهَا فَمَسَحَهَا فَبَرَأَتْ - . . وَكَانَ أُبَيُّ بْنُ خَلَفٍ يَقُولُ عِنْدِي رَمَكَةٌ « 2 » أَعْلِفُهَا كُلَّ يَوْمٍ فِرْقَ ذُرَةٍ أَقْتُلُكَ عَلَيْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ

ع أَنَا أَقْتُلَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ ع يَوْمَ أُحُدٍ فِي عُنُقِهِ وَخَدَشَهُ خَدْشَةً فَتَدَهْدَه « 3 » عَنْ فَرَسِهِ وَهُوَ يَخُورُ كَمَا يَخُورُ الثَّوْرُ فَقَالُوا لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَوْ كَانَ الطَّعْنَةُ بِرَبِيعَةَ وَمُضَرَ لَقَتَلَهُمْ أَ لَيْسَ قَالَ لِي أَقْتُلُكَ فَلَوْ بَزَقَ عَلَيَّ بَعْدَ تِلْكَ الْمَقَالَةِ قَتَلَنِي فَمَاتَ بَعْدَ يَوْمٍ فَقَالَ حَسَّانُ لَقَدْ وَرِثَ الضَّلَالَةَ عَنْ أَبِيهِ * أُبَيٌّ حِينَ بَارَزَهُ الرَّسُولُ أَتَيْتَ إِلَيْهِ تَحْمِلُ مِنْهُ عُضْواً * وَتُوعِدُهُ وَأَنْتَ بِهِ جَهُولٌ وَقَدْ قَتَلَتْ بَنُو النَّجَّارِ مِنْكُمْ * أُمَيَّةَ إِذْ يَغُوثُ يَا عَقِيلُ . وفي لطائف القصص أن قوما شكوا إليه ملوحة مائهم فجاء معهم وتفل في بئرهم

مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب — في معجزات أفعاله ع — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ هِيَ رَحِمُ آلِ مُحَمَّدٍ ع . الْمَرْزُبَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ نَزَلَتْ فِي رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ع وَذَوِي أَرْحَامِهِ وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَبَبِهِ وَنَسَبِهِ . زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ ع فِي قَوْلِهِ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ قَالَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ كَانَ مُهَاجِراً ذَا رَحِمٍ . تَفْسِيرِ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْإِمَامِ ع أَثْبَتَ اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَلَايَةَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِأَنَّ عَلِيّاً كَانَ أَوْلَى بِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ كَانَ أخوه [ أَخَاهُ ] فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِأَنَّهُ حَازَ مِيرَاثَهُ وَسِلَاحَهُ وَمَتَاعَهُ وَبَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ وَجَمِيعَ مَا تَرَكَ وَوَرِثَ كِتَابَهُ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا وَهُوَ الْقُرْآنُ كُلُّهُ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص . وكان يعلم الناس من بعد النبي ولم يعلمه أحد وكان يسئل ولا يسأل أحدا عن شيء من دين الله وإن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى هاشما من قريش ولم يكن للمشايخ في الذي هو صفوة الصفوة نصيب ثم إنه هاشمي من هاشميين ولم يكن في زمانه غيره وغير أخويه وغير ابنيه أبوه أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم وفي حديث أنه اختلف

مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب — في القرابة — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
فجال علي جولة هاشمية * فدمرهم لما عتوا وتكبروا - وفي مجمع البيان أنه قتل سبعة وعشرين مبارزا وفي الإرشاد قتل خمسة وثلاثين وَقَالَ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

ع وَذَكَرَ حَدِيثَ بَدْرٍ وَقَتَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ سَبْعِينَ وَأَسَرْنَا سَبْعِينَ . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَكْثَرُ قَتْلَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ كَانَ لِعَلِيٍّ ع . الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْفَائِقِ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَأَيْتُ عَلِيّاً يُحَمْحِمُ فَرَسَهُ وَهُوَ يَقُولُ بَازِلُ عَامَيْنِ حَدِيثُ سِنِّي * سَنَحْنَحُ اللَّيْلِ كَأَنِّي جِنِّي « 1 » لِمِثْلِ هَذَا وَلَدَتْنِي أُمِّي . المرزباني في كتاب أشعار الملوك والخلفاء أن عليا أشجع العرب حمل يوم بدر وزعزع الكتيبة وهو يقول لَنْ يَأْكُلُوا التَّمْرَ بِظَهْرِ مَكَّةَ * مِنْ بَعْدِهَا حَتَّى تَكُونَ الرِّكَّةُ « 2 » . عبد الله بن رواحة ليهن علي يوم بدر حضوره * ومشهده بالخير ضربا مرعبلا « 3 » كأين له من مشهد غير حامل * يظل له رأس الكمي مجدلا وغادر كبش القوم في القاع ثاويا * تخال عليه الزعفران المعللا صريعا يبوء القشعمان برأسه * وتدنو إليه الضبع طولا لتأكلا « 4 » - وقالت هند في عتبة وشيبة أيا عين جودي بدمع سرب * على خير خندف لم ينقلب « 5 » تداعى له رهطه غدوة * بنو هاشم وبنو المطلب « 6 »

مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب — فيما نقل عنه في يوم بدر — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... محمّد بن الحسن بن شمّون، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) ...، فكتب إليّ

... آجرك اللّه و حسن ثوابك. فاغتممت لذلك و لم أعرف في أهلي أحدا مات. فلمّا كان بعد أيّام جاءتني وفاة ابني طيّب، فعلمت أنّ التعزية له‏ . (342) 2- الراونديّ (رحمه الله): عن أبي هاشم الجعفريّ، قال: لمّا مضى أبو الحسن (عليه السلام) صاحب العسكر اشتغل أبو محمّد (عليه السلام) ابنه بغلسه و شأنه، و أسرع بعض الخدم إلى أشياء احتملوها من ثياب و دراهم و غيرها. فلمّا فرغ أبو محمّد من شأنه، صار إلى مجلسه فجلس، ثمّ دعا أولئك الخدم، فقال لهم: إن صدّقتموني عمّا أحدّثكم فيه فأنتم آمنون من عقوبتي و إن أصررتم على الجحود دللت على كلّ ما أخذه كلّ واحد منكم، و عاقبتكم عند ذلك بما تستحقّونه منّي، ثمّ قال: أنت يا فلان! أخذت كذا و كذا (أ كذلك هو؟ قال: نعم! يا ابن رسول اللّه! قال: فردّه. ثمّ قال: و أنت يا فلانة! أخذت كذا و كذا أ كذلك هو؟ قالت: نعم، قال: فردّيه). فذكر لكلّ واحد منهم ما أخذه و صار إليه حتّى ردّوا جميع ما أخذوه‏ . 317 (343) 3- ابن شهرآشوب (رحمه الله): أبو هاشم الجعفريّ، عن داود بن الأسود وقّاد حمّام أبي محمّد (عليه السلام)، قال: دعاني سيّدي أبو محمّد (عليه السلام) فدفع إليّ خشبة كأنّها رجل باب مدوّرة طويلة مل‏ء الكفّ. فقال: صر بهذه الخشبة إلى العمريّ، فمضيت فلمّا صرت إلى بعض الطريق، عرض لي سقّاء معه بغل، فزاحمني البغل على الطريق، فناداني السقّاء ضحّ‏ عن البغل، فرفعت الخشبة التي كانت معي فضربت البغل، فانشقّت، فنظرت إلى كسرها فإذا فيها كتب، فبادرت سريعا، فرددت الخشبة إلى كمّي، فجعل السقّاء يناديني و يشتمني و يشتم صاحبي، فلمّا دنوت من الدار راجعا، استقبلني عيسى الخادم عند الباب. فقال: يقول لك مولاي أعزّه اللّه: لم ضربت البغل و كسرت رجل الباب؟ فقلت له: يا سيّدي! لم أعلم ما في رجل الباب. فقال: و لم احتجت أن تعمل عملا تحتاج أن تعتذر منه، إيّاك بعدها أن تعود إلى مثلها، و إذا سمعت لنا شاتما فامض لسبيلك التي أمرت بها، و إيّاك أن تجاوب من يشتمنا، أو تعرفه من أنت. فإنّنا ببلد سوء و مصر سوء، و امض في طريقك، فإنّ أخبارك و أحوالك ترد إلينا، فاعلم ذلك‏ . 318

موسوعة الإمام العسكري — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
أبو جعفر الطبريّ (رحمه الله): ... العبّاس بن محمّد بن أبي الخطّاب، قال: ... فركب أبو محمّد (عليه السلام) فقال

أحد القوم لصاحبه: إن كان إماما فإنّه يرفع القلنسوة عن رأسه. قال: فرفعها بيده، ثمّ وضعها، و كانت شيشية ... . 9

موسوعة الإمام العسكري — الإمام الباقر عليه السلام
ابن شعبة الحرّانيّ (رحمه الله): و قال (عليه السلام): ... أمرناكم بالتختّم في اليمين، و نحن بين ظهرانيكم ... . السابع عشر- الوصول إلى اللّه: (663) 1- السيّد محسن الأمين (رحمه الله): [قال (عليه السلام)‏]: إنّ الوصول إلى اللّه عزّ و جلّ سفر لا يدرك إلّا بامتطاء الليل‏ . 289 (ج)- مواعظه (عليه السلام) في الشؤون الاجتماعيّة و فيه ثلاثة و ثلاثون موردا الأوّل- الإحسان: (664) 1- التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّ (عليه السلام): و قال

الحسن بن عليّ (عليهما السلام): لو جعلت الدنيا كلّها لقمة واحدة لقّمتها من يعبد اللّه خالصا، لرأيت أنّي مقصّر في حقّه. و لو منعت الكافر منها حتّى يموت جوعا و عطشا، ثمّ أذقته شربة من الماء لرأيت أنّي قد أسرفت‏ . (665) 2- الديلميّ (رحمه الله): روي عن الحسن العسكريّ (عليه السلام): أنّ أبا دلف تصدّق بنخلة تمر، ثمّ أعطاه اللّه بكلّ تمرة منها قرية. و كان فيها ثلاثة آلاف تمرة و ستّون تمرة، فأعطاه اللّه تعالى بها ثلاثة آلاف قرية و ستّون‏ . 290 (666) 3- السيّد محسن الأمين (رحمه الله): [قال (عليه السلام)‏]: من لم يحسن أن يمنع لم يحسن أن يعطي‏ . الثاني- الأخوّة:

موسوعة الإمام العسكري — الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... محمّد بن إسماعيل، و عليّ بن عبد اللّه الحسنيّان، قالا: دخلنا على أبي محمّد الحسن (عليه السلام) بسرّمن‏رأى و بين يديه جماعة ... أوليائه و شيعته حتّى دخل عليه، بدر خادمه، فقال: يا مولاي! بالباب قوم شعث غبر، 228 فقال لهم: هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن في حديث طويل يسوقانه إلى أن ينتهي إلى أن قال الحسن

(عليه السلام) لبدر: فامض فائتنا بعثمان بن سعيد العمريّ، فما لبثنا إلّا يسيرا حتّى دخل عثمان ... ثمّ ساق الحديث إلى أن قال: ثمّ قلنا بأجمعنا: يا سيّدنا! و اللّه إنّ عثمان لمن خيار شيعتك، و لقد زدتنا علما بموضعه من خدمتك، و أنّه وكيلك و ثقتك على مال اللّه تعالى. قال (عليه السلام): نعم، و اشهدوا على أنّ عثمان بن سعيد العمريّ وكيليّ، و أنّ ابنه محمّدا وكيل ابني مهديّكم‏ . الثامن و العشرون- المحموديّ:

موسوعة الإمام العسكري — غير محدد

[الرابعة لو كان لرجل عدة بنات] (الرابعة) لو كان لرجل (إذا- خ ل) عدة بنات فزوّج واحدة، و لم يسمها، ثمَّ اختلفا في المعقود عليها، فالقول قول الأب، و عليه ان يسلم إليه التي قصدها في العقد. ان كان الزوج رآهنّ، و ان لم يكن رآهنّ فالعقد باطل. يلزمه شرعا و اللّٰه أعلم. قوله: «الرابعة إذا كان لرجل عدّة بنات فزوّج واحدة إلخ». أجمع الأصحاب على انه يشترط في كل من الزوجين ان يكون معيّنا، ليتعلق العقد به، و يقع التراضي عليه. و يحصل التعيين، بالاسم، أو الوصف، أو الإشارة إلى معيّن، أو بقصدهما إليه. و على هذا: إذا كان لرجل عدة بنات فزوّج واحدة منهنّ و لم يسمها عند العقد، فان لم يقصدا معينة بطل العقد، و كذا إذا قصد أحدهما غير ما قصده الآخر، و ان قصدا معينة، صحّ. و لو لم يعرف كل منهما ما قصد الآخر، بطل. و لو قصد الزوج قبول نكاح من قصدها الأب و ان لم يعرفها بعينها، فالأظهر الصحة. وفاقا للتذكرة. و لو اختلفا بعد العقد في المعقود عليها، فمقتضى القواعد المقررة: انه ان ادعى كل منهما انه قصد غير ما قصده الآخر، بطل العقد، و ان اتفقا على معينة و اختلفا في تلك المعينة، تحالفا، و بطل العقد أيضا. و فصّل المصنف (رحمه اللّٰه) تبعا للشيخ و جماعة، فقال: ان كان الزوج رآهنّ، فالقول قول الأب، و عليه ان يسلم التي قصدها في العقد، و ان لم يكن رآهنّ كان العقد باطلا. و مستندهم في ذلك ما رواه الكليني (في الصحيح) عن أبي عبيدة قال:

نهاية المرام — النكاح — غير محدد
184 و لو كان معه ثلاث فتزوّج اثنتين في عقد، فان سبق بإحداهما صحّ دون اللاحقة و ان قرن بينهما بطل فيهما، و قيل يتخيّر (في- خ) أيّتهما شاء. و في رواية جميل: لو تزوج خمسا في عقد تخيّر أربعا و يخلّي باقيهنّ. قوله: «و لو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين إلخ» الكلام في هذه المسألة كما تقدّم في تزويج الأختين، و الرواية التي ذكرها المصنف رواها الكليني- في الحسن- و ابن بابويه- في الصحيح-، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل تزوّج خمسا في عقد (عقدة- خ) قال

يخلي سبيل أيتهنّ شاء و يمسك الأربع . و كأن المصنّف (رحمه اللّٰه) نقلها بالمعنى، و قد عرفت ان الإمساك لا يتعيّن كونه بالعقد الأوّل، لأن من جدّد العقد على امرأة يصدق (صدق- خ) عليه انه أمسكها. و اعلم ان الذي ذكره المصنف في الشرائع أنه إذا طلّق إحدى الأربع بائنا و تزوّج اثنتين، فان سبقت إحداهما كان العقد لها، و ان اتفقا في حالة بطل العقدان، و ذكر العلامة (رحمه اللّٰه) في كتبه نحو ذلك، و كان الأولى إسقاط قوله: (في عقد) ليصح تقسيم المسألة إلى حالتي السبق و الاقتران. و يمكن تصوير السبق مع اتحاد العقد بان يكون نكاح إحداهما فضوليّا و الأخرى بالوكالة عنها أو يكون نكاح كلّ منهما بالوكالة عنها لكن يكون العقد بالنسبة إلى إحداهما فضوليّا في حقّ الزّوج و نحو ذلك. لكنّ هذا انما يتمّ إذا قلنا: إن الإجازة في عقد الفضولي جزء السبب، و لو قلنا:

نهاية المرام — النكاح — الإمام الصادق عليه السلام
166 و في رواية كفّارة، واحدة. و كذا البحث لو كرّر ظهار الواحدة. (عليه السلام) عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال: يكفّر لكل واحدة كفارة و سأله عن رجل ظاهر من امرأته و جاريته ما عليه؟ قال: عليه لكل واحدة كفارة . و حسنة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و (أو- ئل- كا) أبي الحسن (عليه السلام) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهنّ كلّهنّ جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات . و الرواية التي أشار إليها المصنّف، رواها الشيخ عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في رجل ظاهر من أربع نسوة، فقال

عليه كفارة واحدة . و بمضمونها أفتى ابن الجنيد على ما نقل عنه، و هي قاصرة من حيث السند عن معارضة الأخبار المتقدمة. و حملها الشيخ في كتابي الأخبار على أنّ المراد انها كفارة واحدة في الجنس، و هو بعيد، و لو صحّ سندها لأمكن حمل ما تضمّن التعدد على الاستحباب. قوله: «و كذا البحث لو كرّر ظهار الواحدة» أي يلزمه بكلّ مرّة كفّارة. و إطلاق العبارة يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين ان يتحد المجلس أو يتعدد، و لا بين ان تتحد المشبّه بها أو تختلف، و الى هذا التعميم ذهب الشيخ في النهاية و اتباعه. و في المسألة أقوال أخر (منها) انه ان اختلف المشبّه به كأن ظاهر بامّه ثمَّ

نهاية المرام — الظهار — الإمام الصادق عليه السلام
255 و القربة. و المدلّه كمعظم، الساهي القلب الذاهب العق من عشق و نحوه، و من لا يحصّل ما فعل و ما فعل به، قاله في القاموس. قوله: «و القربة» المراد بالقربة ان يقصد بالعتق، التقرب به الى اللّه تعالى أي الطاعة للّه عزّ و جلّ أو طلب ثوابه على حدّ ما يعتبر في سائر العبادات. و يدل عليه ما رواه الكليني- في الصحيح-، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) انه قال

و اعلم انه لا يجوز عتق، و لا صدقة الّا ما أريد به اللّه عزّ و جلّ و ثوابه . و في الحسن، عن هشام بن سالم، و حماد، و ابن أذينة، و ابن بكير، و غير واحد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا عتق الّا ما أريد به وجه اللّه تعالى . و يستفاد من هاتين الروايتين و ما في معناهما أن المعتبر ارادة وجه اللّه عزّ و جلّ بالعتق بان يقول: أنت حرّ و يقصد بذلك وجه اللّه تعالى و ان لم يتلفظ بالقربة. و لم يشترط المصنف هنا اعتبار تعيين المعتق، و قد قطع الأكثر بعدم اعتباره لأصالة عدم الاشتراط، و لوجود المقتضي للصّحة، و هو صيغة العتق و عدم ظهور المانع، إذ ليس الّا كونه مبهما و هو لا يصلح للمانعيّة، عملا بالأصل. و قيل: يشترط التعيين، و هو الأصحّ، لأن العقود و الإيقاعات أسباب شرعيّة فيجب الاقتصار فيها على ما ثبت (يثبت- خ) كونه سببا شرعيّا و لم يثبت كون العتق مع إبهام المعتق كذلك، فيجب القول بعدم صحته إلى ان يثبت دليل الجواز

نهاية المرام — العتق — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)

اما لو باعه أو وهبه فقولان أحدهما يبطل به التدبير، و هو الأشبه و الآخر، لا يبطل و يمضي البيع في خدمته، و كذا الهبة. و يتحرر بموت المولى من ثلثه، و الدين مقدم على التدبير، سواء كان سابقا (متقدما- خ ل) على التدبير أو متأخّرا، و فيه رواية بالتفصيل، متروكة. سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع المدبّر؟ قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس به . «بقي هنا شيء» و هو أنّ مقتضى عبارة المصنّف (رحمه اللّه) أنّ في المسألة قولا بأن التدبير لا يبطل بالبيع و يمضي البيع في خدمته، و مقتضى ذلك انصراف البيع الواقع على الرقبة، إلى بيع الخدمة. و هو مع بعده في نفسه، مجهول القائل. و ربما عزّى إلى الشيخ في النهاية، و كلامه لا يدل عليه، فإنه صرّح فيها بعدم صحّة البيع قبل نقض التدبير إلّا إذا علم المشتري ان البيع للخدمة، و انه متى مات المولى كان المدبر حرّا كما نقلناه عنه سابقا. و كيف كان فالقول بانصراف بيع الرقبة إلى بيع الخدمة واضح الفساد، بل المتجه اما القول بصحّة البيع كما هو الظاهر، أو بطلانه من رأس، و اللّه أعلم. قوله: «و يتحرّر بموت المولى من ثلثه إلخ» اما ان المدبّر ينعتق بموت مولاه من ثلث المولى، فالظاهر انه لا خلاف فيه. و يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في عدّة روايات صحيحة: (المدبر من

نهاية المرام — التدبير و المكاتبة و الاستيلاد قوله: «كتاب التدبير» — أبو الحسن عليه السلام (الكاظم أو الرضا)
بِالْأَمْرِ الْجَزْمِ ثُمَّ خَيِّرْهُ بَيْنَ حَرْبٍ مُجْلِيَةٍ أَوْ سِلْمٍ مُخْزِيَةٍ فَإِنِ اخْتَارَ الْحَرْبَ فَانْبِذْ إِلَيْهِ وَ إِنِ اخْتَارَ السِّلْمَ فَخُذْ بَيْعَتَهُ وَ السَّلَامُ و من كتاب له

(عليه السلام) إلى معاوية فَأَرَادَ قَوْمُنَا قَتْلَ نَبِيِّنَا وَ اجْتِيَاحَ أَصْلِنَا وَ هَمُّوا بِنَا الْهُمُومَ وَ فَعَلُوا بِنَا الْأَفَاعِيلَ وَ مَنَعُونَا الْعَذْبَ وَ أَحْلَسُونَا الْخَوْفَ وَ اضْطَرُّونَا إِلَى جَبَلٍ وَعْرٍ وَ أَوْقَدُوا لَنَا نَارَ الْحَرْبِ فَعَزَمَ اللَّهُ لَنَا عَلَى الذَّبِّ عَنْ حَوْزَتِهِ وَ الرَّمْيِ مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِهِ مُؤْمِنُنَا يَبْغِي بِذَلِكَ الْأَجْرَ وَ كَافِرُنَا يُحَامِي عَنِ الْأَصْلِ وَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قُرَيْشٍ خِلْوٌ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ بِحَلْفٍ يَمْنَعُهُ أَوْ عَشِيرَةٍ تَقُومُ دُونَهُ فَهُوَ مِنَ الْقَتْلِ بِمَكَانِ أَمْنٍ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه واله) إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ وَ أَحْجَمَ النَّاسُ قَدَّمَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَوَقَى بِهِمْ أَصْحَابَهُ حَرَّ السُّيُوفِ وَ الْأَسِنَّةِ فَقُتِلَ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ يَوْمَ بَدْرٍ وَ قُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ وَ قُتِلَ جَعْفَرٌ يَوْمَ مُؤْتَةَ وَ أَرَادَ مَنْ لَوْ شِئْتُ ذَكَرْتُ اسْمَهُ مِثْلَ الَّذِي أَرَادُوا مِنَ الشَّهَادَةِ وَ لَكِنْ آَجَالُهُمْ عُجِّلَتْ وَ مَنِيَّتُهُ أُخِّرَتْ فَيَا عَجَباً لِلدَّهْرِ إِذْ صِرْتُ يُقْرَنُ بِي مَنْ لَمْ يَسْعَ بِقَدَمِي وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ كَسَابِقَتِي الَّتِي لَا يُدْلِي أَحَدٌ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ مُدَّعٍ مَا لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَظُنُّ اللَّهَ يَعْرِفُهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ مِنْ دَفْعِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ إِلَيْكَ فَإِنِّي نَظَرْتُ فِي هَذَا

نهج البلاغة — المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أُمُورُكَ فَقَدْ أَجْرَيْتَ إِلَى غَايَةِ خُسْرٍ وَ مَحَلَّةِ كُفْرٍ وَ إِنَّ نَفْسَكَ قَدْ أَوْلَجَتْكَ شَرّاً وَ أَقْحَمَتْكَ غَيّاً وَ أَوْرَدَتْكَ الْمَهَالِكَ وَ أَوْعَرَتْ عَلَيْكَ الْمَسَالِكَ و من وصية له

(عليه السلام) للحسن بن علي (عليهما السلام) كتبها إليه بحاضرين منصرفا من صفين مِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ الْمُقِرِّ لِلزَّمَانِ الْمُدْبِرِ الْعُمُرِ الْمُسْتَسْلِمِ لِلدَّهْرِ الذَّامِ لِلدُّنْيَا السَّاكِنِ مَسَاكِنَ الْمَوْتَى الظَّاعِنِ عَنْهَا غَداً إِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمِّلِ مَا لَا يُدْرِكُ السَّالِكِ سَبِيلَ مَنْ قَدْ هَلَكَ غَرَضِ الْأَسْقَامِ وَ رَهِينَةِ الْأَيَّامِ وَ رَمِيَّةِ الْمَصَائِبِ وَ عَبْدِ الدُّنْيَا وَ تَاجِرِ الْغُرُورِ وَ غَرِيمِ الْمَنَايَا وَ أَسِيرِ الْمَوْتِ وَ حَلِيفِ الْهُمُومِ وَ قَرِينِ الْأَحْزَانِ وَ نُصُبِ الْآفَاتِ وَ صَرِيعِ الشَّهَوَاتِ وَ خَلِيفَةِ الْأَمْوَاتِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فِيمَا تَبَيَّنْتُ مِنْ إِدْبَارِ الدُّنْيَا عَنِّي وَ جُمُوحِ الدَّهْرِ عَلَيَّ وَ إِقْبَالِ الْآخِرَةِ إِلَيَّ مَا يَزَعُنِي عَنْ ذِكْرِ مَنْ سِوَايَ وَ الِاهْتِمَامِ بِمَا وَرَائِي غَيْرَ أَنِّي حَيْثُ تَفَرَّدَ بِي دُونَ هُمُومِ النَّاسِ هَمُّ نَفْسِي فَصَدَقَنِي رَأْيِي وَ صَرَفَنِي عَنْ هَوَايَ وَ صَرَّحَ لِي مَحْضُ أَمْرِي فَأَفْضَى بِي إِلَى جِدٍّ لَا يَكُونُ فِيهِ لَعِبٌ وَ صِدْقٍ لَا يَشُوبُهُ كَذِبٌ

نهج البلاغة — المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين — غير محدد
كا، الكافي أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ يَعْلَمُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِقَبْضِ مَنْ يَقْبِضُ قَالَ

لَا إِنَّمَا هِيَ صِكَاكٌ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ اقْبِضْ نَفْسَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.: ما، الأمالي للشيخ الطوسي الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان عن محمد بن أحمد بن زكريا عن الحسن بن فضال عن علي بن عقبة مثله.

بحار الأنوار - ج ٦ - الصفحة ١٤٥. — الإمام الصادق عليه السلام
فس، تفسير القمي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَا يَمُوتُ مُوَالٍ لَنَا مُبْغِضٌ لِأَعْدَائِنَا إِلَّا وَ يَحْضُرُهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (صلوات الله عليهم) فَيَرَوْنَهُ وَ يُبَشِّرُونَهُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُوَالٍ لَنَا يَرَاهُمْ بِحَيْثُ يَسُوؤُهُ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لِحَارِثٍ الْهَمْدَانِيِ يَا حَارِ هَمْدَانَ مَنْ يَمُتْ يَرَنِي* * * مِنْ مُؤْمِنٍ أَوْ مُنَافِقٍ قُبُلًا.

بحار الأنوار - ج ٦ - الصفحة ١٨٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ير، بصائر الدرجات عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهِ أُمِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَتْ أَقْعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلِيّاً عليه السلام فِي بَيْتِي ثُمَّ دَعَا بِجِلْدِ شَاةٍ فَكَتَبَ فِيهِ حَتَّى مَلَأَ أَكَارِعَهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيَّ وَ قَالَ مَنْ جَاءَكِ مِنْ بَعْدِي بِآيَةِ كَذَا وَ كَذَا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فَأَقَامَتْ أُمُّ سَلَمَةَ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَمْرَ النَّاسِ بَعَثَتْنِي فَقَالَتْ اذْهَبْ وَ انْظُرْ مَا صَنَعَ هَذَا الرَّجُلُ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ فِي النَّاسِ حَتَّى خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ بَيْتَهُ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُهَا فَأَقَامَتْ حَتَّى إِذَا وُلِّيَ عُمَرُ بَعَثَتْنِي فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ صَاحِبُهُ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُهَا ثُمَّ أَقَامَتْ حَتَّى وُلِّيَ عُثْمَانُ فَبَعَثَتْنِي فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ صَاحِبَاهُ فَأَخْبَرْتُهَا ثُمَّ أَقَامَتْ حَتَّى وُلِّيَ عَلِيٌّ فَأَرْسَلَتْنِي فَقَالَتِ انْظُرْ مَا يَصْنَعُ هَذَا الرَّجُلُ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ عليه السلام نَزَلَ فَرَآنِي فِي النَّاسِ فَقَالَ

اذْهَبْ فَاسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّكَ قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا وَ قُلْتُ قَالَ لِيَ اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّكَ وَ هُوَ خَلْفِي يُرِيدُكِ قَالَتْ وَ أَنَا وَ اللَّهِ أُرِيدُهُ فَاسْتَأْذَنَ عَلِيٌّ فَدَخَلَ فَقَالَ أَعْطِينِي الْكِتَابَ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْكَ بِآيَةِ كَذَا وَ كَذَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أُمِّي حَتَّى قَامَتْ إِلَى تَابُوتٍ لَهَا فِي جَوْفِهِ تَابُوتٌ لَهَا صَغِيرٌ فَاسْتَخْرَجَتْ مِنْ جَوْفِهِ كِتَاباً فَدَفَعَتْهُ إِلَى عَلِيٍّ ثُمَّ قَالَتْ لِي أُمِّي يَا بُنَيَّ الْزَمْهُ فَلَا وَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ بَعْدَ نَبِيِّكَ إِمَاماً غَيْرَهُ. بيان: الأكارع جمع كراع كغراب و هو مستدق الساق. أقول قد أوردنا مثله بأسانيد في باب جهات علوم الأئمة عليهم السلام و أوردنا فيه و في غيره بأسانيد أن الحسين عليه السلام لما أراد العراق استودعها الكتب فدفعتها إلى علي بن الحسين عليه السلام

بحار الأنوار - ج ٢٢ - الصفحة ٢٢٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْبَجَلِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم خُذُوا بِحُجْزَةِ هَذَا الْأَنْزَعِ يَعْنِي عَلِيّاً فَإِنَّهُ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ وَ هُوَ الْفَارُوقُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ مَنْ أَحَبَّهُ هَدَاهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَبْغَضَهُ أَبْغَضَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ مَحَقَهُ اللَّهُ وَ مِنْهُ سِبْطَا أُمَّتِي الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ هُمَا ابْنَايَ وَ مِنَ الْحُسَيْنِ أَئِمَّةُ الْهُدَى أَعْطَاهُمُ اللَّهُ عِلْمِي وَ فَهْمِي فَتَوَلُّوهُمْ وَ لَا تَتَّخِذُوا وَلِيجَةً مِنْ دُونِهِمْ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِ فَقَدْ هَوى وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٣ - الصفحة ١٢٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
فس، تفسير القمي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ عليهما السلام وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ قَالَ إِمَاماً تَأْتَمُّونَ بِهِ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ أَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. كا، الكافي العدة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله.

بحار الأنوار - ج ٢٣ - الصفحة ٣١٨. — الإمام الصادق عليه السلام

وَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ سَاعِدَةَ الْإِيَادِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ وَ عِنْدَهُ أَهْلُ الشَّامِ لَيْسَ فِيهِمْ غَيْرُهُمْ إِذْ قَالَ يَا أَهْلَ الشَّامِ قَدْ عَرَفْتُمْ حُبِّي لَكُمْ وَ سِيرَتِي فِيكُمْ وَ قَدْ بَلَغَكُمْ صَنِيعُ عَلِيٍّ بِالْعِرَاقِ وَ تَسْوِيَتُهُ بَيْنَ الشَّرِيفِ وَ بَيْنَ مَنْ لَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ لَا يَهُدُّ اللَّهُ رُكْنَكَ وَ لَا يَعْدِمُكَ وُلْدُكَ وَ لَا يُرِينَا فَقْدُكَ قَالَ فَمَا تَقُولُونَ فِي أَبِي تُرَابٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَا أَرَادَ وَ مُعَاوِيَةُ سَاكِتٌ وَ عِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَتَذَاكَرَا عَلِيّاً عليه السلام بِغَيْرِ الْحَقِّ فَوَثَبَ رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الْمَجْلِسِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا مُعَاوِيَةُ تَسْأَلُ أَقْوَاماً فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَ اخْتَارُوا الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَ اللَّهِ لَوْ سَأَلْتَهُمْ عَنِ السُّنَّةِ مَا أَقَامُوهَا فَكَيْفَ يَعْرِفُونَ عَلِيّاً وَ فَضْلَهُ أَقْبِلْ عَلَيَّ أُخْبِرْكَ ثُمَّ لَا تَقْدِرُ أَنْ تُنْكِرَ أَنْتَ وَ لَا مَنْ عَنْ يَمِينِكَ يَعْنِي عَمْراً هُوَ وَ اللَّهِ الرَّفِيعُ جَارُهُ الطَّوِيلُ عِمَادُهُ دَمَّرَ اللَّهُ بِهِ الْفَسَادَ وَ بَارَ بِهِ الشِّرْكُ وَ وَضَعَ بِهِ الشَّيْطَانَ وَ أَوْلِيَاءَهُ وَ ضَعْضَعَ بِهِ الْجَوْرَ وَ أَظْهَرَ بِهِ الْعَدْلَ وَ نَطَقَ زَعِيمُ الدِّينِ وَ أَطَابَ الْمَوْرِدَ وَ أَضْحَى الدَّاجِيَ وَ انْتَصَرَ بِهِ الْمَظْلُومُ وَ هَدَمَ بِهِ بُنْيَانَ النِّفَاقِ وَ انْتَقَمَ بِهِ مِنَ الظَّالِمِينَ وَ أَعَزَّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ كَرِيحِ رَحْمَةٍ أَثَارَتْ سَحَاباً مُتَفَرِّقاً بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ حَتَّى الْتَحَمَ وَ اسْتَحْكَمَ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى ثُمَّ تَجَاوَبَتْ نَوَاتِقُهُ وَ تَلَأْلَأَتْ بَوَارِقُهُ وَ اسْتَرْعَدَ خَرِيرُ مَائِهِ فَأَسْقَى وَ أَرْوَى عَطْشَانَهُ وَ تَدَاعَتْ جِنَانُهُ وَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ أَرْكَانُهُ وَ اسْتَكْثَرَتْ وَابِلُهُ وَ دَامَ رزازه [رَذَاذُهُ وَ تَتَابَعَ مَهْطُولُهُ فَرَوِيَتِ الْبِلَادُ وَ اخْضَرَّتْ وَ أَزْهَرَتْ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ سَيِّدُ الْعَرَبِ إِمَامُ الْأُمَّةِ وَ أَفْضَلُهَا وَ أَعْلَمُهَا وَ أَجْمَلُهَا وَ أَحْكَمُهَا أَوْضَحَ لِلنَّاسِ سِيرَةَ الْهُدَى بَعْدَ السَّعْيِ فِي الرَّدَى وَ هُوَ وَ اللَّهِ إِذَا اشْتَبَهَتِ الْأُمُورُ وَ هَابَ الْجَسُورُ وَ احْمَرَّتِ الْحَدَقُ وَ انْبَعَثَ الْقَلَقُ وَ أَبْرَقَتِ الْبَوَاتِرُ اسْتَرْبَطَ عِنْدَ ذَلِكَ جَأْشُهُ وَ عُرِفَ بَأْسُهُ وَ لَاذَ بِهِ الْجَبَانُ الْهَلُوعُ فَنَفَّسَ كُرْبَتَهُ وَ حَمِيَ حِمَايَتَهُ مُسْتَغْنٍ بِرَأْيِهِ عَنْ مَشُورَةِ ذَوِي الْأَلْبَابِ بِرَأْيٍ صَلِيبٍ وَ حِلْمٍ أَرِيبٍ مُجِيبٌ لِلصَّوَابِ مُصِيبٌ فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ جَمِيعاً وَ أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بِإِخْرَاجِهِ فَأُخْرِجَ وَ هُوَ يَقُولُ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً وَ كَانَ مُعَاوِيَةُ تُعْجِبُهُ الْفَصَاحَةُ وَ يُصْغِي لِلْمُتَكَلِّمِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ كَلَامِهِ.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٣ - الصفحة ٢٧٨. — الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام
ير، بصائر الدرجات أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً عليه السلام حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ مَعَهُ فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِي وَ كَفِّنِّي ثُمَّ أَقْعِدْنِي وَ سَائِلْنِي وَ اكْتُبْ. ير، بصائر الدرجات عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن عمر بن أبي شعبة عن أبان بن تغلب مثله.

بحار الأنوار - ج ٤٠ - الصفحة ٢١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
و الجرائح وَ مِنْهَا مَا انْتَشَرَتْ بِهِ الْآثَارُ عَنْهُ عليه السلام مِنْ قَوْلِهِ قَبْلَ قِتَالِهِ الْفِرَقَ الثَّلَاثَةَ بَعْدَ بَيْعَتِهِ أُمِرْتُ بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِينَ يَعْنِي الْجَمَلَ وَ صِفِّينَ وَ النَّهْرَوَانَ فَقَاتَلَهُمْ وَ كَانَ الْأَمْرُ فِيمَا خَبَّرَ بِهِ عَلَى مَا قَالَ وَ قَالَ عليه السلام

لِطَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرِ حِينَ اسْتَأْذَنَاهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْعُمْرَةِ لَا وَ اللَّهِ مَا تُرِيدَانِ الْعُمْرَةَ وَ لَكِنْ تُرِيدَانِ الْبَصْرَةَ فَكَانَ كَمَا قَالَ وَ قَالَ عليه السلام لِابْنِ عَبَّاسٍ وَ يُخْبِرُهُ بِهِ عَنِ اسْتِيذَانِهِمَا فِي الْعُمْرَةِ إِنِّي أَذِنْتُ لَهُمَا مَعَ عِلْمِي بِمَا انْطَوَيَا عَلَيْهِ مِنَ الْغَدْرِ فَاسْتَظْهَرْتُ بِاللَّهِ عَلَيْهِمَا وَ إِنَّ اللَّهَ سَيَرُدُّ كَيْدَهُمَا وَ يُظْفِرُنِي بِهِمَا وَ كَانَ كَمَا قَالَ (2) كذا في جميع النسخ. وَ قَالَ بِذِي قَارٍ وَ هُوَ جَالِسٌ لِأَخْذِ الْبَيْعَةِ يَأْتِيكُمْ مِنْ قِبَلِ الْكُوفَةِ أَلْفُ رَجُلٍ لَا يَزِيدُونَ رَجُلًا وَ لَا يَنْقُصُونَ رَجُلًا يُبَايِعُونِّي عَلَى الْمَوْتِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَجَزِعْتُ لِذَلِكَ وَ خِفْتُ أَنْ يَنْقُصَ الْقَوْمُ مِنَ الْعَدَدِ أَوْ يَزِيدُوا عَلَيْهِ فَيُفْسِدُوا الْأَمْرَ عَلَيْنَا وَ إِنِّي أُحْصِي الْقَوْمَ فَاسْتَوْفَيْتُ عَدَدَهُمْ تِسْعَمِائَةِ رَجُلٍ وَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ رَجُلًا ثُمَّ انْقَطَعَ مَجِيءُ الْقَوْمِ فَقُلْتُإِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ مَا ذَا حَمَلَهُ عَلَى مَا قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا مُفَكِّرٌ فِي ذَلِكَ إِذَا رَأَيْتُ شَخْصاً قَدْ أَقْبَلَ حَتَّى دَنَا وَ هُوَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَبَاءُ صُوفٍ وَ مَعَهُ سَيْفٌ وَ تُرْسٌ وَ إِدَاوَةٌ فَقَرُبَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ امْدُدْ يَدَيْكَ لِأُبَايِعَكَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام وَ عَلَى مَا تُبَايِعُنِي قَالَ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ وَ الْقِتَالِ بَيْنَ يَدَيْكَ أَوْ يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ أُوَيْسٌ الْقَرَنِيُّ قَالَ نَعَمْ اللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ ص أَنِّي أُدْرِكُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِهِ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ الْقَرَنِيُّ يَكُونُ مِنْ حِزْبِ اللَّهِ يَمُوتُ عَلَى الشَّهَادَةِ يَدْخُلُ فِي شَفَاعَتِهِ مِثْلُ رَبِيعَةَ وَ مُضَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسُرِّيَ عَنَّا.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٤١ - الصفحة ٢٩٩. — غير محدد
كا، الكافي عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَيْحَانَةٌ مِنَ اللَّهِ قَسَمَهَا بَيْنَ عِبَادِهِ وَ إِنَّ رَيْحَانَتَيَّ مِنَ الدُّنْيَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ عليهما السلام سَمَّيْتُهُمَا بِاسْمِ سِبْطَيْنِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ شبرا [شَبَّرَ وَ شَبِيراً.

بحار الأنوار - ج ٤٣ - الصفحة ٣٠٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
شُعَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ وُجِدَ عَلَى ظَهْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ يَوْمَ الطَّفِّ أَثَرٌ- فَسَأَلُوا زَيْنَ الْعَابِدِينَ عليه السلام عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

- هَذَا مِمَّا كَانَ يَنْقُلُ الْجِرَابَ عَلَى ظَهْرِهِ- إِلَى مَنَازِلِ الْأَرَامِلِ وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ. - وَ قِيلَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ عَلَّمَ وَلَدَ الْحُسَيْنِ عليه السلام الْحَمْدَ- فَلَمَّا قَرَأَهَا عَلَى أَبِيهِ أَعْطَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ وَ أَلْفَ حُلَّةٍ- وَ حَشَا فَاهُ دُرّاً فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ- وَ أَيْنَ يَقَعُ هَذَا مِنْ عَطَائِهِ يَعْنِي تَعْلِيمَهُ وَ أَنْشَدَ الْحُسَيْنُ عليه السلام إِذَا جَادَتِ الدُّنْيَا عَلَيْكَ فَجُدْ بِهَا* * * -عَلَى النَّاسِ طُرّاً قَبْلَ أَنْ تَتَفَلَّتْ- فَلَا الْجُودُ يُفْنِيهَا إِذَا هِيَ أَقْبَلَتْ* * * -وَ لَا الْبُخْلُ يُبْقِيهَا إِذَا مَا تَوَلَّتْ . - وَ مِنْ تَوَاضُعِهِ عليه السلام أَنَّهُ مَرَّ بِمَسَاكِينَ- وَ هُمْ يَأْكُلُونَ كِسَراً لَهُمْ عَلَى كِسَاءٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ- فَدَعَوْهُ إِلَى طَعَامِهِمْ فَجَلَسَ مَعَهُمْ- وَ قَالَ لَوْ لَا أَنَّهُ صَدَقَةٌ لَأَكَلْتُ مَعَكُمْ- ثُمَّ قَالَ قُومُوا إِلَى مَنْزِلِي- فَأَطْعَمَهُمْ وَ كَسَاهُمْ وَ أَمَرَ لَهُمْ بِدَرَاهِمَ. - وَ حَدَّثَ الصَّوْلِيُّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام فِي خَبَرٍ - أَنَّهُ جَرَى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ كَلَامٌ- فَكَتَبَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى الْحُسَيْنِ عليه السلام أَمَّا بَعْدُ يَا أَخِي فَإِنَّ أَبِي وَ أَبَاكَ عَلِيٌّ- لَا تَفْضُلُنِي فِيهِ وَ لَا أَفْضُلُكَ وَ أُمُّكَ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَوْ كَانَ مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَباً مِلْكُ أُمِّي مَا وَفَتْ بِأُمِّكَ- فَإِذَا قَرَأْتَ كِتَابِي هَذَا فَصِرْ إِلَيَّ حَتَّى تَتَرَضَّانِي- فَإِنَّكَ أَحَقُّ بِالْفَضْلِ مِنِّي- وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ- فَفَعَلَ الْحُسَيْنُ عليه السلام ذَلِكَ فَلَمْ يَجْرِ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٤٤ - الصفحة ١٩٠. — الإمام الحسين عليه السلام
قب، المناقب لابن شهرآشوب شُعَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: وُجِدَ عَلَى ظَهْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ يَوْمَ الطَّفِّ أَثَرٌ- فَسَأَلُوا زَيْنَ الْعَابِدِينَ عليه السلام عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ

- هَذَا مِمَّا كَانَ يَنْقُلُ الْجِرَابَ عَلَى ظَهْرِهِ- إِلَى مَنَازِلِ الْأَرَامِلِ وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ. - وَ قِيلَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ عَلَّمَ وَلَدَ الْحُسَيْنِ عليه السلام الْحَمْدَ- فَلَمَّا قَرَأَهَا عَلَى أَبِيهِ أَعْطَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ وَ أَلْفَ حُلَّةٍ- وَ حَشَا فَاهُ دُرّاً فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ- وَ أَيْنَ يَقَعُ هَذَا مِنْ عَطَائِهِ يَعْنِي تَعْلِيمَهُ وَ أَنْشَدَ الْحُسَيْنُ عليه السلام إِذَا جَادَتِ الدُّنْيَا عَلَيْكَ فَجُدْ بِهَا* * * -عَلَى النَّاسِ طُرّاً قَبْلَ أَنْ تَتَفَلَّتْ- فَلَا الْجُودُ يُفْنِيهَا إِذَا هِيَ أَقْبَلَتْ* * * -وَ لَا الْبُخْلُ يُبْقِيهَا إِذَا مَا تَوَلَّتْ. - وَ مِنْ تَوَاضُعِهِ عليه السلام أَنَّهُ مَرَّ بِمَسَاكِينَ- وَ هُمْ يَأْكُلُونَ كِسَراً لَهُمْ عَلَى كِسَاءٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ- فَدَعَوْهُ إِلَى طَعَامِهِمْ فَجَلَسَ مَعَهُمْ- وَ قَالَ لَوْ لَا أَنَّهُ صَدَقَةٌ لَأَكَلْتُ مَعَكُمْ- ثُمَّ قَالَ قُومُوا إِلَى مَنْزِلِي- فَأَطْعَمَهُمْ وَ كَسَاهُمْ وَ أَمَرَ لَهُمْ بِدَرَاهِمَ. - وَ حَدَّثَ الصَّوْلِيُّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام فِي خَبَرٍ - أَنَّهُ جَرَى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ كَلَامٌ- فَكَتَبَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى الْحُسَيْنِ عليه السلام أَمَّا بَعْدُ يَا أَخِي فَإِنَّ أَبِي وَ أَبَاكَ عَلِيٌّ- لَا تَفْضُلُنِي فِيهِ وَ لَا أَفْضُلُكَ وَ أُمُّكَ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَوْ كَانَ مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَباً مِلْكُ أُمِّي مَا وَفَتْ بِأُمِّكَ- فَإِذَا قَرَأْتَ كِتَابِي هَذَا فَصِرْ إِلَيَّ حَتَّى تَتَرَضَّانِي- فَإِنَّكَ أَحَقُّ بِالْفَضْلِ مِنِّي- وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ- فَفَعَلَ الْحُسَيْنُ عليه السلام ذَلِكَ فَلَمْ يَجْرِ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ. بيان بأمّك أي بفضلها.

بحار الأنوار - ج ٤٤ - الصفحة ١٩٠. — الإمام الحسين عليه السلام
مل، كامل الزيارات الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ الْحُسَيْنُ عليه السلام اجْتَذَبَهُ إِلَيْهِ- ثُمَّ يَقُولُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَمْسِكْهُ- ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهِ فَيُقَبِّلُهُ وَ يَبْكِي- فَيَقُولُ يَا أَبَهْ لِمَ تَبْكِي فَيَقُولُ يَا بُنَيَّ- أُقَبِّلُ مَوْضِعَ السُّيُوفِ مِنْكَ وَ أَبْكِي قَالَ يَا أَبَهْ وَ أُقْتَلُ- قَالَ إِي وَ اللَّهِ وَ أَبُوكَ وَ أَخُوكَ وَ أَنْتَ- قَالَ يَا أَبَهْ فَمَصَارِعُنَا شَتَّى قَالَ نَعَمْ- يَا بُنَيَّ قَالَ فَمَنْ يَزُورُنَا مِنْ أُمَّتِكَ- قَالَ لَا يَزُورُنِي وَ يَزُورُ أَبَاكَ وَ أَخَاكَ- وَ أَنْتَ إِلَّا الصِّدِّيقُونَ مِنْ أُمَّتِي.

بحار الأنوار - ج ٤٤ - الصفحة ٢٦١. — الإمام الباقر عليه السلام
مل، كامل الزيارات أَبِي وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ ابْنُ الْوَلِيدِ جَمِيعاً عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَذَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

نَظَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْحُسَيْنِ عليه السلام فَقَالَ- يَا عَبْرَةَ كُلِّ مُؤْمِنٍ- فَقَالَ أَنَا يَا أَبَتَاهْ فَقَالَ نَعَمْ يَا بُنَيَ.

بحار الأنوار - ج ٤٤ - الصفحة ٢٨٠. — الإمام الصادق عليه السلام
ني، الغيبة للنعماني ابْنُ عُقْدَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِيِّ عَنِ التَّفْلِيسِيِّ عَنِ السَّمَنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام قَالَ

الْمُؤْمِنُونَ يُبْتَلَوْنَ ثُمَّ يُمَيِّزُهُمُ اللَّهُ عِنْدَهُ- إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَ مَرَائِرِهَا- وَ لَكِنْ آمَنَهُمْ مِنَ الْعَمَى وَ الشَّقَاءِ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ قَالَ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عليه السلام يَضَعُ قَتَلَاهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ- ثُمَّ يَقُولُ قَتْلَانَا قَتْلَى النَّبِيِّينَ وَ آلِ النَّبِيِّينَ.

بحار الأنوار - ج ٤٥ - الصفحة ٨٠. — الإمام الصادق عليه السلام
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام عَنْهُ ص قَالَ

قَاتِلُ الْحُسَيْنِ فِي تَابُوتٍ مِنْ نَارٍ- عَلَيْهِ نِصْفُ عَذَابِ أَهْلِ الدُّنْيَا.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٤٥ - الصفحة ٣٢٢. — غير محدد
ختص، الإختصاص ير، بصائر الدرجات مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَقَالَ

لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مُنَجِّمٌ- قَالَ فَأَنْتَ عَرَّافٌ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ- ثُمَّ قَالَ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى رَجُلٍ قَدْ مَرَّ- مُذْ دَخَلْتَ عَلَيْنَا فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ عَالَماً- كُلُّ عَالَمٍ أَكْبَرُ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- لَمْ يَتَحَرَّكْ مِنْ مَكَانِهِ قَالَ مَنْ هُوَ قَالَ أَنَا- وَ إِنْ شِئْتَ أَنْبَأْتُكَ بِمَا أَكَلْتَ وَ مَا ادَّخَرْتَ فِي بَيْتِكَ.

بحار الأنوار - ج ٤٦ - الصفحة ٢٦. — الإمام السجاد عليه السلام
ج، الإحتجاج رُوِيَ أَنَّ زَيْنَ الْعَابِدِينَ عليه السلام مَرَّ بِالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَ هُوَ يَعِظُ النَّاسَ بِمِنًى- فَوَقَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمْسِكْ- أَسْأَلْكَ عَنِ الْحَالِ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا مُقِيمٌ- أَ تَرْضَاهَا لِنَفْسِكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ لِلْمَوْتِ- إِذَا نَزَلَ بِكَ غَداً قَالَ لَا- قَالَ أَ فَتُحَدِّثُ نَفْسَكَ بِالتَّحَوُّلِ وَ الِانْتِقَالِ- عَنِ الْحَالِ الَّتِي لَا تَرْضَاهَا لِنَفْسِكَ- إِلَى الْحَالِ الَّتِي تَرْضَاهَا قَالَ فَأَطْرَقَ مَلِيّاً- ثُمَّ قَالَ إِنِّي أَقُولُ ذَلِكَ بِلَا حَقِيقَةٍ- قَالَ أَ فَتَرْجُو نَبِيّاً بَعْدَ مُحَمَّدٍ ص يَكُونُ لَكَ مَعَهُ سَابِقَةٌ- قَالَ لَا قَالَ أَ فَتَرْجُو دَاراً غَيْرَ الدَّارِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا- تُرَدُّ إِلَيْهَا فَتَعْمَلَ فِيهَا قَالَ لَا- قَالَ أَ فَرَأَيْتَ أَحَداً بِهِ مُسْكَةُ عَقْلٍ رَضِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ بِهَذَا- إِنَّكَ عَلَى حَالٍ لَا تَرْضَاهَا وَ لَا تُحَدِّثُ نَفْسَكَ- بِالانْتِقَالِ إِلَى حَالٍ تَرْضَاهَا عَلَى حَقِيقَةٍ- وَ لَا تَرْجُو نَبِيّاً بَعْدَ مُحَمَّدٍ ص وَ لَا دَاراً غَيْرَ الدَّارِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا- فَتُرَدَّ إِلَيْهَا فَتَعْمَلَ فِيهَا وَ أَنْتَ تَعِظُ النَّاسَ- قَالَ فَلَمَّا وَلَّى عليه السلام قَالَ

الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ مَنْ هَذَا- قَالُوا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ أَهْلُ بَيْتِ عِلْمٍ- فَمَا رُئِيَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ يَعِظُ النَّاسَ.

بحار الأنوار - ج ٤٦ - الصفحة ١١٦. — الإمام السجاد عليه السلام
ير، بصائر الدرجات أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي فِي الْيَوْمِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ- فَأَوْصَانِي بِأَشْيَاءَ فِي غُسْلِهِ وَ فِي كَفْنِهِ وَ فِي دُخُولِهِ قَبْرَهُ- قَالَ قُلْتُ يَا أَبَتَاهْ- وَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ مُنْذُ اشْتَكَيْتَ أَحْسَنَ هَيْئَةً مِنْكَ الْيَوْمَ- وَ مَا رَأَيْتُ عَلَيْكَ أَثَرَ الْمَوْتِ- قَالَ يَا بُنَيَّ أَ مَا سَمِعْتَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ نَادَانِي مِنْ وَرَاءِ الْجُدُرِ- أَنْ يَا مُحَمَّدُ تَعَالَ عَجِّلْ.

بحار الأنوار - ج ٤٦ - الصفحة ٢١٣. — الإمام السجاد عليه السلام
ير، بصائر الدرجات إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

وَ حَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ- أَتَاهُ بِشَرَابٍ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا- وَ قَالَ اشْرَبْ هَذَا- فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّ هَذِهِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وُعِدْتُ أَنْ أُقْبَضَ فِيهَا- فَقُبِضَ فِيهَا عليه السلام.

بحار الأنوار - ج ٤٦ - الصفحة ٢١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ير، بصائر الدرجات مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقُمِّيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام قَالَ

لَمَّا حَضَرَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليه السلام الْمَوْتُ- قَبْلَ ذَلِكَ أَخْرَجَ السَّفَطَ أَوِ الصُّنْدُوقَ عِنْدَهُ- فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ احْمِلْ هَذَا الصُّنْدُوقَ- قَالَ فَحُمِلَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ فَلَمَّا تُوُفِّيَ جَاءَ إِخْوَتُهُ يَدَّعُونَ فِي الصُّنْدُوقِ- فَقَالُوا أَعْطِنَا نَصِيبَنَا مِنَ الصُّنْدُوقِ- فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا لَكُمْ فِيهِ شَيْءٌ- وَ لَوْ كَانَ لَكُمْ فِيهِ شَيْءٌ مَا دَفَعَهُ إِلَيَّ- وَ كَانَ فِي الصُّنْدُوقِ سِلَاحُ رَسُولِ اللَّهِ وَ كُتُبُهُ.

بحار الأنوار - ج ٤٦ - الصفحة ٢٢٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
ج، الإحتجاج عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَمْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- قَالَ

مَسِيرَةُ يَوْمٍ بَلْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ فَاسْتَعْظَمَهُ- فَقَالَ يَا عَاجِزُ لِمَ تُنْكِرُ هَذَا إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِنَ الْمَشْرِقِ- وَ تَغْرُبُ إِلَى الْمَغْرِبِ فِي أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ تَمَامَ الْخَبَرِ.

بحار الأنوار - ج ٤٧ - الصفحة ٢١٣. — الإمام الصادق عليه السلام
ن، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

صلى الله عليه وآله وسلم لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَقُومَ بِأَمْرِ أُمَّتِي رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ يَمْلَأُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً.

بحار الأنوار - ج ٥١ - الصفحة ٦٦. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَقَالَ

لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مُنَجِّمٌ قَالَ فَأَنْتَ عَرَّافٌ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى رَجُلٍ قَدِمَ مُذْ دَخَلْتَ عَلَيْنَا فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ عَالَماً كُلُّ عَالَمٍ أَكْبَرُ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَتَحَرَّكْ مِنْ مَكَانِهِ قَالَ مَنْ هُوَ قَالَ أَنَا وَ إِنْ شِئْتَ أَنْبَأْتُكَ بِمَا أَكَلْتَ وَ ادَّخَرْتَ فِي بَيْتِكَ.

بحار الأنوار - ج ٥٤ - الصفحة ٣٢٨. — الإمام السجاد عليه السلام
تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَلَكُ الْمَوْتِ غِلَظُ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ مِنَ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ مِنَ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ إِلَى الثَّانِيَةِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ كُلُّ سَمَاءٍ وَ مَا بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ الْخَبَرَ.

بحار الأنوار - ج ٥٥ - الصفحة ٩٠. — الإمام الصادق عليه السلام
الْكَافِي، عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ لِلَّهِ مَلَكاً رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ الْعُلْيَا مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ يَقُولُ سُبْحَانَكَ حَيْثُ كُنْتَ فَمَا أَعْظَمَكَ قَالَ فَيُوحِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ مَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مَنْ يَحْلِفُ بِي كَاذِباً.

بحار الأنوار - ج ٥٦ - الصفحة ١٩٧. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ أَكَلَ طِينَ الْكُوفَةِ فَقَدْ أَكَلَ لُحُومَ النَّاسِ لِأَنَّ الْكُوفَةَ كَانَتْ أَجَمَةً ثُمَّ كَانَتْ مَقْبَرَةً مَا حَوْلَهَا وَ قَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَهُوَ مَلْعُونٌ. بيان يدل على عدم جواز أكل طين قبر أمير المؤمنين عليه السلام و كان هذا التعليل لشدة حرمة خصوص طين الكوفة و حواليها و يدل على أن طين قبر الحسين عليه السلام أيضا إذا كان من المواضع التي يظن خلط لحوم الناس و عظامهم به لا يجوز أكله و أكثر المواضع القريبة سوى ما اتصل بالضريح المقدس في تلك الأزمنة كذلك.

بحار الأنوار - ج ٥٧ - الصفحة ١٥٣. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
الْمَنَاقِبُ لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ، قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام خَدَمَ أَبُو خَالِدٍ الْكَابُلِيُّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليه السلام دَهْراً مِنْ عُمُرِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى أَهْلِهِ فَأَتَى عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليه السلام وَ شَكَا إِلَيْهِ شِدَّةَ شَوْقِهِ إِلَى وَالِدَيْهِ فَقَالَ

يَا أَبَا خَالِدٍ يَقْدَمُ غَداً رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ لَهُ قَدْرٌ وَ مَالٌ كَثِيرٌ وَ قَدْ أَصَابَ بِنْتاً لَهُ عَارِضٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَطْلُبُوا مُعَالِجاً يُعَالِجُهَا فَإِذَا أَنْتَ سَمِعْتَ قُدُومَهُ فَأْتِهِ وَ قُلْ لَهُ أَنَا أُعَالِجُهَا لَكَ عَلَى أَنْ أَشْتَرِطَ لَكَ أَنِّي أُعَالِجُهَا عَلَى دِيَتِهَا عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَا تَطْمَئِنَّ إِلَيْهِمْ وَ سَيُعْطُونَكَ مَا تَطْلُبُ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَصْبَحُوا قَدِمَ الرَّجُلُ وَ مَنْ مَعَهُ وَ كَانَ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْمَالِ وَ الْمَقْدُرَةِ فَقَالَ أَ مَا مِنْ مُعَالِجٍ يُعَالِجُ بِنْتَ هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ أَبُو خَالِدٍ أَنَا أُعَالِجُهَا عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَنْتُمْ وَفَيْتُمْ وَفَيْتُ لَكُمْ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَداً فَشَرَطُوا أَنْ يُعْطُوهُ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَأَقْبَلَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَغْدِرُونَ بِكَ وَ لَا يَفُونَ لَكَ انْطَلِقْ يَا أَبَا خَالِدٍ فَخُذْ بِأُذُنِ الْجَارِيَةِ الْيُسْرَى ثُمَّ قُلْ يَا خَبِيثُ يَقُولُ لَكَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ اخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ وَ لَا تَعُدْ فَفَعَلَ أَبُو خَالِدٍ مَا أَمَرَهُ وَ خَرَجَ مِنْهَا فَأَفَاقَتِ الْجَارِيَةُ وَ طَلَبَ أَبُو خَالِدٍ الَّذِي شَرَطُوا لَهُ فَلَمْ يُعْطُوهُ فَرَجَعَ مُغْتَمّاً كَئِيباً فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ مَا لِي أَرَاكَ كَئِيباً يَا أَبَا خَالِدٍ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّهُمْ يَغْدِرُونَ بِكَ دَعْهُمْ فَإِنَّهُمْ سَيَعُودُونَ إِلَيْكَ فَإِذَا لَقُوكَ فَقُلْ لَسْتُ أُعَالِجُهَا حَتَّى تَضَعُوا الْمَالَ عَلَى يَدَيْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَعَادُوا إِلَى أَبِي خَالِدٍ يَلْتَمِسُونَ مُدَاوَاتَهَا فَقَالَ لَهُمْ إِنِّي لَا أُعَالِجُهَا حَتَّى تَضَعُوا الْمَالَ عَلَى يَدَيْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَإِنَّهُ لِي وَ لَكُمْ ثِقَةٌ فَرَضُوا وَ وَضَعُوا الْمَالَ عَلَى يَدَيْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَرَجَعَ أَبُو خَالِدٍ إِلَى الْجَارِيَةِ فَأَخَذَ بِأُذُنِهَا الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ يَا خَبِيثُ يَقُولُ لَكَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام اخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ وَ لَا تَعْرِضْ لَهَا إِلَّا بِسَبِيلِ خَيْرٍ فَإِنَّكَ إِنْ عُدْتَ أَحْرَقْتُكَ بِنَارِ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ فَخَرَجَ مِنْهَا وَ دَفَعَ الْمَالَ إِلَى أَبِي خَالِدٍ فَخَرَجَ إِلَى بِلَادِهِ. الخرائج، عن أبي الصباح الكناني عنه عليه السلام مثله - الكشي، وجدت بخط جبرئيل بن أحمد عن محمد بن عبد الله بن مهران عن محمد بن علي عن علي بن محمد عن الحسن بن علي عن أبيه عن الكناني مثله.

بحار الأنوار - ج ٦٠ - الصفحة ٨٥. — الإمام الباقر عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مِسْكِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ اللَّحْمَ. 15 وَ مِنْهُ، عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ وَ كَانَ خَيْراً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ سَيِّدِ الْإِدَامِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَقَالَ اللَّحْمُ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. توضيح الاستشهاد بالآية من جهة أنه تعالى خص من بين سائر الإدام اللحم بالذكر فهو سيد إدام الآخرة و أما الفاكهة و إن ذكرها فهي لا تعد من الإدام عرفا و الغرض بيان كونه سيدا بالنظر إلى غير الفاكهة و الأول أظهر.

بحار الأنوار - ج ٦٣ - الصفحة ٦٠. — الإمام الصادق عليه السلام
شي، تفسير العياشي عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ إِذَا أَدَّوْا فَرَائِضَ اللَّهِ وَ أَخَذُوا سُنَنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ تَوَرَّعُوا عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ زَهِدُوا فِي عَاجِلِ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَ رَغِبُوا فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ وَ اكْتَسَبُوا الطَّيِّبَ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا يُرِيدُونَ بِهِ التَّفَاخُرَ وَ التَّكَاثُرَ ثُمَّ أَنْفَقُوا فِيمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ حُقُوقٍ وَاجِبَةٍ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ بَارَكَ اللَّهُ لَهُمْ فِيمَا اكْتَسَبُوا وَ يُثَابُونَ عَلَى مَا قَدَّمُوا لآِخِرَتِهِمْ.

بحار الأنوار - ج ٦٦ - الصفحة ٢٧٧. — الإمام الباقر عليه السلام
ختص، الإختصاص قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلام حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام يَا سَيِّدِي أَخْبِرْنِي بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَكَتَبَ (صلوات الله عليه) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مَنْ طَلَبَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ أُمُورَ النَّاسِ وَ مَنْ طَلَبَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَ السَّلَامُ.

بحار الأنوار - ج ٦٨ - الصفحة ٢٠٨. — الإمام الصادق عليه السلام
لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ ابْنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عليه السلام قَالَ

كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام يَا سَيِّدِي أَخْبِرْنِي بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ أُمُورَ النَّاسِ وَ مَنْ طَلَبَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَ السَّلَامُ.

بحار الأنوار - ج ٦٨ - الصفحة ٣٧١. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنْهُ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْحُسَيْنِ صلوات الله عليه عِظْنِي بِحَرْفَيْنِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَنْ حَاوَى أَمْراً بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ كَانَ أَفْوَتَ لِمَا يَرْجُو وَ أَسْرَعَ لِمَجِيءِ مَا يَحْذَرُ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٠ - الصفحة ٣٩٢. — الإمام الصادق عليه السلام
كا، الكافي عَنْهُ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْحُسَيْنِ (صلوات الله عليه) عِظْنِي بِحَرْفَيْنِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَنْ حَاوَى أَمْراً بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ كَانَ أَفْوَتَ لِمَا يَرْجُو وَ أَسْرَعَ لِمَجِيءِ مَا يَحْذَرُ. بيان: بحرفين أي بجملتين و ما ذكره عليه السلام مع العطف في حكم جملتين و يحتمل أن يكون الحرفان كناية عن الاختصار في الكلام من حاول أي رام و قصد و اللام في قوله لما يرجو و لمجيء للتعدية.

بحار الأنوار - ج ٧٠ - الصفحة ٣٩٢. — الإمام الصادق عليه السلام
ختص، الإختصاص عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ

قَالَ أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام يَا بُنَيَّ انْظُرْ خَمْسَةً فَلَا تُصَاحِبْهُمْ- وَ لَا تُحَادِثْهُمْ وَ لَا تُرَافِقْهُمْ فِي طَرِيقٍ- فَقُلْتُ يَا أَبَتِ مَنْ هُمْ عَرِّفْنِيهِمْ- قَالَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْكَذَّابِ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السَّرَابِ- يُقَرِّبُ لَكَ الْبَعِيدَ وَ يُبَعِّدُ لَكَ الْقَرِيبَ- وَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْفَاسِقِ فَإِنَّهُ بَائِعُكَ بِأُكْلَةٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ- وَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْبَخِيلِ- فَإِنَّهُ يَخْذُلُكَ فِي مَالِهِ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ- وَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ- وَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْقَاطِعِ لِرَحِمِهِ- فَإِنِّي وَجَدْتُهُ مَلْعُوناً فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ- وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ- أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ - وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ- وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ- أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ - وَ قَالَ فِي الْبَقَرَةِ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ- وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ- أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ.

بحار الأنوار - ج ٧١ - الصفحة ١٩٦. — الإمام الصادق عليه السلام
عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ قَالَ

قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام يَا بُنَيَّ انْظُرْ خَمْسَةً فَلَا تُصَاحِبْهُمْ- وَ لَا تُحَادِثْهُمْ وَ لَا تُرَافِقْهُمْ فِي طَرِيقٍ- فَقُلْتُ يَا أَبَتِ مَنْ هُمْ- قَالَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْكَذَّابِ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ السَّرَابِ- يُقَرِّبُ لَكَ الْبَعِيدَ وَ يُبَاعِدُ لَكَ الْقَرِيبَ- وَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْفَاسِقِ فَإِنَّهُ بَائِعُكَ بِأُكْلَةٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ- وَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْبَخِيلِ- فَإِنَّهُ يَخْذُلُكَ فِي مَالِهِ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ- وَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ- وَ إِيَّاكَ وَ مُصَاحَبَةَ الْقَاطِعِ لِرَحِمِهِ- فَإِنِّي وَجَدْتُهُ مَلْعُوناً فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي ثَلَاثِ مَوَاضِعَ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ- وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ- أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمى أَبْصارَهُمْ وَ قَالَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ- وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ- أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ - وَ قَالَ فِي الْبَقَرَةِ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ- وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ- أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧١ - الصفحة ٢٠٨. — الإمام الصادق عليه السلام
ختص، الإختصاص قَالَ الصَّادِقُ

عليه السلام حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ كَتَبَ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام يَا سَيِّدِي أَخْبِرْنِي بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- فَكَتَبَ عليه السلام بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ - أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مَنْ طَلَبَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ- كَفَاهُ اللَّهُ أُمُورَ النَّاسِ- وَ مَنْ طَلَبَ رَضِيَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ- وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَ السَّلَامُ.

بحار الأنوار - ج ٧٥ - الصفحة ١٢٦. — الإمام الصادق عليه السلام
كَشْفُ الْغُمَّةِ، مِنْ كِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

لَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي وُعِدَ فِيهَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ لِمُحَمَّدٍ يَا بُنَيَّ ابْغِنِي وَضُوءاً قَالَ فَقُمْتُ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَقَالَ لَا تَبْغِ هَذَا فَإِنَّ فِيهِ شَيْئاً مَيِّتاً قَالَ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ بِالْمِصْبَاحِ فَإِذَا فِيهِ فَأْرَةٌ مَيْتَةٌ فَجِئْتُهُ بِوَضُوءٍ غَيْرِهِ. البصائر، لسعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن سعد بن مسلم عن أبي عمران عن أبي عبد الله عليه السلام مثله بيان قال في النهاية يقال ابغني كذا بهمزة الوصل أي اطلب لي و أبغني بهمزة القطع أي أعني على الطلب و منه الحديث ابغوني حديدة أستطيب بها بهمزة الوصل و القطع.

بحار الأنوار - ج ٧٧ - الصفحة ١٧. — الإمام السجاد عليه السلام
وَ مِنْهُ، عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ

كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام يَقُولُ- إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعَافَى فِي الدُّنْيَا- وَ لَا يُصِيبَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَصَائِبِ- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَ كَانَ مُسْتَقِيماً نَزَعَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- فَغَسَّلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَمَاتَ فِيهِ.

بحار الأنوار - ج ٧٨ - الصفحة ٢٣٧. — الإمام السجاد عليه السلام
الْإِحْتِجَاجُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَمْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- قَالَ

مَسِيرَةُ يَوْمٍ بَلْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاسْتَعْظَمَهُ فَقَالَ يَا عَاجِزُ لِمَ تُنْكِرُ هَذَا- إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَ تَغْرُبُ فِي الْمَغْرِبِ- فِي أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ- تَمَامَ الْخَبَرِ .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٠ - الصفحة ١٠٥. — الإمام الصادق عليه السلام
الْإِحْتِجَاجُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَمْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- قَالَ

مَسِيرَةُ يَوْمٍ بَلْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاسْتَعْظَمَهُ فَقَالَ يَا عَاجِزُ لِمَ تُنْكِرُ هَذَا- إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَ تَغْرُبُ فِي الْمَغْرِبِ- فِي أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ- تَمَامَ الْخَبَرِ. بيان: ظاهره أن الأقل باعتبار انضمام ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و إن أمكن أن يكون باعتبار الأفق الحسي و الأفق الحقيقي لكنه بعيد و الاستدلال بالظواهر.

بحار الأنوار - ج ٨٠ - الصفحة ١٠٥. — الإمام الصادق عليه السلام
فصعب على إبراهيم لموضع ابنه و قال الله

له فلا يصعبن عليك من أجل الصبي و من أجل أمتك مهما قالت لك سارة اسمع منها لأنه في إسحاق يدعى لك الزرع و ابن الأمة أيضا فإنه سأجعله لشعب عظيم لأنه زرعك فقام إبراهيم بالغداة و أخذ خبزا و سقاء من ماء و وضع ذلك على عاتقها و أعطاها الصبي و أطلقها. فلما مضت كانت تائهة في برية بئر سبع و فرغ الماء من السقاء فطرحت الصبي تحت شجرة هناك و مضت فجلست بإزائه من بعيد نحو رمية سهم لأنها قالت لا أرى الصبي يموت و جلست قبالته و رفعت صوتها بالبكاء فسمع الله صوت الصبي و نادى ملاك الله هاجر من السماء ما لك يا هاجر لا تخشى إنه قد سمع الله صوت الصبي من حيث هو قومي فخذي الصبي و أمسكي بيده فإني أجعله لشعب عظيم و فتح الله عينها فنظرت بئرا من ماء و انطلقت فملأت السقاء و سقت الصبي و كان الله معه و نمى و سكن في البرية و صار شابا يرمي بالسهام و سكن برية فاران و أخذت له أمه امرأة من أرض مصر في ذلك الزمان. قال أبو مالك و فيكال رئيس جيشه لإبراهيم الله معك في كل ما تعمل فالآن أحلف بالله أنك لا تؤذيني و لا لخلفائي و ذريتي بل كحسب رحمة فعلت معك تفعل معي و مع الأرض التي سكنتها فقال إبراهيم أنا أحلف لك و كلم إبراهيم أبا مالك من أجل بئر الماء التي غالب عليها عبيده فقال أبو مالك لا علم لي بمن فعل هذا و أنت فلم تخبرني بشيء و أنا لم أسمع سوى اليوم. و أخذ إبراهيم غنما و بقرا و أعطى أبا مالك و جعل بينهما ميثاقا و أقام إبراهيم ع سبع نعاج من الضأن ناحية فقال إبراهيم لتأخذ مني هذه السبع نعاج لكي تكون لي شهادة أني أنا احتفرت هذا البئر فمن أجل ذلك دعي الموضع بئر سبع و نهض أبو مالك و فيكال و رجعا إلى أرض فلسطين و غرس إبراهيم حقلا عند بئر سبع و دعا هناك باسم الرب الإله الأزلي و سكن بأرض فلسطين أياما كثيرة. ثم ذكر عند ذكر قصة إسحاق عليه السلام أنه وقع مجاعة في الأرض فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك فلسطين فتراءى له الرب و قال له لا تنحدر إلى مصر لكن اسكن الأرض التي أقول لك و انتج عليها فأكون معك و أباركك فإني لك أعطي جميع هذه الأرض و لنسلك و أتم القسم الذي وعدته لإبراهيم و أكثر نسلك كنجوم السماء و أعطي خلفاءك جميع هذه البلدان و يتبارك بنسلك جميع شعوب الأرض و ساق الكلام إلى أنه عليه السلام ذهب إلى وادي جرارة و حفر هناك آبارا كثيرة إلى أن انتهى إلى بئر سبع فخاصمه أصحاب أبي مالك فصالحهم و وقع الحلف بينهم و سمي القرية بئر سبع إلى يومنا هذا انتهى فظهر أن شيع بالمعجمة تصحيف. ثم قال الكفعمي ره و أما بيت إيل فقال العماد الأصبهاني هو بيت المقدس و يجوز أن يكون معناه بيت الله لأن إيل بالعبرانية الله قال الطبرسي و معنى جبرئيل عبد الله و ميكائيل عبيد الله لأن جبر عبد و ميك عبيد و إيل هو الله.

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٧ - الصفحة ١١٤. — غير محدد
سن، المحاسن عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام يَقُولُ يَا مَعْشَرَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ اسْتَبْشِرُوا بِالْحَاجِّ وَ صَافِحُوهُمْ وَ عَظِّمُوهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْكُمْ تُشَارِكُوهُمْ فِي الْأَجْرِ.

بحار الأنوار - ج ٩٦ - الصفحة ٣٨٦. — الإمام السجاد عليه السلام
الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ الْحُسَيْنُ عليه السلام اجْتَذَبَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمْسِكْهُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهِ فَيُقَبِّلُهُ وَ يَبْكِي فَيَقُولُ يَا أَبَهْ لِمَ تَبْكِي فَيَقُولُ يَا بُنَيَّ أُقَبِّلُ مَوْضِعَ السُّيُوفِ مِنْكَ وَ أَبْكِي قَالَ يَا أَبَهْ وَ أُقْتَلُ قَالَ إِي وَ اللَّهِ وَ أَبُوكَ وَ أَخُوكَ وَ أَنْتَ قَالَ يَا أَبَهْ فَمَصَادِرُنَا شَتَّى قَالَ نَعَمْ يَا بُنَيَّ قَالَ فَمَنْ يَزُورُنَا مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ لَا يَزُورُنِي وَ يَزُورُ أَبَاكَ وَ أَخَاكَ وَ أَنْتَ إِلَّا الصِّدِّيقُونَ مِنْ أُمَّتِي .

بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٩٧ - الصفحة ١١٩. — الإمام الباقر عليه السلام
مل، كامل الزيارات الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ الْحُسَيْنُ عليه السلام اجْتَذَبَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمْسِكْهُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهِ فَيُقَبِّلُهُ وَ يَبْكِي فَيَقُولُ يَا أَبَهْ لِمَ تَبْكِي فَيَقُولُ يَا بُنَيَّ أُقَبِّلُ مَوْضِعَ السُّيُوفِ مِنْكَ وَ أَبْكِي قَالَ يَا أَبَهْ وَ أُقْتَلُ قَالَ إِي وَ اللَّهِ وَ أَبُوكَ وَ أَخُوكَ وَ أَنْتَ قَالَ يَا أَبَهْ فَمَصَادِرُنَا شَتَّى قَالَ نَعَمْ يَا بُنَيَّ قَالَ فَمَنْ يَزُورُنَا مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ لَا يَزُورُنِي وَ يَزُورُ أَبَاكَ وَ أَخَاكَ وَ أَنْتَ إِلَّا الصِّدِّيقُونَ مِنْ أُمَّتِي. بيان: المصدر المرجع و المصادر كناية عن القبور لأنها منها الرجوع إلى الآخرة و الأظهر أنه تصحيف فمصارعنا كما مر في الخبر السابق.

بحار الأنوار - ج ٩٧ - الصفحة ١١٩. — الإمام الباقر عليه السلام
مل، كامل الزيارات مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام دَعَانِي الشَّوْقُ إِلَيْكَ أَنْ تَجَشَّمْتُ إِلَيْكَ عَلَى مَشَقَّةٍ فَقَالَ

لِي لَا تَشْكُ رَبَّكَ فَهَلَّا أَتَيْتَ مَنْ كَانَ أَعْظَمَ حَقّاً عَلَيْكَ مِنِّي فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ فَهَلَّا أَتَيْتَ مَنْ كَانَ أَعْظَمَ حَقّاً عَلَيْكَ مِنِّي أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ قَوْلِهِ لَا تَشْكُ رَبَّكَ قُلْتُ وَ مَنْ أَعْظَمُ عَلَيَّ حَقّاً مِنْكَ قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ أَلَّا أَتَيْتَ الْحُسَيْنَ فَدَعَوْتَ اللَّهَ عِنْدَهُ وَ شَكَوْتَ إِلَيْهِ حَوَائِجَكَ.

بحار الأنوار - ج ٩٨ - الصفحة ٤٦. — الإمام الحسين عليه السلام
مل، كامل الزيارات رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

مَنْ أَصَابَتْهُ عِلَّةٌ فَتَدَاوَى بِطِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عليه السلام شَفَاهُ اللَّهُ مِنْ تِلْكَ الْعِلَّةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عِلَّةَ السَّامِ. بيان: السام الموت.

بحار الأنوار - ج ٩٨ - الصفحة ١٢٤. — الإمام الصادق عليه السلام
ثو، ثواب الأعمال عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ عليه السلام قَالَ

دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ زُرْتُ الْحُسَيْنَ عليه السلام قَالَ أَمَا لَوْ أَنَّكَ زُرْتَ قَبْرَ عَبْدِ الْعَظِيمِ عِنْدَكُمْ لَكُنْتَ كَمَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ (صلوات الله عليهما). مل، كامل الزيارات عَلِيُّ بْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الرَّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ عليه السلام مِثْلَهُ.

بحار الأنوار - ج ٩٩ - الصفحة ٢٦٨. — الإمام العسكري عليه السلام
لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ

دَخَلَ النَّبِيُّ ص ذَاتَ لَيْلَةٍ بَيْتَ فَاطِمَةَ عليها السلام وَ مَعَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ عليهما السلام فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ص قُومَا فَاصْطَرِعَا فَقَامَا لِيَصْطَرِعَا وَ قَدْ خَرَجَتْ فَاطِمَةُ (صلوات الله عليها) فِي بَعْضِ خِدْمَتِهَا فَدَخَلَتْ فَسَمِعَتُ النَّبِيَّ ص وَ هُوَ يَقُولُ إيهن [إِيهاً يَا حَسَنُ شُدَّ عَلَى الْحُسَيْنِ فَاصْرَعْهُ فَقَالَتْ لَهُ يَا أَبَهْ وَا عَجَبَاهْ أَ تُشَجِّعُ هَذَا عَلَى هَذَا تُشَجِّعُ الْكَبِيرَ عَلَى الصَّغِيرِ فَقَالَ لَهَا يَا بُنَيَّةِ أَ مَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَقُولَ أَنَا يَا حَسَنُ شُدَّ عَلَى الْحُسَيْنِ فَاصْرَعْهُ وَ هَذَا حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ عليه السلام يَقُولُ يَا حُسَيْنُ شُدَّ عَلَى الْحَسَنِ فَاصْرَعْهُ.

بحار الأنوار - ج ١٠٠ - الصفحة ١٨٩. — النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
142 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ

كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام يَقُولُ يَا مَعْشَرَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ اسْتَبْشِرُوا بِالْحَاجِّ وَ صَافِحُوهُمْ وَ عَظِّمُوهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْكُمْ لِتُشَارِكُوهُمْ فِي الْأَجْرِ

المحاسن - ج ١ - الصفحة ٧١. — الإمام السجاد عليه السلام
230 عَنْهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ

الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِلشَّاكِّ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ وَ هُوَ يَرَى خَلْقَ اللَّهِ وَ الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِلْمُكَذِّبِ بِالنَّشْأَةِ الْأُخْرَى وَ هُوَ يَرَى النَّشْأَةَ الْأُولَى وَ الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِلْمُصَدِّقِ بِدَارِ الْخُلُودِ وَ هُوَ يَعْمَلُ لِدَارِ الْغُرُورِ وَ الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِلْمُخْتَالِ الْفَخُورِ الَّذِي خَلَقَ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ يَصِيرُ جِيفَةً وَ هُوَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا يَدْرِي كَيْفَ يَصْنَعُ وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ عَجِبْتُ لِلْمُتَكَبِّرِ الْفَخُورِ كَانَ أَمْسِ نُطْفَةً وَ هُوَ غَداً جِيفَةٌ وَ الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ وَ هُوَ يَرَى الْخَلْقَ وَ الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِمَنْ أَنْكَرَ الْمَوْتَ وَ هُوَ يَرَى مَنْ يَمُوتُ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِمَنْ أَنْكَرَ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ وَ هُوَ يَرَى الْأُولَى وَ الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِعَامِرِ دَارِ الْفَنَاءِ وَ يَتْرُكُ دَارَ الْبَقَاءِ

المحاسن - ج ١ - الصفحة ٢٤٢. — الإمام السجاد عليه السلام
19 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن نعيم الصحاف عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول: إني لاكره للرجل أن يعافي في الدنيا فلا يصيبه شئ من المصائب.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦. — الإمام السجاد عليه السلام
7 عنه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

أبعد ما يكون العبد من الله أن يكون الرجل يواخي الرجل وهو يحفظ عليه] زلاته ليعيره بها يوما ما. 1 " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين عن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أنب مؤمنا أنبه الله في الدنيا والآخرة.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٥. — غير محدد
3 عنه، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام قال

كتب رجل إلى الحسين صلوات الله عليه: عظني بحرفين، فكتب إليه: من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيئ ما يحذر.

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٣. — غير محدد
7 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن بعض أصحابهما، عن محمد بن مسلم وأبي حمزة، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال

قال لي أبي علي بن الحسين صلوات الله عليهما: يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق، فقلت: يا أبت من هم عرفنيهم؟ قال: إياك ومصاحبة الكذاب فإنه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب وإياك ومصاحبة الفاسق فإنه بايعك باكلة أو اقل من ذلك وإياك ومصاحبة البخيل فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه وإياك ومصاحبة الاحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه فإني وجدته ملعونا في كتاب الله عزوجل في ثلاثة مواضع قال الله عزوجل: " فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم * اولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم " وقال عزوجل: " الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سواء الدار " وقال في البقرة: " الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون ".

الأصول من الكافي - ج ٢ - الصفحة ٦٤١. — الإمام السجاد عليه السلام